.:Ƹ̵̡ӝ̵̨̄ʒ:. منتديات طلبة جامعة منتوري قسنطينة .:Ƹ̵̡ӝ̵̨̄ʒ:.
بســـمِ آلله الرحمآن الرحيم
السلآم عليكم ورحمة الله وبركآته
نتـمنى لكـــ قضـآء ـأوقـآت ممتــعه و مفيده معنـآ
ـإستمـتع برفقتنـآ وـاستفيد من مواضيعنا وأفيد
في منتدـآنـآ ـالرـآئع و ـالمتألق
منتـديـآت ♥️ طلبة جامعة منتوري قسنطينة ♥️
شكـرـآ لـزيـآرتنـآ
وشكرا لاشتراكك معنا....
اضغط على التسجيل اذا كنت / ي غير مسجل/ة
و على دخول اذا كنت عضو/ة
.:Ƹ̵̡ӝ̵̨̄ʒ:. منتديات طلبة جامعة منتوري قسنطينة .:Ƹ̵̡ӝ̵̨̄ʒ:.
بســـمِ آلله الرحمآن الرحيم
السلآم عليكم ورحمة الله وبركآته
نتـمنى لكـــ قضـآء ـأوقـآت ممتــعه و مفيده معنـآ
ـإستمـتع برفقتنـآ وـاستفيد من مواضيعنا وأفيد
في منتدـآنـآ ـالرـآئع و ـالمتألق
منتـديـآت ♥️ طلبة جامعة منتوري قسنطينة ♥️
شكـرـآ لـزيـآرتنـآ
وشكرا لاشتراكك معنا....
اضغط على التسجيل اذا كنت / ي غير مسجل/ة
و على دخول اذا كنت عضو/ة
.:Ƹ̵̡ӝ̵̨̄ʒ:. منتديات طلبة جامعة منتوري قسنطينة .:Ƹ̵̡ӝ̵̨̄ʒ:.
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

.:Ƹ̵̡ӝ̵̨̄ʒ:. منتديات طلبة جامعة منتوري قسنطينة .:Ƹ̵̡ӝ̵̨̄ʒ:.

منتديات طلبة جامعة منتوري قسنطينة - الجزائر
منتدى الطلبة الجزائريين و العرب

 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
ساعــة المنتدى
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» T.P du électricité السنة أولى بالغة العربية
مدكربي لنيل شهادة ليسانس حقوق Emptyالإثنين 14 يناير 2019 - 0:15 من طرف boufris

» 232 مذكرة اختصاص مالية نقود و بنوك
مدكربي لنيل شهادة ليسانس حقوق Emptyالأحد 16 ديسمبر 2018 - 23:03 من طرف Amona la

» التلوث البيئي واثره على التنمية السياحية والغطاء النباتي
مدكربي لنيل شهادة ليسانس حقوق Emptyالسبت 15 ديسمبر 2018 - 11:52 من طرف Yass

» الاعمال التطبيقية كهرباء RC
مدكربي لنيل شهادة ليسانس حقوق Emptyالإثنين 2 أكتوبر 2017 - 17:27 من طرف gaetan

» النسخة الاخيرهـ من إنترنت داونلود مانجر IDM 6.3 Beta 10
مدكربي لنيل شهادة ليسانس حقوق Emptyالجمعة 29 سبتمبر 2017 - 17:22 من طرف gaetan

» تأسّف
مدكربي لنيل شهادة ليسانس حقوق Emptyالسبت 15 أبريل 2017 - 12:40 من طرف hassane1984

» مرحبا انا جديدة معكم
مدكربي لنيل شهادة ليسانس حقوق Emptyالإثنين 20 مارس 2017 - 12:29 من طرف hassane1984

» اريد مساعدة منكم اذا ممكن
مدكربي لنيل شهادة ليسانس حقوق Emptyالإثنين 20 مارس 2017 - 12:21 من طرف hassane1984

» أطفال حلبَ الضائعون
مدكربي لنيل شهادة ليسانس حقوق Emptyالأربعاء 5 أكتوبر 2016 - 13:34 من طرف hassane1984

» المكتبة الرقمية
مدكربي لنيل شهادة ليسانس حقوق Emptyالسبت 17 سبتمبر 2016 - 11:42 من طرف hassane1984

» الهيئات المشاركة في صنع السياسة الخارجية
مدكربي لنيل شهادة ليسانس حقوق Emptyالسبت 17 سبتمبر 2016 - 11:02 من طرف hassane1984

» عاجل
مدكربي لنيل شهادة ليسانس حقوق Emptyالسبت 4 يونيو 2016 - 1:37 من طرف cha_chou

» ممكن طلب مساعدة في موضوع : التقييم في مصالح الأرشيف لزميلة في معي في جامعة وهران
مدكربي لنيل شهادة ليسانس حقوق Emptyالسبت 21 مايو 2016 - 12:01 من طرف yosra31

» بحث حول المجتمع المدني
مدكربي لنيل شهادة ليسانس حقوق Emptyالأحد 28 فبراير 2016 - 0:17 من طرف ناصر الحق محي الدين

» بحث حول الديمقراطية
مدكربي لنيل شهادة ليسانس حقوق Emptyالثلاثاء 16 فبراير 2016 - 15:28 من طرف chinwi04

أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
hassane1984 - 6878
مدكربي لنيل شهادة ليسانس حقوق I_vote_rcapمدكربي لنيل شهادة ليسانس حقوق I_voting_barمدكربي لنيل شهادة ليسانس حقوق I_vote_lcap 
وائل فلسطين - 3767
مدكربي لنيل شهادة ليسانس حقوق I_vote_rcapمدكربي لنيل شهادة ليسانس حقوق I_voting_barمدكربي لنيل شهادة ليسانس حقوق I_vote_lcap 
الخنساء - 2815
مدكربي لنيل شهادة ليسانس حقوق I_vote_rcapمدكربي لنيل شهادة ليسانس حقوق I_voting_barمدكربي لنيل شهادة ليسانس حقوق I_vote_lcap 
Ninjaa1 - 2415
مدكربي لنيل شهادة ليسانس حقوق I_vote_rcapمدكربي لنيل شهادة ليسانس حقوق I_voting_barمدكربي لنيل شهادة ليسانس حقوق I_vote_lcap 
الجزائر اسمي - 2385
مدكربي لنيل شهادة ليسانس حقوق I_vote_rcapمدكربي لنيل شهادة ليسانس حقوق I_voting_barمدكربي لنيل شهادة ليسانس حقوق I_vote_lcap 
Kenza Dk - 1948
مدكربي لنيل شهادة ليسانس حقوق I_vote_rcapمدكربي لنيل شهادة ليسانس حقوق I_voting_barمدكربي لنيل شهادة ليسانس حقوق I_vote_lcap 
القناص - 1781
مدكربي لنيل شهادة ليسانس حقوق I_vote_rcapمدكربي لنيل شهادة ليسانس حقوق I_voting_barمدكربي لنيل شهادة ليسانس حقوق I_vote_lcap 
lilia-labesta - 1423
مدكربي لنيل شهادة ليسانس حقوق I_vote_rcapمدكربي لنيل شهادة ليسانس حقوق I_voting_barمدكربي لنيل شهادة ليسانس حقوق I_vote_lcap 
ميسم - 1355
مدكربي لنيل شهادة ليسانس حقوق I_vote_rcapمدكربي لنيل شهادة ليسانس حقوق I_voting_barمدكربي لنيل شهادة ليسانس حقوق I_vote_lcap 
imene hanena - 1271
مدكربي لنيل شهادة ليسانس حقوق I_vote_rcapمدكربي لنيل شهادة ليسانس حقوق I_voting_barمدكربي لنيل شهادة ليسانس حقوق I_vote_lcap 
مركز لرفع الملفات و الصور على الأنترنت
مدكربي لنيل شهادة ليسانس حقوق Qmar15.com-dca0201ef0
nwail
ساعــة المنتدى

 

 مدكربي لنيل شهادة ليسانس حقوق

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ines
:. مشرف سابق .:
:. مشرف سابق .:
ines


انثى
عدد المساهمات : 332
العمر : 34
الإختصاص الجامعي : science juridique et administratif
مكان الإقامة : constantine
تاريخ التسجيل : 24/01/2009
السٌّمعَة : 28
نقاط : 8069

مدكربي لنيل شهادة ليسانس حقوق Empty
مُساهمةموضوع: مدكربي لنيل شهادة ليسانس حقوق   مدكربي لنيل شهادة ليسانس حقوق Emptyالثلاثاء 26 أكتوبر 2010 - 14:25

أو عاون الفاعل أو الفاعلين على ارتكاب الأفعال التحضيرية أو المسهلة أو المنقدة لها مع علمه بذلك».
كما يسأل الشخص المعنوي عن الشروع في ارتكاب الجريمة حتى و لو لم يتم تنفيذها من طرف ممثليه أو أحد أجهزته .
ولكون الشخص المعنوي له طبيعة خاصة، فهو مجرد خيال غير ملموس و عديم الإرادة، فإنه من غير الممكن تصور قيامه بالعناصر المادية للجريمة إذ لا بد من تدخل الشخص الطبيعي إلى جانبه يستطيع فعلا أن يرتكب الجريمة و تنسب إلى الشخص المعنوي.
و لهذا نتساءل : هل بمساءلة الشخص الاعتباري تنتهي مسؤولية الشخص الطبيعي الذي ارتكب الجريمة مباشرة، أم يمكن أن نجمع المسؤوليتين؟
و هل أن تحديد مسؤولية الشخص الطبيعي تتطلب إقرار مسؤولية الجهاز أو الممثل ؟
الفرع الأول : مساءلة الشخص الاعتباري لا يمنع من مساءلة الشخص الطبيعي
في هذا المجال نصت المادة 51 مكرر2 " إن المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي لا تمنع مساءلة الشخص الطبيعي كفاعل أصلي أو كشريك في نفس الأفعال" وتقابلها المادة 121/2 من القانون الفرنسي(1).
فالمشرع الجزائري من خلال المادة السابقة الذكر أزال كل غموض و أكد على أن مساءلة الشخص المعنوي لا تعفي الشخص الطبيعي الذي ارتكب الجريمة من المسؤولية متى توافرت في حقه أركان إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات.
لذا قرر صراحة أن مسؤولية الشخص المعنوي عن الجريمة تتحقق دون الإخلال بمسؤولية الشخص الطبيعي.
و نفهم مما سبق أن المشرع قد أقر بمبدأ المسؤولية الجزائية المزدوجة عن الفعل الواحد، فكل من الشخص الطبيعي والمعنوي مسؤولا بالاشتراك عن ذات الفعل ويعاقب كل منهما على انفراد، حسب مركزهما في ذات الجريمة فالنص كان صريحا في هذه المسؤولية، فمسؤولية الشخص المعنوي لا تحجب مسؤولية الشخص الطبيعي.



الفرع الثاني : تحديد الشخص الطبيعي ليست شرطا ضروريا لمساءلة الشخص المعنوي
إذا تعذر تحديد الشخص الطبيعي فإن ذلك لا يعني متابعة الشخص المعنوي عن الجريمة التي ارتكبها الأول لحساب الثاني، وقد صدرت في هذا الصدد عدة قرارات عن محكمة النقض الفرنسية أين تم متابعة الشخص المعنوي لوحده(1).
و يتعذر تحديد الشخص الطبيعي إذا توفي هذا الأخير أو بزوال أجهزة الشخص المعنوي و كذلك استحال التعرف عليه و يحدث ذلك في عدة جرائم، مثلا جرائم الامتناع والإهمال أو الجرائم المادية التي لا تتطلب لقيامها توافر نية إجرامية ، دون التمكن من الوقوف عند دور كل عضو من أعضائها في ارتكاب الجريمة وإسنادها لفرد معين.
غير أن هذا الشرط " تحديد الشخص الطبيعي" يعتبر ضروريا في حالة الجرائم العمدية المنسوبة إلى الأشخاص المعنوية لأن هذا النوع من الجرائم يلزم لثبوت القصد الجنائي فيه توفر الإرادة في ارتكاب الجريمة من طرف ممثل الشخص المعنوي أو أحد أجهزته(2).
ماعدا في هذه الحالة فإن تحديد الشخص الطبيعي، لا يعتبر أمرا ضروريا لقيام المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي إذ يكفي للقاضي التأكد من قيام الجريمة بجميع أركانها، وارتكابها من طرف ممثل الشخص المعنوي أو أحد أجهزته، وهو ما يتناسب مع المبادئ العامة للقانون الجنائي في نظرية المساهمة و التي تحقق نوعا من العدالة النسبية بين المسؤوليتين.
المطب الثاني: ارتكاب الجريمة من طرف جهاز أو ممثل الشخص المعنوي
يجسد لنا هذا الشرط مبدأ فصل المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي عن مسؤولية الشخص الطبيعي، الذي قد يرتكب أفعالا لا علاقة لها مع نشاط الشخص المعنوي و قد حصر المشرع في المادة 51 مكرر قانون عقوبات الأشخاص الذين يترتب على جرائمهم





قيام مسؤولية الشخص المعنوي و هم:
- الجهاز . l'organe
- الممثلين الشرعيين représentants légales .
وهي ذات المصطلحات التي جاء بها المشرع الفرنسي في المادة 121/2 (1).
فما المقصود بالجهاز و الممثلين الشرعيين؟
وما هي الإشكالات العملية التي يمكن أن يثيرها هذا الشرط؟
اولا: إرتكاب الجريمة من طرف أجهزة الشخص المعنوي
و يقصد بالأجهزة الأشخاص المؤهلون قانونا للتصرف و التحدث باسم الشخص المعنوي، و يتمثلون في مجلس الإدارة، المسير، الرئيس المدير العام، مجلس المديرين، و إذا تعلق الأمر بالجمعيات و النقابات نجد الرئيس، أعضاء المكتب، الجمعية العامة .
ثانيا: ارتكاب الجريمة من طرف ممثل الشخص المعنوي
و يقصد بممثلي الشخص المعنوي في نص المادة 51 مكرر قانون عقوبات الأشخاص الطبيعيين الذين يتمتعون بسلطة التصرف باسمه سواء كانت هذه السلطة قانونية ، أو بحكم قانون المؤسسة كالرئيس المدير العام، المسير، رئيس مجلس الإدارة، المدير العام.
إضافة إلى الممثلين القضائيين الذين يوكل إليهم القضاء مهمة مباشرة إجراءات التصفية عند حل الأشخاص المعنوية(2).
أما بالنسبة للمدير الفعلي المعين فقد استبعد القانون الفرنسي أن يكون من ممثلي الشخص المعنوي و هذا لعدم ذكره صراحة في المادة121/1 السالفة الذكر، و بالتالي فالشخص المعنوي لا يكون مسؤولا جزائيا عن الجريمة التي يرتكبها مستخدميه سواء الأجراء أو التابعين بمناسبة أو أثناء أداء وظيفته بمبادرة منه، حتى وإن استفاد منها الشخص المعنوي(3) .



و نظرا لتطابق التشريعين الجزائري و الفرنسي في هذا الخصوص فإنه يمكن إضفاء نفس المفهوم على مدلول المادة 51 مكرر بمعنى أن المشرع الجزائري استبعد كل من المدير الفعلي، الأجراء، والتابعين من دائرة تجريم الشخص المعنوي.
و كل هذا يطرح بعض الإشكالات العملية التي تفرزها ذات المادة والتي ستواجه القاضي لا محالة عند التطبيق.
أ / وضعية الشخص المعنوي الجزائية اتجاه العضو أو الممثل الذي يتجاوز حدود سلطاته:
I / من المعروف أن العضو أو ممثل الشخص المعنوي إذا تصرف في حدود سلطاته التي منحها له القانون أو بموجب الاتفاق فإنه تترتب عليه مسؤولية الشخص المعنوي إذا توفرت الشروط اللازمة لقيام هذه المسؤولية و لكن إذا تصرف أحد هؤلاء تصرفا خارجا عن حدود سلطته فهل تقوم المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي رغم هذا التجوز ؟
إن الجواب على هذا السؤال لا نجده في النصوص التشريعية مما يدعونا إلى استقراء رأي الفقه.
فذهب جانب من الفقه إلى أن مسؤولية الشخص المعنوي لا تثور إلا إذا تصرف أحد أعضائه في حدود السلطة المخولة لهم، إلا أن أغلبية الفقه في فرنسا يرى أن هذا الشرط غير ضروري بحيث نجدها لم تنص عليه في المادة 121/2 قانون.
كما أن القول بالرأي الأول يؤدي إلى تقليص مساحة مساءلة الشخص المعنوي جنائيا (1).
و في هذا الشأن ذهب القانون الفرنسي أن الشركة كشخص معنوي تحل إذا انحازت عن الغرض الذي أنشأت من أجله لتجاوز الجهاز حدود صلاحياته(2).
غير أن الأمر غير واضح تماما عندما يتعلق بممثل الشخص المعنوي، نظرا لصعوبة رسم حدود الاختصاص، وتحديد صفة الممثل مما يدعوا القاضي التريث والتدقيق عند البحث في شروط المتابعة الجزائية للشخص المعنوي.




II / مسألة أجهزة الواقع أو بما يعرف بالعضو أو الممثل الفعلي:
قد يبطل لسبب أو لآخر تعيين أحد الديرين أو دعوة الجمعية العامة أو مجلس الإدارة
و على الرغم من ذلك يتصرف لحساب الشخص المعنوي فهل يمكن إقرار مسؤولية هذا الأخير عند الأفعال المرتكبة من طرف هذا الجهاز أو الممثل الفعلي ؟
كما في السابق الجواب لا نجده لا في نص المادة 51 مكرر ولا في الاجتهاد القضائي الفرنسي إلا أنه أغلبية الفقه إلى عدم مساءلة الشخص المعنوي ففي رأيهم حتى تقوم المسؤولية الجزائية للشخص لا بد من توفر الشروط المنصوص عليها صراحة في القانون، و بما أن المشرع لم ينص على قيام المسؤولية الجزائية في هذه الحالة فمن غير الممكن قياس الإداريين الفعليين على الإداريين القانونيين.
و يرى جانب من الفقه و هم يمثلون الأقلية العكس أي ضرورة مساءلة الأشخاص المعنوية حتى لا يكون هناك نوع من الحماية لهؤلاء الأشخاص(1).
جـ/ مدى مسؤولية الشخص المعنوي الجزائية في حالة الأشخاص:
إن المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية تقوم في حالة تمتع الأشخاص بتفويض الاختصاص أو إعطاء توكيل للتصرف باسمه و لحسابه لأن تفويض الاختصاص يؤدي إلى تفويض المسؤولية ما دام الوكيل كان يتصرف بمثابة ممثل قانوني للشخص المعنوي كتفويض مدير مصنع أو مدير وحدة إنتاجية، وهذا ما ذهبت إليه محكمة النقض الفرنسية في العديد من قراراتها حيث اعتبرت السلطات من هيئات الشخص المعنوي يكون ممثلا له(2) وهو الرأي الذي تبناه المشرع الجزائري متى توافرت شروط المادة 51 مكرر، ونتمنى أن يكرسه القضاء حتى يعطي لمفهوم المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي الفعالية عند التطبيق، على خلاف ما ذهب إليه الفقه حيث استبعد مسؤولية الشخص المعنوي عند منح تفويض على أساس أن مدير مصنع أو مدير وحدة لا يمكنه إلزام الشخص المعنوي لأنه مجرد أجير أو تابع له .










الفصل الثـاني

النظام العقابي الخاص
بالمسؤولية














الفصل الثاني: النظام العقابي الخاص بالمسؤولية
لقد أدى الانتشار الكبير للجرائم المرتكبة من قبل الأشخاص المعنوية إلى ضرورة مساءلتهم و معاقبتهم عما يرتكبونه من جرائم.
و المشرع الجزائري بعد أن حسم الخلاف الفقهي و القضائي حول إمكانية مساءلة الشخص المعنوي جزائيا و ذلك بعد تعديل قانون العقوبات حيث نص صراحة في المادة 51 مكرر قانون العقوبات على قيام المسؤولية الجزائية للأشخاص الاعتبارية.
وكان ضروري لتكريس هذا المبدأ خلق نوعا من التجانس بين طبيعة الشخص المعنوي من جهة، والأحكام المتضمنة للعقوبات المطبقة والإجراءات المتخذة من جهة أخرى.
وفي هذا الإطار جاء كل من تعديل قانون العقوبات بنظام عقابي خاص لتفعيل هذا المبدأ من حيث الجزاءات والإجراءات في مواجهة الشخص المعنوي وهو ما سنحاول التطرق إليه بنوع من التحليل.
بداية بتحديد الإجراءات و القواعد الخاصة بالمتابعة الجزائية كمبحث أول.
الأحكام المقررة للعقوبات كمبحث ثاني.
وكيفية تطبيقها كمبحث ثالث.
المبحث الأول : الأحكام الإجرائية الخاصة بالمتابعة الجزائية للأشخاص
المعنوية
بعد إقرار مبدأ المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية في قانون العقوبات كان من الطبيعي تحديد القواعد الإجرائية المناسبة لوضع هذه المسؤولية موضع التنفيذ ولهذا صدر مشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 66. 155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق لـ 08 يونيو سنة 1966، المتضمن قانون الإجراءات الجزائية في أكتوبر 2003، وتجسد بالقانون رقم 04/14 المؤرخ في 10 نوفمبر 2004، وذلك باستحداث فصل ثالث في الباب الثاني الخاص بالتحقيقات تحت عنوان "في المتابعة الجزائية للشخص المعنوي" المواد من 65 مكرر إلى 65 مكرر4.
وأمام هذا سنحاول التعرض في هذا المبحث إلى أهم الشروط الإجرائية الخاصة بمتابعة الأشخاص المعنوية من حيث:
الجهة المختصة بالنظر و الفصل "مطلب أول".
إجراءات المتابعة، التحقيق والمحاكمة "مطلب ثاني".
المطلب الأول : الاختصاص القضائي
يقصد بالاختصاص القضائي ولاية أو سلطة الحكم بمقتضى القانون في خصومة معينة معروضة على المحاكم، وفقدان هذه السلطة يؤدي إلى عدم الاختصاص(1) .
وإذا كان الاختصاص النوعي بالنسبة للقضايا المعروضة على القضاء حسب نوعها لا يطرح إشكالا بالنسبة للأشخاص المعنوية، فإن الأمر على خلافه بالنسبة للاختصاص المحلي على اعتباره قاعدة تنظيم وتوزيع الاختصاص بين المحاكم على أساس إقليمي سواء على مستوى دولي أو داخلي.
الفرع الأول : الاختصاص الدولي بنظر الجريمة التي يرتكبها الشخص المعنوي
إن الشخص المعنوي يخضع بدوره إلى القواعد العامة المنصوص عليها في الباب التاسع من الكتاب الخامس الخاص بالجنايات والجنح التي ترتكب بالخارج سواء بالنسبة للشخص المعنوي الجزائري أو الأجنبي وفق قواعد إقليمية وشخصية القوانين.
تنبثق أحكام سريان النص الجزائي من حيث المكان من مبدأ سيادة الدولة على إقليمها،
و تأكيد هيمنتها على كل ما يمسها في نطاق هذا الإقليم، باعتبار أنها هي التي يرجع إليها أمر المحافظة على مصالح المجتمع الذي تمثله و تملك السيادة عليه و هذه السيادة التي تملكها كل دولة على إقليمها تسمح ألا يسري قانونها إلا على ما يرتكب فيها من جرائم
و لا يمتد إلى دولة أخرى فيكون فيه نوع من الاعتداء على ما لتلك الدولة من سيادة (2).
الفرع الثاني : الاختصاص الداخلي بنظر الجريمة التي يرتكبها الشخص المعنوي
بالمقابل للاختصاص الدولي نجد الاختصاص الداخلي الذي فرق من خلاله المشرع الجزائري في المادة 65 مكرر 1 بين حالتين:
أولا : حالة ما إذا كان الشخص المعنوي متهما بمفرده دون الأشخاص الطبيعيين وهو ما جاء في الفقرة الأولى من المادة 65 مكرر1 " يتحدد الاختصاص المحلي للجهة القضائية




بمكان ارتكاب الجريمة أو مكان وجود المقر الاجتماعي للشخص المعنوي" ، وفي هذه الحالة يكون الاختصاص للمحكمة التي وقعت الجريمة في دائرتها أو المحكمة التي يقع في دائرتها المقر الرئيسي للشخص المعنوي.
و في هذه الحالة فإن مسؤولية الشخص المعنوي و هي مسؤولية مباشرة فترفع عليه الدعوى و يحكم عليه بالجزاءات المقررة و لذلك فإن الشخص المعنوي يتحمل وحده كامل المسؤولية الجزائية الناتجة عن التصرفات الصادرة باسمه، بغض النظر عن مسؤولية الشخص الطبيعي الذي يتولى إدارته أو تمثيله(1).
ثانيا : إذا كان الشخص المعنوي متهما مع أشخاص طبيعيين باعتبارهم فاعلين أصليين أو شركاء في ذات الجريمة وهو ما نصت عليه المادة65 مكرر1 فقرة ثانية من قانون العقوبات الجزائري "غير أنه إذا تمت متابعة أشخاص طبيعية في الوقت ذاته مع الشخص المعنوي تختص الجهات القضائية المرفوعة أمامها دعوى الأشخاص الطبيعية بمتابعة الشخص المعنوي".
وفي هذه الحالة ينعقد الاختصاص في متابعة الأشخاص الطبيعيين وفق ضابط الاختصاص الذي جاءت به القواعد العامة في قانون الإجراءات الجزائية والمحدد بمكان وقوع الجريمة، أو محل إقامة أحد الأشخاص المشتبه في مساهمتهم، أو بمحل القبض على أحدهم حتى ولو حصل لسبب آخر.
ومؤدى ذلك أن المحكمة المختصة مكانيا بنظر الدعوى المرفوعة ضد الشخص الطبيعي تكون مختصة أيضا بالفصل في الدعوى المقامة ضد الشخص المعنوي عن ذات الجريمة أو عن جريمة مرتبطة بها، بينما لا يجوز أن يمتد اختصاص المحكمة التي تقع في دائرتها مركز إدارة الشخص المعنوي إلى الفصل في الدعوى الجزائية المرفوعة ضد الشخص الطبيعي المتهم بارتكاب ذات الوقائع المسندة للشخص المعنوي إذا لم تكن تلك المحكمة مختصة مكانيا بنظر هذه الدعوى وفقا للقواعد السابق تعدادها(2) ، دون أن ننسى الإشارة إلى ما جاء به تعديل قانون إ ج في المادة 37 مكرر منه إذ عمل على تمديد الاختصاص المحلي لوكيـل الجمهورية إلى دائرة اختصاص محاكم أخـرى في ما تعلق

بالجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات, المخدرات, تبييض الأموال و جرائم الصرف المتابع بها الشخص المعنوي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
مدكربي لنيل شهادة ليسانس حقوق
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
.:Ƹ̵̡ӝ̵̨̄ʒ:. منتديات طلبة جامعة منتوري قسنطينة .:Ƹ̵̡ӝ̵̨̄ʒ:. :: منتديات العلوم الانسانية والاجتماعية :: قسم الحقوق-
انتقل الى: