الشروط العامة
الصفة
ويقصد بالصفة المركز القانوني للشخص الذي يمنح له الحق في المطالبة بحق معين, إذ أن المدعي يكون في مركز المعتدى عليه, وأما خصمه المدعى عليه فيعتبر في مركز المعتدي. وتجدر الإشارة في هذا الصدد أن أغلب الفقهاء يشترطون توفر الصفة في المدعي والمدعى عليه على حد سواء ومؤكدين على أن الدعوى يجب أن ترفع من ذي صفة على ذي صفة, رغم أن قانون الإجراءات المدنية اقتصر على رافع الدعوى أي المدعي
المصلحة
وأما المصلحة فيقصد بها الفائدة العملية التي تعود على رافع الدعوى وإلا اعتبرت مجرد دعوى كيدية , ويشترط في المصلحة أن تكون قانونية بمعنى أن يتم فعلا هذا الاعتداء, ولا تقبل الدعاوى المبنية على مصلحة محتملة إلا بموجب نص قانوني خاص يستثنيها أو يقرر جوازها, ونشير في هذا الصدد أن هناك من الفقه من يعتبر المصلحة هي الشرط الوحيد لقبول الدعوى, ذلك أن الصفة بالنسبة له ما هي إلا المصلحة الشخصية والمباشرة للشخص.
أهلية التقاضي
أما بالنسبة لأهلية التقاضي فإنها تعني مدى صلاحية الشخص من الناحية القانونية لمباشرة إجراءات التقاضي وهي ذاتها الأهلية المشترطة في إبرام التصرفات القانونية, فكل شخص بلغ سن الرشد القانوني يملك الأهلية في مباشرة إجراءات التقاضي بنفسه, وأما القاصر فإن وليه أو ممثله القانوني هو الذي يملك أهلية التقاضي, وأما الشخص المعنوي فإن ممثله القانوني هو الذي يملك هذه الأهلية, وإذا رفعت الدعوى من القاصر أو الشخص المعنوي بدون ذكر ممثله القانوني فإن دعواه تكون معيبة شكلا لانعدام أهلية التقاضي لديهما, وقد ذهب جانب من الفقه إلى اعتبار تخلف الأهلية يؤدي إلى الحكم ببطلان إجراءات الدعوى و ليس بعدم قبولها
الشروط الخاصة
1/* إيداع عريضة مكتوبة تتضمن الطلب القضائي أو بحضور المدعي أمام الجهة القضائية وتحديد طلباته للمحكمة.
2/* التكليف بالحضور للمدعى عليه أمام المحكمة.
يكون التكليف بالحضور محتويا على اسم ولقب ومهنة وموطن المدعي و اسم ولقب المدعى عليه ومهنته و موطنه مع ذكر المحكمة المختصة بالطلب و تأريخ الحضور بالضبط، و يعني تحديد اليوم و الساعة للمثول أمام المحكمة .كما أنه يجب أن يحتوي التكليف بالحضور على عرض ملخص لموضوع الطلب و الأسباب التي يرتكز عليها. و إذا رفعت الدعوى من طرف شركة، فيجب أن يذكر في التكليف بالحضور العنوان للشركة ونوعها ومركزها الرئيسي
.
بالتوفيق