أثار الزواج على جنسية الزوجة:
القانون الفرنسي 1973عدل احكام القانون الصادر عام1945وقضى ان الزواج
لايؤثر على جنسية الزوحة بقوة القانون و طبقا لهداالتعديل الدي اورده هدا القانون بالنسبة للزوجة التي تزوج باجنبي تبقى محافظة على جنسيتها الأصلية.اما الزوجة الأجنبية عند الزواج بفرنسي تكتسب الجنسية الفرنسية. في حين مازالت بعض التشريعات متمسكة بضرورة وحدة الجنسية في الأسرة و إلغاء إردةالزوجة فتجعل للزوج أثر مباشر على جنسيتها بحيث تدخل في في جنسية زوجها بقوة القانون و من هده التشريعات التشريع الأسبلني والإيطالي و السعودي.
هناك بعض التشريعا ت الحف في رفض جنسية زوجها كالقانون البلجيكي و القانون الكويتي و هناك تشريعات اخرى لم تجعل للزواج أثر مباشر على جنسية الزوجة و أعطتها الحق في المطالبة بالدخول في جنسية زوجها إن شاءت و من هده التشريعلت ما يخضع طلبها للسلطة المختصة حيث يكون لهده السلطة قبول طلبه او رفضه و هناك نوع أخرمن التشريعات سلبت أو منعت السلطة المختصة من هدا الحق.وألزمتها بقبول طلب الزوجة إكتسلب جنسية زوجها بقوة القانون بحيث تصبح الجنسية المكتسبة تشبه الجنسية الأصلية و من هده التشريعا ت التشريع الأنجليزي1948 و هناك تشريعات أخرى تأخد بعدم تأثير الزواج على جنسية الزوجة و لكن تخول لهل الحق في طلب التجنس و مع تخفيف شروطه فتقصر مثلا مدة الإقامة مثل قانون الجنسية الياباني 1950 و
الأمريكي 1952.
أثار إنتهاء الزواج على جنسية الزوجة:
تسآل الفقه في فرنسا على مدى تأثير الزواج على الجنسية التي إكتسبت بسببه و طبقا للقلنون الفرنسي إدا انتهى الزواج بالوفاة و بالطلاق فلا أثر لدلك على الجنسية التي أكتسبت بسببه لكن الفقه إختلف في حالة بطلان الزواج الدي تم بحسن نية و هو ما يسمى" بالزواج الضمني" .فالقانون المدني الفرنسي طبقا للمادة 201 يكون للزواج الباطل أثر بالنسبة للزوجين متى إنعقد الزواج بحسن نية و تنص الفقرة 2 بأن تبقى أثار الزواج الباطل قائمة بالنسبة للزوج الحسن النية .فهل ادا قضي بالبطلان في مثل هده الحالة تفقد الجنسية التي أكتسبت بسبب الزواج رآى بعض الفقه أن الأثار ترتبها هده المادة إستثنائية و خاصة بالقانون المدني و لا تمتد الى الجنسية التي تدخل في نطاق القانون الدولي الخاص و بالتالي فمن يكون من الزوجين قد كسب الجنسية
بسبب هدا الزواج فانه يفقدها ببطلانه.أما الفقه الغالب فقد رآى ان تمتد أثر الزواج الباطل بحسن نية الى الجنسية لكن قانون الجنسية الفرنسي عام1945خغلف هدا الرأي و قضى بفقد جنسية الأجنبية التي صارت فرنسية بالزواج من فرنسي متى تم بطلان الزواج و لو تم هدا الزواج بحسن نية .
اما القانون الجزائري1963 و منه المادة 12:المرأة الأجنبية التي تتزوج جزائري
يجوز لها إكتساب الجنسية الجزائرية كأثر للزواج و يجب أن تعلن صراحة عن تخليها عن جنسيتها الأصلية و يوجه الطلب الى وزير العدل الدي يحق له رفضه وفي حالة عدم الرفض خلال 6أشهر و تكتسب الجنسية الجزائرية إبتداء من تاريخ زواجها شريطة ان لايكون زواجها باطل أو مفسوخ بطريق الموافقة الصريحة او الضمنية لوزير العدل.
يتضح من خلال هده المادة انه جعل الزواج أثر غير مباشر لإكتساب الجنسية الجزائرية وقيد إكتسابها بجملة من الشروط:
1ـ غعلان الرغبة في إكتساب الجنسية الجزائرية بواسطة طلب توجهه ال وزير العدل.
2ـ تقديم تصريح بالتخلي عن الجنسة .
3ـ عدم معارضة وزير العدل صراحة او ضمنا في الدحول في الجنسية الجزائرية خلال 6 اشهر في إيداع الطلب.
4ـ أن لا يكون زواجها باطل او مفسوح بعد إنتهاء مهلة 6 أشهر.
اما قانون 1970 فقد إلتزم الصمت حيث لم ينص على أثر زواج الأجنبية بجزائري في إكتساب الجنسية الجزائرية