.:Ƹ̵̡ӝ̵̨̄ʒ:. منتديات طلبة جامعة منتوري قسنطينة .:Ƹ̵̡ӝ̵̨̄ʒ:.
بســـمِ آلله الرحمآن الرحيم
السلآم عليكم ورحمة الله وبركآته
نتـمنى لكـــ قضـآء ـأوقـآت ممتــعه و مفيده معنـآ
ـإستمـتع برفقتنـآ وـاستفيد من مواضيعنا وأفيد
في منتدـآنـآ ـالرـآئع و ـالمتألق
منتـديـآت ♥️ طلبة جامعة منتوري قسنطينة ♥️
شكـرـآ لـزيـآرتنـآ
وشكرا لاشتراكك معنا....
اضغط على التسجيل اذا كنت / ي غير مسجل/ة
و على دخول اذا كنت عضو/ة
.:Ƹ̵̡ӝ̵̨̄ʒ:. منتديات طلبة جامعة منتوري قسنطينة .:Ƹ̵̡ӝ̵̨̄ʒ:.
بســـمِ آلله الرحمآن الرحيم
السلآم عليكم ورحمة الله وبركآته
نتـمنى لكـــ قضـآء ـأوقـآت ممتــعه و مفيده معنـآ
ـإستمـتع برفقتنـآ وـاستفيد من مواضيعنا وأفيد
في منتدـآنـآ ـالرـآئع و ـالمتألق
منتـديـآت ♥️ طلبة جامعة منتوري قسنطينة ♥️
شكـرـآ لـزيـآرتنـآ
وشكرا لاشتراكك معنا....
اضغط على التسجيل اذا كنت / ي غير مسجل/ة
و على دخول اذا كنت عضو/ة
.:Ƹ̵̡ӝ̵̨̄ʒ:. منتديات طلبة جامعة منتوري قسنطينة .:Ƹ̵̡ӝ̵̨̄ʒ:.
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

.:Ƹ̵̡ӝ̵̨̄ʒ:. منتديات طلبة جامعة منتوري قسنطينة .:Ƹ̵̡ӝ̵̨̄ʒ:.

منتديات طلبة جامعة منتوري قسنطينة - الجزائر
منتدى الطلبة الجزائريين و العرب

 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
ساعــة المنتدى
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» T.P du électricité السنة أولى بالغة العربية
مدكرتي لنيل شهادة ليسانس علوم قانونية و ادارية  Emptyالإثنين 14 يناير 2019 - 0:15 من طرف boufris

» 232 مذكرة اختصاص مالية نقود و بنوك
مدكرتي لنيل شهادة ليسانس علوم قانونية و ادارية  Emptyالأحد 16 ديسمبر 2018 - 23:03 من طرف Amona la

» التلوث البيئي واثره على التنمية السياحية والغطاء النباتي
مدكرتي لنيل شهادة ليسانس علوم قانونية و ادارية  Emptyالسبت 15 ديسمبر 2018 - 11:52 من طرف Yass

» الاعمال التطبيقية كهرباء RC
مدكرتي لنيل شهادة ليسانس علوم قانونية و ادارية  Emptyالإثنين 2 أكتوبر 2017 - 17:27 من طرف gaetan

» النسخة الاخيرهـ من إنترنت داونلود مانجر IDM 6.3 Beta 10
مدكرتي لنيل شهادة ليسانس علوم قانونية و ادارية  Emptyالجمعة 29 سبتمبر 2017 - 17:22 من طرف gaetan

» تأسّف
مدكرتي لنيل شهادة ليسانس علوم قانونية و ادارية  Emptyالسبت 15 أبريل 2017 - 12:40 من طرف hassane1984

» مرحبا انا جديدة معكم
مدكرتي لنيل شهادة ليسانس علوم قانونية و ادارية  Emptyالإثنين 20 مارس 2017 - 12:29 من طرف hassane1984

» اريد مساعدة منكم اذا ممكن
مدكرتي لنيل شهادة ليسانس علوم قانونية و ادارية  Emptyالإثنين 20 مارس 2017 - 12:21 من طرف hassane1984

» أطفال حلبَ الضائعون
مدكرتي لنيل شهادة ليسانس علوم قانونية و ادارية  Emptyالأربعاء 5 أكتوبر 2016 - 13:34 من طرف hassane1984

» المكتبة الرقمية
مدكرتي لنيل شهادة ليسانس علوم قانونية و ادارية  Emptyالسبت 17 سبتمبر 2016 - 11:42 من طرف hassane1984

» الهيئات المشاركة في صنع السياسة الخارجية
مدكرتي لنيل شهادة ليسانس علوم قانونية و ادارية  Emptyالسبت 17 سبتمبر 2016 - 11:02 من طرف hassane1984

» عاجل
مدكرتي لنيل شهادة ليسانس علوم قانونية و ادارية  Emptyالسبت 4 يونيو 2016 - 1:37 من طرف cha_chou

» ممكن طلب مساعدة في موضوع : التقييم في مصالح الأرشيف لزميلة في معي في جامعة وهران
مدكرتي لنيل شهادة ليسانس علوم قانونية و ادارية  Emptyالسبت 21 مايو 2016 - 12:01 من طرف yosra31

» بحث حول المجتمع المدني
مدكرتي لنيل شهادة ليسانس علوم قانونية و ادارية  Emptyالأحد 28 فبراير 2016 - 0:17 من طرف ناصر الحق محي الدين

» بحث حول الديمقراطية
مدكرتي لنيل شهادة ليسانس علوم قانونية و ادارية  Emptyالثلاثاء 16 فبراير 2016 - 15:28 من طرف chinwi04

أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
hassane1984 - 6878
مدكرتي لنيل شهادة ليسانس علوم قانونية و ادارية  I_vote_rcapمدكرتي لنيل شهادة ليسانس علوم قانونية و ادارية  I_voting_barمدكرتي لنيل شهادة ليسانس علوم قانونية و ادارية  I_vote_lcap 
وائل فلسطين - 3767
مدكرتي لنيل شهادة ليسانس علوم قانونية و ادارية  I_vote_rcapمدكرتي لنيل شهادة ليسانس علوم قانونية و ادارية  I_voting_barمدكرتي لنيل شهادة ليسانس علوم قانونية و ادارية  I_vote_lcap 
الخنساء - 2815
مدكرتي لنيل شهادة ليسانس علوم قانونية و ادارية  I_vote_rcapمدكرتي لنيل شهادة ليسانس علوم قانونية و ادارية  I_voting_barمدكرتي لنيل شهادة ليسانس علوم قانونية و ادارية  I_vote_lcap 
Ninjaa1 - 2415
مدكرتي لنيل شهادة ليسانس علوم قانونية و ادارية  I_vote_rcapمدكرتي لنيل شهادة ليسانس علوم قانونية و ادارية  I_voting_barمدكرتي لنيل شهادة ليسانس علوم قانونية و ادارية  I_vote_lcap 
الجزائر اسمي - 2385
مدكرتي لنيل شهادة ليسانس علوم قانونية و ادارية  I_vote_rcapمدكرتي لنيل شهادة ليسانس علوم قانونية و ادارية  I_voting_barمدكرتي لنيل شهادة ليسانس علوم قانونية و ادارية  I_vote_lcap 
Kenza Dk - 1948
مدكرتي لنيل شهادة ليسانس علوم قانونية و ادارية  I_vote_rcapمدكرتي لنيل شهادة ليسانس علوم قانونية و ادارية  I_voting_barمدكرتي لنيل شهادة ليسانس علوم قانونية و ادارية  I_vote_lcap 
القناص - 1781
مدكرتي لنيل شهادة ليسانس علوم قانونية و ادارية  I_vote_rcapمدكرتي لنيل شهادة ليسانس علوم قانونية و ادارية  I_voting_barمدكرتي لنيل شهادة ليسانس علوم قانونية و ادارية  I_vote_lcap 
lilia-labesta - 1423
مدكرتي لنيل شهادة ليسانس علوم قانونية و ادارية  I_vote_rcapمدكرتي لنيل شهادة ليسانس علوم قانونية و ادارية  I_voting_barمدكرتي لنيل شهادة ليسانس علوم قانونية و ادارية  I_vote_lcap 
ميسم - 1355
مدكرتي لنيل شهادة ليسانس علوم قانونية و ادارية  I_vote_rcapمدكرتي لنيل شهادة ليسانس علوم قانونية و ادارية  I_voting_barمدكرتي لنيل شهادة ليسانس علوم قانونية و ادارية  I_vote_lcap 
imene hanena - 1271
مدكرتي لنيل شهادة ليسانس علوم قانونية و ادارية  I_vote_rcapمدكرتي لنيل شهادة ليسانس علوم قانونية و ادارية  I_voting_barمدكرتي لنيل شهادة ليسانس علوم قانونية و ادارية  I_vote_lcap 
مركز لرفع الملفات و الصور على الأنترنت
مدكرتي لنيل شهادة ليسانس علوم قانونية و ادارية  Qmar15.com-dca0201ef0
nwail
ساعــة المنتدى

 

 مدكرتي لنيل شهادة ليسانس علوم قانونية و ادارية

اذهب الى الأسفل 
+2
hassane1984
ines
6 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
ines
:. مشرف سابق .:
:. مشرف سابق .:
ines


انثى
عدد المساهمات : 332
العمر : 34
الإختصاص الجامعي : science juridique et administratif
مكان الإقامة : constantine
تاريخ التسجيل : 24/01/2009
السٌّمعَة : 28
نقاط : 8059

مدكرتي لنيل شهادة ليسانس علوم قانونية و ادارية  Empty
مُساهمةموضوع: مدكرتي لنيل شهادة ليسانس علوم قانونية و ادارية    مدكرتي لنيل شهادة ليسانس علوم قانونية و ادارية  Emptyالخميس 16 سبتمبر 2010 - 14:10

[[]المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في التشريع الجزائري مقدمــــة

إن المسؤولية الجزائية باعتبارها مسؤولية قانونية يقصد بها ثبوت الجريمة إلى الشخص الذي أرتكب فعلا غير مشروع يصبح بمقتضاه مستحقا للعقوبة التي قررها القانون (1).
وإذا كان محل المساءلة الجزائية قديما هو الإنسان " الشخص الطبيعي" فإن قيام جماعة الأفراد إلى جانب هذا الأخير لتحقيق ما يعجز عنه بمفرده خدمة له ولغيره، جعلها ذات كيان مميز عن كيان الأفراد الذي تتكون منه، إذ أنها لم تغن بغناء أحدهم وظهرت بالتالي فكرة الشخص المعنوي أو الاعتباري التي أفرزت عدة نظريات قانونية بعضها أعتبره شخصية افتراضية، والبعض الآخر حقيقة، وثالث جعل منه تق نيه قانونية، لينتهي الأمر إلى الاعتراف بالشخص المعنوي كطرف للحق متمتع بالشخصية القانونية (2).
وإذا كان الشخص المعنوي في الماضي يلعب دورا محدودا في الحياة الاجتماعية فإن التطورات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية في العصر الحديث أدت إلى انتشار هذه الأشخاص واتساع نطاق نشاطاتها وأصبحت تقوم بدور على درجة كبيرة من الأهمية في مختلف المجالات وتتملك العديد من الإمكانيات والوسائل الضخمة والأساليب الحديثة لاستخدامها فيما تمارسه من أنشطة، وبالتالي فكما بإمكانها تحقيق فوائد كبيرة للمجتمع والأفراد على السواء فإن بعضها قد يقع في الأخطاء وقد يرتكب أفعالا تلحق أضرار اجتماعية جسيمة تفوق الكثير الضرر الذي يحدثه الشخص الطبيعي عندما يرتكب جريمته نظرا لما يتمتع به من إمكانيات ووسائل.
و قد أدى هذا الانتشار إلى اتساع الجرائم المرتكبة الواقعـة منها على الأشخـاص أو الأموال، كالمساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات، تكوين جمعيات الأشرار، تبييض الأموال، وأضحى الشخص المعنوي غطاء يتستر به لارتكاب أفعال مضرة بأمن الدولة في الداخل أو الخارج عن طريق ممثليه الذين يقومون بالتصرفات والأعمال المادية باسمه ولحسابه الخاص.


وإذا كانت معاقبة الأشخاص الطبيعيين عن الأفعال التي ترتكب من قبلهم أثناء تأدية أعمالهم لدى الشخص المعنوي لا تكفي بمكافحة مثل هذه الجرائـم، فإنـه كان ينبغـي علـى الفقــه إعادة النظر في مساءلة الشخص المعنوي مدنيا و جنائيا.
وإذا كان الفقه والقانون قد أعترف بالمسؤولية المدنية للشخص المعنوي على أساس المسؤولية التقصيرية، فإن فكرة مساءلة هذا الأخير جزائيا ظلت إلى عهد قريب محل جدل فقهي واختلاف قضائي، إذ أن التشريعات الحديثة خاصة في القوانين ذات النظام اللاتيني و التي يؤيدها جمهور الفقه، ظلت ترفض فكرة إقرار المسؤولية الجزائيـة للشخص المعنوي على أساس أنه من شروطها توافر الإرادة والتمييز في حين أنه يفتقد لهذين الشرطين.
فيما ذهبت التشريعات الأنجلو ساكسونية التي كان لها فضل السبق في الاعتراف بالمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي مادام بالإمكان مساءلته مدنيا وهو لا إرادة له معتبرين أن المنطق يقتضي ذلك.
وقد كان لتضارب الآراء على مستوى الفقه أثره على التشريعات والقضاء، فمنهم من أخذ بهذه المساءلة كمبدأ عام، ومنهم من جعلها في قوانينه كاستثناء، ومنهم من استبعدها جملة وتفصيلا.
وعلى غرار هذه التشريعات، أقر المشرع الجزائري بمبدأ المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية بعد تعاقب القوانين من الرفض الكلي، إلى الإقرار الجزئي، إلى التكريس الفعلي بموجب تعديل قانون العقوبات رقم 04/16 من حيث الجزاء، والقانون رقم 04/15 من حيث الإجراء، متعقبا في ذلك مسار التشريع الفرنسي الذي حسم بقانون 16/12/ 1992 الخلاف الفقهي والتردد القضائي حول مسؤولية الشخص المعنوي جزائيا بنص صريح، بعد مناقشات هامة ومفاوضات معقدة، لينتهي به الأمر إلى الاعتراف بمسؤولية جميع الأشخاص المعنوية باستثناء الدولة، بعد تكرار النصوص الخاصة في قوانين متعاقبة استجابة للضرورات العملية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدا ما جاءت به مؤتمرات دولية عديدة في بوخارست، روما، بودبست، والقاهرة... (1)
وأمام هذه التطورات الهامة، كان من الضروري تجسيد هذه المسؤولية على مستوى التشريع والقضاء، لتكييف قانون العقوبات مع التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها بلادنا، قصد التكفل بالأشكال الجديدة للإجرام الناتجة عنها.

لذا تتضح أهمية اختيارنا لموضوع " المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي " من الناحية النظرية أو العملية، في كونه موضوع لا يزال يتسم بالدقة ويثير العديد من المشاكل عند التطبيق، والراجعة أساسا إلى صعوبة ترجمة النصوص وإسقاطها على مفهوم وطبيعة الشخص المعنوي، خاصة وأن القضاء الجزائري لا يزال خام في هذا المجال، مما سيطرح لا محالة في القريب العاجل عدة إشكالات تتطلب الحل السريع، لمواكبة التطورات التي تشهدها بلادنا في جميع المجالات.
لذا فإن الإقرار بمبدأ المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في التشريع الجزائري خطوة جريئة إلا أنها تتطلب بالمقابل بعض التحليل للإجابة عن بعض المفاهيم الغامضة التي أفرزتها النصوص المستحدثة.
فمن هو الشخص المعنوي؟
وكيف يتحدد مجال قيام المسؤولية الجزائية اتجاهه؟
من حيث الشروط الواجب توافرها.
الأشخاص محل المساءلة.
الجرائم موضع المتابعة.
وما هو النظام العقابي لتجسيد هذه المسؤولية؟
من حيث إجراءات المتابعة.
العقوبات المستحدثة ومجال تطبيقها.
وللإجابة عن هذه التساؤلات، اعتمدنا في عرضنا منهجية تحليلية نقدية مقارنة، وفق ترتيب منطقي، حتى يمكننا الإلمام بقدر الإمكان بمضمون مبدأ تكريس المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي المستحدث بموجب تعديل قانوني العقوبات والإجراءات الجزائية بالموازاة مع ما سار فيه التقنين الفرنسي، انطلاقا من استقراء النصوص و التعليق عليها.[/b]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ines
:. مشرف سابق .:
:. مشرف سابق .:
ines


انثى
عدد المساهمات : 332
العمر : 34
الإختصاص الجامعي : science juridique et administratif
مكان الإقامة : constantine
تاريخ التسجيل : 24/01/2009
السٌّمعَة : 28
نقاط : 8059

مدكرتي لنيل شهادة ليسانس علوم قانونية و ادارية  Empty
مُساهمةموضوع: رد: مدكرتي لنيل شهادة ليسانس علوم قانونية و ادارية    مدكرتي لنيل شهادة ليسانس علوم قانونية و ادارية  Emptyالخميس 16 سبتمبر 2010 - 14:11

بحيث بدأنا البحث بفصل تمهيدي، عنوناه بماهية المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي، تطرقنا فيه إلى تحديد مفهوم الشخـص المعنـوي كمحـل للمساءلـة الجزائية، قبل أن نتقصـى التعاقب المرحلي لتطور نظرة كل من الفقه و التشريع الجزائري اتجاه التكريـس الفعلي لهذه المسؤوليـة.
لنفرد الدراسة في الفصل الموالي، للبحث عن مجال هذا الإقرار من حيث الأشخاص محل المساءلة و الجرائم موضع المتابعة مع تحديد الشروط الواجب توافرها.
ونختم بفصل مستقل للحديث عن النظام العقابي المستحدث لتكريس المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي، من خلال تحديد الأحكام الإجرائية، الجزاءات المقررة، ومجال تطبيقها.























الفصل التمهيدي

ماهية المسؤولية الجزائية
للشخص المعنوي










الفصل التمهيدي : ماهية المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي
المبحث الأول: مفهوم الشخص المعنوي
المطلب الأول: ماهية الشخص المعنوي
تفترض الشخصية القانونية وجود أشخاص معنوية، إلى جانب الأشخاص الطبيعية كطرف للحق، فهل يعني ذلك أن الشخص المعنوي كالشخص الطبيعي؟ أم يختلف كل منهما عن الأخر؟
للجواب على هذا السؤال نعطي لمحة سريعة عن الشخص المعنوي نتعرف من خلالها إلى تعريفه اصطلاحا و فقها.
الفرع الأول: تعريف الشخص المعنوي اصطلاحا
الشخص في نظر القانون هو كائن صالح أن تكون له حقوق و عليه التزامات، فهو يشمل من جهة الإنسان ويقال له الشخص الطبيعي ويشمل من جهة أخرى جماعة من الأفراد أو الأموال و التي يضفي عليها القانون الشخصية القانونية فتصبح شخصا معنويا أو اعتباريا(1) و بالتالي فالشخص الاعتباري يمكن تعريفه على انه مجموعة أشخاص وأموال التي تهدف إلى تحقيق غرض معين و يعترف لها القانون بالشخصية القانونية بالقدر اللازم لتحقيق ذلك الغرض، و اصطلاح الأشخاص الاعتبارية يعني صراحة أنها تكتسب الشخصية القانونية حكما أي بنص القانون الذي اعتبرها كذلك، وفي نفس الوقت يعني ضمنا أنها ليست أشخاص طبيعية، وإنما يمنحها المشرع تلك الصفة القانونية الاعتبارية لكي تتمكن من أن تمارس حقوقا و تلتزم بالتزامات في سبيل تحقيق أغرض اجتماعية معتبرة سواء للمجتمع كله أو لطائفة من طوائفه.
ونفهم من هذا أن الشخص المعنوي يختلف عن الشخص الطبيعي بحيث أن الشخص المعنوي يكتب الشخصية القانونية بحكم القانون، على عكس الشخص الطبيعي الذي يخلق متمتعا بهذه الشخصية القانونية و بالتالي فإننا إذا رجعنا إلى النصوص القانونية نجدها لم تعرف الشخص المعنوي بل اكتفت بذكره فقط والعقوبات المقررة له خصوصا المادة (9) من قانون العقوبات التي تنص على:

(1) أحمد الشرباصي، معجم المصطلحات الاقتصادية و الإسلامية، ص337، دار النشر، بلد النشر، غير مذكورين.
» ... المصادرة الجزئية للأموال.
- المنع المؤقت من ممارسة مهنة أو نشاط.
- إغلاق المؤسسة.
- الإقصاء من الصفقات العمومية.
- الحظر من إصدار الشيكات، أو استعمال بطاقات الدفع...»
الفرع الثاني: تعريف الشخص المعنوي فقها
بالرجوع إلى الفقه نجد جملة من التعاريف من بينها:
تعريف أحمد عبد الظاهر الذي عرف الشخص المعنوي بأنه: »جماعة من الأشخاص أو مجموعة من الأموال تهدف إلى غرض معين يعترف له بالشخصية القانونية.»(1) كما عرفه الدكتور إسحاق إبراهيم منصور بأنه: » كيان له أجهزة خاصة تمارس عملا معينا، و أن هذه الفكرة تنتج عنها أثار من الناحية القانونية، تجعل من هذا الشخص قادرا على إبرام العقود، وله ذمة مالية خاصة، كما يتمتع بأهلية التقاضي، وقد تم اكتشاف هذه الفكرة لإضفاء الشخصية على مجموعة أشخاص و أموال سواء في مجال القانون العام كالدولة أو الولاية أو البلدية أو القانون الخاص كالشركات و الجمعيات.»(2)
بالإضافة إلى تعريفات بعض الأساتذة منها ما قدمه الدكتور عمار عوابدي بأنها: » كل مجموعة من الأشخاص تستهدف غرضا مشتركا، أو مجموعة من الأموال ترصد في فترة زمنية محددة لتحقيق غرض معين، بحيث تكون هذه المجموعة من الأشخاص أو الأموال كيانا قانونيا ( شخص قانوني) مستقل عن ذوات الأشخاص و الأموال المكونة له، وله أهمية قانونية مستقلة و قائمة بذاتها لاكتساب الحقوق و تحمل الالتزامات باسمه ولحسابه، كما أن هذه المجموعة لها مصلحة جماعية مشتركة و ومستقلة عن المصالح الذاتية
و الفردية لأفراد المجموعة.»(3)

(1) أحمد عبد الظاهر، الحماية الجنائية لحق الشخص المعنوي في الشرف و الاعتبار، طبعة أولى، دار النهضة العربية، القاهرة، 2005، ص15.
(2) إسحاق إبراهيم منصور، نظريات القانون و الحق و تطبيقاتهما في القوانين الجزائية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1999، ص43.
(3) عمار عوابدي، القانون الإداري ، النظام الإداري، الجزء الأول، ديوان المطبوعات الجامعية، 2000، ص 182.
كما عرفها الدكتور سمير عالية بأنها: » تكتل من الأشخاص أو الأموال يعترف له القانون بالشخصية و الكيان المستقل، و يعتبره كالشخص الطبيعي من حيث الحقوق و الالتزامات، وهي متعددة الأشكال إذ من بينها الدولة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ines
:. مشرف سابق .:
:. مشرف سابق .:
ines


انثى
عدد المساهمات : 332
العمر : 34
الإختصاص الجامعي : science juridique et administratif
مكان الإقامة : constantine
تاريخ التسجيل : 24/01/2009
السٌّمعَة : 28
نقاط : 8059

مدكرتي لنيل شهادة ليسانس علوم قانونية و ادارية  Empty
مُساهمةموضوع: رد: مدكرتي لنيل شهادة ليسانس علوم قانونية و ادارية    مدكرتي لنيل شهادة ليسانس علوم قانونية و ادارية  Emptyالخميس 16 سبتمبر 2010 - 14:19

وهي متعددة الأشكال إذ من بينها الدولة، المؤسسات العامة، المصالح المستقلة، البلديات، الجمعيات، النقابات، الشركات، وكل مجموعة من الأشخاص و الأموال يعترف لها القانون بالشخصية المعنوية.»(1)
وما يمكن ملاحظته عن هذه التعريفات أنها تنظر إلى الشخصية المعنوية من زاوية واحدة، فتتفق في تعريفها على مجموعة العناصر المكونة لها و الغرض الذي أنشئت من أجله، وكذا النتائج المترتبة عن الاعتراف بها.
















(1) سمير عالية، شرح قانون العقوبات العامة، دراسة مقارنة، 1998، ص 286.

المطلب الثاني: عناصر و مقومات الشخص المعنوي
لتكوين الشخص المعنوي يجب توافر عناصر معينة. فمنها، الموضوعي، المادي، المعنوي يشترط أن تتوافر في كافة أنواع الأشخاص المعنوية. ما عدا العنصر الشكلي يختلف من شخص معنوي إلى أخر.
أولا : العنصر الموضوعي
يقصد به اتجاه إرادة الأفراد إلى إنشاء الشخص المعنوي، فللإرادة دورا فعالا في ذلك.
فالشركات مثلا شخص معنوي خاص لا ينشأ إلا بعقد كما جاء في نص المادة 416 القانون المدني " الشركة عقد بمقتضاه يلتزم شخصان طبيعيان أو اعتباريان أو أكثر على المساهمة في نشاط مشترك بتقديم حصة من عمل أو مال أو نقد بهدف اقتسام الربح الذي قد ينتج، أو تحقيق اقتصاد أو بلوغ هدف اقتصادي ذا منفعة مشتركة."
و بالرجوع إلى نص المادة 49 ق.م نجد أن الدولة شخص معنوي عام، هذه الأخيرة التي تنشأ بمجرد توافر عناصر هامة، شعب، إقليم، حكومة ذات سيادة(1)
ثانيا : العنصر المادي
يتمثل في مجموعة من الأشخاص أو مجموعة من الأموال وفقا لنوع الشخص المعنوي المراد إنشاءه، ففي مجموعة الأموال، الشركات التجارية، لابد من توافر المال، وأن يكون كافيا لتحقيق الغرض المقصود.
ثالثا : العنصر المعنوي
يجب أن يكون غرض الشخص المعنوي يهدف إلى تحقيق مصلحة المجموعة، سواء كان هدفا عاما يحقق بذلك المصلحة العامة أو خاصا بجماعة معينة كمصلحة الشركاء في التركة ولابد من تحديد الغرض ماليا كان أو غير مالي إضافة إلى شرط المشروعية وعدم مخالفته للنظام العام والآداب العامة.



(1) قانون رقم 90/31، الصادر في 04/12/1990، الجريدة الرسمية رقم 53، لسنة 1990.

رابعا : العنصر الشكلي
هذا العنصر مهم جدا في تكوين بعض الأشخاص المعنوية، خاصة منها ما يتطلب فيها القانون الرسمية و النشر أو يلزم الحصول على ترخيص خاص لاكتساب الشخصية المعنوية كالشركة اشترط أن يكون عقدها مكتوبا في شكل رسمي و إلا كانت باطلة وفقا للمادة 418 من القانون المدني الجزائري و المادة 545 من القانون التجاري بالإضافة إلى الشهر وفق إجراءات القيد في السجل التجاري تبعا لأحكام المادة 417 ق.م.
وبتوافر هذه العناصر يتم الاعتراف بالشخص المعنوي بعد تدخل المشرع لإنشائها وإعطائها الصيغة القانونية ككيان موجود قانوني و محدد، وهذا ما يعرف بالاعتراف الخاص كما هو الحال بالنسبة للجمعيات.(1)














(1) فريدة زاوي، المدخل للعلوم القانونية، نظرية الحق، المؤسسة الوطنية للفنون، مطبعة الجزائر، سنة 2002، ص ص 110-111.

المبحث الثاني: تطور فكرة المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي
يعد إقرار مبدأ المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي أهم تجديد أتى به تعديل قانون العقوبات أمر 04-15.
و إقرار هذا المبدأ لم يأتي من فراغ، بل سبقته مناقشات فقهية مند نهاية القرن الماضي، ووضع قضائي خضع لتطور من إنكار مطلق إلى محاولة التحقيق من غلو هذا الإنكار إلى التكريس الفعلي لهذا المبدأ، فضلا عن بعض الاستثناءات التشريعية وردت على المبدأ العام السائد و الذي مفاده أن القانون الجنائي لا يطبق إلى على الأشخاص الطبيعية و التي من خلالها تبلورت إشكالية المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية في حالة ما إذا ارتكب أحد ممثلي الشخص المعنوي جريمة باسمه و لحسابه.
فهل يمكن أن يسأل الشخص المعنوي عنها بجانب مسؤولية الشخص الطبيعي؟
الإجابة عن هذا السؤال خضعت للتطور سواء في الفقه أو التشريع وهو ما سنعالجه من خلال هذا المبحث بداية بتحديد موفق الفقه من المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي؟ كمطلب أول، و الاتجاه التشريعي المرحلي لتكريس هذه المسؤولية كمطلب ثاني.
المطلب الأول: الجدل الفقهي حول مساءلة الشخص المعنوي
لقد ظل الفقه طوال القرن الماضي يردد القول بعدم مسؤولية الشخص المعنوي جزائيا إلى أن بدأ في نهاية القرن التاسع عشر (19) على وجه التحديد ما سعى إليه الفقيه الفرنسيA.Maester الذي اعتنق صراحة الفكرة القائلة بإمكانية مسائلة الشخص المعنوي جزائيا.(1)
وعلى الرغم من ذلك و خلال القرن العشرين (20) ظل الرأي في الفقه بين مؤيد ومعارض و إن كان ميدان المعارضة أحذ ينحصر تدريجيا مفسحا المجال لأنصار هذه




(1) محمد أبو العلاء عقيدة، الاتجاهات الحديثة في قانون العقوبات الفرنسي الجديد، دار الفكر العربي، لبنان، 1997، ص 43.

المسؤولية و للمعارضين و المؤيدين وجهة نظرهم التي استندوا عليها.(1)
الفرع الأول: الرأي المعارض
مؤدى الرأي المعارض الذي دافع عليه على وجه الخصوص فقهاء القرن التاسع عشر أنه لا يمكن مساءلة الشخص المعنوي جزائيا ذلك لأن المسؤولية الجزائية لا تقع إلا على عاتق الشخص الطبيعي أي ممثل الشخص المعنوي أو أحد القائمين بأعماله، و ذلك على أساس أنها وقعت من طرفهم شخصيا و تنسب إليهم ولا يمكن أن توقع أو تنسب إلى الشخص المعنوي وذلك بناء على الأسس التالية:
- أن الشخص المعنوي عديم الإرادة و الإدراك، كما أن أهليته محددة بالغاية التي نشأ من أجلها، فعلى مستوى الإسناد يستحيل من الناحية القانونية أن يسند للشخص المعنوي خطأ شخصيا حيث لا يتوفر له وجود حقيقي ولا يتمتع بالإرادة و المسؤولية الجزائية تستلزم لقيامها خطأ شخصي يتمثل في إمكانية إسناد هذا الخطأ للشخص الذي ارتكبه.(2) ولذا فالنتيجة المنطقية لهذه الحقيقة هي أن الشخص المعنوي هو محض خيال
fiction ou personne incorporelle ، ولا يمكن أن يكون محل للمسؤولية الجزائية وذلك أنه افتراض قانوني اقتضته الضرورة من أجل تحقيق مصالح معينة ولا يتصور إسناد الجريمة إليه من الناحيتين المادية و المعنوية.(3)
كما أن إرادته غير مستقلة على مسيره، وهو لا يستطيع القيام بالفعل المادي للجريمة وعلى مستوى العقوبة، فهناك عقوبات يستحيل توقيعها على الشخص المعنوي، كالإعدام
و العقوبات السالبة للحرية و إن أمكن توقيع بعضها فسوف نصيب بدون شك الأشخاص الطبيعيين و هؤلاء الأشخاص لا ذنب لهم في وقوع الجريمة، و بالتالي يؤدي تطبيقها على الشخص المعنوي إلى التعارض مع مبدأ شخصية العقوبة الذي يفيد عدم توقيعها إلا


Thery Garé, Catherine Gines tes, droit pénal, cour d’allor serie hyper cour édition 2000, page 11. (1)
(2) أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام، الطبعة الثانية منقحة ومتممة، سنة 2004، دار النشر غير مذكورة، ص 216.
(3) فتوح عبد الله الشاذلي، و علي عبد القادر القهوجي، شرح قانون العقوبات النظرية العامة للجريمة، جامعة الإسكندرية، 1997، ص101.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
hassane1984
.:: المدير التنفيذي ::.
.:: المدير التنفيذي ::.
avatar


ذكر
عدد المساهمات : 6878
العمر : 40
الإختصاص الجامعي : مهندس معماري
مكان الإقامة : قسنطينة
تاريخ التسجيل : 02/01/2010
السٌّمعَة : 64
نقاط : 22117

مدكرتي لنيل شهادة ليسانس علوم قانونية و ادارية  Empty
مُساهمةموضوع: رد: مدكرتي لنيل شهادة ليسانس علوم قانونية و ادارية    مدكرتي لنيل شهادة ليسانس علوم قانونية و ادارية  Emptyالخميس 16 سبتمبر 2010 - 21:05

بارك الله فيك

شكراا

والف مبروك عليك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://bounouara.forumalgerie.net/
رحاب رجب
طالب(ة) جديد(ة)
طالب(ة) جديد(ة)
رحاب رجب


انثى
عدد المساهمات : 1
العمر : 39
الإختصاص الجامعي : english
تاريخ التسجيل : 25/11/2010
السٌّمعَة : 1
نقاط : 4916

مدكرتي لنيل شهادة ليسانس علوم قانونية و ادارية  Empty
مُساهمةموضوع: رد: مدكرتي لنيل شهادة ليسانس علوم قانونية و ادارية    مدكرتي لنيل شهادة ليسانس علوم قانونية و ادارية  Emptyالخميس 25 نوفمبر 2010 - 20:05

كم هو جميل التبادل الدراسي يعطيك ألف صحة وسلامة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
imene25001
طالب(ة) جديد(ة)
طالب(ة) جديد(ة)
imene25001


انثى
عدد المساهمات : 17
العمر : 46
الإختصاص الجامعي : قانون
تاريخ التسجيل : 05/10/2011
السٌّمعَة : 1
نقاط : 4634

مدكرتي لنيل شهادة ليسانس علوم قانونية و ادارية  Empty
مُساهمةموضوع: رد: مدكرتي لنيل شهادة ليسانس علوم قانونية و ادارية    مدكرتي لنيل شهادة ليسانس علوم قانونية و ادارية  Emptyالأربعاء 5 أكتوبر 2011 - 1:36

شكرا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
chekha
طالب(ة) جديد(ة)
طالب(ة) جديد(ة)
chekha


انثى
عدد المساهمات : 1
العمر : 43
الإختصاص الجامعي : علوم قانونية و ادارية
تاريخ التسجيل : 02/06/2011
السٌّمعَة : 1
نقاط : 4727

مدكرتي لنيل شهادة ليسانس علوم قانونية و ادارية  Empty
مُساهمةموضوع: رد: مدكرتي لنيل شهادة ليسانس علوم قانونية و ادارية    مدكرتي لنيل شهادة ليسانس علوم قانونية و ادارية  Emptyالأحد 27 نوفمبر 2011 - 0:26

شكرا على الموضوع
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
yahia40
طالب (ة) صاعد(ة)
طالب (ة) صاعد(ة)
yahia40


ذكر
عدد المساهمات : 65
العمر : 32
الإختصاص الجامعي : Biologie
مكان الإقامة : المنتديات
تاريخ التسجيل : 29/07/2011
السٌّمعَة : 1
نقاط : 4815

مدكرتي لنيل شهادة ليسانس علوم قانونية و ادارية  Empty
مُساهمةموضوع: رد: مدكرتي لنيل شهادة ليسانس علوم قانونية و ادارية    مدكرتي لنيل شهادة ليسانس علوم قانونية و ادارية  Emptyالأربعاء 13 نوفمبر 2013 - 23:04

شكرا بارك الله فيك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
مدكرتي لنيل شهادة ليسانس علوم قانونية و ادارية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
.:Ƹ̵̡ӝ̵̨̄ʒ:. منتديات طلبة جامعة منتوري قسنطينة .:Ƹ̵̡ӝ̵̨̄ʒ:. :: منتديات العلوم الانسانية والاجتماعية :: قسم الحقوق-
انتقل الى: