.:Ƹ̵̡ӝ̵̨̄ʒ:. منتديات طلبة جامعة منتوري قسنطينة .:Ƹ̵̡ӝ̵̨̄ʒ:.
بســـمِ آلله الرحمآن الرحيم
السلآم عليكم ورحمة الله وبركآته
نتـمنى لكـــ قضـآء ـأوقـآت ممتــعه و مفيده معنـآ
ـإستمـتع برفقتنـآ وـاستفيد من مواضيعنا وأفيد
في منتدـآنـآ ـالرـآئع و ـالمتألق
منتـديـآت ♥️ طلبة جامعة منتوري قسنطينة ♥️
شكـرـآ لـزيـآرتنـآ
وشكرا لاشتراكك معنا....
اضغط على التسجيل اذا كنت / ي غير مسجل/ة
و على دخول اذا كنت عضو/ة
.:Ƹ̵̡ӝ̵̨̄ʒ:. منتديات طلبة جامعة منتوري قسنطينة .:Ƹ̵̡ӝ̵̨̄ʒ:.
بســـمِ آلله الرحمآن الرحيم
السلآم عليكم ورحمة الله وبركآته
نتـمنى لكـــ قضـآء ـأوقـآت ممتــعه و مفيده معنـآ
ـإستمـتع برفقتنـآ وـاستفيد من مواضيعنا وأفيد
في منتدـآنـآ ـالرـآئع و ـالمتألق
منتـديـآت ♥️ طلبة جامعة منتوري قسنطينة ♥️
شكـرـآ لـزيـآرتنـآ
وشكرا لاشتراكك معنا....
اضغط على التسجيل اذا كنت / ي غير مسجل/ة
و على دخول اذا كنت عضو/ة
.:Ƹ̵̡ӝ̵̨̄ʒ:. منتديات طلبة جامعة منتوري قسنطينة .:Ƹ̵̡ӝ̵̨̄ʒ:.
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

.:Ƹ̵̡ӝ̵̨̄ʒ:. منتديات طلبة جامعة منتوري قسنطينة .:Ƹ̵̡ӝ̵̨̄ʒ:.

منتديات طلبة جامعة منتوري قسنطينة - الجزائر
منتدى الطلبة الجزائريين و العرب

 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
ساعــة المنتدى
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» T.P du électricité السنة أولى بالغة العربية
تابع للحبس المؤقت Emptyالإثنين 14 يناير 2019 - 0:15 من طرف boufris

» 232 مذكرة اختصاص مالية نقود و بنوك
تابع للحبس المؤقت Emptyالأحد 16 ديسمبر 2018 - 23:03 من طرف Amona la

» التلوث البيئي واثره على التنمية السياحية والغطاء النباتي
تابع للحبس المؤقت Emptyالسبت 15 ديسمبر 2018 - 11:52 من طرف Yass

» الاعمال التطبيقية كهرباء RC
تابع للحبس المؤقت Emptyالإثنين 2 أكتوبر 2017 - 17:27 من طرف gaetan

» النسخة الاخيرهـ من إنترنت داونلود مانجر IDM 6.3 Beta 10
تابع للحبس المؤقت Emptyالجمعة 29 سبتمبر 2017 - 17:22 من طرف gaetan

» تأسّف
تابع للحبس المؤقت Emptyالسبت 15 أبريل 2017 - 12:40 من طرف hassane1984

» مرحبا انا جديدة معكم
تابع للحبس المؤقت Emptyالإثنين 20 مارس 2017 - 12:29 من طرف hassane1984

» اريد مساعدة منكم اذا ممكن
تابع للحبس المؤقت Emptyالإثنين 20 مارس 2017 - 12:21 من طرف hassane1984

» أطفال حلبَ الضائعون
تابع للحبس المؤقت Emptyالأربعاء 5 أكتوبر 2016 - 13:34 من طرف hassane1984

» المكتبة الرقمية
تابع للحبس المؤقت Emptyالسبت 17 سبتمبر 2016 - 11:42 من طرف hassane1984

» الهيئات المشاركة في صنع السياسة الخارجية
تابع للحبس المؤقت Emptyالسبت 17 سبتمبر 2016 - 11:02 من طرف hassane1984

» عاجل
تابع للحبس المؤقت Emptyالسبت 4 يونيو 2016 - 1:37 من طرف cha_chou

» ممكن طلب مساعدة في موضوع : التقييم في مصالح الأرشيف لزميلة في معي في جامعة وهران
تابع للحبس المؤقت Emptyالسبت 21 مايو 2016 - 12:01 من طرف yosra31

» بحث حول المجتمع المدني
تابع للحبس المؤقت Emptyالأحد 28 فبراير 2016 - 0:17 من طرف ناصر الحق محي الدين

» بحث حول الديمقراطية
تابع للحبس المؤقت Emptyالثلاثاء 16 فبراير 2016 - 15:28 من طرف chinwi04

أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
hassane1984 - 6878
تابع للحبس المؤقت I_vote_rcapتابع للحبس المؤقت I_voting_barتابع للحبس المؤقت I_vote_lcap 
وائل فلسطين - 3767
تابع للحبس المؤقت I_vote_rcapتابع للحبس المؤقت I_voting_barتابع للحبس المؤقت I_vote_lcap 
الخنساء - 2815
تابع للحبس المؤقت I_vote_rcapتابع للحبس المؤقت I_voting_barتابع للحبس المؤقت I_vote_lcap 
Ninjaa1 - 2415
تابع للحبس المؤقت I_vote_rcapتابع للحبس المؤقت I_voting_barتابع للحبس المؤقت I_vote_lcap 
الجزائر اسمي - 2385
تابع للحبس المؤقت I_vote_rcapتابع للحبس المؤقت I_voting_barتابع للحبس المؤقت I_vote_lcap 
Kenza Dk - 1948
تابع للحبس المؤقت I_vote_rcapتابع للحبس المؤقت I_voting_barتابع للحبس المؤقت I_vote_lcap 
القناص - 1781
تابع للحبس المؤقت I_vote_rcapتابع للحبس المؤقت I_voting_barتابع للحبس المؤقت I_vote_lcap 
lilia-labesta - 1423
تابع للحبس المؤقت I_vote_rcapتابع للحبس المؤقت I_voting_barتابع للحبس المؤقت I_vote_lcap 
ميسم - 1355
تابع للحبس المؤقت I_vote_rcapتابع للحبس المؤقت I_voting_barتابع للحبس المؤقت I_vote_lcap 
imene hanena - 1271
تابع للحبس المؤقت I_vote_rcapتابع للحبس المؤقت I_voting_barتابع للحبس المؤقت I_vote_lcap 
مركز لرفع الملفات و الصور على الأنترنت
تابع للحبس المؤقت Qmar15.com-dca0201ef0
nwail
ساعــة المنتدى

 

 تابع للحبس المؤقت

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
الخنساء
:. مشرف سابق .:
:. مشرف سابق .:
الخنساء


انثى
عدد المساهمات : 2815
العمر : 22
تاريخ التسجيل : 21/04/2009
السٌّمعَة : 27
نقاط : 16288

تابع للحبس المؤقت Empty
مُساهمةموضوع: تابع للحبس المؤقت   تابع للحبس المؤقت Emptyالإثنين 19 أبريل 2010 - 14:35

كتبت الأخت

BESMA



وإذا تحقق وجود هذين الشرطين معا فإن بإمكان المحكمة عندئذ أن تصدر أمر بالقبض أو الإيداع ضده أثناء الجلسة المخصصة لمحاكمة وبعد النطق بالحكم مباشرة
4
/- حالة الحكم بعدم الاختصاص استنادا للمادتين 362 . 437 من ق. إ. ج حيث
تبقى جهة الحكم صلاحية إصدار الأمر حتى ولو تغير تكيف الجنحة إلى جناية
وذلك خوف من هروب المتهم واستكمالا للتحقيق، وتحكم بعدم الاختصاص لكون
الجريمة تشكل جناية، و تنص المادة 362 ق. إ. ج على أنه ( إذا كانت الواقعة
المطروحة على المحكمة تحت وصف جنحة من طبيعة تستهل توقيع عقوبة جنائية قضت
المحكمة بعدم اختصاصها وإحالتها للنيابة العامة للتصرف فيها حسبما تراه
ويجوز لها بعد سماع أقوال النيابة العامة أن تصدر في القرار نفسه أمر
بإيداع المتهم بمؤسسة إعادة التربية أو القبض عليه ).
02 ) جهة قضاء الدرجة الثانية ( الغرفة الجزائية ) :
جهة
قضاء الدرجة الثانية هي الغرفة الجزائية بالمجلس القضائي والتي هي الجهة
القضائية المكلفة بالفصل في الطعون ضد الأحكام الابتدائية الصادرة عن
الأقسام الجزائية بالمحاكم ،ولقد أعطى المشرع الجزائري سلطة إصدار أمر
الإيداع في حالات معينة تضمنتها المادة 430 من ق. إ. ج وتتبع نفس الأحكام
الواردة في المادة 358 ق. إ. ج وهذه الحالات هي :
1 ) حالة الحكم
بعدم الاختصاص : إذا رأت الغرفة الجزائية أن الوقائع تشكل وصف الجناية
فإنها لها أن تقضي بإلغاء الحكم وعدم اختصاصها بعد سماع أقوال النيابة أن
تصدر أمر بإيداع المتهم الحبس المؤقت أو بالقبض عليه طبق للمادة 437 الفقرة الثانية من ق. إ. ج
2 ) حالة عدم حضور المتهم بعد الإفراج عنه : يجوز للغرفة الجزائية أن تصدر أمر بالوضع في الحبس المؤقت
في الحالة التي يكون فيها المتهم قد وقع الإفراج عنه مؤقتا من قاضي
التحقيق أو غرفة الاتهام أو المحكمة بعد حبسه مؤقتا ،ثم عند استدعائه
للحضور أمام الغرفة الجزائية أمتنع عن الحضور طوعا دون أي عذر شرعي مقبول
رغم تبليغه صحيحا، فإنه يجوز للغرفة الجزائية أن تصدر أمر بالإيداع المتهم
أو القبض عليه
3 ) حالة الحكم بأكثر من عام حبسا : يجوز للغرفة
الجزائية إصدار أمر الإيداع أو القبض ضد المتهم في حالة الإدانة على
المتهم بعام حبسا أو أكثر تطبيقا للمادة 430 من ق. إ. ج والتي أحالتها
ضمنيا إلى نص المادة 358 من ق. إ. ج لذلك إذا اتهم شخص بارتكاب جنحة من
جنح القانون العام وقدم إلى المحكمة عن طريق الاستدعاء المباشر وهو حر
طليق، وقضت ببراءة أو الإدانة عليه بأقل من عام حبسا أو بالحبس مع وقف
التنفيذ وطعن ممثل
- 8 -
النيابة في الحكم بالاستئناف أمام غرفة
الجزائية فيحق لها طبق لمادتين 430 . 358 من ق. إ. ج أن تصدر أمر بإيداع
المتهم وحبسه وإما بالقبض عليه .
وتجدر الإشارة أن هناك مادتين تخول الغرفة الجزائية بإصدار أمر بالقبض على المتهم ،وهي المادة 568 . 571 من ق .إ. ج .
وفي
الأخير نشير إلى مسألة تشكيل الغرفة الجزائية التي يمكن أن تضم قضاة سبق
وأن نظروا في القضية بصفتهم أعضاء في غرفة الاتهام فهذا يعد خرقا لمبدأ
الفصل بين وظيفتي التحقيق والحكم، وخرقا لمبدأ حياد القاضي مع سكوت المشرع
في هذه المسألة .
03 ) – اختصاص محكمة الجنايات بإصدار أمر الوضع في الحبس المؤقت
تختص محكمة الجنايات في حالة الإخلال بنظام الجلسة أن تصدر أمر بإيداع المتهم الحبس المؤقت،
استنادا إلى المادتين 295 . 296 من ق. إ. ج ،وكما تطبق أحكام المادة 568
من ق.إ.ج إذا ما ارتكبت جنحة أو مخالفة في محكمة الجنايات فإذا كانت
العقوبة المنصوص عليها في القانون تزيد على ستة أشهر جاز لرئيس محكمة
الجنايات أن يصدر أمر بالقبض على المتهم
أما إذا ارتكبت فيها جناية في محكمة الجنايات فإنه يتبع في هذا الشأن ما وردا في المادة 571 من ق. إ. ج .
الفـرع الثالـث / جهــة النيابـة العامــة
لقد أعطى المشرع الجزائري سلطة إصدار الأمر بالحبس المؤقت
للنيابة العامة ويتجلى ذلك نص المادة 59 من ق. إ. ج ( إذا لم يقدم مرتكب
الجنحة المتلبس بها ضمانات كافية للحضور وكان الفعل معاقبا عليه بعقوبة
الحبس ولم يكن قاضي التحقيق قد أخطر بالحادث، يصدر وكيل الجمهورية أمر
بحبس المتهم، بعد استجوابه عن هويته وعن الأفعال المنسوبة إليه .
ويحيل
وكيل الجمهورية المتهم فورا على المحكمة طبقا لإجراءات الجنح المتلبس بها،
وتحديد جلسة للنظر في القضية في ميعاد أقصاه ثمانية أيام ابتداء من يوم
صدور أمر الحبس ،ولا تطبق أحكام هذه المادة بشأن جنح الصحافة أو جنح ذات
الصبغة السياسية أو جرائم التي تخضع المتابعة فيها لإجراءات تحقيق خاص أو
إذا كان الأشخاص المشتبه في مساهمتهم في الجنحة قاصرين لم يكملوا الثامنة
عشرة سنة أو بشأن أشخاص معرضين لحكم بعقوبة الاعتقال )، وكذلك المادة 117
/ 03 التي تنص ( ويجوز لوكيل الجمهورية إصدار أمر إيداع المتهم بمؤسسة
إعادة التربية ضمن شروط المنصوص عليها في المادة 59 إذا ما رأى أن مرتكب
الجنحة لم يقدم ضمانات كافية بحضوره مرة أخرى ) .
لقد أثارت هذين المادتين إشكالية إصدار أمر بالوضع في الحبس المؤقت ،لان القاعدة العامة في إصداره تعود إلى جهة التحقيق وجهة الحكم، كما يرى الأستاذ عبد الله أوهايبية في أن سلطة إصدار الحبس المؤقت، تعود إلى جهة التحقيق فلا يمكن أن نطلق عليه مصطلح الحبس المؤقت لان هناك فرق جوهريا بينهما ،أي بين الأمر الذي يصدره وكيل الجمهورية والأمر بالوضع في الحبس المؤقت الذي تصدره جهة التحقيق .

- 9 -
فهذا
الأخير أحاطه القانون بمجموعة من الضمانات القانونية قررت للمتهم ،في حين
أن الحبس المخول لوكيل الجمهورية يخلو عن أي ضمانات، كانت لان المأمور
بحبسه يعتبر مشتبها فيه فقط .
غير أن الاستثناء على الأصل القاعدة فإن
المشرع الجزائري خول إصدار الأمر بالإيداع إلى وكيل الجمهورية مقيدا بنص
المادة 59 من ق. إ. ج بشروط وهي :
1 – أن تكون الجنحة المرتكبة متلبسا بها
2
– عدم تقديم مرتكب الجنحة المتلبس بها الضمانات الكافية للحضور ولم يحدد
المشرع ما هي هذه الضمانات وتركها مفتوحة لسلطة وكيل الجمهورية
3 –
أن يكون الفعل معاقب عليه بعقوبة الحبس ولكن لم يحدد المشرع المدة الدنيا
لعقوبة الحبس عكس ما نص عليه في المادة 124 من ق . إ . ج وتركها لسلطة
تقدير وكيل الجمهورية
4 – عدم إخطار قاضي التحقيق أي لم يتخذ وكيل
الجمهورية طلب افتتاح تحقيق قضائي لأنه اختياري في الجنح طبق للمادة 66 من
ق . إ . ج بل فضل إحالة المتهم على محكمة الجنح بموجب إجراءات التلبس
5 – استجواب المتهم عن هويته والأفعال المنسوبة إليه
6
– إمكانية استعانة ( الشخص المشتبه فيه ) بمحام عند مثوله أمام وكيل
الجمهورية وينوه عن ذلك في محضر الاستجواب وذلك استناد إلى التعديل الأخير
الذي طرأ على نص المادة 59 بموجب قانون 04 / 14
7 – إحالة المتهم فورا أمام محكمة الجنح في ميعاد ثمانية أيام من صدور أمر الإيداع
وتطبيقا
لنص المادة 59 من ق.إ.ج فإنها استثنت مجموعة من الجنح بحيث لا يجوز لوكيل
الجمهورية إصدار أمر بالإيداع وهي جنح الصحافة وجنح ذات الصبغة السياسية
والجرائم التي تخضع لإجراءات خاصة كالقضاة وأعضاء الحكومة وبعض الموظفين
طبق للمادة 573 من ق. إ. ج والجنح التي ترتكب من طرف القصر الذين لم
يكتملو السن الثامنة عشر سنة
غير أن ما تجدر به الإشارة بأن
التطبيقات العملية في تقديم المتهم أمام وكيل الجمهورية في حالة التلبس،
يؤدي بصورة آلية إلى إصدار مذكرة الإيداع، وهذا ما يفهم إلى تطبيق السيئ
لمفهوم نص المادة 59 من ق . إ ج لذلك وجب على المشرع إيضاح الغموض حول
الضمانات المخولة للمتهم أمام وكيل الجمهورية ومراقبة هذا الأمر الخطير
على حرية الإنسان .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
تابع للحبس المؤقت
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
.:Ƹ̵̡ӝ̵̨̄ʒ:. منتديات طلبة جامعة منتوري قسنطينة .:Ƹ̵̡ӝ̵̨̄ʒ:. :: منتديات العلوم الانسانية والاجتماعية :: قسم الحقوق-
انتقل الى: