.:Ƹ̵̡ӝ̵̨̄ʒ:. منتديات طلبة جامعة منتوري قسنطينة .:Ƹ̵̡ӝ̵̨̄ʒ:.
بســـمِ آلله الرحمآن الرحيم
السلآم عليكم ورحمة الله وبركآته
نتـمنى لكـــ قضـآء ـأوقـآت ممتــعه و مفيده معنـآ
ـإستمـتع برفقتنـآ وـاستفيد من مواضيعنا وأفيد
في منتدـآنـآ ـالرـآئع و ـالمتألق
منتـديـآت ♥️ طلبة جامعة منتوري قسنطينة ♥️
شكـرـآ لـزيـآرتنـآ
وشكرا لاشتراكك معنا....
اضغط على التسجيل اذا كنت / ي غير مسجل/ة
و على دخول اذا كنت عضو/ة
.:Ƹ̵̡ӝ̵̨̄ʒ:. منتديات طلبة جامعة منتوري قسنطينة .:Ƹ̵̡ӝ̵̨̄ʒ:.
بســـمِ آلله الرحمآن الرحيم
السلآم عليكم ورحمة الله وبركآته
نتـمنى لكـــ قضـآء ـأوقـآت ممتــعه و مفيده معنـآ
ـإستمـتع برفقتنـآ وـاستفيد من مواضيعنا وأفيد
في منتدـآنـآ ـالرـآئع و ـالمتألق
منتـديـآت ♥️ طلبة جامعة منتوري قسنطينة ♥️
شكـرـآ لـزيـآرتنـآ
وشكرا لاشتراكك معنا....
اضغط على التسجيل اذا كنت / ي غير مسجل/ة
و على دخول اذا كنت عضو/ة
.:Ƹ̵̡ӝ̵̨̄ʒ:. منتديات طلبة جامعة منتوري قسنطينة .:Ƹ̵̡ӝ̵̨̄ʒ:.
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

.:Ƹ̵̡ӝ̵̨̄ʒ:. منتديات طلبة جامعة منتوري قسنطينة .:Ƹ̵̡ӝ̵̨̄ʒ:.

منتديات طلبة جامعة منتوري قسنطينة - الجزائر
منتدى الطلبة الجزائريين و العرب

 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
ساعــة المنتدى
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» T.P du électricité السنة أولى بالغة العربية
مدكرتي لنيل شهادة ليسانس حقوق Emptyالإثنين 14 يناير 2019 - 0:15 من طرف boufris

» 232 مذكرة اختصاص مالية نقود و بنوك
مدكرتي لنيل شهادة ليسانس حقوق Emptyالأحد 16 ديسمبر 2018 - 23:03 من طرف Amona la

» التلوث البيئي واثره على التنمية السياحية والغطاء النباتي
مدكرتي لنيل شهادة ليسانس حقوق Emptyالسبت 15 ديسمبر 2018 - 11:52 من طرف Yass

» الاعمال التطبيقية كهرباء RC
مدكرتي لنيل شهادة ليسانس حقوق Emptyالإثنين 2 أكتوبر 2017 - 17:27 من طرف gaetan

» النسخة الاخيرهـ من إنترنت داونلود مانجر IDM 6.3 Beta 10
مدكرتي لنيل شهادة ليسانس حقوق Emptyالجمعة 29 سبتمبر 2017 - 17:22 من طرف gaetan

» تأسّف
مدكرتي لنيل شهادة ليسانس حقوق Emptyالسبت 15 أبريل 2017 - 12:40 من طرف hassane1984

» مرحبا انا جديدة معكم
مدكرتي لنيل شهادة ليسانس حقوق Emptyالإثنين 20 مارس 2017 - 12:29 من طرف hassane1984

» اريد مساعدة منكم اذا ممكن
مدكرتي لنيل شهادة ليسانس حقوق Emptyالإثنين 20 مارس 2017 - 12:21 من طرف hassane1984

» أطفال حلبَ الضائعون
مدكرتي لنيل شهادة ليسانس حقوق Emptyالأربعاء 5 أكتوبر 2016 - 13:34 من طرف hassane1984

» المكتبة الرقمية
مدكرتي لنيل شهادة ليسانس حقوق Emptyالسبت 17 سبتمبر 2016 - 11:42 من طرف hassane1984

» الهيئات المشاركة في صنع السياسة الخارجية
مدكرتي لنيل شهادة ليسانس حقوق Emptyالسبت 17 سبتمبر 2016 - 11:02 من طرف hassane1984

» عاجل
مدكرتي لنيل شهادة ليسانس حقوق Emptyالسبت 4 يونيو 2016 - 1:37 من طرف cha_chou

» ممكن طلب مساعدة في موضوع : التقييم في مصالح الأرشيف لزميلة في معي في جامعة وهران
مدكرتي لنيل شهادة ليسانس حقوق Emptyالسبت 21 مايو 2016 - 12:01 من طرف yosra31

» بحث حول المجتمع المدني
مدكرتي لنيل شهادة ليسانس حقوق Emptyالأحد 28 فبراير 2016 - 0:17 من طرف ناصر الحق محي الدين

» بحث حول الديمقراطية
مدكرتي لنيل شهادة ليسانس حقوق Emptyالثلاثاء 16 فبراير 2016 - 15:28 من طرف chinwi04

أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
hassane1984 - 6878
مدكرتي لنيل شهادة ليسانس حقوق I_vote_rcapمدكرتي لنيل شهادة ليسانس حقوق I_voting_barمدكرتي لنيل شهادة ليسانس حقوق I_vote_lcap 
وائل فلسطين - 3767
مدكرتي لنيل شهادة ليسانس حقوق I_vote_rcapمدكرتي لنيل شهادة ليسانس حقوق I_voting_barمدكرتي لنيل شهادة ليسانس حقوق I_vote_lcap 
الخنساء - 2815
مدكرتي لنيل شهادة ليسانس حقوق I_vote_rcapمدكرتي لنيل شهادة ليسانس حقوق I_voting_barمدكرتي لنيل شهادة ليسانس حقوق I_vote_lcap 
Ninjaa1 - 2415
مدكرتي لنيل شهادة ليسانس حقوق I_vote_rcapمدكرتي لنيل شهادة ليسانس حقوق I_voting_barمدكرتي لنيل شهادة ليسانس حقوق I_vote_lcap 
الجزائر اسمي - 2385
مدكرتي لنيل شهادة ليسانس حقوق I_vote_rcapمدكرتي لنيل شهادة ليسانس حقوق I_voting_barمدكرتي لنيل شهادة ليسانس حقوق I_vote_lcap 
Kenza Dk - 1948
مدكرتي لنيل شهادة ليسانس حقوق I_vote_rcapمدكرتي لنيل شهادة ليسانس حقوق I_voting_barمدكرتي لنيل شهادة ليسانس حقوق I_vote_lcap 
القناص - 1781
مدكرتي لنيل شهادة ليسانس حقوق I_vote_rcapمدكرتي لنيل شهادة ليسانس حقوق I_voting_barمدكرتي لنيل شهادة ليسانس حقوق I_vote_lcap 
lilia-labesta - 1423
مدكرتي لنيل شهادة ليسانس حقوق I_vote_rcapمدكرتي لنيل شهادة ليسانس حقوق I_voting_barمدكرتي لنيل شهادة ليسانس حقوق I_vote_lcap 
ميسم - 1355
مدكرتي لنيل شهادة ليسانس حقوق I_vote_rcapمدكرتي لنيل شهادة ليسانس حقوق I_voting_barمدكرتي لنيل شهادة ليسانس حقوق I_vote_lcap 
imene hanena - 1271
مدكرتي لنيل شهادة ليسانس حقوق I_vote_rcapمدكرتي لنيل شهادة ليسانس حقوق I_voting_barمدكرتي لنيل شهادة ليسانس حقوق I_vote_lcap 
مركز لرفع الملفات و الصور على الأنترنت
مدكرتي لنيل شهادة ليسانس حقوق Qmar15.com-dca0201ef0
nwail
ساعــة المنتدى

 

 مدكرتي لنيل شهادة ليسانس حقوق

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ines
:. مشرف سابق .:
:. مشرف سابق .:
ines


انثى
عدد المساهمات : 332
العمر : 34
الإختصاص الجامعي : science juridique et administratif
مكان الإقامة : constantine
تاريخ التسجيل : 24/01/2009
السٌّمعَة : 28
نقاط : 8047

مدكرتي لنيل شهادة ليسانس حقوق Empty
مُساهمةموضوع: مدكرتي لنيل شهادة ليسانس حقوق   مدكرتي لنيل شهادة ليسانس حقوق Emptyالثلاثاء 26 أكتوبر 2010 - 14:23

وظيفته، ويكون الشخص الاعتباري مسؤولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية و تفويضات، إذا كانت الجريمة التي وقعت بالمخافة لأحكام هذا القانون قد ارتكبت
من أخد العاملين باسمه و لصالحه."(1)
3) التشريع الجزائري: أنه يشترط لقيام المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي أن تكون جريمة تبييض الأموال مرتكبة من قبل هيئات الشخص المعنوي و هو الطاقم المسير له، و المتمثل بالضرورة في مجموعة الأشخاص الطبيعية التي تعبر عن إرادته، و يستوي الأمر أن يكون هؤلاء الأشخاص فاعلين أصليين أو شركاء أو مجرد مساعدين للإفلات من العقاب، غير أنه يشترط أن يكون الفعل لصلح و حساب الشخص المعنوي، و ليس لحساب الشخص الطبيعي المسير له، وإن كان هذا لا يقيه من المتابعة الجزائية بصفة شخصية بنفس الأفعال، كما جاء في نفس المادة 51 مكرر فقرة 02 من قانون العقوبات.













(1) إبراهيم حامد الطنطاوي، المواجهة التشريعية لغسل الأموال في مصر، دار النهضة العربية، القاهرة، 2003،ص24.


الفرع الثاني : جريمة المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات
لقد انتشرت في السنوات الأخيرة إلى جانب الجرائم الأخرى المعروفة جريمة المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات و نظرا لحداثة هذه الظاهرة فإنه لم يتم اتفاق على مصطلح معين للدلالة على هذه الظاهرة المستحدثة، فهناك من يطلق عليها ظاهرة الغش المعلوماتي أو الاختلاس المعلوماتي أو الجريمة المعلوماتية، و من هذه التعريفات أيضا أنها جريمة ضد المال مرتبط باستخدام المعالجة الآلية للمعلوماتية.
أما جانب من الفقه الفرنسي فقد عرفها بأنها كل اعتداء قانوني يرتكب بواسطة المعلوماتية بغرض تحقيق الربح (1) .
و تثير هذه الجريمة عدة تساؤلات قانونية متعلقة بحماية الموقع و اسمه و عنوانه على الشبكة العالمية و بمدى صحة البيانات الواردة و حقوق الملكية الأدبية على هذا الموقع(2).
و لقد دعت كل هذه المشاكل القانونية الخاصة بالتعامل مع الأنترنت و السلوك غير المشروع الذي يرتكب بطريقة إلى تدخل المشرع و توفير الحماية الجنائية لها.
وأمام هذا الاختلاف في تحديد مفهوم الجريمة و في ظل تعديل قانون العقوبات الجزائري، كيف يمكن متابعة الشخص المعنوي ومساءلته عن هذه الج ؟.
للجواب نتطرق إلى أركان الجريمة المجسدة في صورتين أساسيتين :
أولا: الدخول في منظومة معلوماتية
و تشمل هذه الصورة كل دخول احتيالي إضافة إلى حالة البقاء بعد الدخول الشرعي أكثر من الوقت المحدد، و المشرع الفرنسي قد استخدم بنص المادة 323 مصطلحات تسمح بتجريم استعمال أي وسيلة تقنية للدخول في نظام لمعالجة البيانات كالدخول عن طريق كلمة السر الحقيقية إذا لم يكن للجاني حق استخدامها أو باستخدام برنامج أو شفرة خاصة و يستوي أن يكون الدخول على النظام بطريقة مباشرة أو غير مباشرة و الدخول على
النظام من الجرائم الوقتية و تقع الجريمة من أثي شخص حيث يستوي أن يكون من الخبراء أو حتى الأفراد العاديين و سواء كان الدخول للقيام بعمل غير مشروع لأول مدرد الفضول و حب الاستطلاع فالجريمة تقع بمجرد الدخول غير المشـروع، أما البقاء داخل


النظام فيفترض اختلاس وقت النظام و يتخذ صورة الجريمة المستمرة(1).
و يمكن أن يكون البقاء لاحقا على دخول غير مشروع، كما يمكن أن يكون على دخول مشروع إذا تجاوز الوقت المحدد المسموح به أو الغرض الأساسي المصرح به للدخول.
و يرى جانب من الفقه أن الدخول قد يكون مشروعا إذا كان عن طريق الصدفة أو الخطأ أو السهو، و كان من الواجب عندئذ أن يقطع تواجده و يسحب فورا، فإذا بقي رغم ذلك يعاقب (2).
و نرى أن الدخول بطريق الصدفة أو الخطأ أو السهو يتسم بعدم المشروعية و إن كان القانون الجنائي لا يعاقب سوى على الدخول العمدي، و عندئذ يعاقب الجاني إذا بقي عمدا بالنظام. و جريمة الدخول على النظام أو البقاء فيه من الجرائم العمدية التي تقوم بالقصد الجنائي العام.
ثانيا : المساس بمنظومة معلوماتية:
في هذا الصدد تتحدث المادة 394 مكرر1 عن كل من أدخل بطريقة الغش معطيات في نظام المعالجة الآلية، أو أزال أو عدل بطريق الغش المعطيات التي يتضمنها بحيث نجد قانون العقوبات الفرنسي الجديد نص في المادة 323/1 على الدخول بطريق الغش أو التدليس على نظام معالجة البيانات فهذه المادة تتطلب أن يكون الدخول على النظام أو لإبقاء الاتصال بطريق الغش أو التدليس و على الرغم من أن الدخول على البيانات قد يكون مفتوحا للجمهور فقد يتم الدخول على بيانات لا يجوز الدخول عليها أي دخوله على البيانات الخاصة بإعداد الموقع و تنظيمه و هي معلومات لا يجوز الدخول عليها للجمهور(3).
و شدد المشرع عقوبة الجريمة إذا ترتب الدخول على النظام أو الإبقاء فيه محو أو تعديل البيانات التي يحويها النظام، كما عاقـب على إدخال بيانات في نظام معالجة البيانـات أو
إلغاء أو تعديل البيانات المثبتة فيه و هو كما يعتبر مساسا بمنظومة معلوماتية إدخال معطيات في نظام المعالجة الآلية غريبة عنه بهدف تحقيق أرباح طائلة من وراء ذلك سواء تم ذلك في مؤسسة مالية أو بنك أو شركة.




كما خلص القضاء الفرنسي إلى أن المعطيات المعلوماتية صالحة أن تكون محل سرقة تتحقق بتحويل ما يحتويه قرص من معلومات إلى سند آخر، و قد تأكد هذا الاتجاه في قضية " أنطونيولي Antoniolli " (1) ، حيث أبدت محكمة النقض الفرنسية حكما يقضي بإدانة محاسب شركة لكونه أطلع
شركة منافسة على جداول و خطوط بيانية أعدها بناء على وثائق الحسابات التابعة للشركة التي يعمل بها، معتبرة ذلك سرقة على أساس أن المعطيات المستفادة من الوثائق و المسلمة إلى الغير تشكل أموالا غير مجسدة تعود إلى المؤسسة دون سواها(2).
و في نفس الاتجاه قضى أيضا بتوافر أركان السرقة في حق متهم و هو تقني في صيانة الأجهزة المعلوماتية أخذ معه عند مغادرته المؤسسة التي كان يشتغل بها بطاقات تقنية ضرورية لصيانة العتاد الموجود لدى الزبائن، تلك البطاقات التي أعدها المتهم بنفسه و قد علل القضاء حكمه على أساس أنه على الرغم من أن المتهم الذي حرر تلك البطاقات فإنها تبقى ملكا لرب العمل(3).
كما أن تخزين المعطيات التي يتضمنها نظام المعالجة الآلية يعد من أهم صور المساس بالمنظومة المعلوماتية و تتمثل في تقنيات التدمير الناجمة و التي تصيب النظام المعلوماتي بأضرار جسيمة يصعب تفاديها، و تمثل فيروسات الحاسب الآلي المركز الأول في هذه التقنيات التي تصيب البيانات و البرامج بشكل تام.
و من التطبيقات القضائية في فرنسا قضى بأنه يقع تحت طائلة المادة 329 من قانون العقوبات المقابلة للمادة 394/مكرر1 تعمد إدخال فيروس معلوماتي في برنامج Logiciel الغير و الامتناع عن إخباره بذلك، و كذلك بالنسـبة لشـركات صانعي البرنامـج عندما
يكونوا مسؤولين عن الصيانة طبقا للعقد المبرم بينهم و بين المستخدم إذ يقوموا بزراعة فيروس معين يعطل البرنامج ثم ينسبون العطل إلى المستخدم و تكون هذه الوسيلة لابتزاز المستخدم و الإثراء على حسابه.



كما جرمت المادة 394 مكرر2 كل تصميم أو تجميع أو توفير أو نشر أو الإتجار في معطيات مخزنة أو المعالجة أو مرسلة عن طريق منظومة معلوماتية يمكن أن ترتكبها إحدى الجرائم السالفة الذكر، إضافة إلى حيازة أو إنشاء و استعمال لأي غرض كان من المعطيات المتحصلة من إحدى جرائم الغش المعلوماتي، كما تنصرف الجريمة إلى كل عمل من شأنه إرباك عمل نظام معالجة البيانات و يستوي أن يكون من شأن نشاط الجاني إعاقة أو إفساد نظام التشغيل و الارسال، و يستوي أن يؤدي نشاط الجاني إلى توقف النظام عن العمل بصورة دائمة أو مؤقتة أة أن يستخدم الجاني في ارتكاب الجريمة أي وسيلة من شأنها أن تعوق حسن سير النظام كالاعتداء على النظام أو نشر فيروس له(1)
و لا يشترط أن تكون الإعاقة أو الفساد كلية بل يمكن أن يؤدي النشاط إلى إعاقة أو إفساد جزئي للنظام.
غير أن قانون العقوبات أبقى الشخص المعنوي خارج دائرة التجريم في بعض الأفعال نذكر منها :
- المساس بحقوق الأشخاص عن طريق المعلوماتية و منها جمع المعلومات حول الأشخاص و المعالجة المعلوماتية للمعلومات التي تم جمعها و تحويلها عن مقصدها. إلا أنه في القانون الفرنسي يتطلب لمعالجة أي بيانات إسمية شخصية من قبل أشخاص القانون الخاص إخطار اللجنة القومية للمعلوماتية و الحريات و يتطلب الحصول على تصريح سابق إذا كان من يقوم بجمع المعلومات أحد أشخاص القانون العام أو أحد أشخاص القانون الخاص العاملين لحساب الدولة(2).
- تزوير الوثائق المعالجة إعلاميا كبطاقات القرض التي لا تشملها جريمة التزوير كما هي معرفة في قانون العقوبات لا سيما المادة 222 و ما يليها(3). ز ما يمكن قوله هو أنه على المشرع أن ينظم هذه المسائل من خلال نصوص تشريعية تعالج هذا الأمر نظرا للتطور التكنولوجي السريع و المتلاحق و الذي صاحب تطورا كبيرا في الظاهرة الإجرامية. كما يتعين على المشرع النظر في إقرار مسؤولية الأشخاص المعنوية و فرض عقوبات بديلة للعقوبات السالبة للحرية كالغرامة و الإغلاق.


المبحث الثالث : شروط قيام المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية
إن مسؤولية الشخص المعنوي عن الجرائم التي يرتكبها عرفت في الآونة الأخيرة اهتماما متزايدا من الناحية القانونية، و بصفة خاصة القانون الجنائي، و هذا نظرا للتطور
و الانتشار الواسع الذي عرفه هذا الأخير(1).
و لقد نص تعديل قانون العقوبات في المادة 51 مكرر على الشروط التي من خلالها تنسب المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي و هي مسؤولية غير مباشرة لا تقوم إلا بتدخل الشخص الطبيعي الذي يرتكب الجريمة لحسابه وبواسطة أعضائه أو ممثليه.
و على خلاف الشخص الطبيعي الذي لا يثير أي إشكال في تحديد مسؤوليته بحيث تثبت له بمجرد توفر الركن المادي و المعنوي بحيث يجب على القاضي أن يبحث عن الجريمة محل المساءلة والنص القانوني المطبق عليها، ثم أخيرا يبحث عن الشروط التي أدت بطريقة غير مباشرة إلى نسبتها إليه. ولذا سنقوم بتناول هذين الشرطين في مطلبين مستقلين:
المطلب الأول: ارتكاب الجريمة لحساب الشخص المعنوي
نصت الفقرة1 من المادة 51 مكرر من قانون عقوبات « يكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائيا عن الجرائم التي ترتكب لحسابه». وهو ما يقابله في التشريع الفرنسي المادة 121/2 قانون عقوبات .
نجد باستقرائنا لمضمون النص و من خلال المفهوم العام نجد أن المشرع عبر عن هذا الشرط بحيث أن الشخص المعنوي لا يسأل عن الجرائم التي تقع من الشخص الطبيعي لحسابه الشخصي أو لحساب شخص آخر، بل يسأل عن الجرائم التي ترتكب بواسطة ممثليه وباسمه ولمصلحة أعضائه".
أي أن المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي لكي تقوم ، لا بد من ارتكاب جريمة بجميع أركانها المادية والمعنوية سواء في مواجهة شخص طبيعي أو معنوي من طرف جهاز أو ممثل هذا الأخير.


و الشخص المعنوي بارتكابه الجرائم يهدف من ورائها إما تحقيق الربح كالاختلاس
و النصب أو رشوة مثلا لحصول مؤسسة على صفقة عمومية، أو لتفادي الخسارة حتى ولو لم يحقق من وراءها أي ربح مالي، مثلا إفلاس شركة(1).
وفي هذا الإطار اعتبر القانون الفرنسي أن أعمال التمييز التي يقوم بها مدير شركة وهو بصدد التوظيف، تسأل عليها الشركة حتى وإن كان لا يجني من وراءها أي ربح لهذه الأخيرة مادام قد تصرف لحسابها ،وتدعمه مقولة Henri Donnedien de Vabres
« أنه بالإمكان أن يصبح الشخص المعنوي مسؤولا من خلال الشخص الطبيعي الذي يمثله ويرتكب الأفعال في مكانه ولمصلحته» (2).
وعليه فالشخص المعنوي بحلول الشخص الطبيعي مكانه في الإدارة و التسيير فإنه يسأل عن الأفعال التي يقوم بها هذا الأخير في مكانه و لحسابه.
لكن السؤال الذي يطرح هو : هل يمكن مساءلة الشخص المعنوي كفاعل أصلي أم كشريك عن جرائم تبييض الأموال، المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات، تكوين جمعية الأشرار؟
نقول بأنه بعد الإقرار الصريح لمبدأ المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي خاصة في المادة 51 مكرر من قانون العقوبات فإنه يسأل كقاعدة عامة بتوفر ركني الجريمة المادي و المعنوي الناتج عن أحد ممثليه أو أحد أجهزته باعتبارهما فاعلين أصليين متى ارتكبت الجريمة باسمه و لحسابه، و نصت المادة 41 قانون العقوبات « يعتبر فاعلا كل من ساهم مساهمة مباشرة في تنفيذ الجريمة أو حرض على ارتكاب الفعل بالهبة أو الوعد أو تهديد أو إساءة استعمال السلطة أو الولاية أو التحايل أو التدليس الإجرامي».
ويعتبر شريكا من خلال اشتراك أجهزته أو ممثليه في جريمة معينة باسمه ولحسابه وفق شكل من أشكال المساهمة الجنائية المحددة في المادة 42 قانون عقوبات في المساعدة أو المعاونة على ارتكاب الأفعال التحضيرية أو المسهلة أو المنفذة لها، و قد نصت المادة على «يعتبر شريكا في الجريمة من لم يشترك اشتراكا مباشرا و لكنه ساعد بكل الطرق


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
مدكرتي لنيل شهادة ليسانس حقوق
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
.:Ƹ̵̡ӝ̵̨̄ʒ:. منتديات طلبة جامعة منتوري قسنطينة .:Ƹ̵̡ӝ̵̨̄ʒ:. :: منتديات العلوم الانسانية والاجتماعية :: قسم الحقوق-
انتقل الى: