.:Ƹ̵̡ӝ̵̨̄ʒ:. منتديات طلبة جامعة منتوري قسنطينة .:Ƹ̵̡ӝ̵̨̄ʒ:.
بســـمِ آلله الرحمآن الرحيم
السلآم عليكم ورحمة الله وبركآته
نتـمنى لكـــ قضـآء ـأوقـآت ممتــعه و مفيده معنـآ
ـإستمـتع برفقتنـآ وـاستفيد من مواضيعنا وأفيد
في منتدـآنـآ ـالرـآئع و ـالمتألق
منتـديـآت ♥️ طلبة جامعة منتوري قسنطينة ♥️
شكـرـآ لـزيـآرتنـآ
وشكرا لاشتراكك معنا....
اضغط على التسجيل اذا كنت / ي غير مسجل/ة
و على دخول اذا كنت عضو/ة
.:Ƹ̵̡ӝ̵̨̄ʒ:. منتديات طلبة جامعة منتوري قسنطينة .:Ƹ̵̡ӝ̵̨̄ʒ:.
بســـمِ آلله الرحمآن الرحيم
السلآم عليكم ورحمة الله وبركآته
نتـمنى لكـــ قضـآء ـأوقـآت ممتــعه و مفيده معنـآ
ـإستمـتع برفقتنـآ وـاستفيد من مواضيعنا وأفيد
في منتدـآنـآ ـالرـآئع و ـالمتألق
منتـديـآت ♥️ طلبة جامعة منتوري قسنطينة ♥️
شكـرـآ لـزيـآرتنـآ
وشكرا لاشتراكك معنا....
اضغط على التسجيل اذا كنت / ي غير مسجل/ة
و على دخول اذا كنت عضو/ة
.:Ƹ̵̡ӝ̵̨̄ʒ:. منتديات طلبة جامعة منتوري قسنطينة .:Ƹ̵̡ӝ̵̨̄ʒ:.
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

.:Ƹ̵̡ӝ̵̨̄ʒ:. منتديات طلبة جامعة منتوري قسنطينة .:Ƹ̵̡ӝ̵̨̄ʒ:.

منتديات طلبة جامعة منتوري قسنطينة - الجزائر
منتدى الطلبة الجزائريين و العرب

 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
ساعــة المنتدى
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» T.P du électricité السنة أولى بالغة العربية
حصــــري..استشارات و تساؤلات قانونية * أستاذ محامي في الخدمة* Emptyالإثنين 14 يناير 2019 - 0:15 من طرف boufris

» 232 مذكرة اختصاص مالية نقود و بنوك
حصــــري..استشارات و تساؤلات قانونية * أستاذ محامي في الخدمة* Emptyالأحد 16 ديسمبر 2018 - 23:03 من طرف Amona la

» التلوث البيئي واثره على التنمية السياحية والغطاء النباتي
حصــــري..استشارات و تساؤلات قانونية * أستاذ محامي في الخدمة* Emptyالسبت 15 ديسمبر 2018 - 11:52 من طرف Yass

» الاعمال التطبيقية كهرباء RC
حصــــري..استشارات و تساؤلات قانونية * أستاذ محامي في الخدمة* Emptyالإثنين 2 أكتوبر 2017 - 17:27 من طرف gaetan

» النسخة الاخيرهـ من إنترنت داونلود مانجر IDM 6.3 Beta 10
حصــــري..استشارات و تساؤلات قانونية * أستاذ محامي في الخدمة* Emptyالجمعة 29 سبتمبر 2017 - 17:22 من طرف gaetan

» تأسّف
حصــــري..استشارات و تساؤلات قانونية * أستاذ محامي في الخدمة* Emptyالسبت 15 أبريل 2017 - 12:40 من طرف hassane1984

» مرحبا انا جديدة معكم
حصــــري..استشارات و تساؤلات قانونية * أستاذ محامي في الخدمة* Emptyالإثنين 20 مارس 2017 - 12:29 من طرف hassane1984

» اريد مساعدة منكم اذا ممكن
حصــــري..استشارات و تساؤلات قانونية * أستاذ محامي في الخدمة* Emptyالإثنين 20 مارس 2017 - 12:21 من طرف hassane1984

» أطفال حلبَ الضائعون
حصــــري..استشارات و تساؤلات قانونية * أستاذ محامي في الخدمة* Emptyالأربعاء 5 أكتوبر 2016 - 13:34 من طرف hassane1984

» المكتبة الرقمية
حصــــري..استشارات و تساؤلات قانونية * أستاذ محامي في الخدمة* Emptyالسبت 17 سبتمبر 2016 - 11:42 من طرف hassane1984

» الهيئات المشاركة في صنع السياسة الخارجية
حصــــري..استشارات و تساؤلات قانونية * أستاذ محامي في الخدمة* Emptyالسبت 17 سبتمبر 2016 - 11:02 من طرف hassane1984

» عاجل
حصــــري..استشارات و تساؤلات قانونية * أستاذ محامي في الخدمة* Emptyالسبت 4 يونيو 2016 - 1:37 من طرف cha_chou

» ممكن طلب مساعدة في موضوع : التقييم في مصالح الأرشيف لزميلة في معي في جامعة وهران
حصــــري..استشارات و تساؤلات قانونية * أستاذ محامي في الخدمة* Emptyالسبت 21 مايو 2016 - 12:01 من طرف yosra31

» بحث حول المجتمع المدني
حصــــري..استشارات و تساؤلات قانونية * أستاذ محامي في الخدمة* Emptyالأحد 28 فبراير 2016 - 0:17 من طرف ناصر الحق محي الدين

» بحث حول الديمقراطية
حصــــري..استشارات و تساؤلات قانونية * أستاذ محامي في الخدمة* Emptyالثلاثاء 16 فبراير 2016 - 15:28 من طرف chinwi04

أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
hassane1984 - 6878
حصــــري..استشارات و تساؤلات قانونية * أستاذ محامي في الخدمة* I_vote_rcapحصــــري..استشارات و تساؤلات قانونية * أستاذ محامي في الخدمة* I_voting_barحصــــري..استشارات و تساؤلات قانونية * أستاذ محامي في الخدمة* I_vote_lcap 
وائل فلسطين - 3767
حصــــري..استشارات و تساؤلات قانونية * أستاذ محامي في الخدمة* I_vote_rcapحصــــري..استشارات و تساؤلات قانونية * أستاذ محامي في الخدمة* I_voting_barحصــــري..استشارات و تساؤلات قانونية * أستاذ محامي في الخدمة* I_vote_lcap 
الخنساء - 2815
حصــــري..استشارات و تساؤلات قانونية * أستاذ محامي في الخدمة* I_vote_rcapحصــــري..استشارات و تساؤلات قانونية * أستاذ محامي في الخدمة* I_voting_barحصــــري..استشارات و تساؤلات قانونية * أستاذ محامي في الخدمة* I_vote_lcap 
Ninjaa1 - 2415
حصــــري..استشارات و تساؤلات قانونية * أستاذ محامي في الخدمة* I_vote_rcapحصــــري..استشارات و تساؤلات قانونية * أستاذ محامي في الخدمة* I_voting_barحصــــري..استشارات و تساؤلات قانونية * أستاذ محامي في الخدمة* I_vote_lcap 
الجزائر اسمي - 2385
حصــــري..استشارات و تساؤلات قانونية * أستاذ محامي في الخدمة* I_vote_rcapحصــــري..استشارات و تساؤلات قانونية * أستاذ محامي في الخدمة* I_voting_barحصــــري..استشارات و تساؤلات قانونية * أستاذ محامي في الخدمة* I_vote_lcap 
Kenza Dk - 1948
حصــــري..استشارات و تساؤلات قانونية * أستاذ محامي في الخدمة* I_vote_rcapحصــــري..استشارات و تساؤلات قانونية * أستاذ محامي في الخدمة* I_voting_barحصــــري..استشارات و تساؤلات قانونية * أستاذ محامي في الخدمة* I_vote_lcap 
القناص - 1781
حصــــري..استشارات و تساؤلات قانونية * أستاذ محامي في الخدمة* I_vote_rcapحصــــري..استشارات و تساؤلات قانونية * أستاذ محامي في الخدمة* I_voting_barحصــــري..استشارات و تساؤلات قانونية * أستاذ محامي في الخدمة* I_vote_lcap 
lilia-labesta - 1423
حصــــري..استشارات و تساؤلات قانونية * أستاذ محامي في الخدمة* I_vote_rcapحصــــري..استشارات و تساؤلات قانونية * أستاذ محامي في الخدمة* I_voting_barحصــــري..استشارات و تساؤلات قانونية * أستاذ محامي في الخدمة* I_vote_lcap 
ميسم - 1355
حصــــري..استشارات و تساؤلات قانونية * أستاذ محامي في الخدمة* I_vote_rcapحصــــري..استشارات و تساؤلات قانونية * أستاذ محامي في الخدمة* I_voting_barحصــــري..استشارات و تساؤلات قانونية * أستاذ محامي في الخدمة* I_vote_lcap 
imene hanena - 1271
حصــــري..استشارات و تساؤلات قانونية * أستاذ محامي في الخدمة* I_vote_rcapحصــــري..استشارات و تساؤلات قانونية * أستاذ محامي في الخدمة* I_voting_barحصــــري..استشارات و تساؤلات قانونية * أستاذ محامي في الخدمة* I_vote_lcap 
مركز لرفع الملفات و الصور على الأنترنت
حصــــري..استشارات و تساؤلات قانونية * أستاذ محامي في الخدمة* Qmar15.com-dca0201ef0
nwail
ساعــة المنتدى

 

 حصــــري..استشارات و تساؤلات قانونية * أستاذ محامي في الخدمة*

اذهب الى الأسفل 
+2
che-guevara
الخنساء
6 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
الخنساء
:. مشرف سابق .:
:. مشرف سابق .:
الخنساء


انثى
عدد المساهمات : 2815
العمر : 22
تاريخ التسجيل : 21/04/2009
السٌّمعَة : 27
نقاط : 16306

حصــــري..استشارات و تساؤلات قانونية * أستاذ محامي في الخدمة* Empty
مُساهمةموضوع: حصــــري..استشارات و تساؤلات قانونية * أستاذ محامي في الخدمة*   حصــــري..استشارات و تساؤلات قانونية * أستاذ محامي في الخدمة* Emptyالأحد 18 أبريل 2010 - 13:23

موضوع للأخ

che-guevara






حصـــــــــــري ...لأي استشارة قانونية أو أي تساؤل آخر ..نحن في الخدمة و أستاذ محامي يرافقنا في رحلتنا هذه نحو الإجابة عن كل الإشكالات و الأسئلة الغامضة

لا تتماطل في التفاعل و سترى النتيجة

الرجاء التثبيت من الإخوة المشرفين
شكـــــــــــرا

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الخنساء
:. مشرف سابق .:
:. مشرف سابق .:
الخنساء


انثى
عدد المساهمات : 2815
العمر : 22
تاريخ التسجيل : 21/04/2009
السٌّمعَة : 27
نقاط : 16306

حصــــري..استشارات و تساؤلات قانونية * أستاذ محامي في الخدمة* Empty
مُساهمةموضوع: رد: حصــــري..استشارات و تساؤلات قانونية * أستاذ محامي في الخدمة*   حصــــري..استشارات و تساؤلات قانونية * أستاذ محامي في الخدمة* Emptyالأحد 18 أبريل 2010 - 13:29

بسم الله الرحم الرحيم
اليوم لدي إستشارة نموذجية لمن لديه أي استشارة أخرى ...هذه الأخيرة تخص أحد الأصدقاء..وهــــــي :
لدي صديقي خالد كما أسلفت القول يمارس عمله البسيط في المتاجرة بالهواتف النقالة ..
وعلى عادته اشترى "خالد" هاتفا من المسمى" صادق" بمبلغ 5000 دج ثم أعاد خالد بيعه في ذات المكان كما كان يفعل من قبل ليحصل على فائدة.
ثم انصرف لحاله...بعد مدة يأتي رفيق و يطلب منه استرجاع الهاتف بدعوى أنه سرق منه من طرف "صادق"
بعدها يتعنت خالد و يرفض إعادة الهاتف لرفيق متحججا بأنه باعه في ذات المكان ..
بعدها يرفع "رفيق" دعوى ضده بتهمة إخفاء أشياء مسروقة علما أن البائع السارق "صادق"موجود رهن الحبس بتهمة خيانة الأمانة
-مارأيك في المتابعة ؟
- و هل تقوم أركان جريمة السرقة في مواجهته؟
- وما الحل الذي تراه ؟
هكـــــــــــــذا تتم الاستشارة في هذا الموضوع ..في انتظار الحل أو الإجابة الذين يراهما الأستاذ المحامي مناسبين ..
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الخنساء
:. مشرف سابق .:
:. مشرف سابق .:
الخنساء


انثى
عدد المساهمات : 2815
العمر : 22
تاريخ التسجيل : 21/04/2009
السٌّمعَة : 27
نقاط : 16306

حصــــري..استشارات و تساؤلات قانونية * أستاذ محامي في الخدمة* Empty
مُساهمةموضوع: رد: حصــــري..استشارات و تساؤلات قانونية * أستاذ محامي في الخدمة*   حصــــري..استشارات و تساؤلات قانونية * أستاذ محامي في الخدمة* Emptyالأحد 18 أبريل 2010 - 13:32

بصفتي المشرف على هذا الموضوع و الوسيط بين الأستاذ المحامي وبين المستشيرين
فأنا من سيتولى تقديم الحل و رأي الأستاذ في هذه القضية ..
إدن الحـــــــل :
- تتم متابعة السارق "صادق" بتهمة السرقة و ليس بتهمة خيانة الأمانة
- تتم متابعة "خالد" بتهمة إخفاء أشاء مسروقة و إن كان لا يعلم ذلك فهو بريء,لأن القصد الجنائي غير متوفر .
- كما أن خالد لا يتابع بتهمة السرقة إلا إذا كان حاضرا و ساعد على هذه السرقة , لأن الشريك كالفاعل الأصلي.

لأي استشارة أخرى لا تترددوا في بعثها في هذا الموضوع
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الخنساء
:. مشرف سابق .:
:. مشرف سابق .:
الخنساء


انثى
عدد المساهمات : 2815
العمر : 22
تاريخ التسجيل : 21/04/2009
السٌّمعَة : 27
نقاط : 16306

حصــــري..استشارات و تساؤلات قانونية * أستاذ محامي في الخدمة* Empty
مُساهمةموضوع: رد: حصــــري..استشارات و تساؤلات قانونية * أستاذ محامي في الخدمة*   حصــــري..استشارات و تساؤلات قانونية * أستاذ محامي في الخدمة* Emptyالأحد 18 أبريل 2010 - 13:34

ردت الأخت سرين


مرحبا انا بدرس سنة رابعة حقوق وحابة كي نخلص ندير ماجستير في مصر بليز دلوني كيف ممكن وشو هي الشروط وكيف وكل شي وهل صح تم الغاءو هون في الجزائر
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الخنساء
:. مشرف سابق .:
:. مشرف سابق .:
الخنساء


انثى
عدد المساهمات : 2815
العمر : 22
تاريخ التسجيل : 21/04/2009
السٌّمعَة : 27
نقاط : 16306

حصــــري..استشارات و تساؤلات قانونية * أستاذ محامي في الخدمة* Empty
مُساهمةموضوع: رد: حصــــري..استشارات و تساؤلات قانونية * أستاذ محامي في الخدمة*   حصــــري..استشارات و تساؤلات قانونية * أستاذ محامي في الخدمة* Emptyالأحد 18 أبريل 2010 - 13:35

رد الأخ

che-guevara




أعتذر عن التماطل في الإجابة لأني كنت بصدد البحث و التنقيب عن معلومات كافية ...

أحيطك علما أختي بأن الماجيستير في مصر لم يعد يحمل أي اعتراف في الجزائر ..حاول أخي وصديقه أن ينتهجا هذه الطريقة لكن سرعان ما خيبت الوزارة ظنهم برفض الإعتراف في آخر لحظة ..ورفض المطابقة و الموازاة بينهما ..

و إن شئت توضيح الطريقة و الشروط فانتظري الساعات القليلة القادمة..

فقط أنتظر موافقتك على إعلان هذه الشروط التي أراها عديمة الفائدة بعد هذا القرار العقيم..

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الخنساء
:. مشرف سابق .:
:. مشرف سابق .:
الخنساء


انثى
عدد المساهمات : 2815
العمر : 22
تاريخ التسجيل : 21/04/2009
السٌّمعَة : 27
نقاط : 16306

حصــــري..استشارات و تساؤلات قانونية * أستاذ محامي في الخدمة* Empty
مُساهمةموضوع: رد: حصــــري..استشارات و تساؤلات قانونية * أستاذ محامي في الخدمة*   حصــــري..استشارات و تساؤلات قانونية * أستاذ محامي في الخدمة* Emptyالأحد 18 أبريل 2010 - 13:38

رد الأخ


che-guevara




أختي...حصلت على بعض المعلومات أظنها كافية لسد حاجتك لما طلبته :

لكل الطلبة الراغبين لاكمال الدراسة بمصر (ماجيستير) تسجيل مباشر بمعهد البحوث و الدراسات العربية حيث به 7 تخصصات يمكن للطلبة الجزائرين التسجيل بها

معلومات التسجيل كالتالي :
1-التسجيل يبدأ في سبتمبر إلى نصف أكتوبر تقريبا والمفضل الذهاب مبكرا وإذا تأخر المسجل يصنف ضمن الإنتساب وهذا لا أنصح به .
2-الشهادة معتمدة في الجزائر .
3-رسوم التسجيل الحالية 700 دولار للسنى الأولى و700 للسنة الثانية و 200 دولار عند تقديم مقترح الرسالة و600 دولار عند إستلام الشهادة .
4-بالنسبة للحاصلين على ليسانس إدارة أعمال يمكن تحميلهم مواد إضافية والله أعلم .
5-الإمتحانات كما في الجزائر في جانفي وجوان .
6-
مدة الدراسة سنتين إنتظام والسنة الثالثة الطالب غير مطالب بالحضور بل
يتفاهم مع المؤطر ويبقى على تواصل معه وهذا بعد الموافقة على عنوان
الرسالة .


شروط القبول بمعهد البحوث و الدراسات العربية


أولا ًً: درجة الدبلوم



1.الحصول على درجة جامعية أولى من إحدى الجامعات الأعضاء في اتحاد الجامعات العربية وذلك بالنسبة إلى الجامعات العربية الحكومية . أما في حالة الجامعات الخاصة فيشترط الاعتراف بها من دولها . *



2.يلتحق الطالب بأحد أقسام المعهد التي يناظر تخصصها التخصص الأصلي له إذا كان راغباًً في مواصلة الدراسة لمرحلتي الماجستير والدكتوراه . أما إذا قام الطالب بالتسجيل لدرجة الدبلوم في
غير تخصصة الأصلي ، فلا يسمح له باستكمال دراسته لمرحلتي الماجستير
والدكتوراه .ويضم المعهد الأقسام التسعة التالية : التاريخ – الجغرافيا –
الاقتصاد – العلوم السياسية – الأدب واللغة – الاجتماع – القانون –
الإعلام –التربية - التراث.



3.لا يقبل المعهد خريجي العلوم الهندسية والتطبيقية والطبيةإلا في حالتين :- * مرحلة الدبلوم فقط وأي قسم من أقسام المعهد ، * مرحلة الدبلوم ثم الماجستير فالدكتوراه في القسمين التربية والتراث بعد أستيفاء شروط القسمين .



4.يشترط الحصول علي تقدير جيد في الدرجة الجامعية الأوليو يقبل قسم التراث الحاصلين علي تقدير مقبول بشرط حصولهم علي تقدير جيدجداً في الدبلوم لمواصلة الدراسة لمرحلة الماجستير وإلا سقط حقهم فيه .



5.إجادة اللغة العربية قراءة وكتابه لغير الناطقين بهاًً.



6.الدراسة بالدبلوم أربع فصول دراسية تتوزع علي عامين ، ويعفي الطالب من دراسة المواد المناظرة لتلك التي درسها في مرحلة مابعد الدرجة الجامعية الأولي .



7.تيسيراًً على الدارسين الذين لا تسمح ظروفهم بالانتظام في
الدراسة، يمكن لهم التسجيل كمنتسبين ، علماًً بأنه ليس ثم اختلاف بين
حالتي الانتظام والانتساب إلا فيما يتعلق بقيمة مصروفات الدراسة .



8.يتقدم الطالب بأوراقه الأصلية لقبوله بشكل نهائي بالمعهد أو بصور مصدقة من هذه الأوراق. أما في حالة القبول المبدئي فيمكن للطالب أن يتقدم بصور من المستندات والشهادات .



9.تسدد
المصروفات المحددة لكل من نظامي الانتظام والانتساب كاملة لاستكمال
إجراءات القبول النهائي واستخراج بطاقة المعهد والحصول على الكتب الدراسية.



بالنسبة للأوراق المطلوبة فهي كالتالي :



أ‌- الشهادة الجامعية الأولى .



ب‌- شهادة الدبلوم بعد الجامعي ، إن وجد .



ج- شهادة الميلاد أو البطاقة الشخصية أو جواز السفر .



د - ثلاث صور شخصية .



وبالنسبة
للقبول المبدئي فإنه يكون متاحاًً على امتداد العام الدراسي ، أما القبول
النهائي فإنه يتحدد بالفترة من مطلع شهر سبتمبر حتى منتصف شهر أكتوبر .



* يقبل المعهد عدداًً محدوداًً من الطلاب غير العرب بشرط حصولهم على الدرجة الجامعية الأولى من إحدى الجامعات المعترف بها.



ثانيا : درجة الماجستير



1.يقبل المعهد تسجيل خريجيه الحاصلين على تقدير جيد على الأقل بمرحلة الماجستير في أي من أقسامه العشرة ويتيح المعهد فرصه لخريجية لتحسين تقديراتهم في المواد المختلفة بمنحهم فصة إمتحانها في الفصول المخصصة لها .



2.لا يجوز للطالب التسجيل في غير تخصصه كل من الدرجة الجامعية الأولى والدبلوم .



3.الحد الأدنى لإعداد رسالة الماجستير عام واحد ، والحد الأقصى ثلاثة أعوام يمكن مدها عاماً استثنائيا رابعاًً بتوجيه من المشرف



4.يتقدم
الطالب بخطة لدراسة إحدى القضايا العربية ، ويناقشها مجلس القسم المختص ،
ثم يسند ،بعد الموافقة عليها ،الإشراف إلى أحد السادة الأساتذة .



5.يشترط سداد الرسوم المقررة قبل تشكيل لجنة المناقشة .



  1. في حالة ما إذا كان الدبلوم الذي حصل عليه الطالب من غير خريجي المعهد مزدوج التخصص ( إعلام وسياسة ) ، يكون القسم الذي يرغب الطالب في التسجيل فيه لمرحلة الماجستير صاحب الحق المطلق في تحميله بما يراه من مواد مؤهلة للالتحاق به .

بالنسبة للأوراق المطلوبة من غير خريجي المعهد فهي كالتالي :



أ‌- الشهادة الجامعية الأولى .



ب‌- شهادة الدبلوم بعد الجامعي إن وجدت .



ج- شهادة الميلاد أو البطاقة الشخصية أو جواز السفر .



د – ثلاث صور شخصية .




ثالثاًً: درجة الدكتوراه



1.يقبل المعهد تسجيل طلابه الحاصلين على درجة الماجستير بتقدير جيد على الأقل بمرحلة الدكتوراه في أي من أقسامه العشرة .



2.لا يجوز للطالب التسجيل في غير التخصص الذي حصل فيه على درجة الماجستير.



3.الحد الأدنى لإعداد رسالة الدكتوراه عامان ، والحد الأقصى خمس سنوات يجوز استثنائياًً مدها عاماًً سادسا بتوجيه من المشرف .



4.يتقدم
الطالب بحطة مقترحة لدراسة إحدى القضايا العربية ، ويناقشها مجلس القسم
المختص ، ثم يسند ، بعد الموافقة المبدئية عليها ، الأشراف إلى أحد السادة
الأساتذة .



5.يقوم
الطالب بتنقيح الخطة والتفاهم مع المشرف ، ثم تعرض الخطة على السمنار
العلمي للقسم الذي قد يقر الخطة كما هي أو يقترح تعديلات فيها ، يلتزم بها
الطالب .



6.يشترط سداد الرسوم المقررة قبل تشكيل لجنة المناقشة.



7.بالنسبة
لغير خريجي المعهد من الحاصلين على شهادة الماجستير (رسالة علمية أو
مقررات تعادل الماجستير) من إحدى الجامعات الحكومية العربية أعضاء اتحاد
الجامعات العربية، أو من إحدى الجامعات العربية الخاصة المعترف بها ، أو
من إحدى الجامعات الغربية أو الشرقية المعترف بها من المجلس الأعلى
للجامعات، يسمح لهم بالتسجيل لمرحلة الدكتوراه . ويجوز للمعهد تحميل البعض
منهم ببعض الأعباء الإضافية لاستيفاء شروط القبول .



ملحوظة هامة بالنسبة للطلاب الحاصلين على درجة الماجستير بنظام المقرر الشامل ويرغبون في الالتحاق بقسم البحوث والدراسات التربوية للحصول على درجة الدكتوراه.



يشترط
قسم البحوث والدراسات التربوية بالمعهد -بالنسبة للطالب الحاصل على درجة
الماجستير بنظام المقرر الشامل- أن يعد الطالب رسالة علمية تتم مناقشتها،
ودون الالتزام بحد أدنى من السنوات، قبل السماح له بالتسجيل لدرجة
الدكتوراه.



بالنسبة للأوراق المطلوبة من غير خريجي المعهد فهي كالتالي :



أ‌- الشهادة الجامعية الأولى .



ب‌- شهادة الدبلوم بعد الجامعي إن وجدت .



ج- شهادة الماجستير



د- شهادة الميلاد أو البطاقة الشخصية أو جواز السفر .



هـ - ثلاث صور شخصية .




للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع:

http://iars.net :


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الخنساء
:. مشرف سابق .:
:. مشرف سابق .:
الخنساء


انثى
عدد المساهمات : 2815
العمر : 22
تاريخ التسجيل : 21/04/2009
السٌّمعَة : 27
نقاط : 16306

حصــــري..استشارات و تساؤلات قانونية * أستاذ محامي في الخدمة* Empty
مُساهمةموضوع: رد: حصــــري..استشارات و تساؤلات قانونية * أستاذ محامي في الخدمة*   حصــــري..استشارات و تساؤلات قانونية * أستاذ محامي في الخدمة* Emptyالأحد 18 أبريل 2010 - 13:39

دوما مع الأخت سيرين و سعيا لتقديم بعض المعلومات الكافية و الدقيقة :

يشرفني أن أنبه أختي الفاضلة إلى أنه ونتيجة لاعتصامات بعض الطلبة و تظاهرهم أمام الإدارات المعنية ..

تم إحياء هذا الملف لكن ليس كما سبق ..فالملفات تقبل لكن إلى أن يتم الفصل في الأمر ..

لذا ننصحك أختي الكريمة بتقديم الملف و انتظار الجديد ..كما يفعل الطلبة الآخرون عسى و لعل الأمر بنقضي لصالح الطالب ..وتعود المياه إلى مجاريها

فقط اتبعي الشروط و الطرق المنصوص عليها في الأعلى ..

وفق الله الجميع
دمت وفية لمنتداك ..ولا تحرمينا من جديدك

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الخنساء
:. مشرف سابق .:
:. مشرف سابق .:
الخنساء


انثى
عدد المساهمات : 2815
العمر : 22
تاريخ التسجيل : 21/04/2009
السٌّمعَة : 27
نقاط : 16306

حصــــري..استشارات و تساؤلات قانونية * أستاذ محامي في الخدمة* Empty
مُساهمةموضوع: رد: حصــــري..استشارات و تساؤلات قانونية * أستاذ محامي في الخدمة*   حصــــري..استشارات و تساؤلات قانونية * أستاذ محامي في الخدمة* Emptyالأحد 18 أبريل 2010 - 13:41


ردت الأخت

houda-21




السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :
أتمنى الإجابة عن الإستشارة التالية :
زوجة تريد رفع دعوى لطلب النفقة لأولادها القصر ولبنتها الراشد غير متزوجة ، لكنها لا ترغب في الطلاق من زوجها ، وهناك مسكنين للزوجين المسكن الأول في الريف وهو الذي يدعي الزوج بأنه هو مسكن الزوجية والمسكن الثاني في المدينة وهو الذي تدعي الزوجة بأنه مسكن الزوجية والزوج يريد أخذها هي و أبنائها إلى الريف وهذا حسبها يضر بدراسة الأبناء، مع العلم أن حكم جزائي نهائي يحمل الصيغة التنفيذية قضى في
جريمة الإهمال العائلي ضد الزوج بالحبس 6 أشهر حبس نافذ وغرامة نافذة
وكذلك تعويض بـ 5 ملايين سنتيم (جزائري) وذلك بتاريخ 26-08-2006 ، ولكن
فيما بعد حرر المحضر القضائي ضد الزوج المدان محضر إمتناع عن الدفع وبعد
ذلك تم تحرير أمر بالحجز على منقول ثم تم تحرير محضر عدم الوجود ( أي عدم
وجود منقولات أو عقارات ) ، ثم تم تحريرمحضر إلزام بالدفع وتم تبليغه به .

وبتاريخ 09-12-2006 صدر قرار من غرفة الأحوال الشخصية بالمجلس القضائي
يؤيد الحكم الإبتدائي الذي قضى بإلزام الزوجة بالرجوع لمسكن الزوجية
بالريف بسعي من الزوج ، وورد في تسبيب القرار أن مسكن الزوجية هو الذي في
الريف وأن الزوج ينفق على أبنائه ولم يتوقف عن ذلك يوما وإلا كيف تمكنت
الزوجة هي والأبناء من العيش طول هذه المدة ، كما أنله كامل الخيار ولا
يمكن غجباره على أن يسكن في
المدينة أو إلزامه على ترك مسكنه الريفي ، وأن الزوج هو أدرى من غيره
بمصلحة أبنائه ومستقبلهم التعليمي ، وأن عدم الإنفاق غير ثابت ضد الزوج
وأن الحكم للزوجة بالنفقة يجعل الزوجة في غير حاجة إلى زوجها ولم يبق ما يلزمها على اتباع زوجها في المسكن الذي يريده .
والسؤال
هنا : تريد الزوجة رفع دعوى لطلب النفقة من زوجها عليها وعلى أبنائها دون
أن تطلب الطلاق بينهما ، فما هي الجهة المختصة بالنزاع هل هي جهة المتواجد
بها المسكن الريفي الذي يوجد به الزوج أم هي الجهة المتواجد بها مسكن
المدينة المتواجد فيه الزوجة وأبنائها ، وهل ترفع القضية أمام قسم الأحوال
الشخصية(الأسرة) أم الإستعجالي أم الجزائي ، هل الزوجة على حق في
هذه القضية أم هي مخطئة ، هل يمكن عدم اللجوء إلى الطريق الجزائي مادام
هناك حكم نهائي بالإهمال العائلي ضد الزوج ، هل يمكن التعويض المحكوم به
للزوجة في هذا الحكم الجزائي هو تعويض فحسب أم يشمل أيضا مبلغ النفقة ، هل يمكن رفع الدعوى مباشرة أمام قسم الأحوال الشخصية ويذكر في
العريضة المقدمة أن هناك حكم جزائي بالإهمال العائلي ضد الزوج أم أن ذلك
خطأ لأنه بذلك سيتم الجمع بين تعويضين ، كيف يمكن إثبات عدم إنفاق الزوج
هل هناك وثائق تثبت ذلك أم أن أداء اليمين صالح لذلك أم ماذا ، كيف يمكن
للزوجة أن تقنع القاضي بأن لها الحق في طلب النفقة لها ولأولادها دون أن تعتبر ناشز في
هذه الحالة ودون أن تطلب الطلاق ودون أن تذهب هي وأبنائها إلي المسكن
الموجود بالريف أم أن عليها طلب الخلع منه لتطلب النفقة لأولادها . أسئلة
عديدة أريد من فضلكم الإجابة عنها عاجلا إن أمكن ذلك وشكرا على هذه الخدمة الجليلة من حضراتكم .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الخنساء
:. مشرف سابق .:
:. مشرف سابق .:
الخنساء


انثى
عدد المساهمات : 2815
العمر : 22
تاريخ التسجيل : 21/04/2009
السٌّمعَة : 27
نقاط : 16306

حصــــري..استشارات و تساؤلات قانونية * أستاذ محامي في الخدمة* Empty
مُساهمةموضوع: رد: حصــــري..استشارات و تساؤلات قانونية * أستاذ محامي في الخدمة*   حصــــري..استشارات و تساؤلات قانونية * أستاذ محامي في الخدمة* Emptyالأحد 18 أبريل 2010 - 13:43

رد الأخ che-guevara



استشارة رائعة ، مرحبا بك أختا بيننا هدى ..خيار الأسماء.. ،أعتذر عن التأخر في الإجابة عن هذه القضية ...لأني لم أرها و الله إلا بعد الآن ..لكني سأنبؤك بإذن الله عن تفصيلها في الساعات القليلة القادمة
أشكرك جزيل الشكر على تواجدك في موضوع الاستشارات



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الخنساء
:. مشرف سابق .:
:. مشرف سابق .:
الخنساء


انثى
عدد المساهمات : 2815
العمر : 22
تاريخ التسجيل : 21/04/2009
السٌّمعَة : 27
نقاط : 16306

حصــــري..استشارات و تساؤلات قانونية * أستاذ محامي في الخدمة* Empty
مُساهمةموضوع: رد: حصــــري..استشارات و تساؤلات قانونية * أستاذ محامي في الخدمة*   حصــــري..استشارات و تساؤلات قانونية * أستاذ محامي في الخدمة* Emptyالأحد 18 أبريل 2010 - 13:45

رد الأخ

che-guevara




السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
:
أتمنى الإجابة عن الإستشارة التالية :

زوجة تريد رفع دعوى لطلب النفقة لأولادها القصر ولبنتها الراشد غير متزوجة

الزوجة يمكنها طلب نفقة أبنائها باستثناء البنت الراشد غير المتزوجة, الزوجة مدعية ضد الزوج مدعى عليه , بحضور السيد وكيل الجمهورية.
البنت الراشد غير المتزوجة تطالب بالنفقة بنفسها أمام القضاء مدعية ضد أبيها مدعى عليه بحضور السيد وكسل الجمهورية.

يجب على الزوجة أن تثبت عدم الانفاق من زوجها, بشرط أن تثبت ذلك للمحكمة.

طرق
الإثبات : إشهاد أمام المحضر القضائي يتضمن أقوال شاهد أو أكثر من غير
أقارب الزوجة ـ يمكن أن يشهد الأبناء البالغون على عدم الانفاق)

لكنها لا ترغب في الطلاق من زوجها
النفقة لا تسير وجودا و عدما مع الطلاق, أي لا يشترط الطلاق لتقرير الحق في النفقة.
، وهناك مسكنين للزوجين المسكن الأول في الريف وهو الذي يدعي الزوج بأنه هو مسكن الزوجية والمسكن الثاني في المدينة وهو الذي تدعي الزوجة بأنه مسكن الزوجية
مسكن الزوجية شرعا و قانونا هو المسكن الذي يوفره الزوج, و ليس الذي تختاره أو تقترحه أو تفضله الزوجة, لا يهم رضاها كما لا يهم المكان.
إذ من الثابت قضاءً أن تتبع الزوجة زوجها حيثما حلَّ , مالم يتفقا على مكان معين ثم يخالف فلا يفي بالتزامه.
قلت من الثابت قضاءً , و سأعطيك رقم اجتهاد المحكمة العليا و مضمون الاجتهاد:



غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

رقم القرار358665

تاريخ القرار12/04/2006

قضيةأ-ج ضد ت-ع

موضوع القرارسكـن-سكن الزوجية-عقـد زواج.

قانـون الأسـرة : المـادة 19.



المبـدأ : تقيم الزوجة، كقاعدة عامّة، حيث يقيـم زوجهـا.

يحق لها اشتراط تحديد مكان الإقامة الزوجية، عند أوبعد إبرام عقد الـزواج.

القرارإن المحكمـة العليـا

في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر العاصمـة.

بعـد المداولة القانونية أصدرت القرار الأتي نصـه :

وبناء على المواد : 244،243،242،241،240،239،235،234،233،231 وما يليها 257 وما بعدها، 264 إلى 271 من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضـة الطعن المودعة بتاريخ 30/06/2004.

بعـد الاستماع إلى السيد لعوامري علاوة رئيس غرفة الأحوال الشخصية والمواريث والقاضي المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة صحراوي طاهر مليكة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة.

حيث طالبت (أ-ج) نقض وإبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء بجاية في
الخامس مـن شهر نوفمبر سنة ألفين وثلاثة، قضى بإلغـاء الحكم المستأنف
والقضاء من جديد بإلزام المستأنف عليها بالرجوع إلى بيت الزوجية الكائن
ًبالقصر ً ولاية بجاية، بسعي من الـزوج.


حيث أن المطعون ضده قد أرسلت له نسخة من عريضة الطعن بواسطة البريد المضمون الوصول غير انه لم يجب عليها.

حيث أن الطعن قد استوفى شروطه القانونية الشكلية فهو لذلك مقبول شكلا.

حيث أن النيابة العامة التمست عدم قبول الطعن شكلا.

حيث استند الطعن إلى وجهين :
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الخنساء
:. مشرف سابق .:
:. مشرف سابق .:
الخنساء


انثى
عدد المساهمات : 2815
العمر : 22
تاريخ التسجيل : 21/04/2009
السٌّمعَة : 27
نقاط : 16306

حصــــري..استشارات و تساؤلات قانونية * أستاذ محامي في الخدمة* Empty
مُساهمةموضوع: رد: حصــــري..استشارات و تساؤلات قانونية * أستاذ محامي في الخدمة*   حصــــري..استشارات و تساؤلات قانونية * أستاذ محامي في الخدمة* Emptyالأحد 18 أبريل 2010 - 13:46

الوجه الأول : مأخوذ من قصور وانعدام التسبيب.

-
بدعوى أن القرار محل الطعن غير مسبب تسبيبا كافيا إذ انه أثار إلى انه ثبت
من الملف أن الطلب الأصلي للمدعي كان قد ألزم المدعى عليها بالرجوع إلى
بيت الزوجية الكائن بالقصر باعتبار أن الزوجة يتعين عليها الإقامة حيث
يقيم زوجهـا.


لكن
المطعون ضده كان قد وافق منذ بداية الزواج الإقامة بالمهجر بفرنسا رفقة
زوجته الطاعنة التي اشترطت عليه ذلك وقبل هذا الشرط وأن الطاعنة دفعت بهذه
الدفوع غير أن المجلس لم يناقشها ولم يـرد عليهـا، كما أن قضاة الموضوع لم
يراعوا مصلحة الأولاد الذين يدرسون بفرنسا،كما أن المجلس لم يشر إلى
المرجع القانوني الـذي أسس عليه قراره،مما يجعل هذا القرار مشوبا بالقصور
يتعين نقضـه.




الوجـه الثاني : مأخوذ من انعدام الأساس القانوني.

بدعوى أن القرار محل الطعن الحالي، عديم الأساس القانوني إذ انه لم يشر إلى النص القانوني الذي اعتمد عليه في
قراره والقاضي بإلزام العارضة بالإلتحاق بمسكن الزوجية الموجود بالقصر،
رغم أن مسكن الزوجية الذي اتفق عليه الطرفان هو الموجود (بفرنسا) لأن
المدعى عليه في
الطعن نفسه كان قد اشترط على العارضة الإقامة بفرنسا منذ البداية كما هو
ثابت من خلال دفوع العارضة التي سبق ذكرهـا والإقرار الضمني للمدعى عليه في الطعن نفسه من خلال طوال هذه المدة المقدرة بـ (15) سنـة.




عن الوجهين المثارين معا لتشابههما :

حيث يتبين من الإطلاع على عرائض ووثائق ملف قضية الحال وكذلك القرار محل الطعن أن النزاع بين الطاعنة والمطعون ضده ينحصر في كون هذا الأخير يطالب بأن تقيم معه زوجته بالقصر بولاية بجاية حيث يوجد مسكن الزوجية أو حيث أمكن له توفيره بهذه المدينـة.

-
لكـن الطاعنة (الزوجة) تعارض طلبه هذا على أساس وان المطعون ضده كان قد
طالبها بالإقامة بفرنسا، وأنها هي الأخرى اشترطت عليه ذلك لكونها ولدت
وترعرعت بهذا البلد.


- لكن حيث أن القاعدة العامة أن الزوجة تتبع زوجها، وتقيم حيث يقيم ويمكن له إيجاد مسكن للزوجـة.

- وحيث أن للطاعنة الحق في اشتراط تحديد مكان الإقامة الزوجية، عند أو أثناء أو بعد إبرام عقد الزواج بينهما وتقيم البينة على ذلك.

وحيث أن في
دعوى الحال الطاعنة تدعى وأنها اشترطت على المطعون ضده أن يكون مقر
الزوجية (بفرنسا) غير أنها عجزت عن تقديم البينة على ذلك-خاصة وأن الطاعن
ينكر إدعاءها-وتمسك بالحق الشرعي والقانوني والمتمثل في وجوب إقامة الزوجة حيث يقيم الزوج.


-
ولمـا قضى قضاة الموضوع بإلزام الزوجة بالإقامة حيث يقيم زوجها فإن قضاءهم
غير مشوب بالقصور وانعدام الأساس القانوني بل جاء متطابقا وأحكام قانون
الأسرة ومبادئ الشريعة الإسلامية الأمر الذي يجعل الوجهين المثارين غير
وجيهين مما يتعين معه رفضهما وتبعا لذلك رفض الطعـن.


وحيث من خسر طعنه يحمل بالمصاريف القضائية وفق أحكـام المادة (270) من قانون الإجراءات المدنيـة.



فلهــذه الأسبـاب
- تقـرر المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية والمواريث : قبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا وتحميل الطاعنـة بالمصاريف القضائيـة.


[size=21]يشترط في
مسكن الزوجية فقط أن يكون مستقلا عن أسرة الزوج, حرزا ساترا , لائقا
للحياة, بحيث يتوفر على الضروريات من مطبخ , مرحاض, حمام, غرفة نوم, و فراش, و كهرباء و ماء, و منافذ تهوئة.

والزوج يريد أخذها هي و أبنائها
مع التحفظ بالنسبة لكلمة "أخذها" لأن الأخذ يعني المرافقة , و المرافقة تعدم الإهمال , و بانعدام الاهمال ينعدم الحق في النفقة ما لم يحصل إثباته بالطرق المنوه إليها أعلاه.
إلى الريف وهذا حسبها يضر بدراسة الأبناء،
على الزوجة أن تثبت:
أن الأبناء يزاولون الدراسة ـ بإرفاق شهادات مدرسية.
أنه لا توجد مؤسسات تعليمية بالريف , و ذلك بشهادة الشهود, أو بوثيقة من رئيس البلدية , أو بإشهاد يعدّه محضر قضائي يتضمن أقوال الغير بذلك.

مع العلم أن حكم جزائي نهائي يحمل الصيغة التنفيذية قضى في جريمة الإهمال العائلي ضد الزوج بالحبس 6 أشهر حبس نافذ وغرامة نافذة وكذلك تعويض بـ 5 ملايين سنتيم (جزائري) وذلك بتاريخ 26-08-2006 ،
بالنسبة للمحكمة , هذا الحكم لا يفيد الزوجة, فالعقوبة هدفها إصلاح الجانح, و يُفترض يكون الزوج قد كفّ عن إهماله. يمكن أن يفيد في الطلاق إذا تكرر الاهمال بحكم آخر, لكن الزوجة لا تريد الطلاق.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الخنساء
:. مشرف سابق .:
:. مشرف سابق .:
الخنساء


انثى
عدد المساهمات : 2815
العمر : 22
تاريخ التسجيل : 21/04/2009
السٌّمعَة : 27
نقاط : 16306

حصــــري..استشارات و تساؤلات قانونية * أستاذ محامي في الخدمة* Empty
مُساهمةموضوع: رد: حصــــري..استشارات و تساؤلات قانونية * أستاذ محامي في الخدمة*   حصــــري..استشارات و تساؤلات قانونية * أستاذ محامي في الخدمة* Emptyالأحد 18 أبريل 2010 - 13:48

أتمنى أن أكون قد أفدتك هدى ، وكذا باقي الطلبة ، و
قد لاحظت أيضا أنك أطلت البحث عن هذا الجواب حيث امتد بحثك عن الإجابة حتى
منتديات أخرى أين التقيت بطلبك للمساعدة -لا داعي لذكر هذه المنتديات -
لكني أعلم يقين العلم أنك لم تجدي تفصيلا بهذا الشكل ..

و أحيط إلى علمك أيضا بأنه لازال جزء من هذا الطلب لم يكتمل بعد ،لصعوبة الإحاطة بكل الأسئلة في ظرف وجيز، سأوافيك بتفصيله مشروحا إن شاء الله قريبا ..
دمت وفية للمنتداك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
che-guevara
::. إداري سابق .::
che-guevara


ذكر
عدد المساهمات : 168
العمر : 36
الإختصاص الجامعي : science juridique et administrative
تاريخ التسجيل : 03/12/2008
السٌّمعَة : 31
نقاط : 7216

حصــــري..استشارات و تساؤلات قانونية * أستاذ محامي في الخدمة* Empty
مُساهمةموضوع: رد: حصــــري..استشارات و تساؤلات قانونية * أستاذ محامي في الخدمة*   حصــــري..استشارات و تساؤلات قانونية * أستاذ محامي في الخدمة* Emptyالأحد 18 أبريل 2010 - 14:53

شكرا السيدة المشرفة آصال على المجهودات و خاصة داخل هذا الفرع الخاص الذي اعتبره خير ما أنجبت أفكاري فكان و لازال دائما إلى جانب الطلبة الكرام ...

شكرا لأنك أحييته من جديد و بعث فيه روح النشاط ...
تحية خالصة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
علي عبد الرزاق
طالب(ة) جديد(ة)
طالب(ة) جديد(ة)
علي عبد الرزاق


ذكر
عدد المساهمات : 8
العمر : 38
تاريخ التسجيل : 18/07/2010
السٌّمعَة : 1
نقاط : 5072

حصــــري..استشارات و تساؤلات قانونية * أستاذ محامي في الخدمة* Empty
مُساهمةموضوع: رد: حصــــري..استشارات و تساؤلات قانونية * أستاذ محامي في الخدمة*   حصــــري..استشارات و تساؤلات قانونية * أستاذ محامي في الخدمة* Emptyالإثنين 19 يوليو 2010 - 16:28

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ارجو الرد على استشارتي والمتمثلة فيما يلي :
إمرأة متزوجة عام 1963م وعقدت في مصلحة الحالة المدنية للبلديةأي أن الزواج لم يكن عرفيا وأنجبت طفلة و بعد شهرين تطلقت ولكن الطلاق كان طلاقا عرفيا ثم أعادت الزواج من رجل آخر وأنجبت معه 04أولاد و انتقلت المرحومة الى ذمة الله سنة 2010 وحين اراد ذوي حقوق المرحومة وهم : ابنتها من الرجل الأول استخراج الفريضة وجدت ان امها لم تكن مطلقة بالوثائق والاجراءات المعمول بها للطلاق وذلك لجهل المرحومة للإجراءات،وعلى هذا يجب اثبات الطلاق بارسال طلب خطي للمحكمة ولكن الموضوع لا أعرف إذا ما كان طلب إثبات الطلاق أو افتتاح دعوى لإثبات الطلاق أرجو منكم إبلاغي بالإجراءات اللازمة في مثل هذه القضايا وأتمنى لو تحيطوني علما بنموذج الرسالة التي سأقدمها للمحكة (شكل الرسالة) وجعل الله جهودكم في ميزان حسناتكم وفي انتظار ردكم تقبلوا شكري وتقديري لمجهوداتكم المبذولة.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
علي عبد الرزاق
طالب(ة) جديد(ة)
طالب(ة) جديد(ة)
علي عبد الرزاق


ذكر
عدد المساهمات : 8
العمر : 38
تاريخ التسجيل : 18/07/2010
السٌّمعَة : 1
نقاط : 5072

حصــــري..استشارات و تساؤلات قانونية * أستاذ محامي في الخدمة* Empty
مُساهمةموضوع: رد: حصــــري..استشارات و تساؤلات قانونية * أستاذ محامي في الخدمة*   حصــــري..استشارات و تساؤلات قانونية * أستاذ محامي في الخدمة* Emptyالأربعاء 21 يوليو 2010 - 12:38

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرجوا منكم الرد على استشارتي
وإن لم يكن باستطاعتكم الرد فمشكورون ايضا على ذلك لان هناك منديات اخرى ترد في ظرف نصف ساعة ،كما احيطكم علما ان صفحة هذا المنتدى ثقيلة جدا و يصعب الانتقال فيها كما تسبب مشاكل في جهازي أعتقد أن هذا من أثار الهاكرز
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
Ninjaa1
.:: المدير التنفيذي ::.
.:: المدير التنفيذي ::.
Ninjaa1


ذكر
عدد المساهمات : 2415
العمر : 33
الإختصاص الجامعي : علوم اقتصادية
مكان الإقامة : Home sweet home
تاريخ التسجيل : 28/08/2009
السٌّمعَة : 76
نقاط : 11079

حصــــري..استشارات و تساؤلات قانونية * أستاذ محامي في الخدمة* Empty
مُساهمةموضوع: رد: حصــــري..استشارات و تساؤلات قانونية * أستاذ محامي في الخدمة*   حصــــري..استشارات و تساؤلات قانونية * أستاذ محامي في الخدمة* Emptyالأربعاء 28 يوليو 2010 - 16:51

بالنسبة لاستشارتك فصاحب الموضوع غائب عنّا ويا ريت أي واحد يعرف الإجابة يجاوبك
بالنسبة لثقل التصفح نحن نعمل على ذلك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
nassro1985
طالب(ة) جديد(ة)
طالب(ة) جديد(ة)
nassro1985


ذكر
عدد المساهمات : 2
العمر : 39
الإختصاص الجامعي : رياضة
تاريخ التسجيل : 19/09/2015
السٌّمعَة : 1
نقاط : 3170

حصــــري..استشارات و تساؤلات قانونية * أستاذ محامي في الخدمة* Empty
مُساهمةموضوع: رد: حصــــري..استشارات و تساؤلات قانونية * أستاذ محامي في الخدمة*   حصــــري..استشارات و تساؤلات قانونية * أستاذ محامي في الخدمة* Emptyالسبت 19 سبتمبر 2015 - 3:50

السلام عليك استاذ 
انا في حيرة من امري لقد رفعت قضية في ائمدني متعلقة بدين وربحتها في 2014/06/15لكن المدعي عليه فاته الاستئناف ثم قام برفع طعن بالنقض في 2014/10/24
-هل طعنه مقبول شكلا لانه لم اجد الجواب المقنع فهناك من يقول له الحق والعكس
-متى يتم دراسة قضيتي في المحكمة العليا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
nassro1985
طالب(ة) جديد(ة)
طالب(ة) جديد(ة)
nassro1985


ذكر
عدد المساهمات : 2
العمر : 39
الإختصاص الجامعي : رياضة
تاريخ التسجيل : 19/09/2015
السٌّمعَة : 1
نقاط : 3170

حصــــري..استشارات و تساؤلات قانونية * أستاذ محامي في الخدمة* Empty
مُساهمةموضوع: رد: حصــــري..استشارات و تساؤلات قانونية * أستاذ محامي في الخدمة*   حصــــري..استشارات و تساؤلات قانونية * أستاذ محامي في الخدمة* Emptyالسبت 19 سبتمبر 2015 - 22:00

اين الاجابة من فضلكم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
hassane1984
.:: المدير التنفيذي ::.
.:: المدير التنفيذي ::.
avatar


ذكر
عدد المساهمات : 6878
العمر : 40
الإختصاص الجامعي : مهندس معماري
مكان الإقامة : قسنطينة
تاريخ التسجيل : 02/01/2010
السٌّمعَة : 64
نقاط : 22128

حصــــري..استشارات و تساؤلات قانونية * أستاذ محامي في الخدمة* Empty
مُساهمةموضوع: رد: حصــــري..استشارات و تساؤلات قانونية * أستاذ محامي في الخدمة*   حصــــري..استشارات و تساؤلات قانونية * أستاذ محامي في الخدمة* Emptyالأربعاء 7 أكتوبر 2015 - 14:53

يا اخي الله يكون في عونك فقضيتك رفعتها الى صديق محامي

عندما يوافيني بالجواب سيكون هنا ان شاء الله 

والله الموفق

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://bounouara.forumalgerie.net/
 
حصــــري..استشارات و تساؤلات قانونية * أستاذ محامي في الخدمة*
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
.:Ƹ̵̡ӝ̵̨̄ʒ:. منتديات طلبة جامعة منتوري قسنطينة .:Ƹ̵̡ӝ̵̨̄ʒ:. :: منتديات العلوم الانسانية والاجتماعية :: قسم الحقوق-
انتقل الى: