الخنساء :. مشرف سابق .:
عدد المساهمات : 2815 العمر : 22 تاريخ التسجيل : 21/04/2009 السٌّمعَة : 27 نقاط : 16300
| موضوع: رقابة صحة الانتخابات و الاستفتاء الأربعاء 21 أبريل 2010 - 15:29 | |
| موضوع للأخ che-guevara
البــاب الــــثانــي رقابة صحة الانتخابات والاستفتاء
الـــفصــل الأول
انتخاب رئيس الجمهورية
المادة24 : تودع تصريحات الترشح لانتخاب رئيس الجمهورية من قبل المترشح، حسب الشروط والأشكال والآجال المنصوص عليها في الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، لدى الأمانة العامة للمجلس الدستوري التي تثبت تسلمها بوصل.
المادة25 : في حالة وفاة المترشح أو حدوث مانع قانوني له تطبق أحكام المادة 161 من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
المادة 26: يعين رئيس المجلس الدستوري من بين أعضاء المجلس مقررا أو عدة مقررين للتكفل بالتحقيق في ملفات الترشح طبقا للأحكام الدستورية والتشريعية المرتبطة بذلك.
المادة27 : يدرس المجلس الدستوري، في اجتماع مغلق، التقارير ويفصل في صحة الترشيحات.
المادة 28( معدلة ومتممة بموجب المداولة المؤرخة في يناير 2009) : يتّـخذ المجلس الدستوري قرارا يحدّد بموجبه ترتيب المترشحين لانتخاب رئيس الجمهورية حسب الحروف الهجائية لألقابهم وذلك ضمن الآجال المحددة في الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، و يعلـن عنه رسمـيا.
يبلّغ هذا القرار إلى السلطات المعنية وينشر في الجريدة الرّسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
تبلّغ قرارات قبول أو رفض الترشيحات إلى كل مترشح، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة29 ( متممّة بموجب المداولة المؤرخة في يناير 2009): يعلن المجلس الدستوري نتائج الاقتراع طبقا للأمر المتضمن القانون العضوي بنظام الانتخابات.
يعيّـن المجلس الدستوري، عند الاقتضاء، المترشحين الإثنين اللذين يدعوهما إلى المشاركة في الدور الثاني من الاقتراع.
في حالة وفاة أو انسـحاب أو حدوث مانع لأي من المترشــحين الاثنين في الدور الثاني، تطبـّق أحكام الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 163 من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
يُعلــن المجلس الدستوري النتائج النهائية للاقتراع.
يُرسـَل إعلان المجلس الدستوري المتضمّن النتائج النّهائية للاقتراع إلى الأمـين العـام للحكومة بغرض نشره في الجريدة الرّسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 30 ( معدّلة بموجب المداولة المؤرخة في يناير 2009): ينبغي على كل مترشح لانتخاب رئيس الجمهورية أن يـقدم حساب حملته الانتخابية إلى المجلس الدستوري في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ نشر النتائج النهائية، وذلك حسب الشروط والكيفيات المحددة في المادة 191 من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
يجب أن تتضمن حساب الحملة، على الخصوص:
- طبيعة ومصدر الإيرادات مبررة قانونا، - النفقات مدعّمة بوثائق ثبوتية. يقـدّم المحاسب الخبير أو المحاسب المعتمد تقريرا عن الحساب، مختوما وموقّعا منه، إلى المجلس الدستوري، ويمكن إيداع هذا الحساب من طرف أي شخص يحمل تفويضا قانونيا من الحزب أو المترشح المعني.
يبتّ المجلس الدستوري في حساب الحملة الانتخابية ويبلغ قراره إلى المترشح والسّلطات المعنيـّـة.
يُـرسَل القرار المتضمن حساب الحملة الانتخابية الخاص برئيس الجمهورية، إلى الأمين العام للحكومة لنشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية طبقا للفقرة الثانية من المادة 191 من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام قانون الانتخابات.
المادة31 : يدرس المجلس الدستوري الطعون المتعلقة بعمليات الانتخابات طبقا لأحكام الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
المادة32 ( معدلة بموجب المداولة المؤرخة في يناير 2009): يجب أن تحتوي الاحتجاجات التي يوقّـعها أصحابها قانونا على اللقب، والاسم، والعنوان، والصفــة، وعلى عرض الوقائع والوسائل التي تبرّر الاحتجاج.
ويسجّل كل احتجاج لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري.
المادة33 : يعين رئيس المجلس الدستوري مقررا، أو عدة مقررين، من بين أعضاء المجلس الدستوري لدراسة الاحتجاجات وتقديم تقرير ومشروع قرار عنها إلى المجلس الدستوري خلال الأجل الذي حدده الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات للفصل في التنازع.
المادة34 : يمكن للمقرر أن يستمع إلى أي شخص، وأن يطلب إحضار أية وثيقة ترتبط بعمليات الانتخابات إلى المجلس الدستوري.
يستدعي رئيس المجلس الدستوري، إثر انتهاء التحقيق في الطعون، المجلس الدستوري للفصل في مدى قابلية هذه الطعون وتأسيسها، أثناء جلسة مغلقة، خلال الأجل الذي حدده الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
المادة35 : يبلغ قرار المجلس الدستوري المتعلق بالطعن في عمليات التصويت إلى المعنيين.
الفصل الثاني
انتخاب أعضاء البرلمان
المادة36 : يتلقـى المجلـس الدستـوري محاضر نتائج انتخابات أعضاء المجلس
الشعبي الوطني المعدّة من طرف اللجان الإنتخابيةالولائية ولجان المقيمين في الخارج، كما يتلقى محاضر نتائج انتخابات أعضاء مجلس الأمة.
يدرس المجلس الدستوري محتوى هذه المحاضر، ويضبط النتائج النهائية، تطبيقا لأحكام المواد 117 و 118 و 146 و 147 من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات.
المادة37 : يتم توزيع المقاعد، بالنسبة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، على القوائم في إطار أحكام المواد من 101 إلى 105 من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
يتم توزيع المقاعد، فيما يتعلق بانتخاب أعضاء مجلس الأمة، على المترشحين الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات وفقا لعدد المقاعد المطلوب شغلها، طبقا لأحكام المادة 147 من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
المادة38 : يحق لكل مترشح أو حزب سياسي مشارك في الانتخابات الخاصة بالمجلس الشعبي الوطني، و لكـل مترشح لعضـوية مجلـس الأمـة، الاعتراض على صحة
عمليات التصويت بتقديم عريضة طعن إلى كتابة ضبط المجلس الدستوري خلال المهلة المحددة بالمادة 118 أو المادة 148 من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات بحسب الأحوال.
المادة39 ( معدّلة بموجب المداولة المؤرخة في يناير 2009): يجب أن تتضمن عريضة الطعن البيانات التالية:
1- الاسم، اللقب، المهنة، العنوان، التوقيع، وكذا المجلس الشعبي البلدي أو الولائي الذي ينتمي إليه الطاعن بالنسبة لانتخابات مجلس الأمة،
2- إذا تعلّـق الأمر بحزب سياسي، تسمية الحزب، عنوان مقره، وصفة مودع الطعن الذي يجب أن يثبت التفويض الممنوح إياه.
3- عرض الموضوع والوسائل المدعّـمة للطعن والوثائق المؤيدة له.
ويجب تقديم عريضة الطعن بحسب عدد الأطراف المطعون ضدّهم.
المادة40 : يوزع رئيس المجلس الدستوري الطعون على الأعضاء المعينين كمقررين.
ويبلغ الطعن بجميع الوسائل إلى النائب الذي اعترض على انتخابه وفقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 118 من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات.
المادة41 (متمّـمة بموجب المداولة المؤرخة في يناير 2009) : يبتّ المجلس الدستوري في أحقيـّة الطعون خلال جلسة مغلقـة طبقا للشروط والأجل المحددين في المادة 118 من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات بالنسبة لأعضاء المجلس الشعبي الوطني وطبقا لنص المادة 149 من نفس القانون بالنسبة لأعضاء مجلس الأمة.
وإذا اعتبر أن الطعن مؤسس، يمكنه أن يُعـلن بموجب قرار معلّـل، إما إلغاء الانتخاب المتنازع فيه، وإما إعادة صياغة محضر النتائج المعدّ، ويعلـن فوز المترشح المنتخب قانونا نهائيا، طبقا للأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
يبلغ قرار المجلس الدستوري إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني أو رئيس مجلس الأمة، حسب الحالة، وإلى وزير الداخلية والأطراف المعنية.
ينشر القرار المتضمن إلغاء الانتخاب وكذا إعلان المجلس الدستوري فوز المترشح المنتخب، في الجريدة الرسمـية للجمـهورية الجـزائرية الديمقـراطية الشعبيـة.
المادة42 : يضبط المجلس الدستوري نتائج العمليات الانتخابية للانتخابات التشريعية ويبت في الطعون المتعلقة بها وفق الأشكال والآجال المحددة في الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات والأحكام المذكورة أعلاه.
المادة 42 مكرر ( أضيفت بموجب المداولة المؤرخة في يناير 2009): في حالة حصول شغور مقعد نائب، يبلَغ المجلس الدستوري برسالة توجه إلى رئيسه، من رئيس المجلس الشعبي الوطني مرفقة بالتصريح بالشغور الصادر عن مكتب هذا الأخير.
يعيّـن رئيس المجلس الدستوري، من بين أعضاء المجلس، مقررا يتولى التحقيـق في موضوع الاستخلاف.
المادة 42 مكرر1 ( أضيفت بموجب المداولة المؤرخة في يناير 2009 ): يفصل المجلس الدستوري في استخلاف النائب الذي شغر مقعده، طبقا للفقرة الأولى من المادة 119 من الأمر المتضمن القانـون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، ويصدر بهذا الشأن قرارا يبلغ إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى وزير الداخلية، وينشر في الجريدة الرسميـة للجمهوريـة الجزائرية الديمقراطيـة الشعبيـة.
المادة43 (مـعدّلة بموجب المداولة المؤرخة في يناير 2009): ينبـغي أن يقـدّم حساب الحملة الانتخابيـة خلال الشهرين التاليين لنشر النتائج النهائية لانتخـاب المجلس الشعبي الوطني.:
يجـب أن يتضمن حساب الحملة على الخصوص:
- طبيعة ومصدر الإيرادات مبررة قانونا،
- النفقات مدعمة بوثائق ثبوتية.
يقدّم المحاسـب الخبير أو المحاسب المعتمد تقريرا عن الحساب، مختوما وموقّعا منه، إلى المجلس الدستوري، ويمكن إيداع هذا الحساب من طرف أي شخص يحـمل تفويضا قانونيا من الحزب أو المترشح المعنـي.
يـبتّ المجلس الدستوري في حساب الحملة الانتخابية للمترشحين لانتخابات المجلس الشعبي الوطني حسب الشروط والكيفيات المحددة في المادة 191 من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
ترسـل حسابات المترشحين المنتخبـين في المجلس الشعبي الوطني، إلى مكتب هذا المجلس.
الفصل الثالث رقابة صحة عمليات الإستفتاء
المادة44 : يسهر المجلس الدستوري على صحة عمليات الإستفتاء، ويدرس الإحتجاجات طبقا لأحكام الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات.
المادة45 : يجب أن تحتوي الإحتجاجات التي يوقعها أصحابها قانونا على اللقب، والإسم، والعنوان، والصفة، وعلى عرض الوقائع والوسائل التي تبرر الإحتجاج.
ويسجل كل إحتجاج في الأمانة العامة للمجلس الدستوري.
المادة 46 : بمجرد استلام المحاضر وفق الأشكال والأجال المنصوص عليها في المادة 171 من القانون العضوي المتضمن نظام الانتخابات، يعين رئيس المجلس الدستوري مقرراأو عدة مقررين.
المادة47 : يفصل المجلس الدستوي في صحة عمليات التصويت والمنازعات المرتبطة بها في حدود الأجال المنصوص عليها في المادة171 من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات .
المادة48 : يعلن المجلس الدستوري رسميا النتائج النهائية للاستفتاء ضمن الأجال المنصوص عليها في المادة171 من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات.
الفصل الرابـع أحكام مشتركـة المادة 48 مكرر ( أضيفت بموجب المداولة المؤرخة في يناير 2009 ): يمكن المجلس الدستوري الاستعانة بقضاة أو خبراء خلال مراقبته لصحة عمليات الاستفتاء وانتخاب رئيس الجمهورية والانتخابات التشريعية.
المادة 48 مكرر1 ( أضيفت بموجب مداولة 2009 ): يمكن المجلس الدستوري أن يطلب من الجهات المختصّة موافاتـه بملفات المترشحين الفائزين بالانتخابات بغرض التأكد من استيفائها الشروط القانونية واتخاذ قرار بشأنها.
المادة 48 مكرر 2 ( أضيفت بموجب المداولة المؤرخة في يناير 2009 ): للمجلس الدستوري أن يطلب عند الحاجة، محاضر نتائج الاستفتاء والانتخابات عند إيداعها بالمجلس الدستوري مرفقة بجميع الوثائق التي لها علاقة بعملية الاقتراع. ويتعلق الأمر لا سـيّما بالوثائق الآتية :
- محاضر الإحصاء البلدي للتصويت، - محاضر فرز الأصوات لمكاتب التصويت، - قوائم توقيعات الناخبين، - الأوراق الملغاة والأوراق المتنازع فيها. | |
|