الجزائر اسمي :. مشرف سابق .:
عدد المساهمات : 2385 العمر : 29 الإختصاص الجامعي : architecte تاريخ التسجيل : 25/10/2009 السٌّمعَة : 14 نقاط : 12498
| موضوع: بحث حول النظام الرئاسي في (و م ا) الثلاثاء 13 أبريل 2010 - 19:12 | |
| [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
كاتبة الموضوع
imene zineb
مقدمة خطة البحث
المبحث الأول : مصادر القاعدة العرفية الدستورية في الدول ذات الدساتير العرفية المطلب الأول: القواعد العرفية المطلب الثاني : القواعد الدستورية المدونة في وثائق رسمية مختلفة المطلب الثالث : أمثلة للقواعد الدستورية العرفية المبحث الثاني : مصادر القاعدة الدستورية في الدول ذات الدساتير المدونة المطلب الأول : الوثيقة الدستورية المطلب الثاني : القوانين الأساسية المطلب الثالث : العرف الدستوري و أنواعه الخاتمة
مقدمة
تعتبرالمصادر ذات أهمية بالغة في النظرية العامة للقانون لأنها منبع القواعدالقانونية فالمقصود بالصدر لغة هو المكان الذي ظهر فيه الشيء بعد أن كانخفيا . أما في موضوعنا فالمقصود بالمصدر فهو المصدر الرسمي الذي تستمد منها القاعدة الدستورية مبادئها. أيضاكما هو معلوم عند الجميع أن الدساتير تختلف من حيث الشكل من دولة لأخرىحسب نظام الحكم فيها فهناك بعض الدول تستعمل الدساتير العرفية و التي هيدساتير مكتوبة تنشأ عن طريق العرف نتيجة إتباع لمدة طويلة بحيث تصبح ملزمةبالنسبة لهذه السلطات أما البعض الآخر من الدول أو بالأحرى أغلب الدول فهيتستعمل الدساتير المدونة و التي هي عبارة عن دساتير مكتوبة في وثيقة أوعدة وثائق معينة تتضمن المبادئ و القواعد التي تنظم السلطات العامة فيالدولة فما هي إذن مصادر القاعدة الدستورية في الدول ذات الدساتير العرفيةو في الدول ذات الدساتير المكتوبة ؟
المبحث الأول : مصادر القاعدة الدستورية ي الدول ذات الدساتير العرفية
المطلب الأول : القواعد العرفية تعتبرالقواعد العرفية من أقدم المصادر القانونية لكنها بدأت تتلاشى مع بدايةظهور الدساتير الحديثة في القرن 18 إلى أن حل محله التشريع و لكي تنشأالقواعد العرفية يلزم توافر ركنين أولهما مادي يتمثل في عنصر الاعتيادالذي تسير عليه الهيئات القائمة في الدولة وثانيهما ركن معنوي أي قيامالعقيدة في ضمير الجماعة في إلزام هذه العادة و أن تكون واجبة الاحترام والإتباع. و لكي ستنشأ الركن المادي يلزم توافر عدة شروط هي : ·أن يكون الإجراء الصادر عن السلطة العامة يستصغا بالتكرار ·أن يتصف الإجراء المتكرر بالعمومية بحيث تلجأ إلى استخدامه كل سلطة عامة معينة به ·أن يكون ثابت لا ينقطع عن التكرار ·أن يكون واضح لا يحمل صفة الإبهام و الغموض. أماالركن المعنوي فيتحقق حينما يتوافر الاعتقاد بإلزام العادة و في وجودإتباعها على أساس أنها قاعدة قانونية جديرة بالاحترام، إلا أن الاختلاف قدثار بين الفقهاء في شأن تحديد من الذي يجب أن ينشأ لديه الاعتقاد فيالتزام السلوك أو التصرف حتى تنشأ عنه قاعدة دستورية واجبة الإتباع فذهبالبعض إلى أنه من الضروري أن ينشأ الاعتقاد بإلزام القاعدة لدى الهيئاتالحاكمة التي صدر عنها التصرف. في حين أن رأيا آخر ذهب إلى أنه لا يكفيالاعتقاد بالصفة الإلزامية من جهة السلطة العامة بل يجب فوق ذلك أن يستقرفي ضمير الشعب و الرأي العام حتى يمكن للقاعدة أن تنشأ من الناحيةالقانونية . المطلب الثاني : القواعد الدستورية المدونة في وثائق رسمية مختلفة وتعتبر المصدر الثاني للقواعد الدستورية و هي تلك القواعد التي تتناولالحقوق و الحريات والفصل بين السلطات هذه القواعد لا تؤثر في الدولة ذاتالدستور العرفي كونها مكتوبة لأن الأصل هو القواعد العرفية فإذا قلنا مثلاأن الدستور الإنجليزي عرفي فهذا لا يعني انعدام القواعد الدستوريةالمكتوبة ذلك أن ظهورها هي الأخرى يعود إلى العصور القديمة حيث كانت وثيقةالعهد الأعظم التي انتزعها البارونات من الملك جان سانتير سنة 1215هي الأول و التي تعهد فيها بعملية التدخل في عملية انتخاب رجال الكنيسة واحترام حرية إنشائها والتعهد بالامتناع عن فرض أية ضرائب جديدة دون موافقةالمجلس الكبير هذا الى جانب ملتمس الحقوق الصادر سنة 1628 و قانون الحقوقلسنة 1639 و قانون توارث العرش الصادر في سنة 1781 و قانون البرلمان لسنتي1911- 1949 اللذين تم بموجبهما إبعاد مجلس اللوردات من النظر في المسائلالمالية و اقتصار ذلك الاختصاص على مجلس العموم و أخيرا قانون 1959 الذييسمح للنساء الدخول إلى مجلس اللوردات. المطلب الثالث : أمثلة للقواعد الدستورية العرفية يكاديكون الدستور الإنجليزي هو الدستور الوحيد المطبق حاليا الذي يسير إليهالفقه كمثال للدستور العرفي و يتضمن قواعد تتعلق بالسلطات العامة فيالدولة و بالعلاقة فيما بينها، و من ضمن القواعد العرفية المتعلقة بالسلطةالتنفيذية يمكن ذكر قاعدة أن الملك يستعمل سلطاته بواسطة وزرائه و أنهملزم عند استخدام اختصاصاته الدستورية بتعيين رئيس الوزراء أن يعين في هذاالمنصب رئيس الحزب الفائز بأغلبية المقاعد و هناك أيضا القواعد العرفيةالتي توجب أن يكون أعضاء الوزارة أعضاء في أحد مجالس البرلمان وأن يكوناختيارهم من بين أعضاء الحزب الفائز في الانتخابات البرلمانية أما عنالسلطة التشريعية فهناك قواعد عرفية عديدة تتعلق بها تلك التي تحتم تمثيلالأحزاب السياسية في اللجان البرلمانية بنسبة تمثيلها في مجلس العموم و أنالحكومة هي التي تقوم بإعداد مشروع ميزانية الدولة و أن الحكومة و تقدمهإلى مجلس العموم و أنه من غير المسموح به لأعضاء مجلس اللوردات الذين لايشتغلون مناصب قضائية بحضور جلسات الأخير و ذلك في حالة انعقاده بهيئةمحكمة قضائية عليا .
المبحث الثاني : مصادر القاعدة الدستورية
ممالا شك فيه أن الدستور المكتوب هو الذي تكون قواعده الدستورية مدونة فيوثائق فيختلف و يعد من أهم مميزات الدول الحديثة لماله من نفوذ واسع لدىالمواطنين بدون هذه القواعد طرق وضع الدساتير باختلاف الدول و باختلافدرجة النضوج السياسي للشعب. المطلب الأول : الوثيقة الدستورية (الدستور) يعدالدستور أهم منبع تستقي منه القاعدة الدستورية مادتها و تختلف نشأةالدساتير باختلاف أنظمة الحكم السائدة في الدول أثناء وضع الدستور فهناكطرق غير ديموقراطية كالمنحة أو العقد و طرق ديموقراطية مثل الجمعيةالتأسيسية و الاستفتاء. الطرق غير الديموقراطية : أ/ المنحة :فالمنحة كطريقة لوضع الوثيقة الدستورية ظهرت في العصر الملكي و يقصد بهااستقلال الحاكم و تفرده في وضعها دون مشاركة الشعب بحيث يتنازل عن بعضسلطاته للشعب في صورة عقود و مواثيق و هذه هي الطريقة التي اتبعتهاالملكية البربونية في دستور 4حزيران 1814بعد فشل الثورة الفرنسية فقد نص هذا الدستور في مقدمته على أن الملك(بإرادته وممارسته الحرة السلطة الملكية تنازل و منح رعاياه المنحةالدستورية الآتية) و يتنازل الحاكم بهذه المنحة عندما يحس بأن الشعب لميعد مستعدا للخضوع لنظام حكم مطلق بصفة إثراء ذلك و حفظا لكرامته و ضمانالاستمراره في كرسي السلطة . و له أن يسترده متى شاء مثل ما فعل شارل العاشر في سنة 1830 حيث ألغى الدستور الذي صدر في شكل منحة عام 1814 لدرجة أن الشعب الفرنسي أظهر نكرانا للجميل و جحود المنحة . ب/ أسلوب العقد :و هي طريقة وسط بين طريقة المنحة و الطرق الديموقراطية فالدستور هنا يوضعنتيجة لتقابل ارادتين الحاكم و الشعب فلا ينفرد الحاكم بوضعه بل يوضع منقبل جمعية منتخبة ثم يعرض على الملك الذي يضطر إلى الموافقة عليه تحتالضغط الشعبي و ما عليه إلا الخضوع و الإذعان ، السلطة فيه ليست موزعةبالتساوي بين الطرفين فإرادة الملك كطرق تكون ضعيفة و مقيدة و من الأمثلةعلى هذا الأسلوب الأول سنة 1791 فالجمعية التأسيسية التي و ضعته وعرضته على قبول الملك (الذي كان مكرها على قبوله). الطرق الديمقراطية : أ/ الجمعية التأسيسية :ظهر هذا الأسلوب في الولايات المتحدة ثم في فرنسا ثم انتشر بعد الحبالعالمية الثانية و يعتبر تطبيق الديموقراطية النيابية في مجال وضعالقوانين حيث يقوم الشعب بانتخاب هيئة تقوم نيابة عنه بوضع الدستور بحيثينظر إلى هذا الأخير و كأنه صدر عن الشعب و تنقضي بانتهاء و ضعه إلا إذانص الدستور على تحولها لسلطة تشريعية و قد صدر الدستور الأمريكي المركزيبهذا الأسلوب . ب/ الاستفتاء :و يعتبر تطبيقا للديموقراطية المباشرة حيث يختار الشعب دستوره بنفسهفالدستور أيا كانت الهيئة التي تضعه لا يكون نافذا إلا بعد عرضه على الشعبفي استفتاء عام و مرافقة هذا الأخير عليه و هذا الأسلوب يسمح للشعببممارسة سيادته الدستورية بنفسه لا عن طريق النواب و يمكن أن يكونالاستفتاء سياسيا إذا كان الغرض منه هو أخذ رأي الشعب في أمر من أمورالحكم (خطة سياسية) و لكن أن يكون دستوريا إذا كان الغرض منه أخذ رأيالشعب بشأن تشريع دستوري (وضع أو تعديل نصوص). مثال هذا الأسلوب الدساتير الجزائرية و دستور إيطاليا 1848 . يعدالعرف المفسر جزء من القاعدة الدستورية المكتوبة إذا قله فوق النصوصالمفسرة سواء كان جامدا أو مرنا، أما العرف المكمل و المعدل لأنهمايشتركان في إضافة بعض الاحكام اختلف الفقهاء في تحديد مرتبة كل منهمابالنسبة للقواعد الدستورية فالبعض يري أن لهما نفس القوة من الناحيةالقانونية مع القانون العادي لأنهما عبارة عن النية الصريحة للمشرع علىقرار النية الصريحة المتماثلة في القانون العادي . المطلب الثاني : القوانين الأساسية تعرف بالقوانين العضوية la loi organiqueوهي أدنى درجة من الدستور تختلف عن القوانين العادية في إجراءات وضعهاالمعقدة فعند وضعها يجب موافقة الأغلبية ثم تمر على الرقابة الدستورية لدىالمجلس الدستوري لمراقبة مدى مطابقتها للدستور مثلا الدستور الفرنسي لسنة 1958 تضمنالعديد من الأمور المندرجة ضمن القانون الأساسي مكانتها بالنسبة للدستور والقوانين العادية حسب الدساتير، فإذا كانت الدساتير مرنة تكون لها نفسالمرتبة مع الدستور نظرا لأن هذا الأخير لا يتطلب إجراءات خاصة في تعديلهو السلطة التي تتولى ذلك هي ذات السلطة التي تسن القوانين الاساسية و نجدذلك غالبا في القواعد الدستورية العرفية نظرا لمرونتها و إجراء تعديلها وأما إذا كان الدستور ملزم بجميع السلطات في الدولة وبالتالي كل القوانينيجب أن تخضع له و تحترمه فالدستور في المرتبة الأولى أما القوانين العضويةفتأتي في المرتبة الثانية قبل العادية التي تحتل المرتبة الثالثة . المطلب الثالث : العرف الدستوري و أنواعه ويعد من بين مصادر القاعدة الدستورية فللعرف الدستوري قواعد دستورية مستقرةومطردة التطبيق من قبل السلطات العامة في الدولة و التي أصبحت مرفوقةبعنصر الإلزام له أهمية كبيرة في الحياة الدستورية و إما يكون العرف مفسرأو مكمِل أو معدل. أ/ العرف المفسر : و هوالذي يفسر نص من نصوص الدستور فدوره ليس إنشاء أو تعديل قاعدة دستورية لايجوز في النصوص الواضحة بل في الغامضة منها التي تحمل عدة معاني و هنا هوجزء من الدستور لا يكتسب صفة الإلزام ب/ العرف المكمل : و هو الذي يسد الفراغ الموجود في الدستور و لا يستند على نص دستوري في ظهوره و مثال ذلك نص دستور 1875على أن الانتخاب يتم على أساس الاقتراع العام دون تحديد أوضاع هذا الانتخاب فكمله العرف بأن جعله على درجة واحدة . ج/العرف المعدل : و يقصد به مجموع القواعد العرفية التي تعدل أحكام الدستوربالإضافة أو الحذف و مثال التعديل بالاضافة زيادة سلطات الحكومات المركزيةعلى حساب السلطات المحلية في الاتحادات الفدرالية ، وأن يتولى رئاسةالدولة في لبنان ماروني و الوزارة سني والبرلمان شيعي رغم أن الدستور لمينص على الطائفية أما التعديل بالحذف فمثال ذلك ما وقع في فرنسا 1962/1969 أين قدم رئيس الجمهورية مشروعين للتعديل الدستور دون عرضهما على المجلس مع أن هناك نصوص صريحة خاصة بكيفية تعديل الدستور .
الخاتمة بعدأن تطرقنا لمصادر القاعدة الدستورية في الدول ذات الدساتير العرفية والدول ذات الدساتير المكتوبة نرى أنه لا وجود لدستور عرفي بالكامل اليومفعلى سبيل المثال إنجلترا بالرغم من أن دستورها يعتبر عرفيا إلا ان هناكلديها وثائق رسمية دستورية مكتوبة ومن هنا يمكننا أن نعتبر هذا التقسيمنسبي ، و إذا أخذنا به قصد معرفة العنصر الغالب فيه أهو مدون أم عرفي كماأن الملاحظة تبين أن الدستور المدون يتميز أكثر بالدقة و الوضوح.
| |
|
Kenza Dk ::. إداري سابق .::
عدد المساهمات : 1948 العمر : 34 الإختصاص الجامعي : °.•.☼. • بيولوجيــــــا •.☼.•° مكان الإقامة : °•.♥.• دارنا •.♥.•° تاريخ التسجيل : 22/10/2009 السٌّمعَة : 77 نقاط : 10864
| موضوع: رد: بحث حول النظام الرئاسي في (و م ا) الأحد 2 مايو 2010 - 19:56 | |
| | |
|