.:Ƹ̵̡ӝ̵̨̄ʒ:. منتديات طلبة جامعة منتوري قسنطينة .:Ƹ̵̡ӝ̵̨̄ʒ:.
بســـمِ آلله الرحمآن الرحيم
السلآم عليكم ورحمة الله وبركآته
نتـمنى لكـــ قضـآء ـأوقـآت ممتــعه و مفيده معنـآ
ـإستمـتع برفقتنـآ وـاستفيد من مواضيعنا وأفيد
في منتدـآنـآ ـالرـآئع و ـالمتألق
منتـديـآت ♥️ طلبة جامعة منتوري قسنطينة ♥️
شكـرـآ لـزيـآرتنـآ
وشكرا لاشتراكك معنا....
اضغط على التسجيل اذا كنت / ي غير مسجل/ة
و على دخول اذا كنت عضو/ة
.:Ƹ̵̡ӝ̵̨̄ʒ:. منتديات طلبة جامعة منتوري قسنطينة .:Ƹ̵̡ӝ̵̨̄ʒ:.
بســـمِ آلله الرحمآن الرحيم
السلآم عليكم ورحمة الله وبركآته
نتـمنى لكـــ قضـآء ـأوقـآت ممتــعه و مفيده معنـآ
ـإستمـتع برفقتنـآ وـاستفيد من مواضيعنا وأفيد
في منتدـآنـآ ـالرـآئع و ـالمتألق
منتـديـآت ♥️ طلبة جامعة منتوري قسنطينة ♥️
شكـرـآ لـزيـآرتنـآ
وشكرا لاشتراكك معنا....
اضغط على التسجيل اذا كنت / ي غير مسجل/ة
و على دخول اذا كنت عضو/ة
.:Ƹ̵̡ӝ̵̨̄ʒ:. منتديات طلبة جامعة منتوري قسنطينة .:Ƹ̵̡ӝ̵̨̄ʒ:.
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

.:Ƹ̵̡ӝ̵̨̄ʒ:. منتديات طلبة جامعة منتوري قسنطينة .:Ƹ̵̡ӝ̵̨̄ʒ:.

منتديات طلبة جامعة منتوري قسنطينة - الجزائر
منتدى الطلبة الجزائريين و العرب

 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
ساعــة المنتدى
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» T.P du électricité السنة أولى بالغة العربية
مدكرتي لنيل شهادة ليسانس حقوق Emptyالإثنين 14 يناير 2019 - 0:15 من طرف boufris

» 232 مذكرة اختصاص مالية نقود و بنوك
مدكرتي لنيل شهادة ليسانس حقوق Emptyالأحد 16 ديسمبر 2018 - 23:03 من طرف Amona la

» التلوث البيئي واثره على التنمية السياحية والغطاء النباتي
مدكرتي لنيل شهادة ليسانس حقوق Emptyالسبت 15 ديسمبر 2018 - 11:52 من طرف Yass

» الاعمال التطبيقية كهرباء RC
مدكرتي لنيل شهادة ليسانس حقوق Emptyالإثنين 2 أكتوبر 2017 - 17:27 من طرف gaetan

» النسخة الاخيرهـ من إنترنت داونلود مانجر IDM 6.3 Beta 10
مدكرتي لنيل شهادة ليسانس حقوق Emptyالجمعة 29 سبتمبر 2017 - 17:22 من طرف gaetan

» تأسّف
مدكرتي لنيل شهادة ليسانس حقوق Emptyالسبت 15 أبريل 2017 - 12:40 من طرف hassane1984

» مرحبا انا جديدة معكم
مدكرتي لنيل شهادة ليسانس حقوق Emptyالإثنين 20 مارس 2017 - 12:29 من طرف hassane1984

» اريد مساعدة منكم اذا ممكن
مدكرتي لنيل شهادة ليسانس حقوق Emptyالإثنين 20 مارس 2017 - 12:21 من طرف hassane1984

» أطفال حلبَ الضائعون
مدكرتي لنيل شهادة ليسانس حقوق Emptyالأربعاء 5 أكتوبر 2016 - 13:34 من طرف hassane1984

» المكتبة الرقمية
مدكرتي لنيل شهادة ليسانس حقوق Emptyالسبت 17 سبتمبر 2016 - 11:42 من طرف hassane1984

» الهيئات المشاركة في صنع السياسة الخارجية
مدكرتي لنيل شهادة ليسانس حقوق Emptyالسبت 17 سبتمبر 2016 - 11:02 من طرف hassane1984

» عاجل
مدكرتي لنيل شهادة ليسانس حقوق Emptyالسبت 4 يونيو 2016 - 1:37 من طرف cha_chou

» ممكن طلب مساعدة في موضوع : التقييم في مصالح الأرشيف لزميلة في معي في جامعة وهران
مدكرتي لنيل شهادة ليسانس حقوق Emptyالسبت 21 مايو 2016 - 12:01 من طرف yosra31

» بحث حول المجتمع المدني
مدكرتي لنيل شهادة ليسانس حقوق Emptyالأحد 28 فبراير 2016 - 0:17 من طرف ناصر الحق محي الدين

» بحث حول الديمقراطية
مدكرتي لنيل شهادة ليسانس حقوق Emptyالثلاثاء 16 فبراير 2016 - 15:28 من طرف chinwi04

أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
hassane1984 - 6878
مدكرتي لنيل شهادة ليسانس حقوق I_vote_rcapمدكرتي لنيل شهادة ليسانس حقوق I_voting_barمدكرتي لنيل شهادة ليسانس حقوق I_vote_lcap 
وائل فلسطين - 3767
مدكرتي لنيل شهادة ليسانس حقوق I_vote_rcapمدكرتي لنيل شهادة ليسانس حقوق I_voting_barمدكرتي لنيل شهادة ليسانس حقوق I_vote_lcap 
الخنساء - 2815
مدكرتي لنيل شهادة ليسانس حقوق I_vote_rcapمدكرتي لنيل شهادة ليسانس حقوق I_voting_barمدكرتي لنيل شهادة ليسانس حقوق I_vote_lcap 
Ninjaa1 - 2415
مدكرتي لنيل شهادة ليسانس حقوق I_vote_rcapمدكرتي لنيل شهادة ليسانس حقوق I_voting_barمدكرتي لنيل شهادة ليسانس حقوق I_vote_lcap 
الجزائر اسمي - 2385
مدكرتي لنيل شهادة ليسانس حقوق I_vote_rcapمدكرتي لنيل شهادة ليسانس حقوق I_voting_barمدكرتي لنيل شهادة ليسانس حقوق I_vote_lcap 
Kenza Dk - 1948
مدكرتي لنيل شهادة ليسانس حقوق I_vote_rcapمدكرتي لنيل شهادة ليسانس حقوق I_voting_barمدكرتي لنيل شهادة ليسانس حقوق I_vote_lcap 
القناص - 1781
مدكرتي لنيل شهادة ليسانس حقوق I_vote_rcapمدكرتي لنيل شهادة ليسانس حقوق I_voting_barمدكرتي لنيل شهادة ليسانس حقوق I_vote_lcap 
lilia-labesta - 1423
مدكرتي لنيل شهادة ليسانس حقوق I_vote_rcapمدكرتي لنيل شهادة ليسانس حقوق I_voting_barمدكرتي لنيل شهادة ليسانس حقوق I_vote_lcap 
ميسم - 1355
مدكرتي لنيل شهادة ليسانس حقوق I_vote_rcapمدكرتي لنيل شهادة ليسانس حقوق I_voting_barمدكرتي لنيل شهادة ليسانس حقوق I_vote_lcap 
imene hanena - 1271
مدكرتي لنيل شهادة ليسانس حقوق I_vote_rcapمدكرتي لنيل شهادة ليسانس حقوق I_voting_barمدكرتي لنيل شهادة ليسانس حقوق I_vote_lcap 
مركز لرفع الملفات و الصور على الأنترنت
مدكرتي لنيل شهادة ليسانس حقوق Qmar15.com-dca0201ef0
nwail
ساعــة المنتدى

 

 مدكرتي لنيل شهادة ليسانس حقوق

اذهب الى الأسفل 
3 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
ines
:. مشرف سابق .:
:. مشرف سابق .:
ines


انثى
عدد المساهمات : 332
العمر : 34
الإختصاص الجامعي : science juridique et administratif
مكان الإقامة : constantine
تاريخ التسجيل : 24/01/2009
السٌّمعَة : 28
نقاط : 8047

مدكرتي لنيل شهادة ليسانس حقوق Empty
مُساهمةموضوع: مدكرتي لنيل شهادة ليسانس حقوق   مدكرتي لنيل شهادة ليسانس حقوق Emptyالثلاثاء 26 أكتوبر 2010 - 14:15

الجواب كان: محل اختلاف بين الفقهاء إلا أننا نجد أن الهدف من إبقاء الشخصية
القانونية للأشخاص المعنوية مستمرة بعد انقضاء الشركة طوال فترة التصفية لاتخاد الإجراءات الضرورية و إبرام العقود و التصرفات ستكون على هذا الأساس مسؤولة من
الناحية الجزائية عن الجرائم المحددة في المادة 51 مكرر من قانون العقوبات الجزائية على أن تكون قد ارتكبت خلال هذه الفترة لحساب الشخص المعنوي
وباسمه من طرف أجهزته أو ممثليه. على غرار ما ذهب إليه المشرع الجزائري في القانون التجاري الجزائري.
لكن يجدر بنا التنويه و الإشارة إلى أن الأشخاص المعنوية الأجنبية تكون خاضعة لذات المسؤولية الجزائية التي تخضع لها الأشخاص المعنوية متى كانت نشاطاتها خاضعة لأحكام قانون العقوبات الجزائري.
المبحث الثاني: الأفعال الإجرامية المؤدية إلى قيام المسؤولية.
إننا بالاطلاع على التشريعات التي أقرت مبدأ المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي نجد أنها لم تحصرها في جرائم معينة و هدا على عكس الشخص الطبيعي الذي يمكن متابعته جزائيا على أي فعل مجرم منصوص و معاقب عليه في قانون العقوبات.
و في القانون الفرنسي الشخص المعنوي يسأل جزائيا عن كل الجرائم الواقعة على الأشخاص أو الأموال أو الدولة.
فهل المشرع الجزائري سلك نفس النهج الذي سلكه المشرع الفرنسي أم خالفه في ذلك؟
هذا ما سنجيب عنه في هذا المبحث من خلال مطلبين المطلب الأول نتناول فيه الجرائم الواقعة على الأشخاص والمطلب الثاني نتناول فيه الجرائم الواقعة على الأموال.
المطلب الاول: الجرائم الواقعة على الأشخاص
إن مسؤولية و عقوبة الشخص المعنوي هي مسؤولية خاضعة لمبدأ شرعية الجرائم كما أنها مسؤولية خاصة و متميزة.
و لهذا فالتشريعات التي أقرت هذا المبدأ نجدها تباينت من حيث حصر و توسيع نطاق الجرائم التي ترتكب في مثل هـذا النوع من المسؤولية و على خلاف المشرع الفرنسـي
الذي نص تحت عنوان الجرائم ضـد الأشخاص على 37 جريمة من معدل 89 لتشمـل
بذلك كل الجرائم العمدية و غير العمدية، وقد أكد القضاء على هذه المسؤوليـة فوسع من
إطارها لتشمل عدد كبير من الجرائم وكل ذلك من أجل حماية الأشخاص من أي خطأ يمكن أن يعرض حياتهم أو صحتهم لأي ضرر.(1)
نجد بالمقابل المشرع الجزائري و في تعديل قانون العقوبات ضيق من مجال هذه المسؤولية و حصرها من حيث الجرائم الواقعة على الأشخاص في جريمة تكوين جمعية الأشرار.(2)
فماذا نعني بجمعية الأشرار و ما هي الشروط و الأركان الواجب توافرها لقيام هذه المسؤولية في مواجهة الشخص المعنوي؟
نص قانون العقوبات في القسم الأول منه من الفصل السادس على جريمة تكوين الأشرار و مساعدة المجرمين.
فنصت المادة 177 مكرر 1 « يكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائيا وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 51 مكرر أعلاه عن الجرائم المنصوص عليها في المادة 176 من هذا القانون.»
ومن خلال المادة 176 من قانون العقوبات فإن جريمة تكوين جمعية أشرار تتمثل في القيام بأعمال تحضيرية بغرض الإعداد لجناية أو جنحة معاقب عليها بخمسة سنوات حبس على الأقل ضد الأشخاص أو الأملاك.
وقد استحدث المشرع هذه الجريمة و جعل الشخص المعنوي محلا للمساءلة بجانب الشخص الطبيعي، وبذلك أصبح هذا الأخير يعاقب على هذه الجريمة.
ونظرا للخطـورة التي يشكلها الأشرار عنـد تجمعهم و تدبيرهم استحدث المشـرع هذه




(1) Gean Larguier, droit pénal général, 18eme édition Dallor 2001, p 118.
(2) أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجنائي الخاص، الجرائم الواقعة على الأموال، طبعة 2005، ج1، ص 281.

الجريمة وجعل الشخص المعنوي محلا للمساءلة بجانب الشخص الطبيعي و بالتالي فإن
هذا الأخير يعاقب على هذه الجريمة ساء كان فاعل أصلي أو كشريك رغم انتفاء البدء في التنفيذ، ولقيام هذه الجريمة و تسليط العقاب على الشخص المعنوي لابد من توفر الركن المادي و المتمثل في الجمعية و الاتفاق، و الركن المعنوي الذي يتمثل في غرض الجمعية أو الاتفاق.
الفرع الأول: الركن المادي
قانون العقوبات لم يتطرق إلى تعريف الجمعية أو الاتفاق لا في مفهوم الشخص الطبيعي و لا المعنوي، غير أن الاتفاق يقتضي على الأقل شخصين إضافة إلى توفر شرطي المادة 51 مكرر أي أن تتكون هذه الجمعية تحت مفهوم الشخص المعنوي موضع المساءلة و الإعداد لجناية أو جنحة باسمه أو لحسابه بواسطة أحد أعضاءه أو ممثليه.
و يمكن تشبيه جمعية الأشرار بالمشروع الوهمي أو الخيالي سواء كان تجاريا أو صناعيا أو زراعيا وحتى خيريا و هذا لتحقيق مزايا للقائمين به سواء كانت مادية أو اقتصادية أو معنوية.(1)
وهذه الجريمة منفردة من نوعها و متميزة عن باقي الجرائم و يصعب تصنيفها فهي من جهة تعاقب على مجرد الأعمال التحضيرية أي قبل البدء في ارتكاب الجريمة و من جهة أخرى تتصل بمجموعة كبيرة من الجرائم ضد الأشخاص أو الأموال.
الفرع الثاني: الركن المعنوي
تتطلب جريمة تكوين جمعية الأشرار توافر القصد الجنائي العام و القصد الجنائي الخاص.
و يتمثل القصـد العام في انصراف إرادة هؤلاء الأشـرار إلى تحقيـق الجريمة كما




(1)أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجنائي الخاص، الجرائم ضد الأشخاص، ضد الأموال، طبعة2006،ج1 ص315

حددها القانون.(1) أما القصد الجنائي الخاص يتمثل في الإعداد لجناية أو جنحة معاقب عليها بخمس سنوات على الأقل ضد الأشخاص أو الأملاك مجسدة في فعل أو عدة أفعال مادية، معنوية و من خلال نص المادة 176 ق العقوبات و مما سبق نلاحظ أن الشخص المعنوي حتى يكون محل مساءلة جزائية عن جريمة تكوين جمعية أشرار لا بد أن يكون هناك إعداد مسبق لجناية أو جنحة ضد الأشخاص أو الأملاك و بالرجوع إلى الجزء الثاني من الكتاب الثاني الباب الثاني منه نجد مجموعة كبيرة من الجرائم منصوص عليها في هذا الجزء تدخل تحت إطار هذا المفهوم و من بين الجرائم ضد الأشخاص جرائم العنف القتل العمد، جرائم الاعتداء على الحريات الفردية و على الشرف و اعتبار الأشخاص.
و من الجرائم ضد الأملاك، السرقة، النصب، إصدار شيك بدون رصيد، خيانة الأمانة، التعدي على الملكية العقارية، تبييض الأموال، المساس بأنظمة المعالجة الآلية.
ولا يشترط أن تقع الجناية أو الجنحة فعلا فمجرد الشروع يكفي لقيام المسؤولية فالقضاء الفرنسي يقضي بأن الشروع في القتل يكفي على أساس أن الشروع في الجناية يعتبر كالجناية نفسها و لا يشترط أن تكون الجناية المقترنة بالقتل تامة فالشروع يكفي بذلك.(2)
ويصبح الشخص المعنوي مسؤولا عند مجموع الجرائم المرتكبة في إطار تكوين جمعية الأشرار بعبارة أخرى متى ارتكبت باسمه و لحسابه من طرف أجهزته أو ممثليه ووقعت تحت المادة 176 قانون العقوبات و توفرت شروط المادة 51 مكرر ق.ع إلا أن الشيء الذي يثير انتباهنا هو:
لماذا المشرع الجزائري قام باستبعاد الجنايات و الجنح الواقعة ضد الآداب العامة و التي تستهدف ارتكاب الجرائم ضد الشيء العمومي و أمن الدولة؟
بالإضافة إلى استبعاد الجنح و المخالفات التي تقل عقوباتها عن خمسة سنوات حبس من دائرة المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي؟
فلربما المشرع له هدف من وراء ذلك أو أسباب خفية جعلته يحصر مسؤولية الشخص

(1) أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص 315.
(2) أحسن بوسقيعة، مرجع سابق، ص 26.
المعنوي في أطار الجنايات و الجنح الواقعة على الأشخاص و الأملاك التي لا تقل عقوبتها عن خمسة سنوات، رغم أن توسيع نطاقها يخدم أكثر مبدأ الشرعية و يحافظ على خصوصية هذه الجرائم و يجعلها أكثر ملائمة مع السياسية الجنائية المسطرة.
المطلب الثاني: الجرائم الواقعة على الأموال
إن جرائم الاعتداء على الأموال هي الجرائم التي تقع اعتداء على الحقوق المالية للإنسان الطبيعي أو المعنوي، أي على الحقوق ذات القيمة الاقتصادية، التي تدخل في دائرة التعامل و تعد عنصرا من عناصر الذمة المالية للإنسان الطبيعي أو المعنوي.(1)
و بالتالي نجد أن المشرع الجزائري ضيق من مجال الجرائم الواقعة على الأموال
و حصرها في جريمتي:
- تبييض الأموال.
- المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات.
الفرع الأول: جريمة تبييض الأموال
يعني مصطلح تبييض أو غسل الأموال أن هذه الأموال" قدرة " إذا ما بقيت في أيدي حائزة لها حيث أن ذلك يؤدي إلى كشف نشاطها الإجرامي، و بالتالي فإن تبييض الأموال هي محاولة من هؤلاء الأشخاص المجرمين بكل الطرق لإخفاء الأصل غير الشرعي لهذه الأموال، كي يوجه إلى الاستثمار في أعمال اقتصادية بعيدة كل البعد عن الأعمال غير المشروعة التي جاءت منها هذه الاموال بعبارة أخرى و أكثر تفصيلا، فإن جريمة تبييض الأموال غير المشروعة أو الأموال القدرة فهو " جريمة من الجرائم الاقتصادية تحكمها في أغلب الأحوال قواعد القانون الجنائي الدولي تتضمن عملية أو سلسلة من العمليات الاقتصادية و المالية المركبة يبغي مرتكبوها إضفاء الصفة الشرعية على أموال محصلة من أنشطة إجرامية و مصادر غير شرعية عن طريق إخفاء المصدر الحقيقي الإجرامي لهذه الأموال، مما يمكن الجناة من الانتفاع بها، في طمأنينة ويسر، و إدخالـها


(1) فتوح عبد الله الشاذلي، جرائم الاعتداء على الأشخاص و الأموال، دار المطبوعات الجامعية، الاسكندرية،2002، ص.108
في دائرة التعامل الاقتصادي و المالي و القانوني."(1)
و تعتبر جريمة تبييض الأموال من أهم الجرائم المتفشية في الوسط الاقتصادي، و عالم الأعمال، حيث يتم تناول رؤوس الأموال الضخمة عبر وسطاء و عملاء، غالبا ما تكون
المؤسسات البنكية عنصرا فعالا فيها، إضافة إلى الشركات و المؤسسات الاقتصادية،
و قلما نجد شخص طبيعي يتعامل باسمه، و لحسابه في هذا المجال فالأصل أن يكون ممثلا قانونيا شخص معنوي حقيقي أو شخص وهميا لا يوجد سوى على الورق لتسهيل عمليات تبييض الأموال.
أولا: أهمية تجريم تبييض الأموال و مكافحته
حرصت جميع دول العالم على إصدار تشريعات لمحاربة جريمة تبييض الأموال، و على الأخص الدول المتقدمة، فعلى سبيل المثال، فان جميع دول الاتحاد الأوروبي أصدرت تشريعات لمحاربة تبييض الأموال بناء على التوجيه الخاص لتبييض الأموال الصادرة على المفوضة الأوروبية سنة1990 و المقصود في هذا التوجيه هو الأموال المحصلة من تجارة المخدرات، وتجارة الرقيق، و الجريمة المنظمة و جميع الأعمال الإجرامية بصفة عامة، و يستهدف هذا القانون القطاع العام و الخاص و المؤسسات المالية
و القطاعات الأخرى المرتبطة بها.
هذا و مما لا شك فيه أن تجريم عمليات تبييض الأموال و مكافحتها يهدف إلى حماية العديد من المصالح الدولية و الوطنية المعتبرة لدى المشرع الجنائي الدولي و الوطني على حد سواء.(2)
ثانيا: مراحل عملية تبييض الأموال:
تمر عملية تبييض الأموال بثلاث مراحل فهي: " الإيداع " " التمويه " " الإدماج ".(3)
Ι-الإيداع: هي المرحلة التمهيدية أو التحضيرية لتبييض الأموال، و فيها يقوم الجانـي أو

(1) محمد عبد الله أبو بكر أبو سلامة، الكيان القانوني لغسل الأموال، منشور بالمكتب العربي الحديث، الاسكندرية، 2007 ،ص10.
(2) عبد الرحمن صبري، غسيل الأموال في أسواق المال الناشئة، مقال منشور بجريدة الأهرام، ص17.
(3) محمد عبد الله أبو بكر أبو سلامة، مرجع سابق، ص 14.

الجناة بإيداع الأموال غير المشروعة أو توظيفها في النظام المالي، وهي أكثر المـراحل
صعوبة بالنسبة لمرتكبي تبييض الأموال، سواء كانوا من المجرمين العاديين أو من التنظيمات الإجرامية إذ تفترض إدخال مبالغ مالية ضخمة من الأموال السائلة الناتجة عن الأنشطة الإجرامية في دائرة التعامل الاقتصادي و المالي المشروع.
و تتم هذه المرحلة بأساليب متعددة منها: إيداع النقود في حسابات بنكية، أو تغييرها إلى عملات أجنبية أو تحويلها من دولة إلى أخرى عن طريق البنوك أو غيرها من المؤسسات المالية.
II- التمويه: و يقصد به إخضاع الأموال غير المشروعة المراد تبييضها لعمليات مالية متعددة، تتسم بالتعقيد كإجراء عدة تحويلات من حساب بنكي إلى أخر، ويمكن تحويل النقود المودعة في كل حساب منها إلى حسابات فرعية متعددة بقصد فصل هذه الأموال عن مصدرها الرئيسي الإجرامي و بالتالي إخفاء طبيعتها الحقيقية، كما يلجأ مرتكبو تبييض الأموال في هذه المرحلة إلى واحد أو أكثر من المراكز المالية لإخفاء حقيقة هذه الأموال أو إخفاء هوية الأشخاص الذين تتعلق بهم تلك الأموال.
Ш- الإدماج: و مؤدى هذه المرحلة الأخيرة في تبييض الأموال إدخال الاموال التي تم تبييضها من حيث الظاهر مع أنها قدرة في حقيقتها، في دائرة التعامل الاقتصادي و المالي المشروع، فيتم استثمارها في أنشطة اقتصادية و مالية مشروعة.
ثالثا: المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي عن ارتكابه جريمة تبييض الأموال
لقد أضحى انتشار الشركات المتعددة القوميات بمثابة الكارثة التي تهدد النظام الاقتصادي المحلي و العالمي على حد سواء، لما لهذه الكيانات من سيطرة على العديد من أوجه الاستثمارات الاقتصادية و المالية والخدمية داخل الإطار الاقتصادي و المالي للدول المتقدمة منها و النامية على حد سواء و بالتالي فإن العديد من المؤسسات المالية
و الاقتصادية كالبنوك و أسواق الأوراق المالية و غيرها، تساهم بصورة مباشرة و غير مباشرة في ارتكاب العديد من العمليات المالية و الاقتصادية التي تؤدي إلى إخفاء أو تمويه أو استثمار أو إدارة الأموال الغير مشروعة الناتجة عن صور مختلفة من الجرائم
و الأنشطة الإجرامية و التي تعد عنصرا من عناصر الركن المادي لجريمة تبييض الأموال، و تساعد بالتالي الجناة و غيرهم من الجماعات الإجرامية المنظمة على الإفلات من العقوبات المقررة لتلك الجريمة، و يأتي دور تلك المؤسسات في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية إما بوصفها فاعلا أصليا في جريمة تبييض الأموال أو بوصفها مجرد شريك يقتصر دوره في معظم الأحيان على
المساعدة في إخفاء طبيعة المصدر الإجرامي للمال القدر غير المشروع.(1)
كما أن العديد من المراكز المالية تقوم بتقديم خدمات مالية اقتصادية و ائتمانية و بنكية متنوعة للأشخاص الطبيعيين و الاعتباريين غير المقيمين في الدولة التي تقدم تسهيلات مالية لدخول الاستثمارات إليها، و التي يمارسون فيها نشاطاتهم الاقتصادية و التي توجد على أراضيها تلك المراكز و تؤدي بعض تلك العمليات و الخدمات إلى إخفاء الأموال القدرة المتحصل عليها من الأنشطة الإجرامية، أو إخفاء هوية الأشخاص الذين تتعلق بهم تلك الأموال.
و من أجل ذلك كله فقد حرصت التشريعات الدولية و الوطنية على تجريم مظاهر الأنشطة الإجرامية المختلفة التي تمارسها الكيانات المعنوية و المؤسسات المالية و التي يتحقق بها الركن المادي لجريمة تبييض الأموال و من تلك التشريعات نذكر:
1) التشريع الفرنسي: حيث قرر المشرع الفرنسي مسؤولية الأشخاص المعنوية عن جرائم تبييض الأموال، و فقا للشروط المنصوص عليها قانونا، كما عدد الجزاءات التي يجوز الحكم بها في مواجهتهم.
2) التشريع المصري: جاءت المادة 16 من القانون 80 لسنة2002 بشأن مكافحة تبييض الأموال، و قرر المسؤولية الجزائية المباشرة و الغير مباشرة للشخص المعنوي حال ارتكابه جريمة تبييض الأموال المنصوص عليها في هذا القانون على النحو التالي:" في الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص معنوي يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لهذا القانون، إذا ثبت علمه بها و كانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات


(1) محمد عبد الله أبو بكر أبو سلامة، مرجع سابق، ص 108
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
mouro2626
طالب(ة) جديد(ة)
طالب(ة) جديد(ة)
mouro2626


ذكر
عدد المساهمات : 1
العمر : 47
الإختصاص الجامعي : حقوق
مكان الإقامة : قالمة
تاريخ التسجيل : 04/11/2009
السٌّمعَة : 1
نقاط : 5290

مدكرتي لنيل شهادة ليسانس حقوق Empty
مُساهمةموضوع: رد: مدكرتي لنيل شهادة ليسانس حقوق   مدكرتي لنيل شهادة ليسانس حقوق Emptyالأحد 25 سبتمبر 2011 - 21:17

اريد الوجيز في شرح القانون الجزائي العام والخاص للاستاد احسن بوصقيعة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
yahia40
طالب (ة) صاعد(ة)
طالب (ة) صاعد(ة)
yahia40


ذكر
عدد المساهمات : 65
العمر : 32
الإختصاص الجامعي : Biologie
مكان الإقامة : المنتديات
تاريخ التسجيل : 29/07/2011
السٌّمعَة : 1
نقاط : 4803

مدكرتي لنيل شهادة ليسانس حقوق Empty
مُساهمةموضوع: رد: مدكرتي لنيل شهادة ليسانس حقوق   مدكرتي لنيل شهادة ليسانس حقوق Emptyالأربعاء 13 نوفمبر 2013 - 23:10

شكرا بارك الله فيك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
مدكرتي لنيل شهادة ليسانس حقوق
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مدكرتي لنيل شهادة ليسانس حقوق
» مدكرتي لنيل شهادة ليسانس حقوق
» مدكرتي لنيل شهادة ليسانس حقوق
» مدكرتي لنيل شهادة ليسانس علوم قانونية و ادارية
» مدكرتي لنيل شهادة ليسانس علوم قانونية و ادارية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
.:Ƹ̵̡ӝ̵̨̄ʒ:. منتديات طلبة جامعة منتوري قسنطينة .:Ƹ̵̡ӝ̵̨̄ʒ:. :: منتديات العلوم الانسانية والاجتماعية :: قسم الحقوق-
انتقل الى: