.:Ƹ̵̡ӝ̵̨̄ʒ:. منتديات طلبة جامعة منتوري قسنطينة .:Ƹ̵̡ӝ̵̨̄ʒ:.
بســـمِ آلله الرحمآن الرحيم
السلآم عليكم ورحمة الله وبركآته
نتـمنى لكـــ قضـآء ـأوقـآت ممتــعه و مفيده معنـآ
ـإستمـتع برفقتنـآ وـاستفيد من مواضيعنا وأفيد
في منتدـآنـآ ـالرـآئع و ـالمتألق
منتـديـآت ♥️ طلبة جامعة منتوري قسنطينة ♥️
شكـرـآ لـزيـآرتنـآ
وشكرا لاشتراكك معنا....
اضغط على التسجيل اذا كنت / ي غير مسجل/ة
و على دخول اذا كنت عضو/ة
.:Ƹ̵̡ӝ̵̨̄ʒ:. منتديات طلبة جامعة منتوري قسنطينة .:Ƹ̵̡ӝ̵̨̄ʒ:.
بســـمِ آلله الرحمآن الرحيم
السلآم عليكم ورحمة الله وبركآته
نتـمنى لكـــ قضـآء ـأوقـآت ممتــعه و مفيده معنـآ
ـإستمـتع برفقتنـآ وـاستفيد من مواضيعنا وأفيد
في منتدـآنـآ ـالرـآئع و ـالمتألق
منتـديـآت ♥️ طلبة جامعة منتوري قسنطينة ♥️
شكـرـآ لـزيـآرتنـآ
وشكرا لاشتراكك معنا....
اضغط على التسجيل اذا كنت / ي غير مسجل/ة
و على دخول اذا كنت عضو/ة
.:Ƹ̵̡ӝ̵̨̄ʒ:. منتديات طلبة جامعة منتوري قسنطينة .:Ƹ̵̡ӝ̵̨̄ʒ:.
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

.:Ƹ̵̡ӝ̵̨̄ʒ:. منتديات طلبة جامعة منتوري قسنطينة .:Ƹ̵̡ӝ̵̨̄ʒ:.

منتديات طلبة جامعة منتوري قسنطينة - الجزائر
منتدى الطلبة الجزائريين و العرب

 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
ساعــة المنتدى
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» T.P du électricité السنة أولى بالغة العربية
بحث كامل حول مفهوم الإرهاب Emptyالإثنين 14 يناير 2019 - 0:15 من طرف boufris

» 232 مذكرة اختصاص مالية نقود و بنوك
بحث كامل حول مفهوم الإرهاب Emptyالأحد 16 ديسمبر 2018 - 23:03 من طرف Amona la

» التلوث البيئي واثره على التنمية السياحية والغطاء النباتي
بحث كامل حول مفهوم الإرهاب Emptyالسبت 15 ديسمبر 2018 - 11:52 من طرف Yass

» الاعمال التطبيقية كهرباء RC
بحث كامل حول مفهوم الإرهاب Emptyالإثنين 2 أكتوبر 2017 - 17:27 من طرف gaetan

» النسخة الاخيرهـ من إنترنت داونلود مانجر IDM 6.3 Beta 10
بحث كامل حول مفهوم الإرهاب Emptyالجمعة 29 سبتمبر 2017 - 17:22 من طرف gaetan

» تأسّف
بحث كامل حول مفهوم الإرهاب Emptyالسبت 15 أبريل 2017 - 12:40 من طرف hassane1984

» مرحبا انا جديدة معكم
بحث كامل حول مفهوم الإرهاب Emptyالإثنين 20 مارس 2017 - 12:29 من طرف hassane1984

» اريد مساعدة منكم اذا ممكن
بحث كامل حول مفهوم الإرهاب Emptyالإثنين 20 مارس 2017 - 12:21 من طرف hassane1984

» أطفال حلبَ الضائعون
بحث كامل حول مفهوم الإرهاب Emptyالأربعاء 5 أكتوبر 2016 - 13:34 من طرف hassane1984

» المكتبة الرقمية
بحث كامل حول مفهوم الإرهاب Emptyالسبت 17 سبتمبر 2016 - 11:42 من طرف hassane1984

» الهيئات المشاركة في صنع السياسة الخارجية
بحث كامل حول مفهوم الإرهاب Emptyالسبت 17 سبتمبر 2016 - 11:02 من طرف hassane1984

» عاجل
بحث كامل حول مفهوم الإرهاب Emptyالسبت 4 يونيو 2016 - 1:37 من طرف cha_chou

» ممكن طلب مساعدة في موضوع : التقييم في مصالح الأرشيف لزميلة في معي في جامعة وهران
بحث كامل حول مفهوم الإرهاب Emptyالسبت 21 مايو 2016 - 12:01 من طرف yosra31

» بحث حول المجتمع المدني
بحث كامل حول مفهوم الإرهاب Emptyالأحد 28 فبراير 2016 - 0:17 من طرف ناصر الحق محي الدين

» بحث حول الديمقراطية
بحث كامل حول مفهوم الإرهاب Emptyالثلاثاء 16 فبراير 2016 - 15:28 من طرف chinwi04

أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
hassane1984 - 6878
بحث كامل حول مفهوم الإرهاب I_vote_rcapبحث كامل حول مفهوم الإرهاب I_voting_barبحث كامل حول مفهوم الإرهاب I_vote_lcap 
وائل فلسطين - 3767
بحث كامل حول مفهوم الإرهاب I_vote_rcapبحث كامل حول مفهوم الإرهاب I_voting_barبحث كامل حول مفهوم الإرهاب I_vote_lcap 
الخنساء - 2815
بحث كامل حول مفهوم الإرهاب I_vote_rcapبحث كامل حول مفهوم الإرهاب I_voting_barبحث كامل حول مفهوم الإرهاب I_vote_lcap 
Ninjaa1 - 2415
بحث كامل حول مفهوم الإرهاب I_vote_rcapبحث كامل حول مفهوم الإرهاب I_voting_barبحث كامل حول مفهوم الإرهاب I_vote_lcap 
الجزائر اسمي - 2385
بحث كامل حول مفهوم الإرهاب I_vote_rcapبحث كامل حول مفهوم الإرهاب I_voting_barبحث كامل حول مفهوم الإرهاب I_vote_lcap 
Kenza Dk - 1948
بحث كامل حول مفهوم الإرهاب I_vote_rcapبحث كامل حول مفهوم الإرهاب I_voting_barبحث كامل حول مفهوم الإرهاب I_vote_lcap 
القناص - 1781
بحث كامل حول مفهوم الإرهاب I_vote_rcapبحث كامل حول مفهوم الإرهاب I_voting_barبحث كامل حول مفهوم الإرهاب I_vote_lcap 
lilia-labesta - 1423
بحث كامل حول مفهوم الإرهاب I_vote_rcapبحث كامل حول مفهوم الإرهاب I_voting_barبحث كامل حول مفهوم الإرهاب I_vote_lcap 
ميسم - 1355
بحث كامل حول مفهوم الإرهاب I_vote_rcapبحث كامل حول مفهوم الإرهاب I_voting_barبحث كامل حول مفهوم الإرهاب I_vote_lcap 
imene hanena - 1271
بحث كامل حول مفهوم الإرهاب I_vote_rcapبحث كامل حول مفهوم الإرهاب I_voting_barبحث كامل حول مفهوم الإرهاب I_vote_lcap 
مركز لرفع الملفات و الصور على الأنترنت
بحث كامل حول مفهوم الإرهاب Qmar15.com-dca0201ef0
nwail
ساعــة المنتدى

 

 بحث كامل حول مفهوم الإرهاب

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
KID
::. إداري سابق .::
KID


ذكر
عدد المساهمات : 861
العمر : 34
مكان الإقامة :
تاريخ التسجيل : 12/10/2008
السٌّمعَة : 21
نقاط : 8523

بحث كامل حول مفهوم الإرهاب Empty
مُساهمةموضوع: بحث كامل حول مفهوم الإرهاب   بحث كامل حول مفهوم الإرهاب Emptyالخميس 6 مايو 2010 - 13:20

مفهوم الارهاب
في القانون الدولي والداخلي


الاستاذ المساعد الدكتور وعدي سليمان علي الاستاذ المشارك الدكتور مازن ليلو راضي








المقدمة

يحتل موضوع الارهاب حيزأ كبيرأ من اهتمام فقهاء القانون الدولي والقانون
الجنائي لما تشكله هذه الظاهرة من خطر عظيم على المجتمع بما يخلفه من ضياع
للامن وتدمير للمتلكات وانتهاك للحرمات وتدنيس للمقدسات وقتل وخطف
للمدنيين الآمنيين وتهديد لحياة الكثير منهم . لاشك ان حجم الدمار والخراب
الذي يلحق مؤسسات المجتمع نتيجة ارتكاب تلك الأعمال، والأعداد الهائلة من
الأرواح البريئة التي تزهق، ناهيك عن فقدان الشعور بالأمن، نتيجة لسعي
الجناة إلى بث الذعر والرعب، وإثارة الخوف والفزع والاضطراب في نفوس أفراد
المجتمع بشكل مقصود، إذ أن ذلك يتيح لهم فرض سلطتهم وسطوتهم على الأفراد
من جانب، ويؤدي إلى فقدان أو زعزعة ثقتهم بسلطة الحكومة، والتي فشلت في
تحقيق الأمن لهم من جانب آخر. وذلك كله يساعد الجناة على سهولة الحركة
والانتقال من مكان إلى آخر من أجل المعاودة إلى تنفيذ أعمال إرهابية أخرى،
فضلاً عن تمكنهم من التخفي والمناورة عند تعرضهم للمضايقة والملاحقة من
قبل السلطات الحكومية. وقد يأتي شعور أفراد المجتمع بفقدان الأمن بصورة
عرضية حتى وان لم يقصد الجناة سلبهم لذلك الشعور، وذلك نتيجة لاستخدام
الجناة لوسائل من شأنها أن تحدث الرعب والخوف لذاتها، كالمتفجرات والقنابل
والغازات السامة … الخ. وإذا ما نجح الجناة في تحقيق أهدافهم المذكورة
انفاً، أو تحقيق جزء منها، فان ذلك ينعكس بآثاره السلبية على الأفراد وعلى
المجتمع على حدٍ سواء ومن النواحي كافة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً.
وفي العراق بأخذ هذا الموضوع بعدأ اكثر اهمية بحكم معاناته من مختلف صور الجرائم الارهابية وتحت مسميات وذرائع مختلفة .
ولا شك ان البحث في المفهوم الارهاب يتطلب دراستها من جوانبها المختلفه
غير ان دراستها هذه تقتصر على تحديد مفهومه باعتبارها ظاهرة قانونية على
الصعيدين الدولي والداخلي .
وفي هذا البحث الموجز سنسعى الى بحث مفهوم الارهاب في الشريعة الاسلاميه
والقانون الوضعي الدولي والداخلي ونحاول تمييز الارهاب من غيره من اعمال
العنف المشروعهكأعمال المقاومه والكفاح المسلح .
وسنقسم الدراسه الى ثلاثة مباحث يتعلق المبحث الاول منها في تعريف الارهاب
وتأريخه ونكرس المبحث الثاني لموضوع الارهاب في القانون الوطني اما المبحث
الثالث فسنتناول فيه موضوع الارهاب في القانون الدولي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
KID
::. إداري سابق .::
KID


ذكر
عدد المساهمات : 861
العمر : 34
مكان الإقامة :
تاريخ التسجيل : 12/10/2008
السٌّمعَة : 21
نقاط : 8523

بحث كامل حول مفهوم الإرهاب Empty
مُساهمةموضوع: رد: بحث كامل حول مفهوم الإرهاب   بحث كامل حول مفهوم الإرهاب Emptyالخميس 6 مايو 2010 - 13:22


المبحث الأول
تعريف الإرهاب وتاريخه

اختلف الباحثين في
تعريف الإرهاب وتاريخ ظهوره ,ومنهم من أهمل مسالة التعريف تلافيا"لصعوبته
مكتفيا"ببحث ظاهرة الإرهاب وسرد خصائصها وصورها,بينما سعى البعض الى وضع
تعريف محدد وجامع ,فكان إن برزت العديد من التعاريف التي تحوي على بعض
عناصر الإرهاب والتي من الممكن أن تكون أساسا" في تحديد مفهوم هذه الظاهرة






المطلب الأول : تعريف ظاهرة الإرهاب


يأتي الإرهاب في اللغة العربية من الفعل (رهب ,يرهب,رهبة")أي خاف ,ورهبه
أي خافه والرهبه هي الخوف والفزع وهو راهب من الله أي خائف من عقابه
,وترهبه أي توعده أما في القران الكريم فينصرف معنى الإرهاب إلى ما ورد في
الآيات القرآنية التي تأتي بمعنى الفزع والخوف والخشية والرهبة من عقاب
الله تعالى ,فقد ورد في قوله تعالى(واوفوا بعهدي أوف بعهدكم واياي فارهبون
). وجاء (إنما هو اله واحد فإياي فارهبون) ( )وورد (انهم كانوا يسارعون في
الخيرات ويدعوننا رغبا" ورهبا") ( )
كما يأتي الإرهاب في القران الكريم بمعنى الردع العسكري فقد ورد (ترهبون
به عدوا الله وعدوكم واخرين من دونهم) ( )وجاء أيضا" (واستر هبوهم وجاءوا
بسحر عظيم).( )
أما في اللغات الأخرى فان الإرهاب يأتي بمعنى رعبterror وتعني خوفا"أو
قلقا"متناهيا"أو تهديد غير مألوف وغير متوقع ,وقد اصبح هذا المصطلح يأخذ
معنى جديد في الثلاثين عاما" الأخيرة ويعني استخدام العنف والقاء الرعب
بين الناس.
والإرهابي هو من يلجا إلى العنف غير القانوني أو التهديد به لتحقيق أهداف
سياسية سواء من الحكومة أو الأفراد والجماعات الثورية المعارضة ( )
وقد بلغت أهمية تعريف ظاهرة الإرهاب حدا" كبيرا"دفع الدول إلى إقامة
المؤتمرات والندوات لتحديد مفهومه وعناصره ومسبباته وعموما" ظهر في هذا
السبيل اتجاهان الأول الاتجاه المادي والثاني هو الاتجاه المعنوي أو
الغائي
أولا":الاتجاه المادي في تعريف الإرهاب
يقوم الأساس المادي في تعريف الإرهاب على السلوك المكون للجريمة أو
الأفعال المكونة لها وطبقا" لذلك يعرف الإرهاب بأنه عمل أو مجموعة من
الأفعال المعينة التي تهدف إلى تحقيق هدف معين ( )
وقد قاد هذا لمفهوم إلى تعريف الإرهاب بالاستناد إلى تعداد الجرائم التي
تعد إرهابية دون البحث في الغرض أو الهدف من العمل الإرهابي
وفي هذا الاتجاه يذهب (بروس بالمر )إلى أن الإرهاب قابل للتعريف فيما إذا
كانت الأعمال التي يضمها معناه ,يجري تعدادها وتعريفها بصورة دقيقة
وبطريقة موضوعية دون تمييز فيما يتعلق بالفاعل مثل الأفراد وأعضاء
الجماعات السياسية وعملاء دول من الدول ( ).
ومن ثم ذهب أنصار هذا الأسلوب إلى الاكتفاء بتعداد الأعمال أو الأفعال
التي تعد أر هابيه كالقتل والاغتيال والاختطاف واحتجاز الرهائن و أعمال
القرصنة .
ولا يخفى ما يكتنف هذا التحديد من قصور من حيث انه تجاوز عن أهم عنصر من
عناصر الجريمة الإرهابية وهو الغرض أو الهدف السياسي كما إن التحديد
الحصري لجرائم معينة على إنها إرهابية يؤدي الى خروج الكثير من الجرائم من
دائرة الإرهاب لالشيء سوى إنها لم تذكر في ضمن هذا النوع من الجرائم
متجاوزين عما قد يجلبه التطور العلمي والتكنولوجي من صور جديدة للجرائم
الإرهابية .
إزاء ذلك اتجه جانب من الفقه إلى تحديد صفات معينة للجرائم الإرهابية
لتمييزها من غيرها وعدم الاكتفاء بالتعداد الحصري . ( )ومن تلك الصفات على
سبيل المثال:



وأيا"كانت محاولات هذا الاتجاه في تطوير مذهبة فقد ظل بعيدا"عن المحتوى
الأساسي للإرهاب والذي يتجلى في الطابع السياسي للجريمة الارهابية.رغم
محاولات بعض الدول لاسيما الولايات المتحدة الأمريكية القبول بهذا التعريف
.
فقد ذهب وفد الولايات المتحدة في الدورة الثامنة والعشرين للجمعية العامة
للأمم المتحدة المتعلق بالإرهاب وطرق معالجته إلى اقتراح تعريف ظاهرة
الإرهاب على إنها ((كل شخص يقتل شخصا" أو يسبب له ظررا" جسديا" بالغا"أو
يخطفه أو يحاول القيام بفعل كهذا أو يشارك شخصا" قام أو حاول القيام بذلك
)). ( )


1-إن الأعمال الارهابيه تتصف بأنها أعمال عنف أو تهديد به . و أضاف البعض
إلى هذه الصفة ,إن يكون العنف غير مشروع . وفي ذلك يقول ((يورام
دينستن))((أنا اعتبر الإرهاب على انه عمل عنف غير قانوني )). ( )
2-أن يتضمن هذا العنف أحداث الرعب أو التخويف ,وتقوم بهذا الدور الإداة أو الوسيلة المستخدمة في العمل الإرهابي .
3-إن يكون هذا العنف منسقا"أو منضما"ومستمرا". وعلى ذلك فعمل الاغتيال الذي لا يكون جزء" من نشاط منظم لايعد إرهابيا".
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
KID
::. إداري سابق .::
KID


ذكر
عدد المساهمات : 861
العمر : 34
مكان الإقامة :
تاريخ التسجيل : 12/10/2008
السٌّمعَة : 21
نقاط : 8523

بحث كامل حول مفهوم الإرهاب Empty
مُساهمةموضوع: رد: بحث كامل حول مفهوم الإرهاب   بحث كامل حول مفهوم الإرهاب Emptyالخميس 6 مايو 2010 - 13:23


ثانيا الاتجاه المعنوي في تعريف الإرهاب:
يركز هذا الاتجاه في تعرف
الإرهاب على أساس الغاية أو الهدف الذي يسعى إليه الإرهابي من خلال عمله.
غير إن أنصار هذا الاتجاه يختلفون في طبيعة هذه الأهداف فهناك أهداف
سياسية وأخرى دينية وثالثة فكرية وهكذا . فهل يتعلق الإرهاب بهدف من هذه
الأهداف بالتحديد باعتباره الركن المعنوي للجريمة الإرهابية ؟
استقر الرأي الغالب على القول بان الركن المعنوي في الجريمة الإرهابية
يتجلى في غاية الإرهاب ذاته وهو توظيف الرعب والفزع الشديد لتحقيق مآرب
سياسية أيا" كان نوعها .( )
وفي ذلك يعرف الدكتور شفيق المصري الإرهاب بشكل عام باعتباره ((استخدام
غير شرعي للقوة او العنف أو التهديد باستخدامها بقصد تحقيق أهداف
سياسية)).( )
غير إن هذا التعريف يشكل نوع من التطابق بين الجريمة السياسية والأعمال
الإرهابية وهو أمر غير مقبول لما يقود إليه ذلك من تخفيف للعقوبة وعدم
إمكان تسليم المجرمين .( )فإذا كان الغرض السياسي عنصرا"مهما"في الجريمة
الإرهابية فهو ليس المعيار الوحيد في تميزها .
إزاء ذلك ذهب البعض إلى التركيز على عناصر أخرى في التعريف منها استخدام
الوسائل القادرة على أحداث حاله من الرعب والفزع بقصد تحقيق الهدف أيا"
كانت صورته سياسيا"أو دينيا"أو عقائديا"أو عنصريا",وفي هذا إخراج للجريمة
السياسية والتي يمكن أن تحصل دون اللجوء إلى العنف.
وفي ذلك يكتب الدكتور إمام حسانين عطا لله ((إننا نشايع الرأي الذي يرى إن
الإرهاب هو طريقة أو أسلوب فهو سلوك خاص وليس طريقة للتفكير أو وسيله
للوصول إلى هدف معين ويؤيد ذلك إن المقطع الأخير من كلمة Terrorisme
بالفرنسية Isme تعني النظام أو الأسلوب – فالإرهاب على ذلك هو الأسلوب أو
الطريقة المستخدمة والتي من طبيعتها إثارة الرعب والفزع بقصد الوصول إلى
الهدف النهائي. ( )
ونرى إن هذا التعريف مقبول إلى حد كبير فهو يتضمن العناصر الواجب مراعاتها
في تحديد مضمون الأعمال الإرهابية وتمييزها عما قد يختلط بها من أفعال
أخرى.
على انه من المهم التأكيد على أن تكون أعمال العنف تلك ، أعمالا"غير
مشروعه لتميز الفعل الإرهابي عن أعمال العنف المشروعة كأعمال المقاومة
والكفاح المسلح.
ومن ثم يمكن تحديد عناصر تعريف الجريمة الإرهابية فيما يلي:




ويستوي أخيرا"أن يمارس هذا العنف المنسق وغير المشروع من الأفراد
أوالمؤسسات أو الدولة مادامت قد اجتمعت فيه العناصر المذكورة الأخرى .

1-العنف غير المشروع.( )
2-التنسيق والتنظيم
3-أن يؤدي العنف إلى خلق حالة الرعب والفزع .
4-أن يهدف العمل إلى تحقيق أهداف سياسية أو دينية أو عقائدية أو عنصرية بعيدة عن الغايات الفردية.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
KID
::. إداري سابق .::
KID


ذكر
عدد المساهمات : 861
العمر : 34
مكان الإقامة :
تاريخ التسجيل : 12/10/2008
السٌّمعَة : 21
نقاط : 8523

بحث كامل حول مفهوم الإرهاب Empty
مُساهمةموضوع: رد: بحث كامل حول مفهوم الإرهاب   بحث كامل حول مفهوم الإرهاب Emptyالخميس 6 مايو 2010 - 13:24


المطلب الثاني :اشكال الارهاب وصوره

تتنوع صور الارهاب ويمكن تقسيمها الى عدة انواع الا ان المقومات الاساسيه
للارهاب تبقى واحده وفي ذلك يمكن تصنيف الارهاب الى ثلاثة مجموعات نتبعها
للزوايه التي يمكن ان ننظر منها اليه :
اولآ :- من حيث حيث الجهة التي تقوم به
من حيث التنظيم يمكن ان نقسم الارهاب الى نوعين رئيسيين الاول الارهاب
الذي تمارسه المنضمات الارهابيه غير الحكوميه والثاني هو الارهاب الذي
تمارسه الدول في مواجهة المعارضين واجبارهم على طاعة الحكومة ، وقد تمارسه
الدوله ضد نظام او شعب يسعى للتحرر والتخلص من الاستغلال والسيطره
الخارجيه وفق مايمكن تسميته بارهاب الدولهstate terrorism.


ذهب العرف الى تقسم الارهاب من حيث الدوافع او الاهداف التي يسعى اليها الارهابيون الى تقسيم الارهاب الى ثلاثة اقسام هي :




ثالثآ :- من حيث سعة نشاط الارهاب .
يذهب البعض الى تصنيف الارهاب من حيث سعته وانتشاره الى :


رابعآ :- الارهاب من حيث اسبابه .
يمكن تصنيف الارهاب اخيرآ من حيث الاسباب والدوافع الى ارتكاب الجريمة الارهابيه ويمكن ان تقسم الارهاب الى :-

وغالبآ مايقود هذا النوع من الارهاب الى نشوب الاضطرابات والحروب الاهليه والصراعات الداخليه .
فالفريق الحاكم يعمل على الاحتفاظ بالمكاسب والامتيازات الت يجنيها من
وراء وجوده في السلطه بينما يحاول الفريق الاخر تحدي الفريق الحاكم
واجباره على التنازل والتخلي عن مكاسبه وامتيازاته .
وهذا النوع من الارهاب قد تمارسه دول معينة ضد دول اخرى وفق مايمكن تسميته
بارهاب الدوله فقد تلجأ بعض الدول الى استخدام الوسائل الارهابيه كبديل عن
التورط في حرب تقليديه باهضة التكاليف مثلما هو الحال في النزاع القائم
بين الهند والباكستان حول اقليم جامو وكشمير.
كما قد تلجأ بعض الدول الصغيره الى استخدام الارهاب في مواجهة الدول
الكبرى لعدم قدرتها على مواجهتها عسكريآ بدافع الانتقام او كرد فعل
لاعتداءات الدول الكبرى .

يمارس الارهاب الاقتصادي على المستوى الداخلي عندما تعمل الدوله او الفئه
الحاكمه لصالح طبقات مميزه او لفئه تستند اليها وغالبآ ماتكون اقليه في
مواجهة الاكثريه . كما قد تحتكر السلطه الحاكمه الوظائف الرئيسيه للاشخاص
الذين يتبعونها ويدينون لها بالولاء وتمنحهم سلطة القرار . مما يخلف
الشعور لدى الفئه الحرومه بتحيز الفئه الحاكمه مما يثير الاضطرابات
والتظاهر والاحتجاجات .
كما تقف الاسباب الاقتصادية وراء عمليات ارهاب الدوله ومن ذلك ماتعرضت له
بعض الدول الناميه من حصار بسبب انتهاجها سياسات اقتصاديه اشتراكيه
وتاميمها ثرواتها الطبيعيه وهو ماحصل لمصر والعراق وكوبا وايران وكثير من
الدول الاخرى .

تقف الدوافع العقائديه وراء ارتكاب العديد من الجرائم الارهابيه فغالبآ ما
يحصل ان يقوم الصراع بين فئتين عقائديتين مختلفتين يسعى كل منها للسيطره
على الاخر او أبادته وهذا الصراع من اكثر انواع الارهاب عنفآ ودموية ومن
ذلك مايعانيه المسلمين في البوسنه والهرسك من اباده على ايد الصرب
ومايعانيه المسلمون اليوم بأيد بعض المتشددين من انصار القاعدة والتكفيرين
في العراق والجزائر .
ومن الجدير بالذكر ان جرائم ارهاب الدوله غالبآ ما يقف ورائها اسباب
ودوافع عقائديه وقد برز ذلك من خلال الوحشيه التي تغلف الحروب التي تقودها
الدول الكبرى بدعوى حماية الاقليات او نشر الديمقراطية او مكافحة الارهاب
.



ثانيآ :- من حيث اهداف الارهاب :
1- ارهاب ضد النظام القائم بهدف الاحاطه به ، واسبداله بنظام اخر وارهاب مضاد يقوم به ضد اعدائه .
2- ارهاب تلجأ اليه الثورات بعد وصولها الى السلطه بغية تصفية أثار العهد القديم .
3- ارهاب تمارسه بعض منظمات التحرير الوطني في حال عجزها عن شن حرب تحرير واسعة النطاق او في حالة مواجهه قوه مسلحه اقوى منها بكثير.
1- ارهاب داخلي وهو الارهاب الذي يقتصر نشاطه على دوله او مجتمع واحد .
2- ارهاب خارجي يتسع نطاق المنضمات الارهابيه فيه لضرب اكثر من شعب او دوله وتقوده منظمات ارهابيه عالميه ودول .
1- الارهاب السياسي : وهو الارهاب الغالب حصوله على المستوى الداخلي
وغالبآ ما تلجئ اليه طبقة معينه او فئه اجتماعيه ما بدافع السيطره على
الطبقات او الفئات الاخرى واخضاعها
2- الارهاب الاقتصادي .
3- الارهاب العقائدي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
KID
::. إداري سابق .::
KID


ذكر
عدد المساهمات : 861
العمر : 34
مكان الإقامة :
تاريخ التسجيل : 12/10/2008
السٌّمعَة : 21
نقاط : 8523

بحث كامل حول مفهوم الإرهاب Empty
مُساهمةموضوع: رد: بحث كامل حول مفهوم الإرهاب   بحث كامل حول مفهوم الإرهاب Emptyالخميس 6 مايو 2010 - 13:24


المطلب الثالث :تاريخ الارهاب
بدا الإرهاب مع بداية البشر توارثوه
جيلا" بعد جيل . فمنذ الخليقة والإنسان يعيث في الأرض فسادا" وسفكا"
للدماء ولعل ذلك ما دفع الملائكة إلى القول ((أتجعل فيها من يفسد فيها
ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك)). ( )
وقد اغنيل الخليفة عمربن الخطاب( رض) والإمام علي بن أبي طالب(ع)والحسن بن
علي(ع)على يد الخوارج وهي جماعة إرهابية منظمة كانت تهدف إلى تحقيق غايات
سياسية .
كما انتشر في بعض مراحل التاريخ العربي ما يمكن أن نطلق عليه بإرهاب
الدولة والذي تجلى بأعمال القتل والسبي أبان الحكم الأموي ,كما عرف عن
الحجاج بن يوسف الثقفي انه كان يعرض جثث المقاتلات من الخوارج عارية في
الأسواق لردع النساء من الانضمام اليهم.( )
أما الإرهاب بمعناه الحديث فلم يظهر إلا في المجازر التي أعقبت الثورة
الفرنسية والتي أدت إلى قتل اكثر من أربعين ألف انسان. ( )والأعمال
الإرهابية التي قامت بها العصابات الصهيونية في فلسطين . ومجازر الصرب في
كوسوفو والبوسنة والتي ذهب ضحيتها آلاف المسلمين. وتنتشر في الوقت الحاضر
العديد من التنظيمات الممولة بشكل جيد والقادرة على التخطيط والتنسيق فيما
بينها لتكون خصما" للدول الكبرى والتي تستخدم الخطاب الديني في حشر
المؤيدين لها.




المطلب الرابع : الإرهاب والشريعة الإسلامية
عرف التاريخ الإسلامي صور من الجرائم الإرهابية ورصد لها اشد العقوبات
ولعل جريمتي البغي والحرابة أقرب صور الجرائم الى الأعمال الإرهابية ونجد
أن من المناسب البحث في مضمون هاتين الجريمتين .

أولا":جريمة البغي:
جريمة البغي هي جريمة سياسية تقترف ضد السلطة بناء"على التأويل السائغ
والتأويل السائغ يقابل في القانون الباعث السياسي فالتأويل قد يكون سائغأ
وقد يكون فاسدأ ، وكذلك الباعث قد يكون دنيئا"وقد يكون شريفا". ( )
وقد فرق الفقهاء بين البغي بحق والبغي بغير حق والذي ينبغي وصفه بالجريمة
و أوجبوا الوقوف مع البغاة إذا كانوا على حق وكان الإمام جائرا".
إما إذا كانوا على باطل وكان تأويلهم غير سائغ فيجب حرب البغاة إذا
اجتمعوا في مكان معين ليس لان فعلهم يكون جريمة ولكن لردهم الى رشدهم
0لذلك لايجب قتالهم إلا إذا بدئوا القتال .( )
مصداقا"لقوله تعالى ((وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فان
بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله ,فان
فاءت فاصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا أن الله يحب المقسطين ,إنما المؤمنون
أخوه فاصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون)).( )
وقد اشترط الفقهاء أن يكون الخروج بقصد عزل الإمام غير العادل ، ومن ثم
تقترب هذه الجريمة من الجريمة السياسية في القانون الوضعي مما يستدعي
تخفيف العقاب فيها والامتناع عن تسليم مرتكبيها .
وهو ما استدعى الفقهاء المسلمين إلى تعريف البغاة بأنهم (( الخارجون على
الإمام الحق بغير الحق فلو خرجوا بحق فليسوا بغاة )) بينما ذهب آخرون إلى
القول بأنهم (( هم الخارجون على إمام ولو غير عادل بتأويل سائغ ولهم شوكه
)) . ( )
ومن ثم لايمكن النظر إلى الجرائم الإرهابية باعتبارها جريمة بغي وان كان
لبعض مرتكبيها أرائهم وتأويلاتهم فخطف الطائرات والقرصنة البحرية واحتجاز
الرهائن وطلب الفدية وقتل المدنيين وترويعهم لا يهدف إلى عزل الإمام غير
العادل خاصه إذا ما اتخذ عملهم بعد دوليا لا يتناسب مع وصف البغي والذي
يستدعي أن يكون داخل الدولة بحكم استهدافه عزل الإمام الجائر .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
KID
::. إداري سابق .::
KID


ذكر
عدد المساهمات : 861
العمر : 34
مكان الإقامة :
تاريخ التسجيل : 12/10/2008
السٌّمعَة : 21
نقاط : 8523

بحث كامل حول مفهوم الإرهاب Empty
مُساهمةموضوع: رد: بحث كامل حول مفهوم الإرهاب   بحث كامل حول مفهوم الإرهاب Emptyالخميس 6 مايو 2010 - 13:26


ثانيا: جريمة الحرابة
تعد جريمة الحرابة من ابشع الجرائم التي ورد
النص عليها في التشريع الإسلامي ووضعت لها شروط خاصة وأركان خاصة لا تتحقق
إلا بوجودها لجسامة العقوبة المترتبة عليها والتي ورد النص عليها في
القرآن الكريم (( أنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض
فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من
الأرض ذلك لهم خزي
في الدنيا ولهم في الاخره عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فعلموا أن الله غفور رحيم )) .( )
والحرابة في اللغة مصدر مشتق من فعل حارب يحارب . ولهذا الفعل عدة معان
منها أن الحرب بمعنى القتل وبمعنى المعصية وحارب الله إذ عصوه كما يأتي
الحرب معنى سلب . ( )
وفي اصطلاح الفقهاء تعرف بأنها ( خروج جماعه أو فرد ذي شوكه إلى الطريق
العام بغية منع المسافرين أو سرقة أموال المسافرين أو الاعتداء على
أرواحهم)( ) وعرفها الحنفية بأنها ( الخروج على المارة على سبيل المغالبة
على وجه يمنع المارة من المرور وينقطع الطريق ) . في حين عرفها الشافعية
بأنها البروز لآخذ المال أو قتل أو إرهاب ويضيف بعضهم أن يكون ذلك مكابرة
أو اعتمادا على الشوكة مع البعد عن الغوث.( )
أما الشيعة الأمامية فأن المحاربة عندهم هي تجريد السلاح برأ وبحرا ليلا
ونهارا لإخافة الناس في المصر وغيره وعد السارق محاربا إذا اقترف جريمة
السرقة مع استعمال السلاح ( )
في حين وسع الظاهرية معنى الحرابة ليشمل كل مفسد في الأرض وحجتهم في ذلك
أن آية المحاربين جعلت كل مفسد في الأرض محاربا والحكم مطلق يجرى على
اطلاقة ما لم يرد حكم يقيده . ( )
ومن مجموع هذه التعريفات يمكن القول بأن فقهاء المسلمين بمختلف مذاهبهم
يجمعون على أن الخروجلاخافة الناس في الطريق أو لاخذ أموالهم أو قتلهم أو
جرحهم هو من قبيل الحرابة .
وأذا ما آجرينا مقارنه بين هذه الأفعال والصور المعاصرة من الجرائم
الإرهابية نجد انهما يتفقان من حيث توافر العنصر النفسي ونشر الرعب أو
الخوف وقد تقدم أن الشافعية عرفوا الحرابة بأنها البروز لآخذ المال أو
إرهاب . كما اشترط الفقهاء تجريد السلاح والمكابرة بالاعتماد على الشوكة
والمغالبة وهو ما ينطبق على اكثر العمليات الإرهابية في الوقت الحاضر
لاسيما أعمال القرصنة البحرية وخطف الطائرات حيث يمتنع الغوث ويتم استخدام
السلاح أو التهديد به لنشر الرعب بين المسافرين .
وعلى ذلك نجد أن جريمة الحرابة في الشريعة الإسلامية هي الصورة المقابلة
للجريمة الإرهابية في التشريع الوضعي وقد حرص الإسلام على ضمان أمن
واستقرار المجتمع باعتبار هذه الجريمة من الكبائر ورصد لها أشد العقوبات
لما في قطع الطريق وقتل الناس وإرهابهم من إشاعة للفوضى والرعب واخلال
خطير للنظام العام ( )
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
KID
::. إداري سابق .::
KID


ذكر
عدد المساهمات : 861
العمر : 34
مكان الإقامة :
تاريخ التسجيل : 12/10/2008
السٌّمعَة : 21
نقاط : 8523

بحث كامل حول مفهوم الإرهاب Empty
مُساهمةموضوع: رد: بحث كامل حول مفهوم الإرهاب   بحث كامل حول مفهوم الإرهاب Emptyالخميس 6 مايو 2010 - 13:27


المبحث الثاني
الإرهاب في القانون الوطني

تتجه التشريعات
الجنائية في مختلف دول العالم نحو معالجة مشكلة الإرهاب غير إن اغلبها يقف
عاجزا عن وضع تعريف محدد لهذه الظاهرة ويكتفي بالنص على أفعال معينه تمثل
صور من الجرائم الإرهابية يتم إخضاعها لنظام قانوني خاص لمواجهة أثارها
الخطيرة على المجتمع وردع مرتكبيها .

المطلب الاول :الإرهاب في التشريعات المقارنه

نتطرق في هذا المطلب إلى بعض التشريعات الاجنبية والعربية والتي عالجت موضوع الارهاب
اولا : الإرهاب في التشريع الفرنسي
لم يفرد المشرع الفرنسي قانون خاص لمكافحة الإرهاب ، إنما عالج هذه
المسألة ضمن نصوص قانون العقوبات وحدد أفعالا معينه مجرمة أخضعها لقواعد
اكثر صرامة باعتبارها جرائم إرهابية إذا اتصلت بمشروع إجرامي فردي أو
جماعي بهدف الإخلال بالنظام العام بصورة جسيمه عن طريق التخويف والترويع .

وبموجب القانون رقم 86/1020 لعام 1986 عرف المشرع الفرنسي الإرهاب بأنه
((خرق للقانون ، يقدم عليه فرد من الأفراد ، أو تنظيم جماعي بهدف أثارها
اضطراب خطير في النظام العام عن طريق التهديد بالترهيب )) . وفي القوانين
التي صدرت بعد هذا القانون عام 1992 و1996 تبنى المشرع الاسلوب الغائي في
تجريم الاعمال الارعابيه فهو لم يورد تعريف للارهاب ولا للجريمه الارهابيه
وانما ينص على عدد من الجرائم والتي يمكن تصنيفها الى ثلاثة اصناف :

الاول : جرائم العنف الواقع على الابناء والاصول.
الثاني: جرائم الاعتداء على الاموال التي من شانها خلق خطر عام .
الثالث : الاعداد للجرائم اوتنفيذها .
وقد عد المشرع هذه الافعال جرائم ارهابيه اذا اتصلت بمشروع اجرامي فردي او
جماعي بهدف الاخلال بانظام العام بصوره جسيمه عن طريق التخويف والترويع .

ثانيا:الإرهاب في تشريع الولايات المتحدة الأمريكية .
تربط تشريعات الولايات المتحدة الأمريكية الإرهاب بالأفراد فحسب والاتجاه
الفقهي السائد يذهب الى تعريف الإرهاب بأنه نشاط موجه ضد شخص من أشخاص
الولايات المتحدة يمارس من قبل فرد ليس من مواطني الولايات المتحدة أومن
الأجانب المقيمين فيها بصورة دائمة .
وقد سن المشرع الأمريكي عدة قوانين لمكافحة الإرهاب منها قانون مكافحة
اختطاف الطائرات عام 1971 . كما من الكونغرس جزاءات تفرض على البلدان التي
تعاون الارهابيين أو تحرضهم أو تمنحهم ملاذا في عام 1976 . وقد عرفت وزارة
العدل الأمريكية عام 1984 إلارهاب بأنه سلوك جنائي عنيف يقصد به بوضوح
التأثير على سلوك حكومة ما عن طريق الاغتيال أو الخطف . بينما ذهب مكتب
التحقيقات الفيدرالي إلى تعريفه بأنه عمل عنيف أو عمل يشكل خطرأ على
الحياة الإنسانية وينتهك حرمة القوانين الجنائية في أية دوله .
غير أن المشرع الأمريكي لم يتعامل مع الإرهاب باعتباره جريمة مستقلة حتى
صدور قانون عام 1996 ثم توالت القوانين بعد أحداث 11 سبتمبر 2001 وخاصة
فيما يتعلق بمكافحة تمويل الإرهاب .
ثالثا: الارهاب في التشريع الايطالي.
-يمكن رصد البدايات الاولى لمكافحة الارهاب في ايطاليا منذ العام 1947 حيث
نص دستور ايطاليا الصادر في السنه المذكورة على خطر عودة الفاشيه الجديدة
وصدر تطبيقآ لذالك قانون SCELBA ثم صدر قانون مكافحة الارهاب رقم 152 في
22/5/1975 كأداة ضرورية لمواجهة عنف الفاشيه الجديد .وغلظ عقوبات كل من
اتصل بالمنضمات الفاشية ومع ذلك لم يتضمن القانون الجنائي الايطالي نصوص
معينه تشير الى الارهاب الا بعد مرور اسبوع من حادثة اختطاف واغتيال رئيس
الوزراء "الدومورد" عام 1978 وسميت جريمة((تدمير النظام الديمقراطي)) ثم
تم تعديل القانون الجنائي في المادة 289 والمتعلقه باعمال الخطف لغرض
ارهاب ي ومع ذلك فلم يتضمن التشريع الجنائي تعريفآ للارهاب ولا الجريمه
الارهابية الا انه لجأ الى الاسلوب الغائي في التجريم أي تحديد افعال
معينه ترتكب بقصد ارهابي الذي هو اشاعة الرعب والاضطراب .
وفي اطار تفسير المقصود بالارهاب تقول محكمة جنايات جنوفا في 8/10/1982
بانه ((طريقه للكفاح المسلح التي تنفذ من خلال اللجوء المتكرر والمنتظم
الى وسائل تتسم بالعنف من نوع خاص أي عنف مفرط لايعرف الرحمه وغير مميز أي
يختار ضحاياه دون تميز ولايقيم أي اعتبار للمصالح التي يحميها النظام
القانوني للدرجه التي ينشر معها الرعب ويشيعه في المجتمع)) .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
KID
::. إداري سابق .::
KID


ذكر
عدد المساهمات : 861
العمر : 34
مكان الإقامة :
تاريخ التسجيل : 12/10/2008
السٌّمعَة : 21
نقاط : 8523

بحث كامل حول مفهوم الإرهاب Empty
مُساهمةموضوع: رد: بحث كامل حول مفهوم الإرهاب   بحث كامل حول مفهوم الإرهاب Emptyالخميس 6 مايو 2010 - 13:28

والذي يتبدى لنا من التعريف المتقدم ان العنف هو الميزة الاصليه لجرائم
الارهاب ولكن قد يصدر (العنف) في جرائم اخرى غير الجرائم الارهابية هذا
صحيح ولكن صفة العنف المميز للارهاب انه مفرط يختار اهدافه دون تمييز أي
العنف المفرط العشوائي . الا ان الذي يؤخذ على التعريف الذي اوردته
المحكمه هو ايرادها مصطلح (طريقه للكفاح المسلح) والذي تقترب فيها الجريمه
الارهابية من المقاومة على الرغم من البون الشاسع بينهما.
ثالثا// الإرهاب في التشريع المصري
لم يعالج التشريع المصري الإرهاب بوصفة جريمة مستقلة ولم يضع لها قواعد موضوعية أو إجرائية خاصة حتى صدور القانون
رقم 97 في تموز 1992 الذي عرف الإرهاب في مادته الثانية بقوله (( يقصد
بالإرهاب في تطبيق أحكام هذا القانون استخدام القوة أو العنف أو التهديد
أو الترويع يلجأ إليه الجاني تنفيذا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي ، بهدف
الإخلال
بالنظام العام او تعريض سلامة المجتمع وامنه للخطر إذا كان من شأن ذلك
إيذاء الأشخاص أو اللقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو أمنهم للخطر أو
إلحاق الضرر بالبيئة ، أو بالاتصالات أو المواصلات أو بالأموال أو المباني
أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو
عرقلة ممارسة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم لاعمالها . أو
تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين و اللوائح )) . ويبدو من هذا التعريف ان
المشرع المصري قد توسع في تعريف الإرهاب فشمل العديد من الأفعال التي قد
تقع تحت معناه المتعارف عليه فهو على سبيل المثال تجاوز عن عامل التأثير
النفسي أو الرعب المجتمع على اشتراطة كصفه مميزة للجرائم الارهابية فشمل
بالاضافة اليه ايذاء الاشخاص وتعريض حياتهم أو حرياتهم أو امنهم للخطر
والحاق الضرر بالبيئه وبالاتصالات الخ . وهي بمجملها قد تشكل جرائم عادية
تحفل بها التشريعات الجنائية .
رابعأ// الارهاب في التشريع السوري
كان التشريع السوري من اقدم التشريعات العربية التي تناولت موضوع الارهاب
باعتباره جريمه مستقله . فقد عرفت المادة 304 من قانون العقوبات لعام 1949
الارهاب بقولها (( يقصد بالاعمال الارهابية الافعال التي ترمي الى ايجاد
حالة ذعر ، وترتكب بوسائل كالادوات المتفجرة ، والاسلحة الحربية والمواد
الملتهبة ، والمنتجات السامة أو المحرقة ، والعوامل الوبائية أو الجرثومية
التي من شأنها ان تحدث خطرأعامأ)) .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
KID
::. إداري سابق .::
KID


ذكر
عدد المساهمات : 861
العمر : 34
مكان الإقامة :
تاريخ التسجيل : 12/10/2008
السٌّمعَة : 21
نقاط : 8523

بحث كامل حول مفهوم الإرهاب Empty
مُساهمةموضوع: رد: بحث كامل حول مفهوم الإرهاب   بحث كامل حول مفهوم الإرهاب Emptyالخميس 6 مايو 2010 - 13:29

ويتبين من هذا التعريف انه يلزم لوصف الجريمه بانها جريمه ارهابيه توافر
عنصرين الاول هو ان يرتكب الفعل المادي لها بالوسائل الوارده في النص
المشار اليه . اما العنصر الثاني فيتمثل بحالة الرعب الناتجه عن العمل
باعتبارها العنصر المعنوي الازم مصاحبته للعمل الارهابي.
وقد عاقب القانون بشدة على اقتراف هذا النوع من الجرائم أو التأمر
لارتكابها كما عاقب بالاعدام فيما اذا نتج عنها تخريب أو افضت الى موت
انسان .
وفي المادة 306 من ذات القانون عاقب المشرع المنظمات الارهابية وامر بحلها ومعاقبة مؤسسيها والاعضاء المنتمين اليها.


المطلب الثاني :تجريم الارهاب في التشريعات الجنائية

جرمت اغلب التشريعات في الدول الافعال التي تنطوي على معنى الارهاب
بالمفهوم المتقدم . الا انها تباينت في عملية تجريم الارهاب فمنها من
اعتبرته جريمه مستقلة قائمة بذاتها ومنها من جرمته بوصفه عنصرآ في الجريمة
ومنها من عدته ظرفآ مشددآ . وسنتناول حالات التجريم سالفة الذكر. ومن ثم
نشير الى موقف المشرع العراقي .


اولا :الارهاب جريمة مستقلة

تنص التشريعات الجنائية صراحة على تجريم العمل الارهابي في ذاته بعد ان
تعرفه وهذا النوع يمكن ان نطلق عليه الجرائم الارهابية الخالصة وفيها تفرض
عقوبة على كل ما يعد عملآ ارهابيآ . أي ارتكاب فعل يهدف الى اثارة حالة
ذعر بوسائل من شأنها ان تخلق خطر عامآ ويظهر تجريم العمل الارهابي في عدد
من التشريعات الجنائية العربية التي تعرفه ثم تفرض عليه في ذاته عقوبة
لاتقل عن الاشغال الشاقة لمدة خمس سنوات منها قانون العقوبات الاردني
(م148) واللبناني (م314) والسوري(305,304).
وعليه يكون للارهاب حسبما ورد في هذه التشريعات ركنان مادي ومعنوي .

فبالنسبه للسلوك يتمثل السلوك الاجرامي في الجريمه الارهابيه وفقآ
للتشريعات السابقه في (فعل) او جميع الافعال وهذا يعني انه لا يشترط صفه
معينه في هذا الفعل كي يكون فعلآ عنيفآ او فعل قوة او تهديدآ او ترويعآ .
فالفعل ورد مطلق يشمل الفعل الايجابي والسلبي.
ولاتشترط التشريعات درجة معينة في جسامة هذا الفعل فقد يكون شديد الجسامة
او العكس ونحن نعتقد ان مسلك هذه التشريعات من عدم تحديد طبيعة الفعل
وجسامته والذي يعد سلوكآ في الجريمه الارهابيه مسلكآ معينآ لان الارهاب
لايخرج في جوهره عن استخدام القوة والعنف او التهديد بهما او الترويع لذا
يخرج من نطاق التجريم القول والكتابة والعمل غير المقرون بهذه الاوصاف
كنشر المقالات والقاء الخطب .
اما عن الوسائل التي تستخدم لارتكاب هذا الفعل فقد اوردت هذه التشريعات
عددآ من الوسائل التي تستخدم لارتكاب هذا الفعل وتتمثل في المواد الملتهبه
والمنتجات السامة والحرمة والعوامل الوبائيه والجرثومية اوالميكروبية او
القنابل والصواريخ والاسلحة النارية . وهذه الوسائل واردة على سبيل المثال
لا الحصر .
ويتحدد معيار الوسائل التي يستخدمها الفعل الذي تقوم به الجريمة الارهابيه
في قدرتها على احداث خطر عام ، واذا كانت التشريعات قد اوردت امثله لهذه
الوسائل فان ذلك من باب التسهيل على القاضي الذي اذا ثبت لديه ان الجاني
قد استخدم احد الوسائل المذكورة في النص وجب عليه اعتبار هذه الوسيلة
قادرة على احداث خطر عام وهذا يعد من قبيل القرينه القانونيه الا انها
ليست قاطعة وبالتالي يستطيع المتهم ان يثبت انه بالرغم من استخدام احد
الوسائل الواردة في النص الا انه لم يكن من شأنها في الظروف التي استخدمت
فيها ان احد الوسائل الواردة في النص الا انة لم يكن من شانها في الظروف
التي استخدمت فيها ان تحدث خطرا عاما0اما اذا اعتبر القاضي وسيلة اخرى لم
ترد بالنص وجب علية ان يقيم الدليل في حكمه بالادانه على ان هذه الوسيلة
من شانها اذا استعملت في الظروف التي ارتكبت في الفعل ان
تحدث خطرآ عاما والا كان حكم مشوبآ بالقصور .

1- الركن المادي : يتمثل في ارتكاب فعل يرمي الى ايجاد حالة من الذعر باحد
الوسائل التي من شأنها ان تحدث خطرآ عامآ وعليه تتمثل عناصر الركن المادي
بالسلوك وبالوسائل التي من شأنها احداث خطر عام .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
KID
::. إداري سابق .::
KID


ذكر
عدد المساهمات : 861
العمر : 34
مكان الإقامة :
تاريخ التسجيل : 12/10/2008
السٌّمعَة : 21
نقاط : 8523

بحث كامل حول مفهوم الإرهاب Empty
مُساهمةموضوع: رد: بحث كامل حول مفهوم الإرهاب   بحث كامل حول مفهوم الإرهاب Emptyالخميس 6 مايو 2010 - 13:30

هذا ويرى جانب من الفقه انه اذا كان مبدأ الشرعية يقضي التحديد الدقيق
للفعل او السلوك الجرم فان ذلك يفرض على المشرع الجنائي ان يحدد بصورة
اوضح ماهية الوسائل التي يمكن ان يرتكب بها الفعل الذي يمكن ان يوصف
بالارهاب.
الا اننا نرى ان هذا الرأي لايمكن التسليم به على اطلاقه لان المشرعين لم
يحددوا هذه الوسائل على سبيل الحصر وانما على سبيل المثال والغرض من
ايرادها هو وضع معيار عام وهو قدرتها على احداث خطر عام ، كما ان اتباع
النهج المذكور في التعداد راجع الى احتمالية ظهور وسائل جديدة نتيجة العمل
والتطور ومن ثم يصبح حصر هذه الوسائل طريقة قاصرة عن مسايرة التطورات التي
يمكن ان تنتج وسائل اكثر قدرة على احداث حالة الخطر العام خاصة وان
التشريعات الجنائية تتسم بالثبات والاستقرار الامر الذي لايجعلها عرضه
للتعديلات المتكررة .

فبالنسبة للقصد الجنائي العام فانه يتمثل بالعلم والارادة أي علم الجاني
بانه يرتكب فعلآ معينآ (ايجابيآ او سلبيآ) وانه يستخدم احد الوسائل التي
من شأنها ان تحدث خطرآ عامآ ولكن هذا لا يستلزم ان يعلم الجاني بطبيعة هذه
الوسيله او تكوينها وتأثيراتها الضارة ولكن يكفي ان يعلم ان يكون من شأن
استخدام الاداة في الظروف التي يرتكب فيها الفعل ان تحدث خطرآ على عدد غير
محدد من الناس . اما اذا انتفى علمه بكنه هذه الوسائل وما اذا كانت هذه
الوسائل سامو او ملتهبة ومتفجرة او وبائية فانه لا يقوم العلم لديه ،
وكذلك يجب ان تتجه ارادة الجاني الى استخدام هذه الوسيلة لاحداث الخطر
العام.
اما القصد الجنائي الخاص فقد اشترطت التشريعات الجنائية في هذه الدول ان
تتجه بنية الجاني بالاضافة الى القصد العام الى احداث حالة من الذعر وقد
اوردتها التشريعات بصيغة نكرة (حالة ذعر) مما يدل على الاطلاق وعدم
التحديد الذي تتسم به هذه الحالة من الذعر . ومن ثم لا يكفي ان تتجه ارادة
الجاني الى استخدام وسيلة من شأنها احداث خطر عام ولكن يجب ان ينوي الجاني
من وراء استخدام هذه الوسيلة احداث (حالة ذعر) أي حاله من الخوف الداخلي
والهلع النفسي العميق الذي يشعر به عدد غير محدود من الناس او المسؤولين .

ثانيا :الارهاب عنصر في الجريمة
ذهبت تشريعات اخرى اللى اعتبار الارهاب عنصرآ في بعض الجرائم ومنها
التشريع المصري حيث يمكن رصد جريمة في قانون العقوبات المصري يتم استعمال
الارهاب فيها للترويج والتحبيذ لامور تعد في الاصل جرائم معاقب عليها بحيث
يشكل الركن المادي في هذه الجريمة احد فعلين هما الترويج والتحبيذ . فقد
نصت المادة (98/ب) من قانون العقوبات المصري على انه ((يعاقب بالحبس مدة
لاتتجاوز خمس سنوات وبغرامة لاتقل عن خمسين جنيها ولاتزيد على خمسمائة
جنيه كل من روج في جمهورية مصر بأية طريقه من الطرق لتغيير مبادئ الدستور
الاساسية او النظم الاساسية للهيئة الاجتماعية او لتسويد طبقة اجتماعية
على غيرها من الطبقات او للقضاء على طبقه اجتماعية او لقلب نظم الدولة
الاساسية الاجتماعية او الاقتصادية او لهدم أي نظام من النظم الاساسية
للهيئة الاجتماعية متى كان استعمال القوة والارهاب او اية وسيلة اخرى غير
مشروعة ملحوظآ في ذلك )).
كما نصت المادة 174 على ان ((يعاقب بالسجن مدة لاتتجاوز خمس سنين وبغرامة
لاتقل عن خمسة الاف جنيه ولاتزيد على عشرة الاف جنيه كل من ارتكب باحدى
الطرق المتقدم ذكرها فعلا من الافعال الاتية :-
ثانيآ :- تحبيذ او ترويج المذاهب التي ترمي الى تغيير مبادئ الدستور
الاساسية او النظم الاساسية للهيئة الاجتماعية بالقوة او الارهاب او باية
وسيلة اخرى غير مشروعة )).ويقصد بالترويج الواردة في هاتين المادتين
التعبير الصادر عن صاحب السلوك باية طريقة يجري بها تناقل المعاني
والمشاعر بين الناس شفهيآ او كتابيآ .
اما التحبيذ فيراد به تحريض او ترويج غير مباشر بتحسين الامر او تزيينه
على نحو يخفي ما فيه من وجوه الاستهجان .بحيث يتحول موقف الشخص نحو
الاقتناع بالشئ بعد النفور منه .

2- الركن المعنوي : يتكون الركن المعنوي في جريمة الارهاب من القصد الجنائي العام والقصد الجنائي الخاص.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
KID
::. إداري سابق .::
KID


ذكر
عدد المساهمات : 861
العمر : 34
مكان الإقامة :
تاريخ التسجيل : 12/10/2008
السٌّمعَة : 21
نقاط : 8523

بحث كامل حول مفهوم الإرهاب Empty
مُساهمةموضوع: رد: بحث كامل حول مفهوم الإرهاب   بحث كامل حول مفهوم الإرهاب Emptyالخميس 6 مايو 2010 - 13:31

وعليه يتطلب المشرع ان يكون التحبيذ او الترويج لاحد الاهداف المذكورة في
المادة (97/ب) ملحوظآ فيه استعمال القوة او الارهاب او اية وسيلة اخرى غير
مشروعة .
اما المادة (174/ثانيآ) فليس المقصود منها استخدام الارهاب في التحبيذ او
الترويج حيث ان المشرع يتطلب في الفقرة الاولى من المادة ان يرتكب فعل
التحبيذ او الترويج باي من الطرق السابقة وهي المنصوص عليها في الماده
(171) بمعنى ان يقوم الشخص بتحريض شخص اخر مثلآ من خلال كتابة او رسوم على
ان يغير النظم الاساسية للهيئة الاجتماعية بالعنف او الارهاب فاذا كانت
الدعوة الى الوصول الى أي من هذه الاهداف قد تمت باحد طرق العلانية
السابقة فان الجريمة تتحقق ، ولكن اذا كانت الدعوة الى ان يكون تغيير
النظم الاساسية او مبادئ الدستور من خلال الانتخابات او من خلال تعديل
الدستور بالطرق المشروعة فلا تقوم الجريمة . وعليه لايقع تحت طائلة عقاب
هذه المادة كل من دعى في مقالاته المنشورة في احد الجرائد اليومية الى
تغيير مبادئ الدستور الاساسية من خلال اجراء انتخابات برلمانية او تعديل
نصوص الدستور بالطرق المشروعة .
وعلية يجب ان يدعو المحبذ او المروج الى استخدام الارهاب أي الى استعماله
كوسيلة للوصول الى هدفه وبهذا يظهر الخلاف مع المادة (98/ب) التي يكون
الارهاب او القوة ملحوظآ في الترويج او التحبيذ نفسه .
بقي ان نشير الى العقوبة المقررة للجرائم التي يدخل فيها الارهاب باعتباره
عنصرآ . فقد قررت المادة (98/ب) عقوبة الحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات
والغرامة التي لا تقل عن خمسين جنيهآ ولاتزيد على خمسمائة جنيه سواء على
التحبيذ او الترويج الملحوظ معه استخدام الارهاب في حين تعاقب المادة
(147) على اعمال الترويج او التحبيذ التي تقع باحدى وسائل العلانية
المنصوص عليها في المادة (171) لاحد الاهداف الواردة بالبند (ثانيآ) من
خلال استعمال القوة او الارهاب او اية وسيلة غير مشروعة بالسجن مدة لا
تتجاوز خمس سنين وبغرامة لاتقل عن خمسة الاف جنيه ولا تزيد على عشرة الاف
جنيه .
ويلاحظ تشدد المشرع على مرتكبي جرائم المادة (174) نظرآ لانها ترتكب بطريق
العلانية . الامر الذي جعل المشرع يعتبرها جناية عقوبتها السجن . ورفع
مبلغ الغرامة في حديها الادنى والقصى ، اما الجريمة المنصوص عليها في
المادة (98/ب) جعلها المشرع جنحة عقوبتها الحبس وهو من العقوبات المقررة
للجنح وفرض كذلك عليها غرامة اقل .
ثالثا :الارهاب ظرف مشدد
يراد بالظروف المشددة للعقوبة ((الحالات والافعال الموضوعية والشخصية التي تؤثر على تشديد العقوبة للجريمة المرتكبة)) .
ويحدد المشرع الظروف المشددة وعند ذلك يلزم القاضي او يجيز له تجاوز الحد
الاعلى لعقوبة الجريمة او احلال عقوبة اخرى من نوع اشد محلها.
وتنقسم الظروف المشددة القانونية الى قسمين ظروف مشددة قانونية عامة وظروف مشددة قانونية خاصة .
والظرف المشدد القانوني العام يحدده المشرع في القسم العام من قانون
العقوبات حيث تخضع له كل الجرائم وورد هذا النوع من الظروف في قانون
العقوبات العراقي. والمصري.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
KID
::. إداري سابق .::
KID


ذكر
عدد المساهمات : 861
العمر : 34
مكان الإقامة :
تاريخ التسجيل : 12/10/2008
السٌّمعَة : 21
نقاط : 8523

بحث كامل حول مفهوم الإرهاب Empty
مُساهمةموضوع: رد: بحث كامل حول مفهوم الإرهاب   بحث كامل حول مفهوم الإرهاب Emptyالخميس 6 مايو 2010 - 13:32

واذا كانت التشريعات الجنائية قد تناولت الارهاب بوصفه جريمة مستقلة او
بوصفه عنصرآ في الجريمة فان بعض التشريعات الجنائيه اعتبرته ظرفآ مشددآ
قانونيآ أي عند توفره في الجريمة المرتكبة يلتزم القاضي بتشديد العقوبة
الى الحد المقرر في التشديد .
ومن التشريعات الذي اعتبرت الارهاب ظرفأ مشددآ التشريع الجنائي المصري في
المادة 86 مكرر(أ) من القانون رقم 97 لسنة 1992 حيث نصت المادة 86 مكرر في
فقراتها الثلاث على عدد من الجرائم المتعلقة بالتنظيمات غير المشروعة ذات
الغرض الارهابي وهي :-






ويتضح من فقرات السابقه ان كل منها تشكل جريمة قائمه بذاتها لها اركانها
وعقويتها الا اننا في هذا المقام لسنا بصدد بحث كل جريمه بذاتها وانما
بصدد اعتبار المشرع المصري الارهاب ظرفآ مشددآ في هذه الجرائم حيث تتضمن
المادة المذكوره النص على تشديد العقوبة من السجن او الاشغال الشاقه
المؤقته الى الاعدام او الاشغال الشاقه او المؤبدة في الجرائم الوارده في
(2،1) ومن السجن الذي لايزيد على خمس سنوات الى الاشغال الشاقه المؤقته
للجريمة الواردة في(3) ، وذلك اذا كان الارهاب من الوسائل التي تستخدم في
تحقيق او تنفيذ الاغراض التي تدعو اليها الجمعيه او الهيئه المنظمه او
الجماعة او العصابه .
كما شدد المشرع المصري العقاب على الجرائم الواردة في الفقره الثالثه من
المادة 86 مكرر وهي المشار اليها في (6،5،4) من السجن الذي لاتزيد مدته
على عشر سنوات اذا كانت الجمعيه او الهيئه او المنظمه او الجماعه او
العصابه المذكوره تستخدم الارهاب لتحقيق الاغراض التي تدعو اليها .
هذا ويلاحظ ان الارهاب كظرف مشدد في جرائم سالفة الذكر يتعلق بماديات
الجريمة المتعلقه بالوسائل التي تسخدمها الجمعيه او المنظمه اوالجماعه او
الهيئه او العصابه في تحقيق او تنفيذ اغراضها فأنه يعد ظرفآ مشددآ عينيآ ،
وبالتالي تشدد عقوبات المساهمين في هذه الجرائم اذا كان الارهاب من
الوسائل التي تستخدم لتحقيق او تنفيذ اغراض هذه التنظيمات سواء علموا به
او لم يعلموا به حيث انه يتعلق بماديات الجريمة ومن ثم يكون ظرفآ مشددآ
عامآ يسري على جميع المساهمين بغض النظر عن علمهم به .

1- جريمة انشاء او تأسيس او تنظيم او ادارة على خلاف احكام القانون جمعية
او هيئة او منظمة او جماعة او عصابة يكون الغرض منها الدعوة باية وسيلة
الى تعطيل احكام الدستور او القوانين او منع احدى مؤسسات الدولة او احدى
السلطات العامة من ممارسة اعمالها او الاعتداء على الدولة او الحرية
الشخصية للمواطن او غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور
والقانون او الاضرار بالوحدة الوطنية او السلام الاجتماعي .
2- زعامة او قيادة احد التنظيمات المشار اليها او امدادها بمعونات مادية او مالية مع العلم بالغرض الذي تدعو الية .
3- الانضمام الى احد التنظيمات المشار اليها او المشاركة فيها باية صورة مع العلم باغراضها.
4- الترويج بالقبول او الكتابة او باية طريقة اخرى للاغراض المشار اليها .
5- حيازة بالذات او بالواسطة او احراز محررات او مطبوعات او تسجيلات ايآ
كان نوعها تتضمن ترويجآ او تحبيذآ للاغراض المشار اليها اذا كانت معدة
للتوزيع او الاطلاع عليها .
6- احراز او حيازة اية وسيلة من وسائل الطبع او التسجيل او العلانيه
استعملت او اعدت للاستعمال ولو بصفه مؤقته لطبع او تسجيل او اذاعة شئ مما
ذكر .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
KID
::. إداري سابق .::
KID


ذكر
عدد المساهمات : 861
العمر : 34
مكان الإقامة :
تاريخ التسجيل : 12/10/2008
السٌّمعَة : 21
نقاط : 8523

بحث كامل حول مفهوم الإرهاب Empty
مُساهمةموضوع: رد: بحث كامل حول مفهوم الإرهاب   بحث كامل حول مفهوم الإرهاب Emptyالخميس 6 مايو 2010 - 13:33

كما انه ظرف مشدد قانوني نص عليه المشرع ومن ثم يلتزم القاضي بتطبيقه حال
توافره من تلقاء نفسه وليس له سلطة جوازيه من الاعفاء منه.






المطلب الثالث :موقف المشرع العراقي من تجريم الارهاب
خلصنا مما سبق الى ان التشريعات الجنائية المقارنة تباينت في موقفها ازاء تجريم الارهاب في ثلاث اتجاهات :-
الاول :- اعتبرت الارهاب جريمة مستقلة كما في التشريع الجنائي الاردني والسوري واللبناني.
الثاني :- جرمته بوصفه عنصرآ في جريمة معاقب عليها كما في التشريع الجنائي المصري.
الثالث :- تناولته بوصفه ظرف مشدد كما في التشريع المصري ايضآ .
واذا كنا قد راينا ان الارهاب ورد في اكثر من موضع في التشريع الجنائي
العراقي فألى أي من الاتجاهات الثلاثة من التجريم ينتمي ؟
ورد مصطلح الارهاب في المادة (200/2) التي نص المشرع فيها على انه ((يعاقب
بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او الحبس كل من حبذ او روج ايآ من
المذاهب التي ترمي الى تغيير مبادئ الدستور الاساسية او النظم الاساسية
للهيئة الاجتماعية او لتسويد طبقة اجتماعية على غيرها من الطبقات او
للقضاء على طبقة اجتماعية او لقلب نظم الدولة الاساسية الاجتماعية او
الاقتصادية او لهدم أي نظام من النظم الاساسية للهيئة الاجتماعية متى كان
استعمال القوة او الارهاب او اية وسيلة اخرى غير مشروعة ملحوظآ في ذلك)) .
كما ورد في المادة (365 )التي نصت على انه ((يعاقب بالحبس او الغرامة او
باحدى هاتين العقوبتين من اعتدى او شرع في الاعتداء على حق الموظفين او
المكلفين بخدمة عامة في العمل باستعمال القوة او العنف او الارهاب او
التهديد اواية وسيلة اخرى غير مشروعة )).
وورد اخيرآ في المادة (366) التي نصت على انه ((في غير الحالة المبينة في
المادة السابقة يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنة او بغرامة لا تزيد على
مائة دينار من استعمل القوة او العنف او الارهاب او التهديد او أية وسيلة
اخرى غير مشروعة ضد حق الغير في العمل او على حقه في ان يستخدم او يمتنع
عن استخدام أي شخص)).
ويتضح من النصوص المتقدمة ان المشرع قد حرم افعالآ معينة وخصص لها عقوبات
لتكون جرائم مستقلة بذاتها متى ما اقترنت بعناصر في ارتكابها وهي القوة او
العنف او التهديد او الارهاب . وعليه يعد الارهاب عنصرآ في الجرائم
المعاقب عليها ، وبذلك يساير المشرع العراقي المشرع المصري في اعتبار
الارهاب احد العناصر الداخلية في ارتكاب الجريمة ، كما يظهر التطابق واضحآ
–باستثناء العقوبة المقررة- بين المادة (200/2) من قانون العقوبات العراقي
والمادة (98/ب) من قانون العقوبات المصري الخاصة بهذا الشأن .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
KID
::. إداري سابق .::
KID


ذكر
عدد المساهمات : 861
العمر : 34
مكان الإقامة :
تاريخ التسجيل : 12/10/2008
السٌّمعَة : 21
نقاط : 8523

بحث كامل حول مفهوم الإرهاب Empty
مُساهمةموضوع: رد: بحث كامل حول مفهوم الإرهاب   بحث كامل حول مفهوم الإرهاب Emptyالخميس 6 مايو 2010 - 13:34

الانه يؤخذ على المشرع العراقي في المواد (200/2و365و366) انه نص على
استعمال القوة او العنف او الارهاب او التهديد باعتبارها العناصر المكونة
للسلوك الاجرامي فعند الرجوع الى تعريف الارهاب نجده يستغرق هذا التعداد
فالارهاب بحد ذاته ينطوي على استعمال القوة او العنف او الترويع او
التهديد بأية وسيلة لذا كان للمشرع العراقي مندوحة عن ايراد هذا التعداد .

ويبدو ان المشرع العراقي تناول في قانون العقوبات الارهاب من حيث انه عنصر
من عناصر بعض الجرائم المعاقب عليها كجريمة التأمر لتغيير مبادىء الدستور
الاساسية او الاعتداء على النظم الاساسية للدولة او الاعتداء على الموظفين
والمواطنين كما تناول الارهاب بوصفه جريمه مستقله في قانون الارهاب.

اولا : الارهاب في قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969

ورد في المادة (200/2 ) من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969((يعاقب
بالسجن مدة لاتزيد على سبع سنوات أو الحبس كل من حبذ أو روج ايأ من
المذاهب التي ترمي الى تغيير مبادىء الدستور الاساسية أو النظم الاساسية
الاجتماعية أو لتسويد طبقة اجتماعية على غيرها من النظم الاساسية للهيئة
الاجتماعية متى كان استعمال القوة أو الارهاب او اى وسيلة اخرى غير مشروعة
ملحوظأ في ذلك )) . وورد في المادة (365) (( يعاقب بالحبس أو الغرامة أو
باحدى هاتين العقوبتين من اعتدى أو شرع في الاعتداء على حق الموظفين أو
المكلفين بخدمة عامة في العمل باستعمال القوة أو العنف أو الارهاب أو
التهديد أو اية وسيلة اخرى غير مشروعة )).
كما نصت المادة 366 على انه (( …يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنه أو
بغرامة لا تزيد على مائة دينار من استعمل القوة أو العنف أو الارهاب أو
التهديد أو اية وسيلة اخرى غير مشروعة ضد حق الغير في العمل أو على حقه في
ان يستخدم أو يمتنع عن استخدام أي شخص )) .
ومن الجدير بالذكر ان تعبير الجرائم الارهابية قد ورد في الفقرة ( أ- ه )
من المادة 21 من قانون العقوبات العراقي في سياق تعداد الجرائم الارهابية
التي لا تعد سياسية ولو كانت قد ارتكبت بباعث سياسي ولكن القانون لم يعرف
هذه الجرائم ولم يأت بامثله تطبيقية لها ونرى انه وان لم يكن من واجب
المشرع ايراد التعاريف فان من واجبه تجريم الارهاب بوصفه جريمه مستقله
قائمة بذاتها لازال العراق يعاني من الكثير من صورها من قبيل القتل
والاختطاف والابتزاز والتخريب . ويلاحظ على المشرع العراقي انه :-


حيث نصت المادة المذكورة على انه (( الجريمه السياسيه هي الجريمه التي
ترتكب بباعث سياسي او تقع على الحقوق السياسيه العامه او الفرديه . وفيما
عدا ذلك تعتبر الجريمة عاديه . ومع ذلك لاتعتبر الجرائم التالية سياسية
ولو ارتكبت بباعث سياسي)) .

1- لم يضع مفهوما محدد للارهاب مسايرآ بذلك الاتجاة الاول المتمثل
بالتشريعات التي امتنعت عن تعريفه كالتشريع الجنائي الفرنسي والايطالي
والليبي .
2- اورد المشرع العراقي مصطلح الجرائم الارهابية في المادة (21/أ-5) دون
اعتبارها جريمة بالمعنى الدقيق ونعني بذلك عدم اتباعه السياق المتبع في
التجريم في التشريعات الجنائيه وهو وصف الفعل المراد ترجمته ومن ثم ربطه
بالعقوبه المقررة له. وفقآ لمبدأ لاجريمه ولاعقوبه الا بنص .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
KID
::. إداري سابق .::
KID


ذكر
عدد المساهمات : 861
العمر : 34
مكان الإقامة :
تاريخ التسجيل : 12/10/2008
السٌّمعَة : 21
نقاط : 8523

بحث كامل حول مفهوم الإرهاب Empty
مُساهمةموضوع: رد: بحث كامل حول مفهوم الإرهاب   بحث كامل حول مفهوم الإرهاب Emptyالخميس 6 مايو 2010 - 13:35

ويتضح من النص المتقدم ان المشرع العراقي يعرف الجرائم السياسية بانها تلك
الجرائم التي ترتكب بباعث سياسي وتقع على الحقوق السياسية . وبذلك يأخذ
المشرع بالمذهبين الشخصي والموضوعي في تحديد الجريمة السياسية, كما يظهر
ان المشرع قد استبعد وبالنص الصريح الجرائم الارهابيه من فئة الجرائم
السياسيه ولو انها ارتكبت بباعث سياسي . وحسنآ فعل المشرع العراقي عندما
ابعد وصف الجرائم السياسية عن الجرائم الارهابيه حيث يظهر الفارق جليآ
بينهما من حيث الباعث فالباعث في الاولى نبيل بينما في الثانيه دنيء علاوة
على ان الاخيرة وكما رأينا في تعريف الارهاب تتم باستخدام القوة والعنف
والتهديد والترويع من وسائل تحقق الغرض المراد من الفعل الارهابي وبالتالي
يستحق الجاني في الجرائم الارهابية عقوبة اشد من العقوبه المقررة للجرائم
السياسية . الا ان الذي نلاحظه على المشرع في هذه الماده انه اورد مصطلح
الجرائم الارهابيه دون تعريفها او تعريف الارهاب حتى. فقانون العقوبات
العراقي يخلو من نصوص تعالج جريمة الارهاب من خلال التعريف الدقيق لها من
حيث الاوصاف والعقوبة القررة لها .


ثانيا :الارهاب في قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005

تناول المشرع العراقي موضوع الجرائم الارهابيه في قانون مكافحة الارهاب
رقم س13 لسنة 2005 وقد عرفت المادة الاولى من القانون الارهاب بانه ((كل
فعل اجرامي يقوم به فرد او جمتعه منظمه استهدف فرد او مجموعة افراد او
جماعات او مؤسسات رسميه او الاستقرار والوحده الوطنيه او ادخال الرعب
والخوف والفزع بين الناس او اثارة الفوضى تحقيقآ لغايات ارهابية)).
ويبدو ان المشرع العراقي في هذا التعريف قد اتجه نحو الاخذ باسلوب تعداد
الجرائم التي يعدها ارهابيه دون وضع تعريف محدد لمعنى الارهاب ولا نعتقد
انه قد وفق بذلك خاصة وانه اعتمد جرائم هي من حيث طبيعتها من جرائم من
الدوله الاان المشرع قد ادخلها في ضمن الجرائم الارهابيه . كما انه قد
اعتبر ادخال الرعب والخوف والفزع شكل من اشكال الجرائم الارهابيه ومن
المستقر في اغلب التشريعات المقارنه ان الرعب والخوف عنصر من عناصر
الارهاب عامة كما يبدو جليآ الصياغه الركيكه للمادة الاولى من القانون
وخاصه في عجزها عندما انتهت الى تعريف الارهاب بأنه كل فعل اجرامي يهدف
الى تحقيق غايات ارهابيه .
هذا وقد بينت المادة الثانيه من القانون الافعال التي تعد من الجرائم
الارهابيه فورد النص ((تعد الافعال الاتية من الافعال الارهابية






1- العنف او التهديد الذي يهدف الى القاء الرعب بين الناس او تعريض حياتهم
وحرياتهم وامنهم للخطر وتعريض اموالهم وممتلكاتهم للتلف ايآ كانت بواعثه
واغراضه يقع تنفيذآ لمشروع ارهابي منظم فردي او جماعي .
2- العمل بالعنف والتهديد على تخريب او هدم او اتلاف او اضرار عن عمد
مباني او املاك عامة او مصالح حكومية او مؤسسات او هيئات حكومية او دوائر
الدولة والقطاع الخاص او المرفق العامة والاماكن العامة المعدة للاستخدام
العام او الاجتماعات العامة لارتياد الجمهور او مال عام ومحاولة احتلال او
الاستيلاء علية او تعريضه للخطر او الحيلولة دون استعماله للغرض المعد له
بباعث زعزعة الامن والاستقرار .
3- من نظم او ترأس او تولى قيادة عصابة مسلحة ارهابية تمارس وتخطط له وكذلك الاسهام والاشتراك في هذا العمل .
4- العمل بالعنف والتهديد على اثارة فتنة طائفيه او حرب اهليه او اقتتال
طائفي وذلك بتسليح المواطنين او حملهم على تسليح بعضهم بعضا وبالتحريض او
التمويل .
5- الاعتداء بالاسلحة النارية على دوائر الجيش او الشرطة او مراكز التطوع
او الدوائر الامنية او الاعتداء على قطاعات العسكرية الوطنية او امداداتها
او خطوط اتصالاتها او معسكراتها او قواعدها بدافع ارهابي .
6- الاعتداء بالاسلحة الناريه وبدافع ارهابي على السفارات والهيئات
الدبلوماسية في العراق كافة وكذلك المؤسسات العراقية كافة والمؤسسات
والشركات العربية والاجنبية والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية
العاملة في العراق وفق اتفاق نافذ .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
KID
::. إداري سابق .::
KID


ذكر
عدد المساهمات : 861
العمر : 34
مكان الإقامة :
تاريخ التسجيل : 12/10/2008
السٌّمعَة : 21
نقاط : 8523

بحث كامل حول مفهوم الإرهاب Empty
مُساهمةموضوع: رد: بحث كامل حول مفهوم الإرهاب   بحث كامل حول مفهوم الإرهاب Emptyالخميس 6 مايو 2010 - 13:36

- استخدام بدوافع ارهابية اجهزة متفجرة او حارقة مصممة لازهاق الارواح
وتمتلك القدرة على ذلك او بث الرعب بين الناس او عن طريق التفجير او
اطلاقة او نشر او زرع او تفخيخ اليات او اجسام ايآ كان شكلها او بتاثير
المواد الكيماوية السامه او العوامل البايلوجية او المواد المماثلة او
المواد المشعة او التوكسنات .

غير انه عاد ونص في الماده الثالثه من القانون على الافعال التي تعد من
جرائم امن الدوله فورد((تعتبر بوجه خاص الافعال التالية من جرائم امن
الدولة :





وكنا نتمنى على المشرع ان يميز بين الجريمه الارهابيه وجريمة امن الدوله
باعتبار ان قانون العقوبات العراقي قد عالج الاخيره وليس هناك داع الى
ادخالها في قانون مكافحة الارهاب. وعموما فان المشرع قد ساوى في العقاب
بين جرائم امن الدوله والجرائم الارهابيه فقد نصت المادة الرابعة من قانون
مكافحة الارهاب:




ثالثا : نماذج من الجرائم الواردة في التشريع العراقي

وفي هذا الجزء من الدراسه نتناول بعض الصور من الجرائم الارهابيه الوارده في التشريع العراقي :

من الجرائم التي ورد النص عليها في قانون مكافحة الارهاب باعتبارها من ضمن
الجرائم الارهابيه جريمة تنظيم او تراس او تولي عصابة مسلحه.
اوردت المادة الثانية الفقرة الثالثة من قانون مكافحة الارهاب العراق رقم
13لسنة 2005 ويلزم لتحقق هذه الجريمة وحود ركن مادي يتحقيق بالقايم باحد
الافعال الواردة في نص المادة 2/3 وركن معنوي.

8- خطف او تقيد حريات الافراد او احتجازهم او الابتزاز المالي لاغراض ذات
طابع سياسي او طائفي او قومي او ديني او عنصر نفعي من شأنه تهديد الامن
والوحدة الوطنية والتشجيع على الارهاب .))
1- كل فعل ذو دوافع ارهابية من شأنه تهديد الوحدة الوطنية وسلامة المجتمع
ويمس امن الدولة واستقرارها او يضعف من قدرة الاجهزة الامنية في الدفاع
والحفاظ على امن المواطنين وممتلكاتهم وحدود الدولة ومؤسساتها سواء
بالاصطدام المسلح مع قوات الدولة او أي شكل من اشكال التي تخرج عن حرية
التعبير التي يكفلها القانون .
2- كل فعل يتضمن الشروع بالقوة او العنف في قلب نظام الحكم او شكل الدولة المقرر في الدستور .
3- كل من يتولى لغرض اجرامي قيادة قسم من القوات المسلحة او نقطة عسكرية
او ميناء او مطار او أي قطعة عسكرية او مدينه بغير تكليف من الحكومة .
4- كل من شرع في اثارة عصيان مسلح ضد السلطة القائمة بالدستور او اشترك في مؤامرة او عصابه تكونت لهذا الغرض .
5- كل فعل قام به شخص كان له سلطة الامر على افراد القوات المسلحة وطلب اليهم او كلفهم العمل على تعطيل اوامر الحكومة .))
1- يعاقب بالاعدام كل من ارتكب – بصفته فاعلا اصليآ او شريك عمل ايآ من
الاعمال الارهابية الواردة بالمادة الثانية والثالثة من هذا القانون ،
يعاقب المحرض والمخطط والممول وكل من مكن الارهابيين من القيام بالجرائم
الواردة في القانون بعقوبة الفاعل الاصلي .
2- يعاقب بالسجن المؤبد من اخفى عن عمد أي ارهابي او أوى شخص ارهابي بهدف التستر .
1- جريمة تنظيم او تراس او تولي عصابة مسلحة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
KID
::. إداري سابق .::
KID


ذكر
عدد المساهمات : 861
العمر : 34
مكان الإقامة :
تاريخ التسجيل : 12/10/2008
السٌّمعَة : 21
نقاط : 8523

بحث كامل حول مفهوم الإرهاب Empty
مُساهمةموضوع: رد: بحث كامل حول مفهوم الإرهاب   بحث كامل حول مفهوم الإرهاب Emptyالخميس 6 مايو 2010 - 13:37


أ : الركن المادي
جرم المشرع العراقي في المادة الثانية الفقرة الثانية فيها دون ان يتطلب
وقوع اثر او نتيجة لهذا النشاط لما في هذه الافعال من خطورة جريمة تمثيل
في أحتكار السلاح والجديد وتشكلي القوات المسلحة يكون دائماً بيد الحكومة
ويخضع لضوابطها وتشريعها وتشكيل قوى مسلحة أو مليشيات من شأنه الانتقاص من
سيادة الحكومة ,ويهدر كيانها والانشطة بالمجرمة وفق هذا النص تتفرغ الى
ثلاثة افعال



وقد ساوي المشرع العراق في التجريم فعل قيادة العصابة المسلحة والعضوية
فيها ويبدو ذلك من عجز النص (( وكذلك الاساهم والاشتراك في هذا العمل )).
كما لم يتطرق المشرع الى حجم هذه العصابات او المليشيات فيستوي أن يكون
كبيرة أو تكون من عدة افراد . ولا شك ان العراق اليوم يعاني من انتشار
مليشيات وعصابات مسلحة متنوعة و هذه الجريمة لا تقوم الا اذا كانت السلطة
غير راضية عن تشكيلها وفي حالة العراق نعتقد ان هناك رضا ولو ضمنا منها
لقيام هذه التشكيلات .

ب:ً الركن المعنوي
يظهر الركن المعنوي في هذه الجريمة في صورة أنصراف نية الفاعل الى تنظيم
كيان مسلح دون اذن السلطة وعلمه بحقيقه فعله هذا او قيادته مثل هذا
التنظلم أو اشتراكه فيه ، ويقدم على فعله وهو مريد له غير مكره عليه ،
ودون الالتفات الى الغاية التي يسعى أليها فيما لو كانت سياسية أو ثقافية
أو دينية أو عقائدية.




نصت المادة 200 من قانون العقوبات العراق رقم 11) لسنة 1969 على ((يعاقب
بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او الحبس كل من حبذ او روج ايآ من
المذاهب التي ترمي الى تغيير مبادئ الدستور الاساسية او النظم الاساسية
للهيئة الاجتماعية او لتسويد طبقة اجتماعية على غيرها من الطبقات او
للقضاء على طبقة اجتماعية او لقلب نظم الدولة الاساسية الاجتماعية او
الاقتصادية او لهدم أي نظام من النظم الاساسية للهيئة الاجتماعية متى كان
استعمال القوة او الارهاب او اية وسيلة اخرى غير مشروعة ملحوظآ في ذلك)) .

ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من حرض على قلب نظام الحكم المقرر في العراق أو
على كراهيتة او الازداء أو حبذ اوروج مايثير النعرات المذهبية أو الطائفية
أو حرض على النزاع بين الطوائف أو الاجناس أو أثارة شعور الكراهية
والبغضاء بين سكان العراق .
الان ما يتعرض له العراق اليوم قد أستوجب معالجة أكثر شدة مما ورد في
قانون العقوبات فقد تناول المشرع العراق في المادة الثانية الفقره الرابعه
من قانون مكافحة الارهاب الجرائم التي عدها من الافعال الارهابية ونص على
ان من ضمن هذه الافعال العمل بالعنف والتهديد على أثارة فتنة طائفية او
حرب اهلية أو قتال طائفي وذلك بتسليح المواطنين او حملهم على التسليح
وسنبين فيما يلي الركن المادي لهذا الجريمة .

أ:ً الركن المادي .
أن النشاط الذي جرمته المادة 2/4 منن قانون مكافحة الارهاب يتمثل في كل
سلوك يتسم بالعنف او بالتهديد به يستهدف أثاره فتنة طائفية او حرب اهلية
أو على أن يتم هذا الفعل أم يتسلح المواطنين او حملهم على التسلح بعضهم
بعضاً او تحريضهم على ذلك او تمويلهم لذلك ومن ثم فالركن المادي يتحقق في
هذه الجريمة بالصور الاتية :




1- تنظيم عصابات مسلحة
2- قيادة عصابات مسلحة
3- الاشتراك في عصابة مسلحة
2- جريمة اثارة الفتنة
1- تسليح المواطنين العراقيين ويتم ذلك بتزويدهم بالسلاح اللازم للحرب الاهلية .
2- تحريضهم وحملهم على التسلح دون النظر في نوع السلاح او عدد المسلحين
والضغط عليهم وتشجيعهم على الفتنة سواء بالخطب او الفتاوى لحمل السلاح في
مواجهة الفئة الاخرى من المجتمع .
3- تمويل المواطنين لغرض التسلح لمحاربة الفئة الاخرى ويتم لك اما مباشرة
او بتحويل الاموال الى أي جهة اخرى لها علاقة بعملية التسلح لاثارة الفتنة
او الحرب الاهلية, وكان الاجدى بالمشرع العراقي ان يعالج هذه الوسيلة
كجريمة مستقلة لها اهميتها الخاصة اليوم في دعم العمليات الارهابية وعدم
الاكتفاء بالاشارة اليها في صورة وسيلة داخلة في نشاط اجرامي .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
KID
::. إداري سابق .::
KID


ذكر
عدد المساهمات : 861
العمر : 34
مكان الإقامة :
تاريخ التسجيل : 12/10/2008
السٌّمعَة : 21
نقاط : 8523

بحث كامل حول مفهوم الإرهاب Empty
مُساهمةموضوع: رد: بحث كامل حول مفهوم الإرهاب   بحث كامل حول مفهوم الإرهاب Emptyالخميس 6 مايو 2010 - 13:38


ب: الركن المعنوي
يظهر الركن المعنوي في هذه الجريمة في صورة أنصراف نية الفاعل الى اثارة
الفتنه بين مكونات الشعب سعيا الى تحقيق الصراع الطائفي او المذهبي او
الحرب الاهليه عالما بما يقدم عليه، ويقدم على فعله وهو مريد له غير مكره
عليه ، ودون الالتفات الى الغاية التي يسعى أليها فيما لو كانت سياسية أو
ثقافية أو دينية أو عقائدية. وتتحقق الجريمه سواء تحقق ما يصبو اليه
الفاعل ام لا .


تناول المشرع العراقي في المادة الثالثة الفقرة الثالثة والفقرة الخامسة
من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 جريمة اغتصاب سلطة القوات
المسلحة لتحقيق اغراض اجرامية ارهابية فقد ورد تعتبر بوجه خاص الافعال
التالية من جرائم امن الدولة ..(( 3. كل من تولى لغرض اجرامي قيادة قسم من
القوات المسلحة او نقطة عسكرية او ميناء او مطار او أي قطعة عسكرية او
مدنية بغير تكليف من الحكومة ...5. كل فعل قام به شخص كان له سلطة الامر
على افراد القوات المسلحة وطلب اليهم او كلفهم العمل على تعطيل اوامر
الحكومة)) .

وقد نصت المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب العراقي على انه يعاقب
بالاعدام كل من ارتكب بصفته فاعلاً اصلياً او شريك عمل اياً من الاعمال
الارهابية الواردة بالمادة الثانية والثالثة من هذا القانون ، يعاقب
المحرض والمخطط والممول وكل من مكن الارهابيين من القيام بالجرائم الواردة
في هذا القانون بعقوبة الفاعل الاصلي ..)) بينما جاء في الفقرة (3)من
المادة الثالثة بانه يعد من جرائم امن الدولة كل من تولى لغرض اجرامي
قيادة قسم من القوات المسلحة او نقطة عسكرية او ميناء او مطار او أي قطعة
عسكرية او مدنية بغير تكاليف من الحكومة . ونبحث فيما يلي الركن المادي
والمعنوي لهذه الجريمة .
أ : الركن المادي :
يتمثل الركن المادي في هذه الصورة من صور الجرائم الارهابية بالنشاط الذي
يظهر في صورة اغتصاب السلطة العسكرية او المدنية من خلال قيادة قسم القوات
المسلحة ، نقطة عسكرية او ميناء او مطار او أي قطعة عسكرية او مدنية بغير
تكليف ، ولا يشترط في تحقق هذه الجريمة ان يقع ضرر ما من هذا الاعتداء على
السلطة فيكون الركن المادي متحقق بمجرد تولي هذا الشخص اي من السطات
الواردة في النص دون امر بتكليفة من الحكومة.
واغتصاب السلطة عسكرية كانت ام مدنية يجب ان يظهر في صورة قيادة لهذا
الجزء من القوات فلا يتحقق الركن المادي بتغلغل الفاعل في ضمن العاملين في
هذه القوات كفرد عادي ضمن الافراد المكلفين أو موظف عادي ضمن الملاك
المدني للسلطة المدنية فمن المهم لقيام الجريمة وفق المادة 3/3 أن يتولى
الفاعل القيادة العسكرية أو المدنية دون ان يكون له الحق بذلك ، كما يستوي
أن يكون الفاعل عسكري أو مدني ، ويستوي كذلك ان يكون الاستيلاء على مركز
قيادي في موقع عسكري بغض النظر عن نوع المركز أو حجمه, فقد يكون مركز
القيادة متقدماً أو متوسطاً او صغيرا و يتضح ذلك من التعداد الوارد في نص
المشرع .
ب : الركن المعنوي
جريمة اغتصاب السلطة في المادة 3/3 من قانون مكافحة الارهاب جريمة قصدية ،
ينصرف القصد العام فيها الى ان مرتكب الجريمة يعلم انه يستولى على سلطة
عسكرية أو مدنية خلافاً لارادة الدولة وان يقدم على فعله باردة حرة ويهدف
الى تحقيق غرض اجرامي.

3-جريمة اغتصاب السلطة .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
KID
::. إداري سابق .::
KID


ذكر
عدد المساهمات : 861
العمر : 34
مكان الإقامة :
تاريخ التسجيل : 12/10/2008
السٌّمعَة : 21
نقاط : 8523

بحث كامل حول مفهوم الإرهاب Empty
مُساهمةموضوع: رد: بحث كامل حول مفهوم الإرهاب   بحث كامل حول مفهوم الإرهاب Emptyالخميس 6 مايو 2010 - 13:39

-جريمة تعطيل أوامر الحكومة .

جرم المشرع العراقي في المادة(3) كل فعل قام به شخص كان له سلطة الامر على
أفراد القوات المسلحة وطلب اليهم أو كلفهم العمل على تعطيل أوامر الحكومة
وعدها من ضمن جرائم الدولة ايضا , و فيما يلي نبين الركن المادي و المعنوي
لهذه الجريمة :

أولاً :-الركن المادي
يفترض الركن المادي لهذا الجريمة ان يكون مرتكبها متوليتا السلطة المختصة
وفقا للقانون الا انه شق عصا الطاعة لاوامر الحكومة مما قاد الى تعطيلها ،
ولا شك ان من شأن ذلك أن يقود الى تداعيات خطيرة على الواقع الامني للدولة
.
وقد اوضح المشرع في هذا النص الصورة التي من الممكنات بتحقيق بها الركن
المادي وهي طلب الفاعل وتكليف من هم تحت قيادته بالعمل على تعطيل أوامر
الحكومة .
وتفترض هذه الجريمة صفة خاصة في فاعلها هو ان يكون قائماً عسكرياً أو
أمراً على مجموعة من افراد القوات المسلحة ، ويتصل سلوكه في تعطيل أوامر
الحكومة دون ان يبين المشرع ما صور هذا التعطيل فقد يكون ذلك بتفريق
الجنود أو منحهم أجازة أو منحهم اجازة او تحريك القوات في الوقت المطلوب
تحركهم فيه وقد يتحقق الركن لهذا الجريمة بسلوك سلبي كما يمكن ان يتحقق
بسلوك ايجابي .
ثانياً :- الركن المعنوي
يتحقق الركن المعنوي لجريمة تعطيل أوامر الحكومة عندما يعلم الفاعل بصدور
اوامر يقدم على فعله باراده حرة ويقدم على تعطيل اوامر الحكومة وهو قادر
على تنفيذ هذه الاوامر





المبحث الثالث
الإرهاب في القانون الدولي

أثار الإرهاب ، ولا زال ، جدلا عالميا واسعا لما يمثله من خطورة وتهديد
لأمن وحياة البشر وحضارتهم وإنجازاتهم ،هذا التهديد الخطير الغير مقيد
بقانون أو أخلاق ، والمتسم بالعنف والاستخدام الغير مشروع للقوة ، يؤدي
بين الفينة والأخرى بأعداد كبيرة من الضحايا الأبرياء ويدمر الممتلكات
ويخلق حالة من الخوف والذعر واليأس ، ويستهدف تحقيق نتائج اكبر عبر
الإضرار بالعلاقات الودية بين الدول أو بين رعاياها وبشكل يهدد السلم
والأمن الدوليين في الصميم .
و بالرغم من تعاضم الجهود الدولية المبذولة في سبيل مكافحة هذه الظاهرة ،
ألأ أن التباين الواضح في المصالح الدولية والتي اثرت بشكل واضح في مسألة
مكافحة الارهاب ، فان الامم المتحدة قد عملت و بشكل جاد ومكثف لاحتواء هذه
الظاهرة ومحاولة مكافحتها فقد وضعت و طورت – الامم المتحدة وكالاتها
المتخصصة -العديد من الاتفاقيات الدولية لتمكن المجتمع الدولي من اتخاذ
الاجراءات اللازمة لقمع الارهاب ومحاكمة المسؤولين عنه ، عاكسة بذلك تصميم
المجتمع الدولي على ازالة هذا الخطر ، حيث تقدم هذه الاتفاقيات ، التي
يرجع اقدمها إلى عام 1963 ، ادوات قانونية اساسية لمحاربة الارهاب الدولي
في كافة اشكاله – من خطف الطائرات إلى حجز الرهائن إلى تمويل الارهاب –
وان غالبية بلدان العالم قد صادقت على معظم هذه الاتفاقيات حيث تم وضع هذه
الاتفاقيات من قبل الجمعية العامة للامم المتحدة ومنظمة الطيران المدني
والمنظمة البحرية الدولية والوكالة الدولية للطاقة الذرية .
لا بل ان الجمعية العامة للامم المتحدة قد وضعت بندا خاصا بهذا الموضوع
ومنذ الدورة السابعة والعشرون عام 1972 ، على اثر احداث ميونيخ ، حيث تجري
مناقشة الموضوع بشكل دوري مستمر وعبر لجان متخصصة تم انشاؤها بغرض تكثيف
الجهود للتوصل إلى نتائج ايجابية بصدد الموضوع ، الا ان هذه الجهود كانت
تعترضها دائما مسألة اختلاف الراي بين اعضاء الجمعية العامة والتي اساسها
يبقى في اختلاف المصالح الدولية .
واذا كانت معالجة القضايا الارهابية قد استحوذت عليها الجمعية العامة
للامم المتحدة ، واعتبرتها تهديدا للسلم والامن الدوليين ، فان مجلس الامن
قد اسهم هو الاخر في تعزيز الحملة الدولية القانونية لمكافحة الارهاب ،
فقد عالج مجلس الامن مسألة الارهاب الدولي بصورة مركزة منذ نهاية
الثمانينيات وبداية التسعينيات ولا زال عبر عدة قرارات وبيانات رئاسية ،
أي ان معالجة مجلس الامن للمسألة لم تترافق زمنيا مع معالجة الجمعية
العامة التي باشرت النظر فيها منذ عام 1972 ، وتوزعت معالجة مجلس الامن
لمسألة الارهاب الدولي في قرارات تناولت حالات واوضاع بلدان محددة وقرارات
استهدفت القضاء على الارهاب بصورة شاملة . وان التسلسل التاريخي لقرارات
مجلس الامن يوضح طبيعة هذه المعالجة وتطورها الموضوعي واثر البيئة
السياسية ومصالح الدول المؤثرة في صنع قرارات مجلس الامن ، خاصة وان
المعالجة كانت في مرحلة ما قبل احداث 11 ايلول 2001 مختلفة عن المعالجة
القانونية لمرحلة ما بعد احداث 11 ايلول 2001 بتاثير من الظروف السالفة
الذكر، حيث تصدى مجلس الامن بعد احداث 11 ايلول وبشكل مباشر لهذه الظاهرة
بسلطات الفصل السابع من الميثاق ، لضمان تنفيذ قرارات المجلس ، كما ان
القرارات الصادرة في هذه المرحلة قد اتصفت بالشمولية لكل المنافذ التي
تحاصر هذه الظاهرة ، وارتفاع هذه القرارات إلى مستوى الالزام القانوني
والعملي ، كما انها اصبحت تحضى بحساسية خاصة ، وتنفيذ جبري ، لا بل ان
تاثير هذه المرحلة قد وصل إلى حد تغييب أي تمييز بين الارهاب وحركات
التحرر بتاثير من سطوة نفوذ الولايات المتحدة الامريكية والحلف الذي تقوده
في حربها المعلنة ضد الارهاب .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
KID
::. إداري سابق .::
KID


ذكر
عدد المساهمات : 861
العمر : 34
مكان الإقامة :
تاريخ التسجيل : 12/10/2008
السٌّمعَة : 21
نقاط : 8523

بحث كامل حول مفهوم الإرهاب Empty
مُساهمةموضوع: رد: بحث كامل حول مفهوم الإرهاب   بحث كامل حول مفهوم الإرهاب Emptyالخميس 6 مايو 2010 - 13:41


المطلب الاول :موقف القانون الدولي من تعريف الارهاب

ذهب الجانب الغالب من فقهاء القانون الدولي الى تجنب تعريف الارهاب على
اعتبار ان في البحث عن تعريف لهذه الظاهرة مضيعةللوقت والجهد ومن الواجب
التركيز على الاجراءات الفعاله لمكافحته . وهو ما اكدته الامم المتحدة في
29/12/1985 عندما ادانت الجمعية العامة جميع اشكال الارهاب واغفلت تعريفه
وهو ما فعله البروتوكولان المظافات لمعاهدة جنيف سنة 1949 ، 1977 والمؤتمر
الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المسجونين المنعقد في هافانا 1990 وكذلك
مؤتمر الامم المتحدة التاسع المنعقد في القاهرة سنة 1995 .
غير ان هناك اتجاه أخر من الفقهاء يذهب الى ضرورة تعريف ظاهرة الارهاب على
اعتبار ان هذا الامر يتعلق بالشرعية الجنائية التي تطلب تحديدأ للافعال
موضوع التجريم .
اولا // الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب
تأخر الجهد العربي في مكافحة الارهاب حتى عام 1994 عندما دعى مجلس وزراء
العرب الى ضرورة وضع ستراتيجية امنية عربية لمكافحة الارهاب وصياغة
اتفاقية عربية مشتركة لمكافحة التطرف وتم تأجيل مناقشة المشروع الى
الاجتماع في 11/11/1995 الذي اصدر قرارا يقضي بتعميم مشروع الاتفاقية على
الدول الاعضاء لدراسته وابداء الاراء والمقترحات لعرضها في الاجتماع في
الثاني عشر من نوفمبر 1996 وفي ابريل 1998 ابرمت الاتفاقية العربية
لمكافحة الارهاب والتي تتكون من ديباجة واربعة ابواب وتحتوي 42 مادة .
وفي المادة الاولى من الاتفاقية عرف الارهاب بانه (( كل فعل من افعال
العنف أو التهديد به ايا كانت بواعثه أو اغراضه ، يقع تنفيذأ لمشروع
اجرامي فردي أو جماعي ، وبهدف القاء الرعب بين الناس ، أو ترويعهم
بأيذائهم أو تعريض حياتهم أو حريتهم أوامنهم للخطر أو الحاق الضرر بالبيئة
أو باحد المرافق أو الاملاك العامة أو الخاصة ، أو احتلالها أو الاستيلاء
عليها ، أو تعريض احد الموارد الوطنية للخطر )) .
كما أوضحت المادة الاولى في الفقرة الثانية منها بان الجريمه الارهابية هي
الجريمة أو الشروع فيها التي ترتكب لغرض ارهابي في اى من الدول المتعاقدة
أو على رعاياها أو ممتلكاتها أو مصالحها ، وعلى ان تعد من الجرائم
الارهابية الجرائم المنصوص عليها في المعاهدات الدولية عدا ما استثنته
منها تشريعات الدول المتعاقدة أو التي لم تصادق عليها .
وقد قررت الاتفاقية العربية نزع الصفة السياسية عن بعض الجرائم حتى لو
ارتكبت بدافع سياسي . غير انها اكدت في المادة الثانية على انه (( لاتعد
جريمة ارهابية ، حالات الكفاح بمختلف الوسائل بما في ذلك الكفاح المسلح ضد
الاحتلال الاجنبي والعدوان من اجل التحرير وتقرير المصير ، وفقأ لمبادىء
القانون الدولي ولا يعتبر من هذه الحالات كل عمل يمس بالوحدة الترابية لاي
من الدول العربية )) .
ثانيا // الاتفاقات الدولية لمكافحة الارهاب
اعد المجتمع الدولي الكثير من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالارهاب منها
ما تم ابرمه في عهد عصبة الامم ولعل الاتفاقية جنيف لمنع ومقاومة الارهاب
عام 1973 كانت اول محاولة على المستوى الدولي وقد دعت الى انشاء محكمة
جنائية دولية تنظر في قضايا الارهاب وعرفت الاعمال الارهابية بانها
الوقائع الاجرامية الموجهة ضد دولة وهدفها او طبيعتها هو اثارة الرعب لدى
شخصيات محددة في مجموعات أوفى الجمهور وعلى أي حال فان هذه الاتفاقية لم
تصبح نافذة المفعول لعدم تصديقها الا من دوله واحدة . وقد اعقبت هذه
الاتفاقية العديد من المعهدات الدولية الخاصه باشكال محددة من الارهاب
منها اتفاقية طوكيو الخاصة بالجرائم والافعال التي تركت على متن الطائرة
والموقعة بتاريخ 14/9/1963 واتفاقية لاهاي بشأن مكافحة الاستيلال غير
المشروع على الطائرات والموقعه بتاريخ 26/12/1970 واتفاقية مونتريال
الخاصة بقمع الاعمال غير المشروعة والموجهة ضد سلامة الطيران المدني
الموقعة في 23/9/1971 والبروتكول الملحق بها الموقع في مونتريال في
10/5/1984 واتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار 1982فيما يتعلق بالقرصنه
البحرية واتفاقية مكافحة العمليات الارهابية بواسطة المتفجرات بتاريخ
15/12/1997 التي نصت على انه ((يرتكب جريمة كل شخص يقوم عمدأ وبصورة غير
مشروعة على تسليم أو وضع أو تفجير قذيفة قاتلة في مكان عام او ادارة رسمية
،منشأت عامة ، وسيلة نقل أو بنية تحتيه بقصد التسبب بوفاة اشخاص أو اضرار
مادية بالغة الخطورة لايقاع التخريب والحاق خسائر اقتصادية جسيمة
والارتكاب أو محاولة الارتكاب أو الاشتراك أو التدخل)). كما جاء في
اتفاقية منع تمويل الارهاب التي تبنتها الجمعية العامة للامم المتحدة في
9/12/ 1999 ((يشكل جرمأ قيام أي شخص بأنه وسيلة وبصورة غير مشروعة وقصدأ
بجميع الاموال بهدف استعمالها مع العلم لارتكاب جرم من جرائم الارهاب وكل
عمل يرمي الى قتل او جرح مدني وشخص لايشترك في اعمال حربية )).
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
KID
::. إداري سابق .::
KID


ذكر
عدد المساهمات : 861
العمر : 34
مكان الإقامة :
تاريخ التسجيل : 12/10/2008
السٌّمعَة : 21
نقاط : 8523

بحث كامل حول مفهوم الإرهاب Empty
مُساهمةموضوع: رد: بحث كامل حول مفهوم الإرهاب   بحث كامل حول مفهوم الإرهاب Emptyالخميس 6 مايو 2010 - 13:42

غير انه وبالرغم من كثرة وتشعب الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالارهاب بقيت
مهمة تحديد المقصود بالارهاب في القانون الدولي محل الاختلاف الاراء بين
القانونيين الا أن المتفق عليه هو ضرورة اتخاذ الخطوات الجادة في سبيل
مكافحة الارهاب وفي هذا السبيل أنشأت الجمعية العامة للامم المتحدة في عام
1996 لجنه خاصة بالارهاب مهمتها اعداد اتفاقية الدولية ملزمة لمكافحة
الارهاب ومنع معاقبه أي نشاط ارهابي .
ثالثا // القرارات الدولية لمكافحة الارهاب
صدرت العديد من القرارات الدولية عن الجمعية العامة للامم المتحدة تتضمن
ادانة اعمال الارهاب او اشكال معينة منه لاسيما مجال خطف الطائرات 1971
وخطف الديبلماسيين 1973 . كما دعت الجمعية العمومية للامم المتحدة في
قرارها المرقم 49/60 في 9/12/1994 جميع الدول ومجلس لامن ومحكمة العدل
الدولية والوكالات المتخصصة لتطبيق اعلانها المتعلق باجراءات ازالة
الارهاب الدولي الملحق بقرارها ذاته وقد تضمن هذا الاعلان ادانه كامله
لاعمال الارهاب بكل اشكاله ومظاهرة بما في ذالك الاعمال التي تكون الدولة
متورطة فيها بشكل مباشر أو غير مباشر .
ووجوب احالة القائمين بالاعمال الارهابية الى العدالة من اجل وضع حد نهائي
لها سواء كان مرتكبوها افراد عاديين او موظفيين رسميين او سياسيين وقد اكد
الاعلان على ضرورة التعالون بين جميع الدول من اجل تعزيز مبادىء الامم
المتحدة واهافها وتوفير السلام والامن الدوليين وتعديل واستحداث القوانيين
الداخلية للدول بما يتلائم مع هذه الاتفاقيات .

المطلب الثاني: مضمون الارهاب كجريمة دولية

عند دراسة الارهاب كجريمة دولية لابد من بيان هذا الوصف اولا" ومن ثم بيان الافعال التي تؤلف الارهاب الدولي :
اولا : الارهاب جريمه الدولية
على الرغم من ان الرهاب نمطا" قديما في علاقات الدول الا انه اصبح منتشرا"
في عصر الحرب الباردة , فلقد كان وسيلة خاطءة لحسم النزاعات الدبلوماسية
والدولية بين البلدان رغم وجود القوانين التي تتخذ مواقف متشددة ضد هذا
الفعل.
وفـي القانون الدولي, فان الارهاب يقع ضمن نطاق الجرائم , كما انه يعد
جريمة دولية , فالجريمه التي ترتكب بحق الانسانية في القانون الدولي هـي
الجرائم التي تتمثل في انتهاك حقوق البشروالتي تعرف اليوم بحقوق الجيل
الاول , وهي في رأي الاستاذ اكـين اويبود , فان تلك الحقوق تتجاوز مسـتوى
كونها مجرد حقوق اســاسية يتمتع بها البشـر نتيجة الاتصال الاجتماعـي بين
الدولة والفرد , اذ انها تشكل حقوق الافراد التي لايمكن التــنازل عنها
والتي وهبتها الطبيعه وبالتالي فانها تؤلف شكل القوانين التي تعرف بالحجج
, وحسـب التعريف فان الحجج هي اعراف قاطعه لايسمح بالانتفاض من قدرها .
الا انه وقبل ان نتناول ما تنطوي عليها هذه الحقيقيه المسـلم بها ان
الارهاب الدولي جريمه من الجرائم الدوليه , علينا ان نحدد معنى الجريمة
الدوليه , فقد كان من المتفق عليه في ظل القانون الدولي بان هناك جرائم
يحق لكل دولــة ان تمارس ازاءها اختصاصا" جنائيا" بغض النظر عن جنسية
مرتكبها او ضحيتها او مكان ارتكابها , وكان من اشـــهر هذه الجرائم هي
القرصنه , ولربا لم يكن من حق الدول فحسب ان تمارس مثل هذا الاختصاص , بل
من واجبها ايضا, وبامكاننا ان نستشهد بعدد من الاتفاقات الدوليه التي تلزم
اطرافها من الدول بممارسة هذا الاختصاص , ومن امثال هذه الاتفاقيات :
اتفاق( طوكيو) في الجرائم والافعال الاخرى التي ترتكب على متن الطائرات
لعام 1963 . , واتفاق ( لاهاي ) لقمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات
لعام 1970 واتفاق ( مونتريال ) لقمع جرائم الاعتداء على سلامة الطيران
المدني لعام 1971والاتفاق الدولي لمناهضة ارتهان الاشخاص لعام 1979
وهكذا فان الفعل يكتسب صفته الجنائيه الدوليه من اعتراف الدول بهــــذه
الصفة , ومن الطبيعي ان هذا الاعتراف لاياتي الابعد ان يكون الفعل نفسه
مسأله خطيره ذات اهتمام دولي , أي مصدرخطر على امن الدول وسلامتها ,
واستنادا"الى هذا يمكن القول بان الجريمه الدوليه فعل يعترف به دوليا بانه
جنائي , ويعني هذا ان الفعل يعد جريمو في ضوء المبادئ العامـه للقانون
الجنائي التي يعترف بها المجتمع الدولي, ومن ثم مناقضا" للقانون الدولي .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
KID
::. إداري سابق .::
KID


ذكر
عدد المساهمات : 861
العمر : 34
مكان الإقامة :
تاريخ التسجيل : 12/10/2008
السٌّمعَة : 21
نقاط : 8523

بحث كامل حول مفهوم الإرهاب Empty
مُساهمةموضوع: رد: بحث كامل حول مفهوم الإرهاب   بحث كامل حول مفهوم الإرهاب Emptyالخميس 6 مايو 2010 - 13:43

فالجرائم الدوليه تتصف بصفين , اولاهما : ان الفعل يخالف القيم الانسانيه
المسـتقر عليها لدى المجتمع الدولي , او يسـبب ضررا" لمصلحة مشـتركه
للمجتمع الدولـي , ثانيا": ان ارتكاب هذه الافعال قد يسبب خطرا على
المجتمع الدولي او يخل بالامن اوالسلم الدوليين 0
امـا عن مصدر الجرائم الدولية , فهـي تردج في اتفاقيات دولية , كما
يتضمنها العرف الدولـي , أي ما استقرت عليه الدول في معاملاتها , ومـــن
ثم فان هنالك اتفاقيات دولية تقنن الجرائـم الدوليه , وهي : القرصنة ,
والــرق وتجارة الرقيق والاعمال الشبيهه , الاتجار بالمخـــدرات , جرائم
الحـرب , الجرائم ضد الانسانية , ابادة الجنـس البشري , اخـتطاف الطائرات
- القرصنه الجويه - , اعمال العنف ضـد الطيران المدني , اعمال العنف ضد
رؤساء الدول والاشـــخاص المحميين دوليا مثل الدبلوماسيين وموظفي
المؤســسات والهيئات الدوليه مثل الامـم المتحده , احتجاز الرهائن
المدنيين لاغراض ارهابية , قطع الكابلات التليفونية عبر البحار , استخدام
البريد الدولي السريع الارسال المتفجرات اومواد مخدره او اية اشــياء مخلة
بالاداب العامه , واخيرا" سرقة الاثار القومية والتراث القومي والاتجار
الدولي فيها , اما عن العرفالدولي , فهو يتضمن جريمة العدوان , وبعض انماط
جرائم الحرب وحظر استخدام بعض الاسلحه المسببه للالام الجسيمه . هذه
الانماط من الجرائم مدونه في اكثر من ( 274 ) اتفاقيه دوليه ابرمت خـلال
الفترة مابين عـــام 1815 وعـــام 2001 , حيث عينت جميعها بالمســـؤولية
الجنائية الفردية , وليـــــس بمسؤولية الدولة, فعلى سبيل المثال هناك
اربــــع اتفاقيات معينة بجرائم الحــرب هي اتفاقيات جنيف الاربعه لعام
1949 , اضـــــيف اليها ملحقات اضافية عام 1977 , وفي مجال تجريــم
المخدرات هناك ( 13) اتفاقيه دولية ابرمت خلال الفتره ما بين عام 1912
وعــــام 1988 , بينما هـــناك ( 12) اتفاقيه في مجال الارهاب ويجري الان
التفاوض حول اتفاقية اخرىخاصه بالعمليات الارهابيه التي قـــد تستخدم
اســــلحه نووية , ومن الملاحظ ان لكل من هذه الجرائم عنصرا" دوليا وهو ما
يجعلها موضوع اهتمام دولي , بيــد انه يتعين ملاحظة انها نابعة مـــن
ارادة الدوله وليس من مشرع دولي لا بل مشروع الاتفاقيه الذي اعدته لجنة
الحقوق التابعه لهيئة الامم المتحده حول مسؤولية الــدول , كان قد تم
الفصل فيـــــه بين الجريمه الدولية والاخلال بالحقوق الدوليه , فاذا
عـرفنا الاخلال بالحقوق الدولية انه : فعل الحكومه الذي يخل بالالتزام
الدولي دون عــــــلاقة هذا الفعل بموضوع الالتزام الذي اخلت به , فالفعل
المناقض للحقوق الدوليــــه الذي ظهر نتيجـــة اخلال الدوله بالالتزام
الدولي الذي يشكل اساسا لتامين المصالح الحيوية الهامه لجميــع الدول يمكن
اعتباره جريمة بحق جميع الدول ويشكل جريمة دولية0وينتمي الى مجموع هذه
الجرائم الدوليه مايلي :-




ولقـــد اوضحت لجنة القانــون الدولي في تعليقها على المادة (53) من
معاهـــدة فينا قانون المعاهدات1969 بان قانون الميثاق الخاص بحضراستخدام
القوه بحد ذاته يشكل مثالا" رائعا وبارزا على اتسام قاعدة من قواعد
القانون الدولي صفة الافحام والاقناع بالحجه , ومما لا شــك فيه بان الفعل
الارهابي ينطوي على استخدام القوة , وفي تعليق اخر , ذكر البرفيسور د. جي
. هاريس في كتابه قضايا وموضوعات حول القانون الدولي بان مفهوم الحجج
المقنعه له اوجه تشابه مع مفهوم erg omnes والذي توضح وتجســـــد في مسودة
فقرات لجنة القانون الدولي حول مسؤولية الدوله . وقد توضحت قوة مجموعة
الاحـــكام هذه بالاضافة الى الطبيعه الملزمه لاحكام قوانين المعاهدات, في
المواد(53)و(54) من معاهدة فينا وكما يلـي:-

1- الاخــــــلال العنيف بالتعهدات الدوليه ذات الاهمية الاســاسيه لتامين السلم والامن الدولي, كالتعهد الذي يمنع العدوان .
2- الاخـــــلال العنيف بالتعهدات الدوليه ذات الاهمية الاساسيه لتامين حق
الشعوب في تقرير مصيرها, كالتعهد بمنع اقامة وبقاء قوات السلطات
الاستعماريه .
3- الاخــــــلال العنيف بالتعهدات الدوليه ذات الاهمية الاساسيه للدفاع
عن الهوية الانسانية كالتعهد بمنع العبودية والتميز العنصري والاباده
الجماعية .
4- الاخــلال العنيف بالتعهدات الدوليه ذات الاهميه الاساسيه لحماية الوسط المحيط , كالتعهد منع التلوث الشامل للبحر والجو .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
KID
::. إداري سابق .::
KID


ذكر
عدد المساهمات : 861
العمر : 34
مكان الإقامة :
تاريخ التسجيل : 12/10/2008
السٌّمعَة : 21
نقاط : 8523

بحث كامل حول مفهوم الإرهاب Empty
مُساهمةموضوع: رد: بحث كامل حول مفهوم الإرهاب   بحث كامل حول مفهوم الإرهاب Emptyالخميس 6 مايو 2010 - 13:46

الماده (35) : تعتبر المعاهدة لاغية اذا كانت من وقت عقدها تتعارض مع
قاعدة قطعية مـن قـــواعد القانون الدولي العام , ومن تطبيق هذه الاتفاقيه
يـــراد بالقاعدة القطعيه من قواعــــد القانون الدولي العام اية قاعدة
مقبوله ومعترف بها من المجتمع الــــدولي ككل بوصفها قاعدة لايسمح
بالانتقاص منها ولا يمكن تغييرها الا بقاعدة لاحقه من قواعد القانون
الدولي الــــــعام يكون لها نفس الطابع
- اما المادة (54) : فتنص على انه اذا ماظهر عرف جديد من اعــــراف
القانون الدولي , فان أي معاهدة موجوده تتعارض معه تصبح لاغية ومنتهيه .
وهذا يعني بان أي خرق لهذه القوانين ينطوي على عواقب وخيمه . كذلك , كتب
هاريـــس بانه في مجموعة الجرائم هذه هنالك افعال منحرفه مثل التعذيب
والقتل والاباده الجماعية وهي تحمل امتدادات بين طيات معانيها المختلفه –
من ضمنها الارهاب.


كــــذلك , فان أي جريمـــه دوليه هي جريمة تعرف في معاهدة ثنائيه
اومتعددة الاطراف ويحق لاطراف المعاهدة فقط ادانتها او يكون لديها
الصلاحية القانونيه فــي مقاضاة الجانـــــي المزعوم. وفـــــي ضوء قواعد
وتعريفات الاشكال المختلفه للارهاب المضمنه في معاهدات مختلفه - سبق لنا
التطرق لها - فانه بلا جدال جناية كبرى تهدد ســــــلام الامم والشعوب
وتتسبب في مقتل مجاميع من الناس وتولد معاناة للبشرية. .

- كمــــا يتناقض الارهاب باعتباره عمـــل من اعمال العنف ضد دولة من
الدول مع الفقره (3) و(4) من الماده الثانية من ميثاق الامم المتحدة كذلك
فانه يتناقض مع معاهدة فض النزاعات لدول الباسفيك والتي ابرمت في هولندا
عام 1907 , ومعاهــدة فرساي – لذات الســبب – أي باعتبار الارهاب عمل من
اعمال العنف ضد دولة من الدول وبذا فان تجريم الارهاب باتفاق دولي يقع –
الان – ضمن حدود (12) معاهدة رئيسيه تـــركز على الارهاب بصيغ مختلفه هي :-













علما" ان هذا التحديد – أي تجريم الارهاب ضمن الـ ( 12) معاهدة , جاء وفقا
للرسائل الموجهه لرؤســاء وزعماء دول العالم من الامين العام للامم
المتحده علىاثرصدورقرارمجلس الامن1373في عام 2001, ولايعني بتاتا اهمالنا
للتحريم الوارد في قانون النزاعات المسلحه قانون لاهـاي لعام 1907
والقانون الدولي الانساني - قانون جنيف- لعام 1949 , للجوء الى الارهاب
كوسيلة من وسائل الاقتتال , وغيرها من اتفاقيات قد تتضمن تحريما للارهاب .

1- الاتفاقيه المتعلقه بالجرائم وبعض الاعمال الاخرى المرتكبه على من الطائرات , الموقعـــه في طوكيو في 14/9/1963 .
2- اتفاقية قمع الاستيلاءغيرالمشروع على الطائرات,الموقعه في لاهاي في16/12/1970 .
3- اتفاقية قمع الاعمال غير المشروعه ضد سلامة الطيران المدني , المـــــوقعه في مونتريال في23/9/1971 .
4- اتفاقية منع ومعاقبة الجرائم المراكبه ضد الاشــــخاص المتمتعين بحماية
دولية بــمن فيهم الموظفون الدبلوماسيون, التي اعتمدتها الجمعية العامه
للامم المتحده في 14/12/1973.
5- الاتفاقيةالدولية لمناهضة اخـذ الرهائن التـــــي اعتمدتها الجمعية العامه للامم المتحده فــي 17/12/1979 .
6- اتفاقية الحماية المادية من المواد النووية الموقعه في فينا بتاريخ 3/3/1980 .
7- البروتكول التكميلي المتعلق بقمع اعمال العنف غير المشروعه في المطارات
التي تخـــــدم الطيران المدني المكمل لاتفاقية قمع الاعمال غير المشروعه
الموجهه ضد سـلامة الطيران المدني الموقع في مونتريال في 24/8/1988 .
8- اتفاقية قمــع الاعمال غير المشروعه ضد سـلامة الملاحة البحرية , المحرره في روما في 10/3/1988 .
9- برتوكول قمـــع الاعمال غير المشروعه ضد سـلامة المنصات الثابته الموجوده في الجرف القارئ , المحررة في روما في 10/3/1988 .
10- اتفاقية تمييزالمتفجرات البلاستيكيه بغرض كشــــفها الموقعه فــــــي مونتريال بتاريـــــخ 1/3/1991 .
11- الاتفاقية الدوليه لقمع الهجمات الارهابيه بالقنابل التــــي اعتمدتها الجمعية العامه للامــم المتحده في 15/12/1997 .
12- الاتفاقيه الدوليه لقمع تمويل الارهاب التي اعتمدتها الجمعيه العامه
للامم المتحده فــــــي 9/12/1999 .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
KID
::. إداري سابق .::
KID


ذكر
عدد المساهمات : 861
العمر : 34
مكان الإقامة :
تاريخ التسجيل : 12/10/2008
السٌّمعَة : 21
نقاط : 8523

بحث كامل حول مفهوم الإرهاب Empty
مُساهمةموضوع: رد: بحث كامل حول مفهوم الإرهاب   بحث كامل حول مفهوم الإرهاب Emptyالخميس 6 مايو 2010 - 13:47

ولا يصـعب علينا ان نلاحظ هنا بان تعليق وصف الفعل بانه جريمة دولية على
اتفاق الدول قـــد يعني بان افعالا معينة يمكن ان تبقى خـــارج دائــرة
هــــذا الوصف ما لم تتفق الدول على شمولها به , الا ان تزايد الاخطارعلى
المجتمع الدولي جراء تزايد هذه الافعال يدفع الدول الى تحديد هذه الافعال
بانها جرائم دوليه , ويمكننا ان نلمـس هذه الحقيقيه في البحث المستمر عن
تعريف شامل للارهاب بالذات,وذلك بالرغم من توصـل المجتمع الدولي الى تحديد
بعض اشكال الارهاب " التي سبق التعرض لها " , فالمراد من التـــوصل الى
تعريف شامل للارهاب ما هو الا الحيلوله دون بقاء افعال ارهابية خارج
التعريف – أي بقاء جـــرائم غير متفق دوليا علــى انها جرائم دوليه – وقد
بذلت محاولات مختلفه لتحديد الجرائم الدوليه , ومن هذه المحالاوت مشـروع-
بيلاجو وينجسبريد عام 1972- لعقد اتفاق خاص بالجرائم الدوليه . وفي مشروع
الاتفاق هذا, حدد عدد الجرائم بانها جرائم بموجب القانون الدولي
ويعاقــــب بسببها الافراد , ســـواء أألفت هذه الجرائم ام لم تؤلف جرائم
بموجب القوانين الجنائيه الوطنيـــــه . اما الجرائم الدوليه ذاتها فقد
حددت بطريقيتي :-



1- الاولى تحديد الاتفاقات الدوليه التي حددت فيها جرائم معينة وهــــذه
الجرائم هي : الجرائم المرتكبه ضدالسلم كما يحددها ميثاق المحكمه العسكريه
لمحاكمة كبارمجرمي الحرب الذي وضـــــع عام 1945 , وجرائم الحرب والجرائم
المرتكبه ضد الانسانية كما يحددها هـــــذا الميثاق ايضا والافعال التي
يعاقــــــب مرتكبوها بموجب اتفاقيتي جنيف الصادرتين عـــام 1949, وجريمة
ابادة الجنس البشري كما حددها اتفاق1948 الخاص بمنع هذه الجريمـة
والمعاقبة عليها , والرق والمتاجرة بالرقيق وغيرها من الممارسات المشابهة
كمـــــا نص ليها في اتفاق عام 1926 الخاص بالرقيق وبروتوكول عام 1953 و
الاتفاق الاضافـــي الصادر عام 1956 , والقرصنه كما حددها اتفاقي عام 1958
, 1982 الخاص بقانـــون البحار , والاختطاف وما يتعلق به من جرائم كما
يعرفها اتفاق قمع الاستيلاء غيرالمشروع على الطائرات الصادرعام 1970,
والمتاجرة الدوليه بالمخدرات والافعال الاخرى المعاقـب عليها بموجــــب
الاتفاق الخاص بالمخــــــدرات الصادرعام 1961 وبروتوكول تعديلـه عام 1972
.
2- امــــا الطريقه الثانيه التي اخذ بها هذا المشروع لتحديد الجرائم
الدوليه فهي تحديد اصناف عامة يعتبر كــــل فعل ينتسب الى واحد منها جريمة
دوليه ومن هذه الاصناف : تصميم الحرب العدوانية او اعدادها او المبادره
اليها او شنها , او اية حرب تعد خرقا" للمعاهدات او اتفاقات او تاكيدات
دوليــــة , وجرائم الحرب التي تؤلف خرقا لقوانين الحرب واعرافها
والمرتكبه في مجرى منازعات مســلحه ذات طابع دولي او غير دولي , والجرائم
المرتكبه ضد الانســــــــانية والمجسده في ابادة الجنس البشري والقتل
الجماعي والابادة الاسترقاق والنفي والاضطهاد العنصري او الســـــياسي او
الديني او الثقافي , وشملت هذه الاصناف التي تعرف الجرائم الدوليه او
تعالج المسائل المتعلقه بمنعها او المعاقبة عليها , شريطة ان يؤدي تطبيق
هذه الاتفاقات الى نتيجة ملائمه , والا طبقا نصوص هذا الاتفاق .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
KID
::. إداري سابق .::
KID


ذكر
عدد المساهمات : 861
العمر : 34
مكان الإقامة :
تاريخ التسجيل : 12/10/2008
السٌّمعَة : 21
نقاط : 8523

بحث كامل حول مفهوم الإرهاب Empty
مُساهمةموضوع: رد: بحث كامل حول مفهوم الإرهاب   بحث كامل حول مفهوم الإرهاب Emptyالخميس 6 مايو 2010 - 13:50

كــذلك : اعمال العنـــف الموجهه الى الاشـخاص الذين يتمتعون بحماية
بموجـب القانون الدولي , اعمال الارهـــــــاب الدوليه بصفتها افعالا
اجرامية يراد بها خلق حالة من الرعب في اذهان اشخاص معينين او جماعه من
الاشخاص اوالجمهوربصورعامه 0واخيرا, عد مشروع الاتفاق تلويث البيئة , الذي
يسبب ضررا لصحة الجنـــس البشــري اوامنه اورفاهيته جريمــة دوليه ومــــن
الملاحظ , بصورة عامه , ان التحديد التقليدي للجريمه الدوليه لم يعــــــد
كافيا" فبموجب هـــذا التحديد , تكون الجريمة دوليه اذا ارتكبت على اقليم
دوله اخرى واحدثت نتائج ذات طابع دولي وانطوت عاى تطبيق القانون الدولي
بصوره مباشرة او غير مباشره .
الا ان فكرة الجريمه الدوليه شهدت في السنوات الاخيرة تطبيقات او
ممارســـــات اوسع مما كانت عليه من قبل . وكـــان من بين هذه التطبيقات
تلك الجرائم التي تــرق ما يمكــــن ان نسميه بالنظام الاجتماعي للمجتمع
الدولي, ذلك النظام الذي يفرضه القانون الدولي, ويستشهد بعض الكتاب بهذا
الشأن بجرائم المتاجره بالنساء والاطفال وتزوير العملات .
ومــــــن التطبيقات الواســــعه والحديثه نسبيا في الجريمه الدوليه
استخدام وسائل عنف متطوره في تنفيذها , مما يعرض امن الدول العام للخطر,
وهــــكذا فان هذه الجريمه تمــــــس مصالح طـرف ثالث اوعدة اطراف
اخرين,أي انها تؤلف فعلايتجاوزالغرض المباشرالذي يبغيه الفاعل والدول
الموجه ضــــدها . وامثال هذه الافعال توصف بصوره عامة بانها افعال
ارهابيه مرتكبه على مستوى دولي , أي جرائم ارهاب دولي .
والواقع ان الارهاب , برغم الاختلافات الناشئه حول تعريفه , كان يعد جريمة
دوليه منذ فترة طويله , وكان من الطبيعي ان تبرز صفته هذه في الوقت الحاضر
نتيجة اتســـاع نطاقـــه وتزايـد مخاطـــــره على نطاق دولي , وهو يعد
اليوم جريمه دولية بالاجماع تقريبا , ورغــــم الاختلاف على مصدر دولية
هذه الجريمه , فالبعض يرى ان الارهاب جريمة دوليه لانـه يؤدي الى تهديد
الســـــلم الدولي وتدهور العلاقات الدوليه , ويـــراه بعض اخر فعلا
يرتكبه افـــراد او مجموعه افراد او منظمات خاص في اقليم اخرى او أي فعل
يؤثر بطريقة ما في مصالح دوله اخرى .
وذهـــب اخرون الى ان بالامكان وصف فعل ارهابي ما بانه دولي ليس فقط عندما
يشمل عنصرا خارجيا" , أي الضحيه او الخسائراو مسـرح الحدث , بل كذلك عندما
ترتكبه دوله ضد احـــدى حركات التحرير او ضد دوله اخرى , واعتبر هولاء
الشعوب المناضله من اجل تحقيق مصيرها من اشـخاص القانون الدولي , ومن ثم
فان مايتعرض له من عمل ارهابي يعد جريمة دوليه .
والحقيقه ان الارهاب الدولي , بالحاقه اضرارا مختلفه بمصالح الافراد
والدول على حــد ســــواء يتناقض وعدد من المواثيق والاتفاقيات الدوليه ,
فمثلا" ان ديباجة الميثاق الدولـــــي الخاص بالحقوق المدنية والسياسيه
النافذ المفعول منذ عام 1977 , تؤكد حق الفــــرد في ان يتمتع بالتحررمن
الخوف أي من الارهاب, وتعلن احدى مواد هذا الميثاق بان لكل شـخص حق
الحياة وبان ما من شخص تسلب حياته اعتباطا" .
ويقررالاعلان العالمي لحقوق الانسان , الصادر عام 1948 , با لكل شخص حق
الحياة والحريه والامن الشخصي . ويحرم اعلان مبادئ القانون الدولي
المتعلقه بالعلاقات الوديه والتعاون بين الدول وفقا لميثاق الامم المتحده
الصادر عام 1970 , تنظيم الانشطه الارهابيــه ضد الدول الو التحريض على
ارتكابها .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
KID
::. إداري سابق .::
KID


ذكر
عدد المساهمات : 861
العمر : 34
مكان الإقامة :
تاريخ التسجيل : 12/10/2008
السٌّمعَة : 21
نقاط : 8523

بحث كامل حول مفهوم الإرهاب Empty
مُساهمةموضوع: رد: بحث كامل حول مفهوم الإرهاب   بحث كامل حول مفهوم الإرهاب Emptyالخميس 6 مايو 2010 - 13:51


ثانيا :الافعال التي تؤلف الارهاب الدولي
جاءت اتفاقية جنيف
لمنـــع الارهـاب والمعاقبه عليه – اتفاقية العصبة – لعام 1937 , لتمثل
اولى المحاولات لتحديد الافعال التــــــــي تؤلف ارهابا دوليا , فقد نص
على ان – اعمال الارهاب – تعنـــــي الاعمال الاجراميه الموجهه ضد دولة مت
والتي يقصد بها خلق حاله مــن الرعب في اذهان اشخاص معيينن او جماعه من
الاشخاص او الجمهور بصور عامه .
ثم نص على انه يعتبر كل طرف من اطراف الاتفاق عددامن الافعال المرتكبه على
اقليمه افعـألا اجراميه اذا كانت موجهه ضد طرف متعاقد اخر , اذا كانت تؤلف
افعالا ارهابيه بالمعنى المذكور.وهذه الافعال خمسة وهي :-





وبالتالي فقــــد تركزت الجهود الدوليه قبل الحــرب العالميه الثانيه
لتحديدافعال الارهاب الدولي على تحديد الافعال الارهابيه الموجهه الى
رؤســــاء الدول والحكومــات والدبلوماسيين والرسميين الاخرين 0 ولم يبدأ
الاهتمام بمسألة الارهـــاب الذي تتعرض له الشعوب وحركاتها الوطنيه على
ايدي الانظمه الاســـــتعماريه والاستيطانيه والعنصريه الابعد انتهاء تلك
الحــرب وتصاعد هذه الحركــات,ففي عهد الامم المتحده, قدمــــت عدة
مشروعات تتضمن الافعال التي رأى مقدموا هذه المشاريع انها تقع ضمن مفهوم
الارهاب الدولي .
كـــان ابرزها في هذا الخصوص ما تقدمت به مجموعه الدول غير المنحازه عام
1973 في اللجنه الخاصه بتعريف الارهاب الدولي مشروعا حددت فيه الافعال بما
ياتي . :-



1- أي فعل متعمد يؤدي الى ان يتوفى او يصاب باذى جســــدي خطير او يفقد
حريته أي مــن رؤســـــاء الدول او الاشخاص الذين يتمتعون بامتيازات
رؤســــاء الدول , او ورثتهم , او زوجاتهم اوازواجهم , او أي من الاشخاص
المكلفين بوظائف عامه اويتولون مراكز عامه عندما يكون الفعل موجها ضدهم
بصفتهم العامه .
2- تدمير ملكية عامه او ماكيه مكرسه لغرض عام وعائده لطرف متعاقد اخر وخاضعه لسلطه او الاضرار بها .
3- أي فعل متعمد يقصد به تعريض ارواح المجتمع للخطر .
4- اية محاولة لارتكاب فعل من هذه الافعال .
5- صنع اسلحة اوذخائراومتفجرات او مواد ضارة , اوالحصول عليها او حيازتها اوتزويدها, لغرض ارتكاب جريمة ضمن هذا النص وفي أي قطر .
1- اعمال العنف والقمع التي تمارسهاالانظمه الاستعماريه والعنصريه
اوالاجنبيه ضد الشعوب التي تناضـل من اجل التحرر والحصول على حقها المشروع
في تقرير المصير والاسـتقلال ومن اجل حقوق الانسان وحرياته الاساسيه .
2- قيام الـدول بمـساعدة التنظيمات الفاشـــيه او المرتزقه التي تمارس اعمالها الارهابيه ضد دول اخرى ذات سيادة .
3- اعمـال العنف التـــي يرتكبها افراد او مجموعات التي من شـــــانها ان
تعرض للخطر حياة الابــرياء او تنتهك الحريات الاسـاسيه دون الاخلال
بالحقوق غير القابله للتنازل كالحق في تقرير المصير والاستقلال لكل الشعوب
الخاضعه لسيطرة الانظمه الاســتعماريه والعنصريه اوايـة اشكال اخرى من
الســـيطره الاجنبيه او الحــــق المشروع في الكفاح وبصفة خاصه كفاح حركات
التحرر الوطني .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
KID
::. إداري سابق .::
KID


ذكر
عدد المساهمات : 861
العمر : 34
مكان الإقامة :
تاريخ التسجيل : 12/10/2008
السٌّمعَة : 21
نقاط : 8523

بحث كامل حول مفهوم الإرهاب Empty
مُساهمةموضوع: رد: بحث كامل حول مفهوم الإرهاب   بحث كامل حول مفهوم الإرهاب Emptyالخميس 6 مايو 2010 - 13:52

كمـــا حددت اليونان , في المشروع الذي قدمته في ذات العام , اولا الافعال
التي لاتؤلف ارهابا دوليا , ثم اعتبر ما عداها من قبيل افعال الارهاب
الدولي . وهكذا نص المشـروع على الا يمكن ان يعتبر او يفسر كفعل ارهابي
الكفاح المســتمر والمعترف بــه والمشــروع الذي يخوضه شعب في ارضه
مســـتهدفا تقرير مصيره واسـتقلاله , او تحرره من احتلال اجنبي يستغله
ويضطهده ويحرمه من ســيادته, او ازالة جميع اشكال التمييز الاجتماعي او
العرفي او غيرهما مما يكون هو ضحيتها الاولى , او الدفاع ضد أي شكل من
العدوان او الهــجوم - سواء كان مباشر او غير مباشر - على ارضه , او منع
أي نشاط تخريبي اجنبي للنيل مــن سلامة اراضيه وسيادته. ونص المشروع على
ان يعد فعلا من افعال الارهاب الدولي أي فعل عنيف اخرله طبيعة اجرميه
يرتكبه فرد او مجموعه افراد ضد أي شخص اومجموعة اشخاص ابرياء, بغض النظر
عن جنسية الفاعل او الفاعلين , في اقليم دوله ثالثه بقصد ممارسة ضغط في اي
نزاع او بقصد الحصول على مكسب شخصي او اشباع عاطفة ما .
وفي عام 1972 , قدمت الولايات المتحده الامريكيه الى الجمعيه العامه
للامـــم المتحده مشــــروع اتفاق لمنع افعال الارهاب الدولي المعنيه
والمعاقبة عليها , وقصــــر المشروع هذه الافعال على القتل والايذاء
الجســـــــدي الشديد والاختطاف , واشترط لاعتبار هذه الافعال ذات اهميه
دوليه ان يكون القصـــد منها الاضرار بدوله او منظمه دوليه او الحصول على
تنازلات منها .
وعلى المستوى الاقليمي فقد حددت اتفاقية منظمة الدول الامريكيه لعام 1971
, اتفاق منــع ومعاقبة افعال الارهاب التي تاخذ شكل جرائم ذات اهميه دوليه
ضد الاشخاص وما يتعلق من ابتزاز , حددت بعض الافعال الاجراميه وعدتها
ارهابيه .
كما ان الاتفاقيه الاوربيه لمنع وقمع الارهاب لعام 1977, قد اوردت طائفة
من الجرائم التي تعد من قبيل الاعمال الارهابيه .
واخيرا , سبق ان ذكرنا ان بعض القانونيين العـــرب عرف الارهــــــاب
الدولي على انه اعتداء على الارواح او الاموال العامه او الخاصه علـــى
نحو يخالف القانون الدولي. واتخــذ هؤلاء الارهاب الدولي جريمة دولية
اساسها خرق القانون الدولي.
وما يمكن استقراءه من مجمل الموضوع يمكـــن ايجازه باختلاف التحديد
للافعال التــي تؤلف ارهابا" دوليا" , ويمكن ايعاز هذا الامر لنفس الاسباب
التي ادت الى العجز في وضــــع تعريف شامل لمفهوم موضوع الدراسة التي نجد
من اهمها مصالح الدول المختلفه والمتضاده .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
KID
::. إداري سابق .::
KID


ذكر
عدد المساهمات : 861
العمر : 34
مكان الإقامة :
تاريخ التسجيل : 12/10/2008
السٌّمعَة : 21
نقاط : 8523

بحث كامل حول مفهوم الإرهاب Empty
مُساهمةموضوع: رد: بحث كامل حول مفهوم الإرهاب   بحث كامل حول مفهوم الإرهاب Emptyالخميس 6 مايو 2010 - 13:53


ثالثا : مواجهة الارهاب بوصفه جريمة دوليه

ان الارهـاب الذي
هــو موضع اهتمام جنائي دولــي يقصد منه خلق حالة من الخوف والرعب في ذهن
الجمهور او شريحه منه , وانما هو حصرا" , ذلك العنف الذي يكون الباعث على
ارتكابه سياسيا" او عقائديا" ايديولوجيا" , وللتوضيح بمثال سوف نستعمل احد
مظاهر الارهاب المعترف به عموما" واعني خطف الطائرات , فاذا اقدم الخاطــف
او الخاطفين على اقترافهم جريمتهم لاسـباب شخصيه او خاصه مثل الحصول على
فديه او اللجوء السياسي , فان سلوكهم – المؤذي – لايعد فــي التفكير
القانوني السـائد ارهابيا" , برغم ان خطف الطائرات ينطوي بطبيعته على
العنف , ويخلق حالـة من الرهبه بين طاقم الطائره وركابها سواء بسواء , وان
الذي يجعل السلوك نفسه ارهابيا" , هـو الباعـث الســياسي العاقائدي للفاعل
, وهكذا فان خطف الطائرات هو عمل من اعمال الارهـاب , فيما اذا كان الخاطف
او الخاطفين يعززون قضية سياسيه مثل نشرالمطالم على الملأ او اطلاق سراح
رفاق سجناء لهم في الدولة التي تملك الطائره , او دولة حليفة للدوله
المستهدفه .
والفقه . , يتسأل : لماذا يجب ان يعتمد التركيز الرئيسي على الحالة
الذهنيه الشخصيه للفاعل عوضا" عن السلوك الموضوعي للفعل وبأختصار, لماذا
لانصف عمل قتل المدنيين الابرياء كجريمة موضوعيه بغض النظــر عن الهدف
النهائي للفاعل ؟ - ويستنتج الدكتور شريف بسيوني – ان هذا سوف يتجنب ايجاد
تبرير منطقــي وغيرضروري ومربك لتمييز متدرج للجرائم شبه المبرره او شبه
المغتفرة .وعوضا عن ذلك لماذالانستند الى المبادئ الاساسيه للمسؤوليه
الجنائيه التي اعترف بها منذوقت طويل وطبقت في كل نظام قانوني في العالم
كأساس في المسألة ؟
والمشكله مع الكتاب في التفكير الدارج هــي انهم في الوقت الذي يصرون فيه
على تسييس الجرائم الارهابيه في مرحلة التجريم عن طريق تاييد الباعــث
السياسـي اوالعقائدي - الايديولوجي - باعتباره العامل الحاســم , فأنهم
يناقضون خطابهم بمحاولة نــزع الصفه السياسيه عن الجرائم نفسها خاصة في
مرحلة الحزاء , وذلك باعتبار الجريمه نفسها جريمــة عاديه من دون اخـــذ
السبيبة بعين الاعتبـار , وهم يناقضونانفسهم ثانية بالدفاع عن الولاية
العالميه فيما يتعلق بالجرائم التي حاولوا مجازاة مرتكبيها , باعتبارها
جرائم عاديـه على اساس انها ذات اهتمام دولي , اعني , باعادة تسييس
الجريمه . وهذا يعجز الافهام .
وقصارى القول في رايهـم :
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
KID
::. إداري سابق .::
KID


ذكر
عدد المساهمات : 861
العمر : 34
مكان الإقامة :
تاريخ التسجيل : 12/10/2008
السٌّمعَة : 21
نقاط : 8523

بحث كامل حول مفهوم الإرهاب Empty
مُساهمةموضوع: رد: بحث كامل حول مفهوم الإرهاب   بحث كامل حول مفهوم الإرهاب Emptyالخميس 6 مايو 2010 - 13:54

- لكي نحدد وصـف جريمة معينه على انها مظهر من مظاهر الارهـاب , فان
الباعث الذي يحرك الفاعل يجب ان يكون ساسيا محضا - تسييس الجريمه - .

ان هــــــذا الوصف المتغير المحير,وفي الواقع غيرالمنطقي , للفعل نفســـه
الصادر عن الشخص نفسه فقط من اجل ضمان مقاضاة اســــهل منالا" على الجرائم
حشرت تعسفيا" تحت عنوان الارهاب قـــد ادى جزئيا" الى اجــــراءات -
محاكمه -اثارت الاعتراض والنفــــــور الى ابعد حدود .

لكـل دوله بموجب القوانين المحليه الحق في القبض على أي مجرم - ارهابي –
فاعلا" اصليا او شريك ومحاكمته وفرض العقوبه وتنفيذها عن أي فعل من
الافعال المكونه - للجريمه الارهابيه- اوالمكمله اوالمتممه اوالمسهله
لارتكابهاوفقا للاختصاص -الاقليمي او الشـخصي - للدوله مع مرعاة قواعد
تنازع الاختصاص واحكام اتفاقيات تبادل المجرمين لتحديــد المحكمه المختصه
والقانون الواجب التطبيق وبروح التعاون الدولي الذي تقضيه متطلبات صيانة
الامن في العالم , وهو المتبع فعلا في الوضع الراهن في معظم الحالات التي
امكن القبـض فيها على الفاعلين حيث عوملوا معاملة المجرمين العاديين ,
لكنه لوحظ في التعامل الدولـي في مثل هذه الاحوال تعرض الدوله التي تقبض
على الارهابيين او تحاكمهم وسلطاتها .القضائيــــه لمواقف وضغوط متنوعه
محرجه مصدرها الدول المسانده للعمليه الارهابيه او ضــــدها والقوى التي
تقف خلفها , لاجبارها على فـك اســر الارهابيين او التخلي عــــن محاكمتهم
او لتسليمهم الى جهة اخرى او لمجرد الانتقام اذا نفذت العقوبه بحقهم ,
اضافة الـة صعوبة تحديد طبيعة العمليه وما اذا كانت ( جريمة ) ارهابيه او
من عمليات المقاومه لنفـــس الاسباب مما يفقد المحاكمه مبرراتها ونتائجها
الموضوعيه ويجعل سـلوك بعض الدول بعيدا" عن مقتضيات التعاون الدولي
ومخالفا" لاحكام القانــــــون والاتفاقيات لارضاء هذه الظرف او ذلك
وغالياما تنتهي الى الافراج عن الارهابيين بدون قناعة ولمجرد تجنب الحرج .

الا ان مواجهة الارهـــاب كجريمة دوليه تجلت وكما اوضحنا عبر جهود المجتمع
الدولي المتمثله في محالولة قمــتع ومنع افعال عديده تقع ضمن مفهوم –
الارهاب – مجسدة في عدة اتفاقيات دوليه , الا ان هذه الجهود جاءت لتةجه
هذه الجريمه بشكل متدرج وكما حصل مــــع جريمة خطف الطائرات التي تميزت
فترة الستينات من القرن المنصرم بكثرتها فتردد في حينه بان خطف الطائرات
يعد عملا" من اعمال ( القرصنه ) ويعتبر جريمه دوليه , ولكنه كان تكييفا
خاطئا" لعدم توفر اركان جريمة القرصنه التـــــي حددتها اتفاقية جنيف
الخاصه باعالي البحار لسنة 1985فيها , فتولت اتفاقية طوكيو لسنة
1963معالجة الاعمال التي ترتكب على متن الطائرات كما ساندت الجمعيه العامه
للامم المتحده هذه الجهود باصدارها لقرار , في 18كانون الاول , ناشدت فيه
الدول بمعاقبة مرتكبي عمليات خطف الطائرات باعتبارها جريمـه دوليه .
وقد افرز التعامل الدولي ثلاث اتجاهات تمثل مواقف الدول في مجال مجابهة الارهاب
تمثلت بالاتي:-

2- ولكي نحدد الوصف من اجل تحديد الحد الاقصى من الجزاء على الجريمه
تحــركها بواعث سـياسية , يجب معاملة الفاعل كمجرم عادي - نزع الصفه
السياسيه عن الجريمه نفسها - 3- ولكي نحدد الوصف من اجل اجراء محاكمه
اســـرع , وفي الحقيقه اسهل منالا" , من قبل الحكومـه او الحكومات المعنيه
للمجرم ذاته , فأنه يجب الاعتراف بولاية شــخصيه او عالميه -الاقليمه -
مما يدعو بدوره الى توصيف الجريمـــه نفســها على انها ذات شأن دولي -
اعادة تسيس الجريمه .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
KID
::. إداري سابق .::
KID


ذكر
عدد المساهمات : 861
العمر : 34
مكان الإقامة :
تاريخ التسجيل : 12/10/2008
السٌّمعَة : 21
نقاط : 8523

بحث كامل حول مفهوم الإرهاب Empty
مُساهمةموضوع: رد: بحث كامل حول مفهوم الإرهاب   بحث كامل حول مفهوم الإرهاب Emptyالخميس 6 مايو 2010 - 13:55

الاتجــاه الاول : لايرى غير القمــــع والتأديب ومعاقبة الدول التي يشتبه
بمساندتها للارهابيين بكل الوسائل العسكريه وغير العسكريه اسلوبا لمجابهة
الارهاب , من هذا الراىكل من امريكا وبريطانيا واسرائيل , وقد كشفت سلوكية
هذه الدول عن غايتها من هذا التطرف وهي رغبتها في الاعتداء على غيرها
ومعالجة منازعاتها مع من تنوى معاقبتهم والتصدي لنضال حـركات التحرير بحجة
مكافحة الارهاب خلافا" للقانون.
والاتجاه الثاني : يرى عدم اعتماد القمع فقط في التعامل مع الدول المشتله
بدعمها للارهــاب ويستحسن اقناعها عوضا عن تأديبها لحملها علىالتخلي عن
الارهابيين او التعامل معهـم للحيلوله دون زعزعة العلاقات الدوليه من هذا
الراي كل من فرنسا وايطاليا واليونان
اما الاتجاه الثالث: فيرى ضرورة اللجوء الى القانون الدولي لمعالجة اسباب
الارهاب ودوافعه باعتبارها – منازعات - دوليه وتسويتها واتخاذ التدابير
لمواجهة العدوان في حالى وقــوع العمليات الاراهبيه الدوليه تتم وفقا"
لاحكامه وبجزاءائه وبخاصة الوسائل القانونيه التي تضمنها ميثاق الامم
المتحده ومن هذاالراي غالبية الدول والاوساط القانونيه في العالم ويبـدو
ان الاتجاه الاخير اكثر انسجاما مع مقتضيات احترام القانون والشرعيه ويقدم
وســـائل وحلول قانونيه عمليه وفعـــاله في مواجة ظاهرة الارهاب الدولي ,
ويحقـــق مقاصد الامم المتحده وغاياتها التي نص عليها الميثاق وقمـع
العدوان وحل المنازعات الدوليه بالوسائل السلميه ومنع اسـتعمال القوة او
التهديد بها في العلاقات الدوليه او استخدامها ضد سلامة الاراضي او
الاسـتقلال السياسي لاية دوله على وجه لايتفق ومقاصد الامم المتحده والعمل
على انماء التعاون والعلاقات الوديه بين الامم ومنـــع الدول من التدخل في
الشــــؤون الداخليه للـدول الاخرى, ولاشك في ان ممارسة الارهاب الدولي او
التهديد به ضد أمن وسـلامة طرف دولي اخر لاي ســبب كان يخالف هذه المبادئ
والمقاصد ويعد انتهاكا صارخا" لها فضلا" عن ان اللجوء اليه اساسا مخالف
للقانون الدولي ويوجب اتخاذ التدابير المنصوص عليها في الميثاق ضد مرتكبه
.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
KID
::. إداري سابق .::
KID


ذكر
عدد المساهمات : 861
العمر : 34
مكان الإقامة :
تاريخ التسجيل : 12/10/2008
السٌّمعَة : 21
نقاط : 8523

بحث كامل حول مفهوم الإرهاب Empty
مُساهمةموضوع: رد: بحث كامل حول مفهوم الإرهاب   بحث كامل حول مفهوم الإرهاب Emptyالخميس 6 مايو 2010 - 13:56


المطلب الثلث : تمييز الإرهاب من نشاط الكفاح المسلح واعمال المقاومة

كثيرا" ما يخلط مفهوم الارهاب بأنشطة حركات التحرر مما يستلزم التمييز
بينهما احتراما للانشطة التي تساهم في تقرير مصير الشعوب واستقلالها وعدم
السماح للدول والانظمة المستعمرة ان تتذرع بمواجهة الارهاب في القضاء على
هذه الحركات وابادتها .
والتاريخ حافل بالمجازر التي نفذتها الدول الاستعمارية وراح ضحيتها الاف
المقاومين ونشطاء حركات التحرر . فقد تميزت الفترة التي صاحبت الحرب
العالمية الثانية بأنتشار حركات المقامة لمواجهة الاحتلال النازى لاسيما
في فرنسا . ففي عام 1939 واستنادأ لاحكام محكمة لاهاي لم يتمتع بصفة
المحاربين غير حركات المقاومة المنظمة واستغلت المانيا النازية هذه الثغرة
وأعتبرت افراد المقاومة ارهابيين واعدمت كل من وقع في قبضتها . هذا وتبدوا
مشكلة التمييز عسيرة في بعض المواقف تجاه حركات التحرر والمقاومة فالذين
يؤيدون هذه الحركات يرون أن انشطتها كافة لاسيما تلك التي تتسم بالعنف تعد
وسيلة مشروعة لانتزاع حقوق الشعوب ونيل مطالبها . بينما يرى الجانب الاخر
ان انشطة هذه الحركات حتى تلك التي لاتتسم بالعنف غير مشروعة واعمالآ
ارهابية . ازاء ذلك نجد ان من المناسب البحث في مفهوم حركات التحرر أو
المقاومة .

اولا : مفهوم حركات التحرر الوطني

من الصعب وضع تعريف جامع لمفهوم حركات التحرر الوطني غير ان بعض الفقهاء
سعى في هذا المجال فقد ذهب الدكتور صلاح الدين عامر الى القول بأن اعمال
المقاومة الشعبية المسلحة (( عمليات القتال التى تقوم بها عناصر وطنية من
غير افراد القوات المسلحة النظامية دفاعا عن المصالح الوطنية أو القومية
ضد قوى اجنبية سواء كانت تلك العناصر تعمل في اطار تنظيم يخضع لاشراف
وتوجيه سلطة قانونية أو واقعية أو كانت تعمل بناء"على مبادرتها الخاصة
سواء باشرت هذا النشاط فوق الاقليم الوطني أو من قواعد خارج هذا الاقليم
)) .
غير ان من الفقهاء من وضع عناصر معينة مميزة لحركات التحرر الوطني من
غيرها من الحركات الانفصالية او الإرهابية ,ومن هذه العناصر:





1-ان الهدف من حركات التحرير الوطني هو تحقيق التحرر .
2- وجود الاراضي الداخلية او الخارجية التي تسمح للحركات ان تباشر
عملياتها العسكرية بمعنى ان توجد مناطق محررة تقيم عليها مؤسساتها
الادارية والتعليمية والعسكرية .
3- ان يتعاطف الشعب مع حركات التحرير والمقاومة وتلقى دعما وتأيدا واسعا من المواطنين .
4- يجب ان تتسم اهداف حركات التحرير بدافع وطني يتجاوب ويتلائم مع المصلحة
الوطنية العليا وهوما يميز حركات التحرير عن الاعمال التي تستهدف مصلحة
خاصة لبعض الفئات من المواطنين أو تنافس أو تناحر للسيطرة على السلطة أو
فرض فلسفة معينة . أو الحرب من اجل انفصال اقليم معين أو جزء من الدولة
,ومن الجدير بالذكر ان القانون الدولي يبيح لرجال المقاومة اللجوء الى كل
الوسائل الممكنه لانهاك قوات الاحتلال ومنها بطبيعة الحال الحق في استخدام
العنف كما يمكن ان تكون المقاومة مدنية لاعسكرية .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
KID
::. إداري سابق .::
KID


ذكر
عدد المساهمات : 861
العمر : 34
مكان الإقامة :
تاريخ التسجيل : 12/10/2008
السٌّمعَة : 21
نقاط : 8523

بحث كامل حول مفهوم الإرهاب Empty
مُساهمةموضوع: رد: بحث كامل حول مفهوم الإرهاب   بحث كامل حول مفهوم الإرهاب Emptyالخميس 6 مايو 2010 - 13:57


ثانيا : الاعتراف الدولي بشرعية أنشطة حركات التحرير

أن
المقاومة الشعبية للاحتلال ظاهرة حفل بها التاريخ وميزة تتباها بها الشعوب
العريقة . وقد احترم المجتمع الدولي هذا الحق في اكثر من مناسبة . فقد
اكدت اتفاقية لاهاي وجوب معاملة اعضاء حركات المقاومة المنظمة كأسرى حرب
في حال اعتقالهم .
وفي الثلاثين من تشرين الثاني عام 1970 اصدرت الجمعية العامه للامم
المتحدة قرارها المرقم 2672 والذي شجب انكار حق تقرير المصير ، ولاسيما
على شعبي جنوب افريقيا وفلسطين )).
وقد تضمن هذا القرار لاول مرة احترم شرعية كفاح شعوب الرازحة تحت الهيمنة
الكولونيالية والاجنبية ، والمعترف بحقها في تقرير لاسترداد هذا الحق باي
وسيلة في حوزتها في التاسع من كانون الاول اكدت الجمعية العامة للامم
المتحدة على وجوب معاملة المشاركين في حركات المقاومة كأسرى حرب عند القاء
القبض عليهم ، وفقأ لمبادىء اتفاقية لاهاي لعام 1907 واتفاقية جنيف 1949 .

كما اكتسب هذا الاعتراف بعدا جديدا عندما دعت الجمعية العامة في قرارها
المرقم 2787عام 1971 جميع الدول المخلصه لمثل الحرية والسلام ان تقدم الى
هذه الشعوب جميع مساعداتها السياسية والمعنوية والمادية .
وفي الثامن عشر من كانون الاول عام 1983 اعتبرت الجمعية العامة النزاعات
المسلحة التى تنطوي على كفاح تشنه الشعوب على الهيمنه الاستعمارية
والانظمة العنصرية (( نزاعات مسلحة دولية )) ضمن الاطار الذي تحدده
اتفاقيات جنيف ، وبالتالي ينطبق وصف المتحاربين وفقأ لهذه الاتفاقيات على
الافراد المشاركين في النظال المسلح ضد الهيمنه .
ازاء ذلك ايد المجتمع الدولي هذا الاتجاه ولاقى ترحيبأ في مختلف الدول
بحكم انه الواجب ومن الدول التي ايدته ببريطانيا واللولايات المتحدة
الأمريكية قد نصت الأخيرة في تشريعاتها على ثورات الهروب أو انتفاضات
الحروب WarRebellions فقد ورد في المادة العاشرة من قانون الحرب البرية
الامريكية (( ليس لمحارب الحق في ان يعلن انه سيعامل كل من يقبض عليه ضمن
القوات المسلحة لجماعات الشعب الثائر في وجه العدو معملة الشريك في عصابة
لصوص أو معاملة اللص المسلح )) .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
KID
::. إداري سابق .::
KID


ذكر
عدد المساهمات : 861
العمر : 34
مكان الإقامة :
تاريخ التسجيل : 12/10/2008
السٌّمعَة : 21
نقاط : 8523

بحث كامل حول مفهوم الإرهاب Empty
مُساهمةموضوع: رد: بحث كامل حول مفهوم الإرهاب   بحث كامل حول مفهوم الإرهاب Emptyالخميس 6 مايو 2010 - 13:58


ثالثا : انواع الكفاح المسلح

ميز فقهاء القانون الدولي بين
ثلاثة انواع من النزاعات المسلحة : النزاعات المسلحة الداخلية والنزاعات
المسلحة الدولية والنزاعات المسلحة غير الدولية :

يقصد بهذا النوع من النزاعات الحروب الاهلية . وقد نصت المادة الرابعة
الفقرة الثانية من البروتكول الثاني لعام 1977 الملحق باتفاقية جنيف لعام
1949 والمتعلق بضحايا النزاعات غير الدولية الواقعة بين القوات المسلحة
التابعة لدولة ما وقوات مسلحة منشقه عنها ، أو جماعات نضامية تحت قيادة
مسؤولة عن جزء من لاقليم ,على منع اعمال الارهاب ضد الذين لايشركون مباشرة
في العمليات العدائية.
وقد عد القانون الدولي المشتركين في مثل هذه النزاعات محاربين ينطبق عليهم
وصف اسرى حرب غير انه اعتبر الاعمال التي يمارسها احد الطرفين ضد الاشخاص
الذين لايشتركون مباشرة أو الذين يكفون عن الاشتراك في العمليات الحربية
اعمالآ ارهابية .

يقصد بالنزاع الدولي المسلح الحرب التي تندلع بين دولتين مستقلتين وجيشيين
نظاميين وتخضع الحرب الى قانون أو اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 وهنا
تظهر الاعمال الارهابية في ثلاثة صور :



ويظهر الارهاب في هذه الجرائم من خلال لجوء العسكريين الى العنف المسلح
غير المشروع وخرق قواعد القانون الدولي المتعلقة بحماية المدنيين أو تلك
النصوص المتعلقة بحماية المنشأت الثقافية من التدمير والاتلاف والسرقة
وحماية المنشأت التي تحوي قوى خطرة كالسدود والجسور والمحطات النووية
الوارد النص عليها في المادة 46 من البروتوكول الأول لعام 1977 الملحق
باتفاقيات جنيف لعام 1949 والنصوص المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب وعدم
تعذيبهم الواردة في المادة في المادة 12 من الاتفاقية الاولى والثانية
لعام 1949 .

1- النزاعات المسلحة الداخلية
2- "النزاعات الدولية المسلحة
1-جرائم الحرب
2-جرائم ضد الانسانية
3-جريمة ابادة الجنس البشري
3- النزاعات المسلحة غير الدولية
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
KID
::. إداري سابق .::
KID


ذكر
عدد المساهمات : 861
العمر : 34
مكان الإقامة :
تاريخ التسجيل : 12/10/2008
السٌّمعَة : 21
نقاط : 8523

بحث كامل حول مفهوم الإرهاب Empty
مُساهمةموضوع: رد: بحث كامل حول مفهوم الإرهاب   بحث كامل حول مفهوم الإرهاب Emptyالخميس 6 مايو 2010 - 13:59

يقصد بهذه الفئة من النزاعات تلك التي تقوم عادة بين جيش نظامي أو اكثر في
مواجهة حركات التحرر وطني أو حركات ثورية خارج اقليم دولتها أوداخله .
وهنا تكون حركات التحرر تحت حماية وسلطات القانون الدولي ويسري عليها ما
يسري على النزاعات المسلحة من احكام شريطة التقيد باحكام القانون الدولي
والاتفاقيات الدولية . وهنا لابد من القول بأن القواعد التقليدية لقانون
الحرب كانت تميز بين فئتين من الناس المحاربين الذين تتكون منهم القوات
المسلحة, وغير المحاربين الذين يمثلون السكان المدنين واثير النقاش حول
السكان المدنيين وما اذ1 كان يمكن الاعتراف لهم بصفة المحاربين. عالج
القانون الدولي هذه لمسألة من خلال تقسيم هؤلاء الى فئتين :
الأولى / تتعلق بهبة الشعب في وجه العدو بناءا على دعوة حكومتهم وانظمامهم
الى التنظيمات العسكرية النظامية التي تنشبها الدولة للدفاع عن الوطن أو
انظمامهم طوعأ بناءا على شعوره الوطني وحملهم للسلاح للتصدي للغازي .
والثانية / تتعلق بفصائل المتطوعين أو قوات التحرير وهي التي تتكون من
افراد يشتركون طوعأ في العمليات الحربية دون ان يكونوا من وحدات الجيش
النظامي وفيما يلي نبين وجة نظرالوثائق والاتفاقيات والمواثيق لهاتين
الفئتين المقاومتين .
أ-اتفاقيات لاهاي 1970
اعترفت المادة الثانية من اللائحة الملحقة بأتفاقية لاهاي بصفة المحربين
للسكان المدنين الذين يندفعون في مقاومة المعتدي دون ان يكون لهم الوقت في
تنظيم صفوفهم . وعرفت الشعب القائم أو المنتفض في وجه العدو (( مجموعة
المواطنين من سكان الاراضي المحتلة الذين يحملون السلاح ويتقدمون لقتال
العدو ، سواء كان ذلك بأمر من حكومتهم أو بدافع من
وطنيتهم أو واجبهم )) . ومن ثم اعترت هذه لاتفاقية هؤلاء المواطنين من
قبيل القوات النظامية تنطبق عليهم صفة المحاربين شريطة ان يتوافر فيهم
شرطين :
ا. حمل السلاح علنا"
ب. التقيد بقوانين الحرب واعرافها
أما فيما يتعلق بالملشيات والمتطوعين من قوات التحرير فقد عالجت امرهم
المادة الاولى من اللائحة الملحقة بالاتفاقية الرابعة للعام 1907 والتى
تمنح افراد هذه الملشيات صفة المحارب النظامي ، اذا توافرت فية الشروط
الاربعة التالية :
ا.ان يكونوا تحت أمرة شخص مسؤول .
ب.ان يحملوا علامه مميزة ثابتة يمكن تبينها عن بعد .
ج. ان يحملوا السلاح علنأ
د. ان يراعوا في عملياتهم قوانين الحرب واعرافها .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
KID
::. إداري سابق .::
KID


ذكر
عدد المساهمات : 861
العمر : 34
مكان الإقامة :
تاريخ التسجيل : 12/10/2008
السٌّمعَة : 21
نقاط : 8523

بحث كامل حول مفهوم الإرهاب Empty
مُساهمةموضوع: رد: بحث كامل حول مفهوم الإرهاب   بحث كامل حول مفهوم الإرهاب Emptyالخميس 6 مايو 2010 - 14:00


ب- اتفاقيات جنيف لعام 1949
اصرت الدول الاستعمارية عند وضع هذه
الاتفاقيات على ايراد عبارة حركات المقاومة المنظمة بغية تضييق الخناق على
الثورات المسلحة ضد سلطات الاحتلال وقد اكدت المادة 44 من البروتكول الاول
لعام 1977 الملحق باتفاقيات جنيف 1949على ضرورة توافرشرطي وضع اشارة مميزة
وحمل السلاح علنا"للاستفادة مما يقره القانون الدولي من حماية .
ولا يخفى ما فيى هذه الشروط من اجحاف بحق المقاومة والتي يتسم نشاطها
غالبا بالسرية كما ان حمل السلاح علنا" لم يعد امرا"معقولا في عمليات
الحروب الحديثة .
لذلك وجد الكثيرون ان الشرطين المتعلقين بالشارة المميز وحمل السلح علنا"
لم يعد يشكلان قيدين واجبي الاحترام وقد تفهمت المحاكم المنشأة بعد الحرب
العالمية الثانية هذه الصعوبات فأتخذت موقفأ لينأ تجاه حركات المقاومة
التي لم تلتزم كليأ بهذه الشروط .








الخاتمة
بعد ان تطرقنا في هذا البحث الموجز الى مفهوم ظاهرة الارهاب في القانون
الدولي والداخلي وتطرقنا الى ما قد يختلط بهذا النشاط من اعمال اخرى
لاسيما تلك النشاطات المتعلقة بأعمال الكفاح المسلح والمقاومة تخلص الى
النتائج التالية :

اولآ// إن الإرهاب ظاهرة إجرامية مرفوضة في جميع الأديان السماوية
والأعراف والمواثيق الدولية، اتحدت في محاربته والقضاء عليه أو التقليل من
آثاره –قدر الإمكان- تلك الأديان السماوية مع القوانين الوضعية، سواءً
أكانت تلك القوانين دولية أم داخلية، بل أننا نجد بعض القوانين الوضعية
الداخلية في البلاد العربية قد سايرت أحكام الشريعة الإسلامية في محاربتها
لتلك الظاهرة.
كما إن القول بأن الإرهاب سمة مميزة أو غالبة على طائفة معينة، أو وطن أو
دين معين، يعد قولاً مرفوضاً، فالإرهاب موغلٌ في القدم، تمت ممارسته في
جميع العصور والأماكن كافة حتى وصف بكونه ظاهرة بلا وطن ولا دين ولا هوية.
إن الصلة بين الإسلام والإرهاب منعدمة تماماً، بل أن الإسلام يشجب ويرفض
ويحارب كل أنواع الإرهاب، وخير دليل على ذلك ما وجدناه من خلال تجريم
وعقاب الشريعة الإسلامية لمرتكبي جريمة الحرابة.

ثانيا //تجنب الاتفاقات الدولية وضع تعريف محدد للمقصود للاعمال الارهابية
واعتمدت اسلوب تعداد بعض الجرائم وعتبرتها ضمن مفهوم الارهاب ونرى ان هذا
الاسلوب يتناقض مع مبدأ اسلوب تعدد الجرائم يبيح التلاعب من حيث خروج
الكثير من الجرائم من دائرة الارهاب الا لشئ سواء أنها لم تذكر في ضمن هذا
النوع من الجرائم متجاوزين عما قد يفرزه المتطور من جرائم ارهابية جديدة
ثالثا//ان التشريع الجنائي العراقي لم يعالج الجريمة الارهابية بأعتبارها
جريمة مستقلة ولم يسعى الى تحديد لمقصود بها ونرى ان في ذلك نقص جوهري في
التشريعيجب تلافيه لما تتطلبه معالجة الارهاب من اخضاعها الى نظام قانوني
خاص لمواجهة أثارها الخطيرة على المجتمع وردع مرتكبيها .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
KID
::. إداري سابق .::
KID


ذكر
عدد المساهمات : 861
العمر : 34
مكان الإقامة :
تاريخ التسجيل : 12/10/2008
السٌّمعَة : 21
نقاط : 8523

بحث كامل حول مفهوم الإرهاب Empty
مُساهمةموضوع: رد: بحث كامل حول مفهوم الإرهاب   بحث كامل حول مفهوم الإرهاب Emptyالخميس 6 مايو 2010 - 14:01

رابعا// من المهم تمييز نشاطات الكفاح المسلح عن الجرائم الارهابية والحق
في المقاومة وتقرير لمصير وفقأ لمبادئ القانون الدولي غير أن ذلك لايسمح
مطلقأ لتفسير الانتهاكات التي تقوم بها بعض المليشيات والعصابات على
اعتبار انها اعمال مقاومة لمخالفتها للمستقر في الاتفاقات والمواثيق
الدولية من شروط الاعمال الكفاح المسلح خاصه ما يتعلق بأحترام تقاليد
الحروب وأعرافها وعدم الاعتداء على المدنيين ومن لايشاركون مباشرا أو
يكفون عن الاشتراك في العمليات الحربية .
فالاعتر اف بشريع المقاومة في القانون الدولي لايتضمن حتمأ الاعتراف
بشرعية نشاطاتها لاسيما تلك التي تتعلق بقتل المدنيين وخطفهم وتدمير
الممتلكات وكل ذلك يعد في ضمن العمليات الارهابية .
خامسا //: أثار الإرهاب ، ولا زال ، جدلا عالميا واسعا لما يمثله من خطورة
وتهديد لأمن وحياة البشر وحضارتهم وإنجازاتهم ،هذا التهديد الخطير الغير
مقيد بقانون أو أخلاق ، والمتسم بالعنف والاستخدام الغير مشروع للقوة ،
يؤدي بين الفينة والأخرى بأعداد كبيرة من الضحايا الأبرياء ويدمر
الممتلكات ويخلق حالة من الخوف والذعر واليأس ، ويستهدف تحقيق نتائج اكبر
عبر الإضرار بالعلاقات الودية بين الدول أو بين رعاياها وبشكل يهدد السلم
والأمن الدوليين في الصميم .
وكون الإرهاب هو مفهوم قانوني ذو بعد سياسي ، فان هذا الأمر انعكس في
مسألتين ، كانتا سببا في عدم التوصل إلى نتائج حقيقية بصدد إيجاد معالجة
شاملة جامعة للقضاء على الإرهاب ، تمثلت الأولى في عدم تناسق الآراء
الدولية بشأن أسباب الإرهاب، والمسألة الثانية في عدم توحد الآراء الدولية
بشأن تعريف موحد يعكس حقيقة المفهوم في ظل الوضع الدولي الحالي ، وصولا
إلى وضع اتفاقية دولية شاملة لمكافحة الإرهاب .
بالرغم من تعاضم الجهود الدولية المبذولة في سبيل مكافحة هذه الظاهرة ،
ألأ أن التباين الواضح في المصالح الدولية والتي اثرت بشكل واضح في مسألة
مكافحة الارهاب ، فان الامم المتحدة قد عملت و بشكل جاد ومكثف لاحتواء هذه
الظاهرة ومحاولة مكافحتها فقد وضعت و طورت – الامم المتحدة وكالاتها
المتخصصة -العديد من الاتفاقيات الدولية لتمكن المجتمع الدولي من اتخاذ
الاجراءات اللازمة لقمع الارهاب ومحاكمة المسؤولين عنه ، عاكسة بذلك تصميم
المجتمع الدولي على ازالة هذا الخطر ، حيث تقدم هذه الاتفاقيات ، التي
يرجع اقدمها إلى عام 1963 ، ادوات قانونية اساسية لمحاربة الارهاب الدولي
في كافة اشكاله – من خطف الطائرات إلى حجز الرهائن إلى تمويل الارهاب –
وان غالبية بلدان العالم قد صادقت على معظم هذه الاتفاقيات حيث تم وضع هذه
الاتفاقيات من قبل الجمعية العامة للامم المتحدة ومنظمة الطيران المدني
والمنظمة البحرية الدولية والوكالة الدولية للطاقة الذرية .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
KID
::. إداري سابق .::
KID


ذكر
عدد المساهمات : 861
العمر : 34
مكان الإقامة :
تاريخ التسجيل : 12/10/2008
السٌّمعَة : 21
نقاط : 8523

بحث كامل حول مفهوم الإرهاب Empty
مُساهمةموضوع: رد: بحث كامل حول مفهوم الإرهاب   بحث كامل حول مفهوم الإرهاب Emptyالخميس 6 مايو 2010 - 14:02

لا بل ان الجمعية العامة للامم المتحدة قد وضعت بندا خاصا بهذا الموضوع
ومنذ الدورة السابعة والعشرون عام 1972 ، على اثر احداث ميونيخ ، حيث تجري
مناقشة الموضوع بشكل دوري مستمر وعبر لجان متخصصة تم انشاؤها بغرض تكثيف
الجهود للتوصل إلى نتائج ايجابية بصدد الموضوع ، الا ان هذه الجهود كانت
تعترضها دائما مسألة اختلاف الراي بين اعضاء الجمعية العامة والتي اساسها
يبقى في اختلاف المصالح الدولية .
واذا كانت معالجة القضايا الارهابية قد استحوذت عليها الجمعية العامة
للامم المتحدة ، واعتبرتها تهديدا للسلم والامن الدوليين ، فان مجلس الامن
قد اسهم هو الاخر في تعزيز الحملة الدولية القانونية لمكافحة الارهاب ،
فقد عالج مجلس الامن مسألة الارهاب الدولي بصورة مركزة منذ نهاية
الثمانينيات وبداية التسعينيات ولا زال عبر عدة قرارات وبيانات رئاسية ،
أي ان معالجة مجلس الامن للمسألة لم تترافق زمنيا مع معالجة الجمعية
العامة التي باشرت النظر فيها منذ عام 1972 ، وتوزعت معالجة مجلس الامن
لمسألة الارهاب الدولي في قرارات تناولت حالات واوضاع بلدان محددة وقرارات
استهدفت القضاء على الارهاب بصورة شاملة . وان التسلسل التاريخي لقرارات
مجلس الامن يوضح طبيعة هذه المعالجة وتطورها الموضوعي واثر البيئة
السياسية ومصالح الدول المؤثرة في صنع قرارات مجلس الامن ، خاصة وان
المعالجة كانت في مرحلة ما قبل احداث 11 ايلول 2001 مختلفة عن المعالجة
القانونية لمرحلة ما بعد احداث 11 ايلول 2001 بتاثير من الظروف السالفة
الذكر، حيث تصدى مجلس الامن بعد احداث 11 ايلول وبشكل مباشر لهذه الظاهرة
بسلطات الفصل السابع من الميثاق ، لضمان تنفيذ قرارات المجلس ، كما ان
القرارات الصادرة في هذه المرحلة قد اتصفت بالشمولية لكل المنافذ التي
تحاصر هذه الظاهرة ، وارتفاع هذه القرارات إلى مستوى الالزام القانوني
والعملي ، كما انها اصبحت تحضى بحساسية خاصة ، وتنفيذ جبري ، لا بل ان
تاثير هذه المرحلة قد وصل إلى حد تغييب أي تمييز بين الارهاب وحركات
التحرر بتاثير من سطوة نفوذ الولايات المتحدة الامريكية والحلف الذي تقوده
في حربها المعلنة ضد الارهاب .
ولم يتبقى لنا الا ان نقول ، في خضم ما يجري حاليا على الساحة الدولية من
احداث ومجريات في ظل انقياد العالم خلف قوة منفردة تحقق ما تريد بالتهديد
والوعيد وتؤثر بشكل او باخر في مسار الجهود الدولية القانونية وبالصورة
التي تلائمها ، ان العالم لن يسلم من الارهاب الدولي كتهديد خطير ولن يتم
القضاء على هذه الظاهرة الخطيرة ، لابل انها محتملة الازدياد والتوسع، إن
لم يتفق المجتمع الدولي على :-


1- معالجة اسباب الارهاب والتي هي اساس خروج الظاهرة للوجود ، فالقضاء على
الاسباب يعني معالجة الظاهرة والقضاء عليها اما اذا ظل الامر على ما هو
عليه باهمال معالجة الاسباب ، فستكون النتائج كارثية وعلى المستقبل البعيد
.
2- وضع تعريف شامل وجامع للارهاب لتحديد ما هو ارهاب وما هو غير ارهاب ،
أي وضع الحدود والفواصل القانونية لهذا الغرض ، وعدم تجاهل حقوق الشعوب في
تقرير مصيرها وحقها في النضال والكفاح المسلح لتحقيق هذا الحق ، وبالتالي
الاقرار الكامل بوجوب التمييز بين ما هو ارهاب غير مشروع وبين ما هو كفاح
مسلح لحركات التحرر الوطني مشروع ومقر دوليا .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
KID
::. إداري سابق .::
KID


ذكر
عدد المساهمات : 861
العمر : 34
مكان الإقامة :
تاريخ التسجيل : 12/10/2008
السٌّمعَة : 21
نقاط : 8523

بحث كامل حول مفهوم الإرهاب Empty
مُساهمةموضوع: رد: بحث كامل حول مفهوم الإرهاب   بحث كامل حول مفهوم الإرهاب Emptyالخميس 6 مايو 2010 - 14:02

لا بل ان الجمعية العامة للامم المتحدة قد وضعت بندا خاصا بهذا الموضوع
ومنذ الدورة السابعة والعشرون عام 1972 ، على اثر احداث ميونيخ ، حيث تجري
مناقشة الموضوع بشكل دوري مستمر وعبر لجان متخصصة تم انشاؤها بغرض تكثيف
الجهود للتوصل إلى نتائج ايجابية بصدد الموضوع ، الا ان هذه الجهود كانت
تعترضها دائما مسألة اختلاف الراي بين اعضاء الجمعية العامة والتي اساسها
يبقى في اختلاف المصالح الدولية .
واذا كانت معالجة القضايا الارهابية قد استحوذت عليها الجمعية العامة
للامم المتحدة ، واعتبرتها تهديدا للسلم والامن الدوليين ، فان مجلس الامن
قد اسهم هو الاخر في تعزيز الحملة الدولية القانونية لمكافحة الارهاب ،
فقد عالج مجلس الامن مسألة الارهاب الدولي بصورة مركزة منذ نهاية
الثمانينيات وبداية التسعينيات ولا زال عبر عدة قرارات وبيانات رئاسية ،
أي ان معالجة مجلس الامن للمسألة لم تترافق زمنيا مع معالجة الجمعية
العامة التي باشرت النظر فيها منذ عام 1972 ، وتوزعت معالجة مجلس الامن
لمسألة الارهاب الدولي في قرارات تناولت حالات واوضاع بلدان محددة وقرارات
استهدفت القضاء على الارهاب بصورة شاملة . وان التسلسل التاريخي لقرارات
مجلس الامن يوضح طبيعة هذه المعالجة وتطورها الموضوعي واثر البيئة
السياسية ومصالح الدول المؤثرة في صنع قرارات مجلس الامن ، خاصة وان
المعالجة كانت في مرحلة ما قبل احداث 11 ايلول 2001 مختلفة عن المعالجة
القانونية لمرحلة ما بعد احداث 11 ايلول 2001 بتاثير من الظروف السالفة
الذكر، حيث تصدى مجلس الامن بعد احداث 11 ايلول وبشكل مباشر لهذه الظاهرة
بسلطات الفصل السابع من الميثاق ، لضمان تنفيذ قرارات المجلس ، كما ان
القرارات الصادرة في هذه المرحلة قد اتصفت بالشمولية لكل المنافذ التي
تحاصر هذه الظاهرة ، وارتفاع هذه القرارات إلى مستوى الالزام القانوني
والعملي ، كما انها اصبحت تحضى بحساسية خاصة ، وتنفيذ جبري ، لا بل ان
تاثير هذه المرحلة قد وصل إلى حد تغييب أي تمييز بين الارهاب وحركات
التحرر بتاثير من سطوة نفوذ الولايات المتحدة الامريكية والحلف الذي تقوده
في حربها المعلنة ضد الارهاب .
ولم يتبقى لنا الا ان نقول ، في خضم ما يجري حاليا على الساحة الدولية من
احداث ومجريات في ظل انقياد العالم خلف قوة منفردة تحقق ما تريد بالتهديد
والوعيد وتؤثر بشكل او باخر في مسار الجهود الدولية القانونية وبالصورة
التي تلائمها ، ان العالم لن يسلم من الارهاب الدولي كتهديد خطير ولن يتم
القضاء على هذه الظاهرة الخطيرة ، لابل انها محتملة الازدياد والتوسع، إن
لم يتفق المجتمع الدولي على :-


1- معالجة اسباب الارهاب والتي هي اساس خروج الظاهرة للوجود ، فالقضاء على
الاسباب يعني معالجة الظاهرة والقضاء عليها اما اذا ظل الامر على ما هو
عليه باهمال معالجة الاسباب ، فستكون النتائج كارثية وعلى المستقبل البعيد
.
2- وضع تعريف شامل وجامع للارهاب لتحديد ما هو ارهاب وما هو غير ارهاب ،
أي وضع الحدود والفواصل القانونية لهذا الغرض ، وعدم تجاهل حقوق الشعوب في
تقرير مصيرها وحقها في النضال والكفاح المسلح لتحقيق هذا الحق ، وبالتالي
الاقرار الكامل بوجوب التمييز بين ما هو ارهاب غير مشروع وبين ما هو كفاح
مسلح لحركات التحرر الوطني مشروع ومقر دوليا .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
KID
::. إداري سابق .::
KID


ذكر
عدد المساهمات : 861
العمر : 34
مكان الإقامة :
تاريخ التسجيل : 12/10/2008
السٌّمعَة : 21
نقاط : 8523

بحث كامل حول مفهوم الإرهاب Empty
مُساهمةموضوع: رد: بحث كامل حول مفهوم الإرهاب   بحث كامل حول مفهوم الإرهاب Emptyالخميس 6 مايو 2010 - 14:03

- وضع اتفاق دولي شامل لمكافحة هذه الظاهرة تشتمل ما ذكرناه انفا (معالجة
الاسباب – وضع تعريف مناسب ) وتضع الحدود المعقولة وتبين التزامات الاطراف
الدولية ومن كافة النواحي القانونية لتجعل من مهمة مكافحة الارهاب مهمة
انسانية تقع على عاتق المجتمع الدولي والانسانية باجمعها .










المصادر
- ابن منظور المصري – لسان العرب – المجلد الاول بيروت للطباعه والنشر 1995 .
- د- احمد جلال عز الدين – الارهاب والعنف السياسي – كتاب الحرية – رقم 10 مارس 1986 .
- د- احمد الكبيسي والدكتور محمد شلال حبيب – المختصر في الفقه الجنائي الاسلامي – بيت الحكمه 1989.
- د- احمد شوقي أبو خطوة - تعويض المجنى عليهم من الاضرار الناشئه عن جرائم الارهاب – القاهره – دار النهضه – 1992.
- د-امام حسانين عطا الله –الارهاب البنيان القانوني للجريمه – دار المطبوعات الجامعيه – 2004 .
- امل يازجي – الارهاب الدولي والنظام العالمي الراهن – دار الفكر – دمشق – 2002 .
- تركي ظاهر_الارهاب العالمي_دار الحسام_بيروت.ط1 1994
- د. حسن عقيل ابو غزاله –الحركات الاصوليه والارهاب في الشرق الاوسط اشكالية العلاقه –دار الفكر عمان ط1 2002
- ثامر ابراهيم الجهماني – مفهوم الارهاب في القانون الدولي – دمشق 1998 .
- د .شريف بسيوني :محاكمه الطغاه بين عداله القانون واعتبارات
السياسه.مجله وجهات نظر.القاهره.العددالثاني والثلاثون.السنه
الثالثه.سبتمبر2001
- د.صلاح الدين عامر – المقاومه الشعبيه المسلحه – القاهره 1986
- صالح عبد القادر صالح – قراءه في كتاب الارهاب السياسي – بحث في اصول
الظاهرة وأبعادها الانسانية للدكتور ادونيس الفكره – صحيفة الرأي العام
.in fo @rayaam . net
- د.عبد الله عبد الجليل الحديثي – الارهاب الدولي في الواقع والقانون
–مجلة القضاء – بغداد مطبعة الشعب العددان 3 و4 للسنه 44 – 1989
- د- علي حسين الخلق والدكتور سلطان عبد القادر الشاوي – المبادئ العامه في القانون العقوبات – بغداد – 1982 .
- د- علي حسن عبد الله – الباعث وأثره في المسؤوية الجنائية – الزهراء للاعلام – 1986 .
- د- فكري عطا الله عبد المهدي – الارهاب الدولي – المتفجرات – دار الكتب الحديثه 2000 .
- د- محمد المجذوب – المقاومة الشعبيه المسلحة في القانون الدولي Intenet Explorer
- د- محمد طلعت الغنيمي العام – المسؤولية الدولية من منظور عصري – 1997 .
- د-محمد عزيز شكري – الارهاب الدولي والنظام لعالمي الراهن – دمشق 2002 .
د- محمد مؤنس محب الدين – الارهاب والعنف السياسي – مجلة الامن العام عدد 94 السنه 24 يوليو 1981 .

-نجاتي سيد احمد – الجريمه السياسية – دراسة مقارنه – القاهره 1982 .
-نعمه علي حسين – شكلة الارهاب الدولي – مركز البحوث والمعلومات – بغداد – 1984 .
-د- هيثم المناع – الارهاب وحقوق الانسان – دراسة مقدمه الى مجلة التضامن المغربيه .
-وداد جابر غازي – الارهاب واثره على العرب – مجلة العرب والمستقبل تصدرها الجامعة المستنصرية – السنه الثانية – أيار – 2004 .
-ل امود جوريان – الارهاب اكاذيب وحقاءق – ترجمه عن الروسيه المهندس عبد
الرحيم مقداد والمهندس ماجد بطح , دار دمشق للطباعهط1 – 1968
-نعمه علي حسين. مشكله الارهاب الدولي _مركز البحوث المعلومات.1984
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
بحث كامل حول مفهوم الإرهاب
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
.:Ƹ̵̡ӝ̵̨̄ʒ:. منتديات طلبة جامعة منتوري قسنطينة .:Ƹ̵̡ӝ̵̨̄ʒ:. :: منتديات العلوم الانسانية والاجتماعية :: قسم العلوم السياسية و العلاقات الدولية-
انتقل الى: