موضوع للأخ che-guevara
أحدث أحكام محكمة النقض فى الأثبات
1- وحيث أن هذا النعي فى محله . ذلك أنه لما كان المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة . إن مخالفة الثابت بالأوراق التى تبطل الحكـم هى تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعـض المسـتندات، أو أبتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفاً لما هـو ثابت بأوراق الدعوى من وقائع لم تكن محل مناضلة بين الخصوم . لما كـان ذلك وكـان الثابت من أوراق الدعوى سالفة الذكر أن المطعون ضده الأول بعد أن أعلن فى المحل المختار بمكتب محاميه تم إعلانه بصحيفة الدعوى فى موطنه الأصلي بجلسـة 1/1/1988 .
وإذا خـالف الحكم المطعون فيه ذلك الثـابـت بالأوراق . ورتب على ذلك قضاءه يبطلان الحكم الصادر فى تلك الدعوى على قاله أن المطعون ضده لم يعلن فى موطنه الأصلي وأن الخصومة لم تنعقد فيها يكـون معيباً مما يوجب نقضه ..
( طعن رقم 1144 لسنة 63 ق . جلسة 30/5/2000 )
2- وغنى عن البيان أن واقعة البناء من الوقائع التى يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات القانونية بما فيها البنية والقرائن ومن ثم يجوز إثباتها بغير ترخيص البناء . والقول بأن تلك القواعد الموضوعيـة والإجرائية يقتصر سريانها على الأماكن المرخص فى إقامتها دون غيرها لا يتفق مع المنطق و يؤدى إلى مفارقات خطيرة منها عـدم تطبيق أحكام الأجرة القانونية على الأماكن المبنية بدون ترخيـص وهو ما يتعارض مع أحكام تلك التشريعات وأهدافها التى شرعة لحماية المستأجرين وتجعل المؤجر المخالف لأحكام قوانين المباني أحسن حالاً من غيره الذى يلتزم بها عند تطبيق أحكام القـانـون الواحد مفاد ذلك كله خضوع الطعن فى الأحكام الصـادرة فى الطعن على قرارات لجان تحديد أجرة الأماكن سواء المرخص فى إقامتها أو المنشأة أو التى تم إنشاؤها بدون ترخيـص اعتبـاراً من تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 136 لسـنة 1981 للقواعـد الموضوعية و الإجرائية المقررة فى هذا القانون .
( طعن رقم 5718 لسنة 64 ق جلسة 23/1/2005 )
3- الورقة العرفية حجة بما دون فيها على من نسب إليه توقيعه عليها ما لم ينكر صدورها منه . اكتسابها ذات الحجية قبل مــن يسرى فى حقهم التصرف القانونى الذى تثبته أو تتأثر به حقوقـه . ( الطعن رقم 3039 لـ 63 ق جلسة 24/4/2001 )
4- تمسك الطاعنين يجحد صـورة الورقة العرفية التي قدمها المطعون ضده لإثبات مديونية مورثهم وطلبهم تقديم أصل الورقـة للطعن عليه . اعتداد الحكم المطعون فيه بتلك الصورة دليلاً علـى الإثبات تأسيساً على عدم اتخاذ الطاعنين إجراءات الطعن بالتزوير عليها . مخالفة للقانون و خطأ فى تطبيقه " ( طعن رقم 2265 لسنة 63 ق جلسة 15/11/2000 )
5- تقديـم المطعـون ضـــده الأول بصفته مستنــــــدات عرفيــة تدليـــلاً على ثبـــوت الضــرر وتقديــــــر قيمته . عدم تمسك الطــــــــاعن أمــــــــام محكمـة الموضــــــــوع بعدم جواز الاحتجـــــاج بهـــــــــــــا قيله أثـــــــــــره .عـدم جـــــــــــــــواز منــــــــــــــازعته بشــــــــأنها لأول مـــــــــــــــــرة أمام محكمة النقض . ( طعن رقم 4678 لسنة 63 ق جلسة 18/4/2001 )
6- الإقرار بالملكية حجـة على المقر . شرطه صـدوره منـــه عـن إرادة غيـر مشوبــــــه بعيب .عدم أحقيته فى التنصـل ممـــــا ورد فيـه بمحض إرادته إلا بمبرر قـــــــــانوني مؤداه : سريان أثــــره فيما بينه والمقـر له ليس للمقر الــــــدفع باستحالة تنفيذ التـــزامه بنقل الملكية ولو تبيـن أن محل الإقرار كله أو بعضه مملوك للغيـر.علة ذلك . الإقـرار بملكية ثابتة للغير تصرف قــــابل للإبطال لمصلحـة المقر له وليـس لمصلحة المقر للمــــــالك الحقيقى إقرار التصرف صـــــراحة أو ضمنـاً . عدم نفاذه فى حقه إذا لم يقره .( طعن رقم 2370لسنة 61 ق . جلسة 20 /2/2001 )
أحدث أحكام محكمة النقض فى الأثبات 7- " الإقـــرار بالملكية فى ورقة عرفيـــــــة . لا تنتقـل بـه الملكيـة ولا يصلح سنـــــــداً لرفع دعــــــوى يثبت هذه الملكيـة علـــة ذلك عـدم انتقـــــــالها فى العقــــــــــار إلا بالتسجيــــــــل وانطواء طلب الحكم بصحة ونفـــــــاذ الإقرار على التسليــــم بثبـــــوت الملكية للمقر والرغبة فى الحصول على حمـــــــــاية قضائيـــــــة غايتها اطمئنان المقر له إلى عدم استطاعـة المقـر بعد الحكم بذلك المنازعة فيما أقر به . ( الطعن السابق )
8-اليمين الحاسمة عدم جواز توجيهها إذا كانت الدعوى يكذبها ظاهر الحال أو أنها ثابتة بغير يمين أو أن اليمين بالصيغة التى وجهت بها غيـر مبينــــة اليمين الحــــــاسمة هى ملك للخصم لا للقاضي مؤداه له طلب توجيهها فى أى حالة كانت عليها الدعـــــوى على القاضي إجابته لطلبه بتوافر شروطها إلا إذا بـــان أن الدعوى يكذبها ظاهر الحال أو أنها ثابتة بغير يمين وأن اليمين بالصيغة التى وجهت بهــا غيـر منتجـه . ( طعن رقم 3698 لسنة 63 ق جلسة 20/11/2001 )
9- حلف اليمين الحـاسمة أثره حسم النــزاع فيمــا انصبت عليـــــــــه اعتبـــــار مضمونهـــا حجــــــه ملزمه للقــاضي سقــــــوط حق من وجههــــا فى أى دليــل أخر ورود اليمين على جــزء من النــــزاع أو على مسـألة فرعية أثره وجــــــوب الالتزام بحجيتها فيما انصبت عليه وحسمتــــه مــــؤداه : الجزء الـــــذى لم ترد عليــــــــــه يبقى دون حسـم تسـرى عليــــه القـــــــــواعد العــــــــــــــامة فى الإثبــــــــــــــــــات ; . ( طعن رقم 2651 لسنة 63 ق جلسة 26/11/2000 )
- وحيث أن النعي فى محله ذلك أنه لمــا كان الأصل هو بـــــــراءة الذمــــــة وانشغالهـــــا عـــــارض ومن ثم فإن الإثبات يقع على عـــاتق مـن يدعى ما يخالف الثابت أصلاً مدعياً كان أو مدعى عليه مؤداه لا يملك الشخص أن يتخذ من عمل نفسه لنفسه دليلاً يحتـج به على الغير كما أن سكوت المدعى عليه عن النفي لا يعد منه تسليماً بالحق المدعى به بما يوجب الحكم عليه بمقتضاه متى كان الأخيـر لم يقــدم دليلـه ... .( طعن رقم 242 لسنة 70 ق جلسة 18 / 4 / 2001 )