أسباب الطعن بالإلغاء
يكون القرار معيبا وقابلا للطعن بالإلغاء في خمس حالات وهي
عيب عدم الاختصاص
عيب الشكل
عيب الانحراف في استعمال السلطة
عيب السبب
عيب مخالفة القانون
عيب الشكل والإجراءات
يتعين على الإدارة أن تراعي عند إصدار كل قرار إداري الأشكال والإجراءات التي حددها القانون في هذا المجال.
والقاعدة العامة هي أن كل مخالفة من جانب الإدارة لقواعد الشكل والإجراءات يترتب عليها تعرض القرار المطعون فيه للإلغاء، ولكن لا يجب الأخذ بهذه القاعدة على إطلاقها، إذ لابد من التفرقة بين الشكليات الجوهرية والشكليات الثانوية، فالأولى فقط هي التي يترتب الإلغاء على مخالفتها.
وهناك أحكام لإدارات عدة أصدرتها الغرفة الإدارية متعلقة بمخالفة صلح للشكليات التي يفرضها القانون منها
حالة عدم استشارة المجلس التأديبي في اتخاذ العقوبات
وحالة عدم تمكين الطالب المقدم لمحاكمة تأديبية من الدفاع عن نفسه
عيب مخالفة القانون
يتعلق هذا العيب بمحل أو موضوع القرار، لذلك يعرف "بعيب المحل" ويقصد به عدم احترام القواعد القانونية بشكل عام، كأن يخالف محل القرار القواعد الدستورية أو القواعد التشريعية والتنظيمية
ومن حالاته ما يلي
حالة خروج الإدارة على حكم قررته قاعدة قانونية :
ومثالها
إصدار الإدارة قرار يسري بأثر رجعي على أحد الطلبة، في حين أن القرارات الإدارية لا يمكن سريانها بأثر رجعي
حالة الخطأ القانوني في تفسير أو تطبيق القاعدة القانونية :
ومثالها
إصدار الإدارة قرارا بطرد طالب بناء على مقترح للمجلس التأديبي رغم أنه لم يكن مشكلا بصفة قانونية، حيث لم يراع مبدأ التساوي والتكافؤ بين أعضائه.
عيب الانحراف في استعمال السلطة
المفروض دائما أن تكون الغاية من اتخاذ قرار إداري هو خدمة المصلحة العامة لكن متى اتخذ القرار لأغراض لا تمت بصلة إلى ذلك اعتبر مشوبا بعيب الانحراف في استعمال السلطة
وغالبا ما تكون القرارات الإدارية المتسمة بهذا العيب صحيحة في الظاهر وسليمة في عناصرها الأخرى، بحيث يصعب حتى على القاضي نفسه استجلاء ما وراءها من خلفيات سيئة. ومن أمثلة هذه الحالة، أن تقوم الإدارة باتخاذ قرار بطرد احد الطلبة لأجل مخالفته، ثم تبين أن هذا القرار يستهدف ارضاء استاد او اي طرف اخر او لخلفيات شخصية
عيب السبب
يجب أن ينبني كل قرار على سبب قانوني أو واقعي يبرر إصداره، فلا تتدخل الإدارة إلا إذا قامت حالة واقعية أو قانونية تسوغ تدخلها، وإلا كان تصرفها متسما بعدم المشروعية وقابلا للإلغاء
أ- قيام حالة واقعية
إن عدم قيام حالة واقعية يستند إليها القرار الإداري، يجعل هذا الأخير معيبا في سببه، ومثال ذلك أن تصدر الإدارة قرارا بإحالة أحد الطلبة إلى مجلس التاديب بناء على طلب احد الاساتدة ، ثم يتبين أنه لم يتقدم بهذا الطلب
ب- قيام حالة قانونية
يمكن أن تكون الحالة الواقعية قائمة وصحيحة وثابتة وقت إصدار القرار، ولكن العيب يكمن في الوصف القانوني للواقعة فتضفي عليها وصفا قانونيا لا ينطبق عليها ثم تؤسس قرارا بناء على ما وقعت فيه من خطأ في ذلك الوصف القانوني، مما يجعل قرارها معيبا من حيث السبب
ومثالها
أن تصدر الإدارة قرارا إداريا بقبول تحويل طالب الى كلية اخرى وهدا التحويل كان مفروض عليه بالإكراه(يقال للطالب على العموم اما التحويل او الطرد)، فالإكراه في هذه الحالة سيؤثر على الوصف القانوني للواقعة باعتبار أن واقعة التحويل يشترط فيها الرضا
عيب عدم الاختصاص
عندما يصدر القرار الإداري عن سلطة غير مختصة، أي لم يخول لها القانون حق إصداره، نقول إن القرار مشوب بعيب عدم الاختصاص.
ويرتبط عيب عدم الاختصاص بالنظام العام، ومعنى ذلك أن قاضي الإلغاء يستطيع من تلقاء نفسه أن يتدخل لإثارة هذا العيب في أية مرحلة تكون عليها الدعوى ولو لم يثره رافع الدعوى كسب للإلغاء، كما ليس من حق الإدارة أن تخالف قواعد الاختصاص فتتنازل عنها لجهة أجنبية أو تلجأ لإصدار قرار إداري لا تملك سلطة إصداره.
كاصدار الادارة قرارا على شكل حكم في عدم شرعية اضراب او احتجاج طلبة بالاخص في مواجهة تعسف الاساتدة
[u]