مفهوم الوظيفة العامة:
إن معنى الوظيفة العامة يظهر في معنيين هما: معنى وصفين و آخر تحليلي.
فالمعنى الوصفي يعرف الوظيفة العامة بكل الأشخاص القائمين بالعمل في خدمة
المرفق العام.
و المعنى التحليلي يعرفها بمجموعة من المهام و الاختصاصات يقوم بها شخص تتوفر شروط معينة بهدف المصلحة العامة.
و يمكن القول أن الوظيفة العمومية هي النظام العام الذي يطبق على العاملين
في مؤسسات الدولة بمختلف أنواعها من أبسط موظف إلى أعلى موظف سام، و
يخضعون جميعا إلى نفس التشريع.
الشروط العامة للتوظيف:
هذه الشروط هي كيفيات دخول الأفراد إلى الوظيفة العامة و قد حددها المرسوم 66/133 في المادتين 24 و 25 و هي :
التمتع بالجنسية الجزائرية.
1. توافر شروط السن و اللياقة البدنية لممارسة الوظيفة.
2. التمتع بالحقوق الوطنية و حسن السيرة.
3. أن لا يكون الشخص قد وقف موقفا مناهضا لحرب التحرير.
4. أن يكون الشخص في وضع ملائم من الخدمة الوطنية.
كما أضاف هذا المرسوم شرط الإلمام باللغة العربية نظرا لأهمية التعريب في ذلك الوقت.
طرق التوظيف:
أخذ المشرع بعدة طرق في التوظيف أهمها:
1) حرية الإدارة المطلقة في اختيار موظفها:
و هذه الطريقة لا تعتمد على شروط مسبقة لتولي الوظائف العامة، و لا يستلزم
الأمر في هذا النوع من وسائل التوظيف، سوى وفاء الموظف و إخلاصه و ولائه
للسلطة. و الجزائر تأخذ بهذا الأسلوب بالنسبة للوظائف العليا فقط، و قد
حددها المرسوم 66/140 على سبيل الحصر في:
• الأمين العام للحكومة.
• الأمناء العامون للوزارات.
• المفتشون العامون في الوزارات.
• المديرون و نوابهم في الإدارات المركزية.
• السفراء.
• القناصل العامون، القناصل.
• الولاة – الأمناء العامون للولايات.
• أمين الخزينة العامة.
• رئيس الجامعة.
2) المسابقات:
أقر المشرع ج هذه الطريقة بالنسبة لشغل الوظائف بصفة عامة. و قد نصت
المادة 26 من المرسوم المذكور سابقا على أن يتم تعيين الموظفين تبعا لإحدى
الطريقتين الآتيتين أو بهما معا:
- مسابقات عن طريق الشهادات و مسابقات عن طريق الاختيارات.
3) طريقة الإعداد الفني (التقني):
بهذه الطريقة يتحدد عدد الأشخاص الذين يتكونون تقنيا و إداريا حسب عدد
الوظائف المطلوبة و الشاغرة ، كالذين يتكونون في مراكز تكوين المعلمين، و
المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية ....إلخ.
4) طريق الانتخاب:
و هذه الطريقة تطبق في شغل بعض الوظائف فقط، و مثالها رئيس البلدية.
5) الوظائف المحجوزة:
و هي طريقة استثنائية أخذ بها المشرع الجزائري بالنسبة لتوظيف أفراد جيش التحرير الوطني و منظمة جبهة التحرير مكافأة لهم.
الموظف العام:
معنى الموظف العام: تنص المادة الأولى من المرسوم 66/133 المتضمن قانون الوظيفة العمومية على أنه:
«يعتبر موظفين عموميين الأشخاص المعنيون في وظيفة دائمة الذين رسموا في
درجة من درجات التدرج الوظيفي في الإدارات المركزية التابعة للدولة، و في
المصالح الخارجية التابعة لهذه الإدارات المركزية، و في الجماعات المحلية،
و كذلك في المؤسسات و الهيآت العامة حسب كيفيات تحدد بمرسوم».
و يستثنى من ذلك القضاة و القائمين بشعائر الدين، و أفراد الجيش الشعبي الوطني، بحيث لا تسري عليهم أحكام هذا المرسوم.
و من خلال المادة المذكورة أعلاه، ينبغي أنه لاكتساب صغة الموظف العام، لابد من توافر العناصر التالية:
1- دائمية الوظيفة.
2- العمل في إحدى مصالح الدولة.
3- صدور قرار تعيين.
4- ترسيم في إحدى درجات التدرج الوظيفي.
و على هذا يمكن القول أن الموظف العام هو العامل الذي يثبت في منصب عمله
بعد انتهاء المدة التجريبية، فيكون حينئذ في وضعية قانونية و تنظيمية تجاه
المؤسسة التي يعمل بها.
حقوق و واجبات الموظف أثناء ممارسة الوظيفة:
بعد أن يرسم (يثبت) الشخص في سلك الوظيفة العامة يصبح حاملا لصفة موظف
عام، له حقوق تجاه الإدارة ، و عليه واجبات نحوها. تتطرق إلى كل من الحقوق
و الواجبات كالتالي على حدة.
حقوق الموظف:
بموجب قانون الوظيفة العامة، تتمثل هذه الحقوق في الأمور التالية:
- تقاضي الأجر (الراتب) – الترقية – المشاركة في تنظيم الوظيفة العامة- الحق النقابي – الراحة و العطل – الحماية.
تقاضي الأجر:
يعد الأجر (الراتب) بكل عناصره الوسيلة الرئيسية لعيش الموظف، و يكون
استحقاقه بعد أداء الخدمة في نهاية كل شهر (هذه القاعدة العامة).
الترقية:
تعتبر الترقية مهمة للموظف، إذا بواسطتها يصل إلى أعلى المناصب. و تتم هذه بأحد معايير هما:
الأقدمية، و الاختيار أو لمعايير معا في بعض الحالات. و الترقية عموما يترتب عليها زيادة في الأجر.
المشاركة في تنظيم الوظيفة العامة:
تطبيقا لمبدأ ديمقراطية الإدارة، و حق الموظفين أمورهم و شؤونهم الوظيفية
و المشاركة في أقر المشرع ج أشكال و صور لهذه المشاركة تتمثل في:
اللجان المتساوية الأعضاء:
و هذه اللجان تهتم بالمسائل الفردية للموظف العام كالترقية، و النقل،
إجراءات التأديب ، و يكون تدخلها أحيانا استشاريا ، و في أحيان أخرى يكون
إلزاميا. تتشكل من عود متساو من ممثلين منتخبين عن الموظفين، و ممثلين عن
الإدارة و ذلك لمدة ثلاث سنوات. و أعمال أعضاء هذه اللجان يكون مجانيا،
إلا بعض التعويضات كبدل الانتقال، و الإقامة، وفقا للتشريع و التنظيم
المعمول بهما.
اللجان التقنية المتساوية الأعضاء:
و هذه تختص بتنظيم المصالح و سيرها، خاصة المسائل الفنية و التدابير الرامية إلى تحديد الطرق التقنية للعمل، و كيفية تحسينه.
العطل:
للموظف الحق في الراحة حتى يتمكن من تجديد نشاطه. كما أن هناك ظروف
اجتماعية، أو مرضية تطرأ عليه تجعله في حاجة إلى عطلة. و هذه العطل هي :
العطلة السنوية – العطل الاستثنائية – العطل المرضية – العطل الطويلة
المدى – و تمنح هذه العطل طبقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما في هذا
الشأن.
الحق في الحماية :
يقصد بها حماية الموظف العام من كل أشكال الإهانة و التهديد و الضغط، و
الاعتداء عليه من طرف أية جهة كانت. كما أن قانون العقوبات يتضمن نصوصا
خاصة بحماية الموظف من أفعال الاعتداء الواقع عليه، سواء أثناء تأدية
وظيفته، أو بمناسبتها.