.:Ƹ̵̡ӝ̵̨̄ʒ:. منتديات طلبة جامعة منتوري قسنطينة .:Ƹ̵̡ӝ̵̨̄ʒ:.
بســـمِ آلله الرحمآن الرحيم
السلآم عليكم ورحمة الله وبركآته
نتـمنى لكـــ قضـآء ـأوقـآت ممتــعه و مفيده معنـآ
ـإستمـتع برفقتنـآ وـاستفيد من مواضيعنا وأفيد
في منتدـآنـآ ـالرـآئع و ـالمتألق
منتـديـآت ♥️ طلبة جامعة منتوري قسنطينة ♥️
شكـرـآ لـزيـآرتنـآ
وشكرا لاشتراكك معنا....
اضغط على التسجيل اذا كنت / ي غير مسجل/ة
و على دخول اذا كنت عضو/ة
.:Ƹ̵̡ӝ̵̨̄ʒ:. منتديات طلبة جامعة منتوري قسنطينة .:Ƹ̵̡ӝ̵̨̄ʒ:.
بســـمِ آلله الرحمآن الرحيم
السلآم عليكم ورحمة الله وبركآته
نتـمنى لكـــ قضـآء ـأوقـآت ممتــعه و مفيده معنـآ
ـإستمـتع برفقتنـآ وـاستفيد من مواضيعنا وأفيد
في منتدـآنـآ ـالرـآئع و ـالمتألق
منتـديـآت ♥️ طلبة جامعة منتوري قسنطينة ♥️
شكـرـآ لـزيـآرتنـآ
وشكرا لاشتراكك معنا....
اضغط على التسجيل اذا كنت / ي غير مسجل/ة
و على دخول اذا كنت عضو/ة
.:Ƹ̵̡ӝ̵̨̄ʒ:. منتديات طلبة جامعة منتوري قسنطينة .:Ƹ̵̡ӝ̵̨̄ʒ:.
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

.:Ƹ̵̡ӝ̵̨̄ʒ:. منتديات طلبة جامعة منتوري قسنطينة .:Ƹ̵̡ӝ̵̨̄ʒ:.

منتديات طلبة جامعة منتوري قسنطينة - الجزائر
منتدى الطلبة الجزائريين و العرب

 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
ساعــة المنتدى
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» T.P du électricité السنة أولى بالغة العربية
مدكربي لنيل شهادة ليسانس حقوق Emptyالإثنين 14 يناير 2019 - 0:15 من طرف boufris

» 232 مذكرة اختصاص مالية نقود و بنوك
مدكربي لنيل شهادة ليسانس حقوق Emptyالأحد 16 ديسمبر 2018 - 23:03 من طرف Amona la

» التلوث البيئي واثره على التنمية السياحية والغطاء النباتي
مدكربي لنيل شهادة ليسانس حقوق Emptyالسبت 15 ديسمبر 2018 - 11:52 من طرف Yass

» الاعمال التطبيقية كهرباء RC
مدكربي لنيل شهادة ليسانس حقوق Emptyالإثنين 2 أكتوبر 2017 - 17:27 من طرف gaetan

» النسخة الاخيرهـ من إنترنت داونلود مانجر IDM 6.3 Beta 10
مدكربي لنيل شهادة ليسانس حقوق Emptyالجمعة 29 سبتمبر 2017 - 17:22 من طرف gaetan

» تأسّف
مدكربي لنيل شهادة ليسانس حقوق Emptyالسبت 15 أبريل 2017 - 12:40 من طرف hassane1984

» مرحبا انا جديدة معكم
مدكربي لنيل شهادة ليسانس حقوق Emptyالإثنين 20 مارس 2017 - 12:29 من طرف hassane1984

» اريد مساعدة منكم اذا ممكن
مدكربي لنيل شهادة ليسانس حقوق Emptyالإثنين 20 مارس 2017 - 12:21 من طرف hassane1984

» أطفال حلبَ الضائعون
مدكربي لنيل شهادة ليسانس حقوق Emptyالأربعاء 5 أكتوبر 2016 - 13:34 من طرف hassane1984

» المكتبة الرقمية
مدكربي لنيل شهادة ليسانس حقوق Emptyالسبت 17 سبتمبر 2016 - 11:42 من طرف hassane1984

» الهيئات المشاركة في صنع السياسة الخارجية
مدكربي لنيل شهادة ليسانس حقوق Emptyالسبت 17 سبتمبر 2016 - 11:02 من طرف hassane1984

» عاجل
مدكربي لنيل شهادة ليسانس حقوق Emptyالسبت 4 يونيو 2016 - 1:37 من طرف cha_chou

» ممكن طلب مساعدة في موضوع : التقييم في مصالح الأرشيف لزميلة في معي في جامعة وهران
مدكربي لنيل شهادة ليسانس حقوق Emptyالسبت 21 مايو 2016 - 12:01 من طرف yosra31

» بحث حول المجتمع المدني
مدكربي لنيل شهادة ليسانس حقوق Emptyالأحد 28 فبراير 2016 - 0:17 من طرف ناصر الحق محي الدين

» بحث حول الديمقراطية
مدكربي لنيل شهادة ليسانس حقوق Emptyالثلاثاء 16 فبراير 2016 - 15:28 من طرف chinwi04

أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
hassane1984 - 6878
مدكربي لنيل شهادة ليسانس حقوق I_vote_rcapمدكربي لنيل شهادة ليسانس حقوق I_voting_barمدكربي لنيل شهادة ليسانس حقوق I_vote_lcap 
وائل فلسطين - 3767
مدكربي لنيل شهادة ليسانس حقوق I_vote_rcapمدكربي لنيل شهادة ليسانس حقوق I_voting_barمدكربي لنيل شهادة ليسانس حقوق I_vote_lcap 
الخنساء - 2815
مدكربي لنيل شهادة ليسانس حقوق I_vote_rcapمدكربي لنيل شهادة ليسانس حقوق I_voting_barمدكربي لنيل شهادة ليسانس حقوق I_vote_lcap 
Ninjaa1 - 2415
مدكربي لنيل شهادة ليسانس حقوق I_vote_rcapمدكربي لنيل شهادة ليسانس حقوق I_voting_barمدكربي لنيل شهادة ليسانس حقوق I_vote_lcap 
الجزائر اسمي - 2385
مدكربي لنيل شهادة ليسانس حقوق I_vote_rcapمدكربي لنيل شهادة ليسانس حقوق I_voting_barمدكربي لنيل شهادة ليسانس حقوق I_vote_lcap 
Kenza Dk - 1948
مدكربي لنيل شهادة ليسانس حقوق I_vote_rcapمدكربي لنيل شهادة ليسانس حقوق I_voting_barمدكربي لنيل شهادة ليسانس حقوق I_vote_lcap 
القناص - 1781
مدكربي لنيل شهادة ليسانس حقوق I_vote_rcapمدكربي لنيل شهادة ليسانس حقوق I_voting_barمدكربي لنيل شهادة ليسانس حقوق I_vote_lcap 
lilia-labesta - 1423
مدكربي لنيل شهادة ليسانس حقوق I_vote_rcapمدكربي لنيل شهادة ليسانس حقوق I_voting_barمدكربي لنيل شهادة ليسانس حقوق I_vote_lcap 
ميسم - 1355
مدكربي لنيل شهادة ليسانس حقوق I_vote_rcapمدكربي لنيل شهادة ليسانس حقوق I_voting_barمدكربي لنيل شهادة ليسانس حقوق I_vote_lcap 
imene hanena - 1271
مدكربي لنيل شهادة ليسانس حقوق I_vote_rcapمدكربي لنيل شهادة ليسانس حقوق I_voting_barمدكربي لنيل شهادة ليسانس حقوق I_vote_lcap 
مركز لرفع الملفات و الصور على الأنترنت
مدكربي لنيل شهادة ليسانس حقوق Qmar15.com-dca0201ef0
nwail
ساعــة المنتدى

 

 مدكربي لنيل شهادة ليسانس حقوق

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ines
:. مشرف سابق .:
:. مشرف سابق .:
ines


انثى
عدد المساهمات : 332
العمر : 34
الإختصاص الجامعي : science juridique et administratif
مكان الإقامة : constantine
تاريخ التسجيل : 24/01/2009
السٌّمعَة : 28
نقاط : 8047

مدكربي لنيل شهادة ليسانس حقوق Empty
مُساهمةموضوع: مدكربي لنيل شهادة ليسانس حقوق   مدكربي لنيل شهادة ليسانس حقوق Emptyالثلاثاء 26 أكتوبر 2010 - 13:48

و هو ما ذهبت إليه المادة 26 من ق.ع الجزائري تطبيقا لأحكام المادة 20 من نفس القانون التي تنص على تدابير الأمن العينية هي مصادرة الأموال، إغلاق المؤسسة.
إذن فالمشروع الجزائري قد استبعد المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي مع إمكانية توقيع تدابير أمن عليه.
و لكن بموجب القانون رقم 04/15 المؤرخ في 10-11-2004 المتمم لقانون العقوبات قد تراجع المشروع عن موقفه بالنظر إلى زيادة عدد أعمال و مخاطر و أخطاء الأشخاص المعنوية مما توجب إخضاعهم لقانون العقوبات مع مراعاة الطبيعة الخاصة بهم و دور الأشخاص القائمين بأعمال و الممثلين للشخص المعنوي من أجل تحقيق حماية جنائية فعالة للمجتمع.
و عليه و تماشيا مع هذا النهج و التطور فقد أدرج المشروع الجزائري جملة من العقوبات المطبقة على الشخص المعنوي مع مراعاة الطبيعة الخاصة له.























الفصل الأول

قيام المسؤولية الجزائية
للشخص المعنوي










الفصل الأول: قيام المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي
قبل إقرار المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي بموجب تعديل قانون العقوبات، كان هذا الأخير موضع مسائلة مدنية فقط، لكن بالنظر إلى التحولات التي عرفتها بلادنا سواء على الصعيد الاجتماعي أو الاقتصادي جعلت المشرع ينظر للشخص المعنوي من جانب جزائي، و من خلال هذه الدراسة سنحاول إبراز كيفية تنظيم المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي.
لذا سنعرض في هذا الفصل الذي قسمناه إلى مبحثين الموضوع من الوجهة التشريعية بداية بتحديد الأشخاص المسؤولة جزائيا و نفرق بين الاشخاص المعنوية العامة و الخاصة نظرا لخصوصية المشاكل المتعلقة بالنوعين كمبحث أول.
أما المبحث الثاني فنتطرق من خلاله إلى الجرائم التي من شأنها أن تسند للأشخاص الاعتبارية انطلاقا من النصوص القانونية التي تفرض لكل جريمة نص خاص في إطار مبدأ المشروعية.
لنخلص في الأخير إلى الشروط الواجب توافرها لقيام المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية من حيث المتابعة، التحقيق و المحاكمة كمبحث ثالث.
المبحث الأول: الأشخاص المعنوية محل مسائلة
على خلاف التشريعات الأخرى التي اعتمدت مبدأ المسؤولية الجزائية فإن المشرع الجزائري استثنى الأشخاص المعنوية العامة الخاضعة للقانون العام " الجماعات المحلية" من دولة و مؤسسات عمومية.
و أمام هذا وجب تحديد الأشخاص المعنوية المسؤولة جزائيا وفقا لنص المادة 51 مكرر قانون العقوبات الجزائري بداية بالأشخاص المعنوية العامة كمطلب أول و الأشخاص المعنوية الخاصة كمطلب ثان





المطلب الأول: الأشخاص المعنوية العامة
الفرع الأول: مفهوم الشخص المعنوي العام
لقد تكفل الفقه و القضاء الإداري بتعريف الأشخاص المعنوية العامة و بيان التفرقة بينها و بين الأشخاص المعنوية الخاصة.
و القضاء الجنائي في تحديده للمقصود بالشخص المعنوي سوف ينطلق من معطيات القانون الإداري بهذا الشأن.
إلا أن هذا لا يمنع من توضيح بعض الملابسات التي تركها المشرع في مفهوم المادة 51 مكرر قانون العقوبات الجزائري، خاصة ما تعلق منها بالأشخاص المعنوية العامة
و أسباب استبعادها من مجال المسؤولية الجزائية.
و تعرف الشخصية المعنوية العامة على أنها الدولة أو الأشخاص المعنوية التي تتبع الدولة، ويمكن تعريفها بأنها مجموعة الأشخاص و الأموال التي تنشأ بموجب نظام يكون لها هدف مشروع، أو يقال هي كل مشروع تنشؤه الدولة من أموالها بصورة مباشرة أو غير مباشرة، و تكون نشأتها و انتهائها بموجب نظام، و مثالها المؤسسات العامة،
و الهيئات العامة و مجالس الإدارة المحلية، و تهدف إلى تحقيق مصلحة عامة كما أنها تستخدم وسائل القانون العام من السلطة العامة(1)
الفرع الثاني: أقسامها.
أولا: الشخصية المعنوية الإقليمية
وهي تلك الأشخاص التي تحدد اختصاصها بنطاق جغرافي تتمثل في الدولة و الجماعات المحلية " البلدية و الولاية " فالدولة بها الإدارة المركزية " رئاسة الجمهورية، رئاسة الحكومة، الوزارات و مصالحها الخارجية، المديريات الولائية ومصالحها فلاستثنائها ما يبرره باعتبارها تضمن حماية المصالح الجماعية منها و الفردية و تتكفل بمتابعة المجرمين و معاقبتهم.
و أما الجماعات المحلية التي استثناها المشرع الجزائري اختلفت التشريعات في شأنها

(1) خالد الظاهر،القانون الإداري، الطبعة الأولى، دار المسيرة للنشر و التوزيع، عمان، 1997، ص 49.

فمنها ما يستثنيها من المسؤولية ومنها ما يبقي عليها و منها من اتخذ موقفا وسطا. كما هو حال القانون الفرنسي.(1)
و السؤال الذي يطرح نفسه ماهي الأسباب التي أدت بالمشروع إلى الاستبعاد المطلق للدولة و الجماعات المحلية من مجال المسؤولية الجزائية في نص م51 مكرر من قانون العقوبات الجزائري خاصة عندما يتعلق الأمر بالأعمال التي تصدر عنها بعيدا عن ممارستها لامتيازات السلطة العامة؟
إضافة إلى ذلك جاءت ذات المادة لاستبعاد الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام دون تحديدها، على خلاف مجمل التشريعات التي تتفق على إخضاعها للمسائلة الجزائية، و هو ما يخالف مبدأ المسائلة أمام العدالة الذي يقر ذات المسؤولية الجزائية في مواجهة الشخص الطبيعي الذي ارتكب نفس الأفعال.
ثانيا: الشخصية المعنوية المرفقية
و تتمثل في المؤسسات العامة سواء المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي أو التجاري.
Ι) المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري:
تمارس نشاط ذو طبيعة إدارية تتخذها الدولة و المجموعات الإقليمية المحلية كوسيلة لإدارة مرافقها الإدارية و تخضع في أنشطتها إلى القانون العام ومن هذا القبيل.
- الجامعات و المراكز و المدارس و معاهد التعليم العالي مادة 38 من قانون رقم 99/05 و المادة 02 من المرسوم التنفيذي المؤرخ في 23/08/2002 المتضمن تحديد مهام الجامعة و القواعد الخاصة بتنظيمها و سيرها.
- المستشفيات: مرسوم تنفيذي رقم 97/406 المؤرخ في 02/12/1997 وقد أضاف القانون رقم 98/11 المؤرخ في 22/08/1998 المتضمن القانون التوجيهي.


(1) منتدى العلوم القانونية و الإدارية، www.forum.LOW DZ.COM


- مركز البحث في الاقتصاد المطبق من أجل التنمية CREAD مرسوم تنفيذي 85/07 مؤرخ في 17/12/1988 معدل بموجب المرسوم التنفيذي رقم 03/455 المؤرخ في 01/12/2003.
- المدرسة العليا للقضاء (ESM) مرسوم تنفيذي رقم 50/033 المؤرخ في 20/08/2005.
- الديوان الوطني للخدمات الاجتماعية (ONOU) مرسوم تنفيذي رقم 95/84 المؤرخ في 22/03/1995.
- الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار(ANDD) مرسوم تنفيذي رقم 95/84 المؤرخ في 24/09/2001.
- إضافة إلى مؤسسات أخرى مثل:
- مركز البحث النووي مرسوم رئاسي رقم 99/86 المؤرخ في 15/04/1999.
- مركز تنمية الطاقات المتخدة (DRED) مرسوم تنفيذي رقم 85/07 المؤرخ في 22/03/1985.المعدل بموجب المرسوم التنفيذي رقم 03/456. المؤرخ في 15/04/1999.
دون أن ننسى المؤسسات المتعلقة بالجيش و الدفاع الوطني كصندوق التقاعدات العسكرية المادة 02 من مرسوم تنفيذي رئاسي رقم 99/89 المؤرخ في 20/04/1999.
بالإضافة إلى الأشخاص التي تمثل الهيئات، و تتمثل وظيفتها الأساسية في إدارة شؤون طائفة معينة من الأفراد و الدفاع عن مصالحهم المشروعة(1)
II) المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري:
هي أشخاص عمومية خاصة، يكون موضوع نشاطها تجاريا و صناعيا مماثلا للنشاط الذي تتولاه الأشخاص الخاصة، تتخذها الدولة والجماعات المحلية كوسيلة لإدارة مرافقها ذات الطابع الصناعي و التجاري و الأشخاص المعنوية الخاصة تخضع لبعض أحكام القانون العام كما تخضع لأحكام القانون الخاص، كل في نطاق معين كما جاء في المـادة


(1) عامر هنادة، الوجيز في القانون الإداري، طبعة 2002، عمان، ص 62.
45 من القانون رقم 88/01 هذا الأخير ولو أنه أدخل في طياته EPIC كأشخاص معنوية عامة، إلا أنها تبقى تثير غموض من حيث إخضاعها للمسائلة الجزائية بعد تعاقب التعديلات على القوانين الداخلية لهذه المؤسسات.
بالإضافة إلى:
- دواوين الترقية و التسيير العقاري(EPGI) مرسوم تنفيذي رقم 91/147 مؤرخ في 12/05/1991.
- الوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره(ADL)مرسوم تنفيذي رقم 91/148 مؤرخ في 02/05/2001.
- الجزائرية للمياه(ADE)مرسوم تنفيذي رقم 01/101 مؤرخ في21/04/2001.
- بريد الجزائر مرسوم تنفيذي رقم 02/43 مؤرخ في 14/01/2002.
و بدرجة أقل هيئات الضمان الاجتماعي مادة رقم 49/01 مرسوم تنفيذي رقم 92/07 المؤرخ في 04/01/1992. على اعتبار أنه لم يحدد الطبيعة القانونية لهذه الصناديق، على خلاف المرسوم السابق رقم85/223 في المادة 02 منه، أين صنفها على أنها مؤسسة ذات طابع إداري.
المطلب الثاني: الأشخاص المعنوية الخاصة
سنتناول في هذا المطلب مفهوم الشخص المعنوي الخاص و الأشخاص المعنية بهذه المسألة حسب نص المادة 51 مكرر من قانون العقوبات.
الفرع الأول: مفهوم الشخص المعنوي الخاص
يقصد بها تلك الأشخاص القانونية التي لا تتبع الدولة، بل تتبع الأفراد و الجماعات الخاصة وتهدف بصورة أساسية إلى تحقيق مصالح فردية خاصة تتميز من حيث طريقة
و أداة إنشائها و خضوعها لرقابة الدولة، و يكون إنشائها بموجب اتفاق، و يمكن تعريفها بأنها ما يكونه الأفراد سواء لتحقيق غرض خاص بهم أو بغرض يعود بالنفع العام.(1)



(1) خالد الظاهر، المرجع السابق، ص 42.

الفرع الثاني: الأشخاص المعنية بهذه المساءلة
تنص المادة 51 مكرر على ما يلي: باستثناء الدولة و الجماعات المحلية
و الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام يكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائيا عن الجرائم التي ترتكب لحسابه من طرف أجهزته و الممثلين الشرعيين عندما ينص القانون على ذلك".
أن المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي لا تمنع مسائلة الشخص الطبيعي كفاعل أصلي أو كشريك في نفس الأفعال.
وفقا لهذا النص فإن كافة الأشخاص المعنوية الخاصة تسأل جنائيا بما يمكن أن ترتكبه من جرائم في الحالات التي ينص عليها القانون مهما كان الشكل الذي تتخذه أو الهدف الذي نشأت من أجله سواء كانت تهدف إلى تحقيق الربح أو تسعى إلى ذلك.
وهكذا تسأل جزائيا مجموعات الأموال و الأشخاص التي منحها المشرع الشخصية المعنوية الخاصة، فيدخل فيها الشركات أيا كانت أشكالها مدنية أو تجارية، و أيا كان شكل إدارتها و أيا كان عدد الشركاء فيها و يدخل في هذه الفئة أيضا الجمعيات ذات الطابع الاجتماعي و الثقافي، الرياضي، بمجرد إعلانها إلى الجهات الإدارية المختصة و النقابات و التجمعات ذات الأهداف الاقتصادية التابعة للقطاع الخاص.
و بالتالي فان الشخص المعنوي لا يكون موضع مسائلة جزائية إلا إذا كانت تتمتع بالشخصية المعنوية الخاصة.
فمثلا المادة 417 ق. المدني نصت على:" تعتبر الشركة بمجرد تكوينها شخصا معنويا، غير أن هذه الشخصية لا تكون حجة على الغير إلا بعد استفاء إجراءات الإشهار التي ينص عليها القانون."
ومع ذلك إذا لم تقم الشركة بالإجراءات المنصوص عليها في القانون فإنه يجوز للغير بأن يتمسك بتلك الشخصية.
أي أن الشخصية المعنوية للشركات المدنية تبث لها من تاريخ تكوينها بالنسبة للأطراف
و من تاريخ استكمال إجراءات النشر بالنسبة للغير.


ويتبين مما سبق أن الأشخاص التي لا تتمتع بالشخصية المعنوية لا تسأل جزائيا إلا أن الخلاف الذي ثار في هذه المسألة يتمثل في إمكانية خضوع بعض الحالات للمسؤولية الجزائية كالمجموعات أو التكتلات التي أنكر المشرع صراحة تمتعها بالشخصية المعنوية كشركة المحاصة société en participation التي لها صفة التستر ولا وجود لها تجاه الغير، ففي حالة ارتكاب جريمة تحت غطاء هذه الشركة فإن المسؤولية تقع على عاتق المديرين أو أعضاء الشركة.
ولذا فإن معيار الشخصية المعنوية يعد عنصرا أساسيا و ضروريا في تقرير المسؤولية الجزائية، و أنه متى ثبتت لأي كيان قانوني أصبح من الممكن مساءلته جزائيا عن الجرائم التي يرتكبها و هو بصدد ممارسة نشاطه إلا أن اشتراط الشخصية المعنوية يثير من الناحية العملية إشكالية مدى مسائلة الأشخاص المعنوية في مرحلة الإنشاء و التأسيس
و مرحلة التصفية.(1)
أولا: المسؤولية عند تأسيس الشركة
تكتسب الشركة المدنية الشخصية المعنوية من يوم تكوينها على خلاف الشركات التجارية من تاريخ القيد في السجل التجاري، فإن ارتكبت جريمة خلال فترة تأسيس الشركة، فهل يمكن إخضاعها لأحكام المادة 51 من ق العقوبات. سبق أن أوضحنا أن المشرع الجزائري قد نص على المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية و الاستناد إلى عبارات النص يقود إلى نفي المسؤولية الجزائية عن الشركة في مرحلة الإنشاء
و التأسيس طالما أنها لم تكتسب الشخصية المعنوية بعد.
ثانيا: المسؤولية أثناء التصفية
لا يترتب على حل الشركة مباشرة اختفاء الشخص المعنوي إذ على الرغم من قرار الحل الصادر من القضاء فإنها تظل قائمة لتلبية احتياجات التصفية التي قد تأخذ وقتا طويلا، فإذا ارتكبت جرائم باسم الشخص المعنوي و هو حر في هذه المرحلة فهل يجوز مسائلته جزائيا؟

(1) منتدى الجلفة، قسم الحقوق. www.djelfa forum.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
مدكربي لنيل شهادة ليسانس حقوق
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
.:Ƹ̵̡ӝ̵̨̄ʒ:. منتديات طلبة جامعة منتوري قسنطينة .:Ƹ̵̡ӝ̵̨̄ʒ:. :: منتديات العلوم الانسانية والاجتماعية :: قسم الحقوق-
انتقل الى: