imene hanena :. مشرف سابق .:
عدد المساهمات : 1271 العمر : 34 الإختصاص الجامعي : تسيير ****تخصص ادارة اعمال**** مكان الإقامة : constantine تاريخ التسجيل : 15/12/2009 السٌّمعَة : 13 نقاط : 8742
| موضوع: : القانون المتضمن مهنة التوثيق و الموثفين الثلاثاء 11 مايو 2010 - 16:57 | |
| [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
القانون الذي صادق عليه البرلمان بغرفتيه المتضمن تنظيم التوثيق و مهنة الموثق
- بناء على الدستور، لا سيما المواد 119 (الفقرتان 1 و 3) ، 120 ، 122 ، 125 (الفقرة 2) و 126 منه،
- وبمقتضى القانون العضوي رقم 05-278المؤرخ في 22 رجب عام 1383 الموافق 16نوفمبر سنة 1965 و المتعلق بالتنظيم القضائي .
- وبمقتضى الأمر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 ، و المتضمن قانون الإجراءات المدنية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 ، و المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 ، والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم،
- و بمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 ، و المتضمن القانون المدني، المعدل و المتمم،
- الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 ، و المتضمن القانون التجاري، المعدل و المتمم، - و بمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 17 يوليو سنة 1984 ، ة المتعلق بقوانين المالية، المعدل و المتمم،
- و بمقتضى القانون رقم 88-27 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 ، و المتضمن تنظيم التوثيق،
- و بمقتضى القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 ، و المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال و تمويل الإرهاب و مكافحتهما .
- و بعد الأخذ برأي مجلس الدولة،
1. و بعد مصادقة البرلمان
يصدر القانون الآتي نصه :
الباب الأول : أحكام عامة
المادة 1: يهدف هذا القانون إلى وضع القواعد العامة لمهنة الموثق و تحديد كيفيات تنظيمها و ممارستها .
المادة 2 : تنشأ مكاتب عمومية للتوثيق، تسري عليها أحكام هذا القانون و التشريع المعمول به، و يمتد اختصاصها الإقليمي إلى كامل التراب الوطني . تنشأ و تلغى المكاتب العمومية للتوثيق وفقا لمعايير موضوعية، بموجب قرار من وزير العدل حافظ الأختام .
المادة 3 : الموثق ضابط عمومي مفوض من قبل السلطة العمومية، يتولى تحرير العقود التي يشترط فيها القانون الصبغة الرسمية، و كذا العقود التي يرغب الأشخاص إعطاءها هذه الصبغة .
المادة 4 : يتمتع مكتب التوثيق بالحماية القانونية، فلا يجوز تفتيشه أو حجز الوثائق المودعة فيه، إلا بناء على أمر قضائي مكتوب، و بحضور رئيس الغرفة الجهوية للموثقين أو الموثق الذي يمثله أو بعد إخطاره قانونا . يقع تحت طائلة البطلان كل إجراء يخالف أحكام هذه المادة .
الباب الثاني : الالتحاق بالمهنة و كيفيات ممارستها الفصل الأول : شروط الالتحاق بمهنة الموثق
المادة 5 : تحدث شهادة الكفاءة المهنية للتوثيق . تنظم وزارة العدل مسابقة الالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة المهنية للتوثيق، بعد استشارة الغرفة الوطنية للموثقين في هذا الشأن . تحدد شروط و كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم .
المادة 6 : يشترط في المترشح للمسابقة المذكورة في المادة 5 أعلاه،
1. التمتع بالجنسية الجزائرية، 2. شهادة الليسانس في الحقوق أو شهادة معادلة لها، 3. بلوغ خمسة و عشرين سنة على الأقل، 4. التمتع بالحقوق المدنية و السياسية، 5. التمتع بشروط الكفاءة البدنية الضرورية لممارسة المهنة .
تحدد الشروط الأخرى و كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم .
المادة 7 : يعين الحائزون على شهادة الكفاءة المهنة للتوثيق بصفتهم موثقين بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام .
المادة 8 : يؤدي الموثق، قبل الشروع في ممارسة مهامه، أمام المجلس القضائي لمحل تواجد مكتبه اليمين الآتية :
"بسم الله الرحمن الرحيم
أقسم بالله العلي العظيم، أن أقوم بعملي أحسن قيام، و أن أخلص في تأدية مهنتي و أكتم سرها و أسلك في كل الظروف سلوك الموثق الشريف، و الله على ما أقول شهيد "
الفصل الثاني : مهام الموثق
المادة 9 : يسند لكل موثق مكتب عمومي للتوثيق، يتولى تسييره لحسابه الخاص و تحت مسؤوليته، و يمكن أن يسير في شكل شركة مدنية مهنية، أو مكاتب مجمعة . يجب أن يكون مكتب التوثيق خاضعا لشروط و مقاييس خاصة . تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم .
المادة 10 : يتولى الموثق حفظ العقود التي يحررها أو يتسلمها للإيداع و يسهر على تنفيذ الإجراءات المنصوص عليها قانونا لا سيما تسجيل و إعلان و نشر و شهر العقود في الآجال المحددة قانونا . كما يتولى حفظ الأرشيف التوثيقي و تسييره وفقا للشروط و الكيفيات التي يتم تحديدها عن طريق التنظيم .
المادة 11 : يقوم الموثق ضمن الشروط التي يحددها القانون، بتسليم نسخ تنفيذية للعقود التي يحررها أو نسخ عادية منها أو المستخرجات، و العقود التي لا يحتفظ بأصلها .
المادة 12 : يجب على الموثق أن يتأكد من صحة العقود الموثقة، و أن يقدم نصائحه إلى الأطراف، قصد إنسجام إتفاقاتهم مع القوانين التي تسري عليها، و تضمن تنفيذها . كما يعلم الموثق الأطراف بمدى إلتزاماتهم و حقوقهم، و يبين لهم الآثار، والالتزامات التي يخضعون لها، و الاحتياطات و الوسائل التي يتطلبها أو يمنحها لهم القانون لضمان نفاذ إرادتهم .
المادة 13 : يمكن الموثق أن يقدم في مجال إختصاصه و صلاحيته استشارات، كلما طلب منه ذلك، و إعلام الأطراف بحقوقهم و إلتزاماتهم و كذا الآثار المترتبة عن تصرفاتهم، دون أن يؤدي ذلك حتما إلى تحرير عقد .
المادة 14 : يلزم الموثق بالسر المهني، فلا يجوز له أن ينشر أو يفشي أية معلومات إلا بإذن من الأطراف أو باقتضاءات أو إعفاءات أقرتها القوانين و الأنظمة المعمول بها .
المادة 15 : لا يجوز للموثق أن يمتنع، عن تحرير أي عقد يطلب منه، إلا إذا كان العقد المطلوب تحريره مخالفا للقوانين و الأنظمة المعمول بها .
المادة 16 : يمكن الموثق أن يوظف تحت مسؤوليته الأشخاص الذين يراهم ضروريين لتسيير المكتب . تحدد شروط و كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم .
المادة 17 : يعاقب على الإهانة أو الإعتداء بالعنف أو القوة على الموثق خلال تأدية مهامه، طبقا للأحكام المنصوص عليها في قانون العقوبات .
المادة 18 : يجب على الموثق أن يحسن مداركه العلمية ، و هو ملزم بالمشاركة في أي برنامج تكويني، و بالتحلي بالمواضبة و الجدية خلال التكوين . يساهم الموثق أيضا في تكوين الموثقين و مستخدمي مكاتب التوثيق .
الفصل الثالث : حالات المنع
المادة 19 : لا يجوز للموثق أن يتلقى العقد الذي :
1. يكون فيه طرفا معنيا أو ممثلا أو مرخصا له بأية صفة كانت، 2. يتضمن تدابير لفائدته، 3. يعني أن يكون فيه وكيلا، أو متصرفا، أو أية صفة أخرى كانت :
أ - أحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب، حتى الدرجة الرابعة، ب - أحد أقاربه أو أصهاره تجمعه به قرابة الحواشي و يدخل في ذلك العم و إبن الأخ و إبن الأخت .
المادة 20 : لا يجوز لأقارب و أصهار الموثق المذكورين في المادة السابقة، و كذلك الأشخاص الذين هم تحت سلطته، أن يكونوا شهودا في العقود التي يحررها . غير أنه يجوز لأقارب و أصهار الأطراف المتعاقدة أن يكونوا شهود إثبات .
المادة 21 : لا يجوز للموثق العضو في مجلس شعبي محلي منتخب تلقي العقد الذي تكون فيه الجماعة المحلية التي هو عضو في مجلسها طرفا فيه .
المادة 22 : يحظر على الموثق، سواء بنفسه أو بواسطة أشخاص بصفة مباشرة أو غير مباشرة : -القيام بعملية تجارية أو مصرفية، و على العموم كل عملية مضاربة، - التدخل في إدارة أية شركة، - قيام بالمضاربة المتعلقة باكتساب العقارات أو إعادة بيعها، أو تحويل الديون و الحقوق الميراثية أو أسهم صناعية أو تجارية أو غيرها من الحقوق المعنوية، - الانتفاع من أية عملية يساهم فيها، -إستعمال أسماء مستعارة ، مهما تكن الظروف ولو بالنسبة لغير العمليات و التصرفات التي ذكرت أعلاه، - ممارسة مهنة السمسرة أو وكيل أعمال بواسطة زوجه، - السماح لمساعديه بالتدخل في العقود التي يتلقاها دون توكيل مكتوب .
| |
|
armyaa :. مشرف سابق .:
عدد المساهمات : 875 العمر : 33 الإختصاص الجامعي : حقوق مكان الإقامة : البليدة تاريخ التسجيل : 25/04/2010 السٌّمعَة : 17 نقاط : 6875
| موضوع: رد: : القانون المتضمن مهنة التوثيق و الموثفين الثلاثاء 11 مايو 2010 - 19:12 | |
| | |
|
imene hanena :. مشرف سابق .:
عدد المساهمات : 1271 العمر : 34 الإختصاص الجامعي : تسيير ****تخصص ادارة اعمال**** مكان الإقامة : constantine تاريخ التسجيل : 15/12/2009 السٌّمعَة : 13 نقاط : 8742
| |
zzz888 طالب (ة) مميز(ة)
عدد المساهمات : 513 العمر : 35 تاريخ التسجيل : 26/03/2010 السٌّمعَة : 1 نقاط : 6155
| موضوع: رد: : القانون المتضمن مهنة التوثيق و الموثفين الثلاثاء 11 مايو 2010 - 19:23 | |
| | |
|
imene hanena :. مشرف سابق .:
عدد المساهمات : 1271 العمر : 34 الإختصاص الجامعي : تسيير ****تخصص ادارة اعمال**** مكان الإقامة : constantine تاريخ التسجيل : 15/12/2009 السٌّمعَة : 13 نقاط : 8742
| موضوع: رد: : القانون المتضمن مهنة التوثيق و الموثفين الثلاثاء 11 مايو 2010 - 19:28 | |
| | |
|