.:Ƹ̵̡ӝ̵̨̄ʒ:. منتديات طلبة جامعة منتوري قسنطينة .:Ƹ̵̡ӝ̵̨̄ʒ:.
بســـمِ آلله الرحمآن الرحيم
السلآم عليكم ورحمة الله وبركآته
نتـمنى لكـــ قضـآء ـأوقـآت ممتــعه و مفيده معنـآ
ـإستمـتع برفقتنـآ وـاستفيد من مواضيعنا وأفيد
في منتدـآنـآ ـالرـآئع و ـالمتألق
منتـديـآت ♥️ طلبة جامعة منتوري قسنطينة ♥️
شكـرـآ لـزيـآرتنـآ
وشكرا لاشتراكك معنا....
اضغط على التسجيل اذا كنت / ي غير مسجل/ة
و على دخول اذا كنت عضو/ة
.:Ƹ̵̡ӝ̵̨̄ʒ:. منتديات طلبة جامعة منتوري قسنطينة .:Ƹ̵̡ӝ̵̨̄ʒ:.
بســـمِ آلله الرحمآن الرحيم
السلآم عليكم ورحمة الله وبركآته
نتـمنى لكـــ قضـآء ـأوقـآت ممتــعه و مفيده معنـآ
ـإستمـتع برفقتنـآ وـاستفيد من مواضيعنا وأفيد
في منتدـآنـآ ـالرـآئع و ـالمتألق
منتـديـآت ♥️ طلبة جامعة منتوري قسنطينة ♥️
شكـرـآ لـزيـآرتنـآ
وشكرا لاشتراكك معنا....
اضغط على التسجيل اذا كنت / ي غير مسجل/ة
و على دخول اذا كنت عضو/ة
.:Ƹ̵̡ӝ̵̨̄ʒ:. منتديات طلبة جامعة منتوري قسنطينة .:Ƹ̵̡ӝ̵̨̄ʒ:.
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

.:Ƹ̵̡ӝ̵̨̄ʒ:. منتديات طلبة جامعة منتوري قسنطينة .:Ƹ̵̡ӝ̵̨̄ʒ:.

منتديات طلبة جامعة منتوري قسنطينة - الجزائر
منتدى الطلبة الجزائريين و العرب

 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
ساعــة المنتدى
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» T.P du électricité السنة أولى بالغة العربية
بحث حول الجنسية الجزائرية المكتسبة Emptyالإثنين 14 يناير 2019 - 0:15 من طرف boufris

» 232 مذكرة اختصاص مالية نقود و بنوك
بحث حول الجنسية الجزائرية المكتسبة Emptyالأحد 16 ديسمبر 2018 - 23:03 من طرف Amona la

» التلوث البيئي واثره على التنمية السياحية والغطاء النباتي
بحث حول الجنسية الجزائرية المكتسبة Emptyالسبت 15 ديسمبر 2018 - 11:52 من طرف Yass

» الاعمال التطبيقية كهرباء RC
بحث حول الجنسية الجزائرية المكتسبة Emptyالإثنين 2 أكتوبر 2017 - 17:27 من طرف gaetan

» النسخة الاخيرهـ من إنترنت داونلود مانجر IDM 6.3 Beta 10
بحث حول الجنسية الجزائرية المكتسبة Emptyالجمعة 29 سبتمبر 2017 - 17:22 من طرف gaetan

» تأسّف
بحث حول الجنسية الجزائرية المكتسبة Emptyالسبت 15 أبريل 2017 - 12:40 من طرف hassane1984

» مرحبا انا جديدة معكم
بحث حول الجنسية الجزائرية المكتسبة Emptyالإثنين 20 مارس 2017 - 12:29 من طرف hassane1984

» اريد مساعدة منكم اذا ممكن
بحث حول الجنسية الجزائرية المكتسبة Emptyالإثنين 20 مارس 2017 - 12:21 من طرف hassane1984

» أطفال حلبَ الضائعون
بحث حول الجنسية الجزائرية المكتسبة Emptyالأربعاء 5 أكتوبر 2016 - 13:34 من طرف hassane1984

» المكتبة الرقمية
بحث حول الجنسية الجزائرية المكتسبة Emptyالسبت 17 سبتمبر 2016 - 11:42 من طرف hassane1984

» الهيئات المشاركة في صنع السياسة الخارجية
بحث حول الجنسية الجزائرية المكتسبة Emptyالسبت 17 سبتمبر 2016 - 11:02 من طرف hassane1984

» عاجل
بحث حول الجنسية الجزائرية المكتسبة Emptyالسبت 4 يونيو 2016 - 1:37 من طرف cha_chou

» ممكن طلب مساعدة في موضوع : التقييم في مصالح الأرشيف لزميلة في معي في جامعة وهران
بحث حول الجنسية الجزائرية المكتسبة Emptyالسبت 21 مايو 2016 - 12:01 من طرف yosra31

» بحث حول المجتمع المدني
بحث حول الجنسية الجزائرية المكتسبة Emptyالأحد 28 فبراير 2016 - 0:17 من طرف ناصر الحق محي الدين

» بحث حول الديمقراطية
بحث حول الجنسية الجزائرية المكتسبة Emptyالثلاثاء 16 فبراير 2016 - 15:28 من طرف chinwi04

أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
hassane1984 - 6878
بحث حول الجنسية الجزائرية المكتسبة I_vote_rcapبحث حول الجنسية الجزائرية المكتسبة I_voting_barبحث حول الجنسية الجزائرية المكتسبة I_vote_lcap 
وائل فلسطين - 3767
بحث حول الجنسية الجزائرية المكتسبة I_vote_rcapبحث حول الجنسية الجزائرية المكتسبة I_voting_barبحث حول الجنسية الجزائرية المكتسبة I_vote_lcap 
الخنساء - 2815
بحث حول الجنسية الجزائرية المكتسبة I_vote_rcapبحث حول الجنسية الجزائرية المكتسبة I_voting_barبحث حول الجنسية الجزائرية المكتسبة I_vote_lcap 
Ninjaa1 - 2415
بحث حول الجنسية الجزائرية المكتسبة I_vote_rcapبحث حول الجنسية الجزائرية المكتسبة I_voting_barبحث حول الجنسية الجزائرية المكتسبة I_vote_lcap 
الجزائر اسمي - 2385
بحث حول الجنسية الجزائرية المكتسبة I_vote_rcapبحث حول الجنسية الجزائرية المكتسبة I_voting_barبحث حول الجنسية الجزائرية المكتسبة I_vote_lcap 
Kenza Dk - 1948
بحث حول الجنسية الجزائرية المكتسبة I_vote_rcapبحث حول الجنسية الجزائرية المكتسبة I_voting_barبحث حول الجنسية الجزائرية المكتسبة I_vote_lcap 
القناص - 1781
بحث حول الجنسية الجزائرية المكتسبة I_vote_rcapبحث حول الجنسية الجزائرية المكتسبة I_voting_barبحث حول الجنسية الجزائرية المكتسبة I_vote_lcap 
lilia-labesta - 1423
بحث حول الجنسية الجزائرية المكتسبة I_vote_rcapبحث حول الجنسية الجزائرية المكتسبة I_voting_barبحث حول الجنسية الجزائرية المكتسبة I_vote_lcap 
ميسم - 1355
بحث حول الجنسية الجزائرية المكتسبة I_vote_rcapبحث حول الجنسية الجزائرية المكتسبة I_voting_barبحث حول الجنسية الجزائرية المكتسبة I_vote_lcap 
imene hanena - 1271
بحث حول الجنسية الجزائرية المكتسبة I_vote_rcapبحث حول الجنسية الجزائرية المكتسبة I_voting_barبحث حول الجنسية الجزائرية المكتسبة I_vote_lcap 
مركز لرفع الملفات و الصور على الأنترنت
بحث حول الجنسية الجزائرية المكتسبة Qmar15.com-dca0201ef0
nwail
ساعــة المنتدى

 

 بحث حول الجنسية الجزائرية المكتسبة

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
ines
:. مشرف سابق .:
:. مشرف سابق .:
ines


انثى
عدد المساهمات : 332
العمر : 34
الإختصاص الجامعي : science juridique et administratif
مكان الإقامة : constantine
تاريخ التسجيل : 24/01/2009
السٌّمعَة : 28
نقاط : 8069

بحث حول الجنسية الجزائرية المكتسبة Empty
مُساهمةموضوع: بحث حول الجنسية الجزائرية المكتسبة   بحث حول الجنسية الجزائرية المكتسبة Emptyالإثنين 15 مارس 2010 - 21:52

المبحث الأول : إكتساب الجنسية الجزائرية بالتجنس



يعرف التجنس بأنه كسب جنسية الدولة كسبا لاحقا للميلاد (بعد الميلاد ) بناءا على طلب مقدم من الطالب للتجنس للدولة المعنية بتوفر شروط معينة ، والذي تتمتع الدولة إزاءه بسلطة التقدير بحيث يكون لها حق إجابة الطلب أو رفضه ، ويعتبر التجنس من أهم وسائل الدخول في جنسية دولة أجنبية في العصر الحديث ، حيث يتاح للفرد الدخول في جنسية هذه الدولة بناءا على طلبه ،وهذه هي الصورة العادية للتجنس .

ومن هذا التعريف يتبين لنا أن هناك كأصل عام دعامتين يقوم عليهما التجنس أولهما تعبير صريح من جانب الفرد يعرب فيه نيته في الحصول على جنسية الدولة ، وثاني الدعامتين يتمثل في إستجابة الدولة لطلب الراغب في التجنس ،فإرادة الفرد وحدها لا تكسبه جنسية دولة إلا بموافقة هذه الأخيرة ، وينبني على ذلك نتيجة هامة :

أنه لا يصح الطعن في القرار الصادر برفض الجنسية لمن طلبها بمقولة أنه إستوفى سائر الشرائط المتطلبة قانونا (1) .



المطلب الأول :شروط التجنس والإستثناءات الواردة عليها

1- شروط التجنس :

حالة إكتساب الجنسية الجزائرية بالتجنس قد تناولتها المادة 10من قانون الجنسية الصادر في 15/12/1970 ولم تعدل في قانون الجنسية المؤرخ في 27/02/2005 تنص هذه المادة على أنه : "يمكن للأجنبي الذي يقدم طلبالإكتساب الجنسية الجزائرية أن يحصل عليها بشرط :

1- أن يكون مقيما في الجزائر منذ 07سنوات على الأقل بتاريخ تقديم الطلب .

2- أن يكون مقيما في الجزائر وقت التوقيع على المرسوم الذي يمنح التجنس .

3- أن يكون بالغا سن الرشد .

4- أن تكون سيرته حسنة ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة تخل بالشرف .

5- أن يثبت الوسائل الكافي ة لمعيشته .

6- أن يكون سليم الجسد والعقل .

7- أن يثبت إندماجه في المجتمع الجزائري ويقدم الطلب إلى وزير العدل الذي يستطيع دائما رفضه ضمن شروط المادة 26 بعده (2) .
ومن خلال المادة السالفة الذكر يتضح أن هناك شروط يجب أن تتوف في طالب التجنس نتناولها بالتفصيل :

شرط الإقامة : إشترط المشرع الجزائري في الأجنبي طالب التجنس أن يكون مقيما في الجزائرمنذ 07 سنوات متتالية على الأقل أن يكون هذا الأجنبي مقيما في الجزائر بصفة منتظمة عند منحه الجنسية الجزائرية وإلا فالطلب يعد مرفوضا لعدم توفر شروط الإقامة .

ويثبت شرط الإقامة بالإستظهار بشهادة إقامة مسلمة من طرف السلطة المختصة .

- سن الرشد : بالرجوع إلى المادة 04 من قانون الجنسية الجزائرية لسنة 1970 المعدل والمتمم بالأمر05/01 لسنة 2005 نلاحظ ان سن الرشد في مفهوم هذا القانون هو سن الرشد المدني أي 19 بدلا من 21سنة الذي كان منصوص عليه سابقا وهكذا يكون المشرع الجزائري قد حذا حذو المشرع الفرنسي الذي ينص على أن سن الرشد هو السن المطبق في القانون المدني .

وقد الزم المشرع الجزائري طالب التجنس بلوغ سن الرشد ،لأن كسب جنسية جديدة يترتب عليه تغيير خطير في المركز القانوني ،وعليه اوجب كمال الأهلية .
- حسن السيرة والسوابق العدلية : تشترط كل تشريعات الجنسية حسن السلوك والأخلاق لدى طالب التجنس وقد نصت الفقرة 04من المادة 10من قانون الجنسية الجزائري بأنه يجب لقبول طلب التجنس أن تتوفر في صاحبه الأخلاق الحستة والسيرة الطيبة والسوابق النظيفة إذ أنه يجب ان لا تسبق محاكمته بحكم مخل بالشرف سواء بالسجن أو بدونه من المحاكم الوطنية اوالمحاكم الأجنبية المقامة في الجزائر .

وكل محاكمة بالوصف المذكور تمنع صاحبها من منح التجنس حرصاعلى نظافة أعضاء الجماعة الجزائرية وبالتالي فكل محتال أو خائن أو لص أو معتد بالفواحش أو كل ماشابهها مما يخل بالشرف ،لايقبل طلبه ،لأن المصلحة الوطنية ترفضه ولا تقبل الدولة أمثال هؤلاء ممن يعكرون صفو المجتمع و يجلبون المتاعب .

ويتضح من خلال ماسبق إن الذي تمت محاكمته لأسباب سياسية لا تمس بالحقوق العامة لا يقع تحت مفهوم المحكوم علي بجريمة مخلة بالشرف وعليه فإنه لايفقد حقه في طلب الجنسية الجزائرية .

- وسائل كافية للعيش : حتى ليصبح طالب التجنس عالة على المجتمع الجزائري فإن المشرع أشترط شرط ينصص على " أن يثبت الوسائل الكافية للمعيشة " وهذه الوسائل الكافية لم يتعرض القانون لتحديدها بل ترك أمر تقديرها للسلطة المختصة وعلى طالب التجنس أن يظيف إلى طلبه شهادة تفيد أنه غير فقير تسلم له من رئيس بلدية مكان إقامته مرفقة بشهادة مسلمة من إدارة الضرائب مباشرة وان يدلي بكل مايثبت أهمية مكاسبه العينية أو مداخيله السنوية أو تقديم نسخة من عقد عمل أو بطاقة تشغبل


- سلامة الجسد والعقل : إن غالبية التشريعات تنص على شرط سلامة الجسد والعقل لدى طالب التجنس ، فلا يقبل تجنس المسرى عقليا أو ذوي العاهات وذلك صيانة للصحة العامة للمجتمع .

وقد إشترط المشرع الجزائري هذا الشرط في الفقرة 06من المادة 10 من قانون الجنسية الجزائري ، مما يجب على الطالب ان يظيف على طلبه شهادة طبية مسلمة من طبيب معتمد لدى المحاكم تفيد ان الطالب في حالة حسنة من الناحية الصحية العامة وخاصة انه سليم من كل مرض تناسلي او مرض السل أو السرطان او مرض الأعصاب وأن حالته الصحية جيدة ولا يحتاج لشيء .

وإذا كشفت الشهادة الطبية عن نوع من أنواع الأمراض المذكورة فعلى وزير العدل أن يحيل المعني بالأمر على إختصاصي ليحدد الخطورة والنتائج الفردية والإجتماعية للمرض ويسبق هذا الإختبار دائما رفض الطلب .

- إندماج طالب التجنس في المجتمع الجزائري : يستوجب في هذا الشرط أن يثبت طالب التجنس بأنه يعرف التقاليد والمعتقدات الموجودة بالجزائر وكذلك اللغة العربية لأن هذه الأخيرة تكون دليل على إندماجه في المجتمع

الإستثناءات الواردة في شروط التجنس
لقد نصت المادة 11 من قانون الجنسية الجزائرية على الإستثناءات في شروط التجنس ، وقد عرفت هذه المادة تعديلا بموجب الأمر 05/01 المتضمن قانون الجنسية الجزائرية إذ في الفقرة الأولى من هذه المادة تنص بإمكانية الأجنبي الذى قدم خدمات إستثنائية للجزائر أو لفائدتها أو المصاب بعاهة أو مرض جراء عمل قام به خدمة للجزائر أو لفائدتها التجنس بالجنسية الجزائرية بغض النظر عن أحكام المادة 10 من نفس القانون والتي تتعلق بشروط التجنس .

فالفقرة الثانية من نفس المادة أي المادة 11 تنص على إمكانية الأجنبي الذي يكون تجنسه فائدة للجزائر التجنس بالجنسية الجزائرية بغض النظر عن الشروط المنصوص عليها في المادة 10 .

اما الفقرة الثالثة والأخيرة تتضمن إمكانية زوجة وأولاد أجنبي متوفى الذي كان بإمكانه أثناء حياته أن يدخل في الصنف المذكور في الفقرة الأولى اعلاه ،طلب تجنسه بعد الوفاة في نفس الوقت الذي يطلبون تجنسهم .

يلاحظ أن شرط عدم أخذ بعين الإعتبار أحكام الإخلال بالشرف الصادرة بالخارج من طرف الحكومة قد ألغيت .

وكذلك اجل تخفيض السنوات من 07 إلى 18 شهرا بالنسبة للولد المولود في الخارج من أم جزائرية وأب أجنبي قد ألغيت أيضا لعدم جدواها كون أن المادة 06 من قانون الجنسية الجزائرية الحالي يعتبر الولد المولودمن أم جزائرية له جنسية أصلية بالنسب ( 3
المطلب الثاني :إجراءات التجنس و أثار إكتساب الجنسية الجزائرية .

-إجراءات التجنس :

تختلف إجراءات التجنس من دولة لأخرى ، فبعض الدول جعلت إختصاص منح الجنسية موكول إلى السلطة التشريعية كبلجيكا ، فالتجنس في مثل هذه الدول يتم بموجب قانون والبعض الاخر من الدول يمنح الإختصاص للسلطة التنفيذية ومن بينها الجزائر ،إذ تنص المادة 12من قانون الجنسية الجزائرية الصادر بموجب الأمر 05/01المؤرخ في 27/02/2005 "يمنح التجنس بموجب مرسوم رئاسي .

يمكن أن يغير لقب المعني و إسمه بطلب منه في مرسوم التجنس .

يتولى ضابط الحالة المدنية التأشير في سجلات الحالة المدنية بالبيانات المتعلقة بالتجنس ، وعند الإقتضاء تغيير الأسماء والألقاب بناءا على أمر من النيابة العامة " .

وكذلك تنص المادة 25 من هذا القانون على أنه" ترفع طلبات إكتساب الجنسية الجزائرية او التخلي عنها أو إستردادها إلى وزيرالعدل مصحوبة بالعقود والوثائق والمستندات التي تثبت إستفاء الشروط القانونية " (4 .

فبعد إحالة الطلب إلى وزارة العدل تقوم هذه الأخيرة بإحالة الملف المحكمة التي يقيم بدائرة إختصاصها الإقليمي للتأكد من صحة الوثائق ، وبعد إستكمال الإجراءات تحيل المحك2-مة الملف إلى وزارة العدل إذ تنص المادة 26من نفس القانون على أنه :" إذا لم تتوفر الشروط القانونية يعلن وزير العدل عدم قابلية الطلب بموجب مقرر معلل يبلغ إلى المعني .

ويمكن لوزير العدل رغم توفر الشروط القانونية أن يرفض الطلب بموجب قرار يبلغ إلى المعني " ( 5) .


- اثار إكتساب الجنسية الجزائرية :

تترتب على إكتساب الجنسية اثار فردية وأخرى جماعية

- بالنسبة للأثار الفردية : فإن الفرد المتجنس يتمتع بجميع الحقوق المتعلقة بالصفة الجزائرية إبتداءا من تاريخ إكتسابها وهذا ماتنص عليه المادة 15 من قانون الجنسية وتتمثل هذه الحقوق في :

- حق مباشرة جميع الوظائف العمومية وتولي المناصب السياسية .

- حق الإنخراط في الجمعيات والنشاط ضمن المجتمع المدني .

- كذلك المتجنس بالجنسية الجزائرية له حق ممارسة نيابة إنتخابية ،وبعدما كان مقيد لمدة 05سنوات لممارستها في المادة 16 من قانون جنسية 1970 التي ألغيت في قانون 2005 .

- حق الملكية الفلاحية والصناعية والتجارية في نطاق القانون .

- حق تغيير إسمه ولقبه بما هي عليه وضعية الألقاب والأسماء بالجزائر ز

- الحق في الرعاية الصحية والتعليم وكذلك الرعاية الإجتماعية .

- بالنسبة للأثار الجماعية : جاءت المادة 17 من قانون 2005 صريحة بقولها " يصبح الأولاد القصر لشخص إكتسب الجنسية الجزائرية بموجب المادة 10 من هذا القانون جزائريين في نفس الوقت كوالدهم .

على أن لهم حرية التنازل عن الجنسية الجزائرية خلال سنتين إبتداءا من بلوغهم سن الرشد " .

وحسب مفهوم هذه المادة فإن الأبناء القصر للمتجنس بالجنسية الجزائرية يصبحون كوالدهم جزائريين ، إلا ان المشرع الجزائري بعد تعديل 2005 إستحدث الفقرة الثانية و المذكورة أعلاه، حيث جاء في مفهومها أنه :

يمكن للأولاد القصر التخلي عن الجنسية الجزائرية خلال سنتين من بلوغهم سن الرشد أي الفترة التي يمكن لهم التنازل تتراوح مابين بلوغهم 19 سنة و 21 سنة .





















الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ines
:. مشرف سابق .:
:. مشرف سابق .:
ines


انثى
عدد المساهمات : 332
العمر : 34
الإختصاص الجامعي : science juridique et administratif
مكان الإقامة : constantine
تاريخ التسجيل : 24/01/2009
السٌّمعَة : 28
نقاط : 8069

بحث حول الجنسية الجزائرية المكتسبة Empty
مُساهمةموضوع: رد: بحث حول الجنسية الجزائرية المكتسبة   بحث حول الجنسية الجزائرية المكتسبة Emptyالإثنين 15 مارس 2010 - 21:59

المبحث الثاني: إكتساب الجنسية بفضل الزواج.

إن الزواج يعد أهم سبب لإكتساب الجنسية في أغلب دول العالم ولعل إكتساب الجنسية بالزواج أكثر حدوثا من إكتسابها بأسباب أخرى وذلك بعدأن كثر إختلاط الشعوب ببعضها البعض وإنتشرت الهجرة بين مختلف الدول وأصبح الزواج المختلط ظاهرة عادية (6) .

فعند انعقاد الزواج كأن يتزوج جزائري بفرنسية أو أن يتزوج فرنسي بإيطالية فما أثر هذا الإختلاف على جنسية الزوجةأتدخل بزواجها في جنسية زوجها أم أنها تبقى محتفظة بجنسيتها ؟

للإجابة على هذا التساؤل يجب التطرق إلى أسس الجنسية والمتمثل في مبدأين .


المطلب الأول: أسس إكتساب الجنسية بالزواج.

تتمثل هذه الأسس في إعتبارين هما: وحدة الجنسية في الأسرة ،وإحترام إرادة المرأة فالمدافعون عن الإعتبار الأول يقولون بإكتساب الزوجة جنسية زوجها كأثر لزواجها به ، والمدافعون عن الإعتبار الثاني يقولون بإحتفاظ الزوجة بجنسيتها فلا تأثير لزواجها بأجنبي على جنسيتها ولكل فريق حججه.

1ـ إعتبار وحدة الجنسية في الأسرة: ساد هذا الإعتبار حين كانت كانت تعتبر المرأة ناقصة أهلية تخضع في تصرفاتها لإذن زوجها الذي يعتبر رب الأسرة ودعم هذا الإعتبار بعدة حجج منها:

ـ أن الأسرة من أجل ديمومتها وإنسجام أعضائها وعدم تعرضها لأي تزعزع أو تصدع، ينبغي أن تسود فيها وحدة الجنسية ولما كان الزوج هو رب الأسرة والزوجة تخضع لسلطته فالمنطق يقضي بدخول الزوجة فـي جنسية زوجها كأثر لزواجها به ونجاح الأسرة وتجانسها (7).


يؤدي إلى انسجام وتجانس المجتمع لأن هذا الأخير يتكون من مجموع الأسر المبحث

وذلك يضمن بالتالي استقرار الدولة.

- إن وحدة الجنسية في الأسرة يضمن ولاء الأبناء للدولة بخلاف لو أن الزوجة بقيت محتفظة بجنسيتها فربما تغير ولائهم لها لما لها من تأثير عليهم.

- إن رضا المرأة بالزواج بأجنبي يعني رضاها بالدخول في جنسيته.

- إن من شأن وحدة الجنسية في الأسرة تجنب مشكل تنازع القوانين في بعض مسائلها الخاضعة في بعض الدول لقانون جنسية الزوجين.

- إذا احتفظت الزوجة بجنسيتها وهي مقيمة في دولة زوجها فذلك يحرمها من التمتع بالحقوق التي يتمتع بها مواطنوها، إضافة إلى خطر تعرضها للإبعاد ولو أن حربا قامت بين دولتها ودولة زوجها ولذلك إن دخولها في جنسية زوجها من شأنه أن يجعلها تتمتع بكامل الحقوق التي يتمتع بها وطنيوا زوجها وأنها لا تتعرض لخطر الإبعاد لاكتسابها الصفة الوطنية بزواجها.

وأخيرا فإن احتفاظ الزوجة بجنسيتها من شأنه جعل الأبناء مزدوجي الجنسية ويكون ذلك لما قانونها يكسب أبناءها جنسية دولتها على أساس حق الدم المنحدر منها وفي ذات الوقت يكسبهم قانون جنسية زوجها أيضا جنسية دولته على أساس حق الدم المنحدر منه ومشكل ازدواج الجنسية هو من المشاكل التي تسعى الدول والمؤتمرات الدولية إلى العمل على كيفية تجنبه، وفي وحدة جنسية الأسرة ما يجنب الوقوع في هذا المشكل.

ب- احترام إرادة المرأة: على إثر الحركات النسوية التي ظهرت بعد الحرب العالمية الثانية المنادية بالمساواة بين الرجل والمرأة في جميع نواحي الحياة، امتدت مناداتها بالمساواة إلى مجال الجنسية، فالمرأة لا تكتسب ولا تفقد جنسيتها إلا وفقا لذات القواعد المقررة بخصوص الرجال مما يعني احترام إرادتها في مجال الجنسية فلا تسند إليها إرادة لم تعبر عنها كإسناد إرادة ضمنية لها في الدخول في جنسية زوجها والتي هي في حقيقتها إرادة معدومة (8(


إضافة إلى ما سبق فإن من شأن استقلال جنسية الزوجين إعطاء الدولة فرصة انتقاء واصطفاء الذين تريد إعطاء جنسيتها لهم وذلك أمر مستحيل في نظام التبعية في الجنسية وليس صحيحا ما يقوله أنصار وحدة الجنسية في الأسرة من أنه يؤدي إلى التوافق بين الزوجين، فالتوافق فهو أمر لا علاقة له بالجنسية وهذا ما يؤكده الواقع كما أنه ليس صحيحا وحدة الجنسية في الأسرة يقضي على مشكل تنازع القوانين في بعض مسائل الأسرة، كذلك يصدق بالنسبة للدول التي تتخذ الجنسية ضابطا للإسناد أما تلك التي تتخذ الموطن ضابطا للإسناد فلا يوجد إطلاقا هذا المشكل عندها.


المطلب الثاني: شروط وآثار اكتساب الجنسية الجزائرية بالزواج.

1- شروط اكتساب الجنسية الجزائرية:

إن المادة 09 من قانون الجنسية الصادر في 15/12/1970 تنص بأن "تكتسب الجنسية الجزائرية بالولادة وبالإقامة في الجزائر، يكتسب الولد المولود في الجزائر من أم جزائرية وأب أجنبي مولود خارج التراب الجزائري، الجنسية الجزائرية إذا أعلن عن رغبته في اكتساب هذه الجنسية خلال 12 شهرا السابقة لبلوغه سن الرشد إذا كانت له وقت التصريح إقامة معتادة ومنتظمة في الجزائر ما لم يعارض وزير العدل في ذلك وفقا للمادة 26 بعده يعتبر سكوت وزير العدل بعد أجل 12 شهرا المذكورة بعد تشكيل الملف بصفة تامة موافقة".

إن المشرع الجزائري اشترط في المادة خمسة شروط لاكتساب الجنسية الجزائرية بفضل القانون هي:

1) يشترط ميلاد الولد في الجزائر.

2) يشترط أن يكون الولد المولود من أم جزائرية وأب أجنبي.

3) يشترط أن تكون للمولود بالجزائر إقامة معتادة ومنتظمة عند إعلان الرغبة في اكتساب الجنسية الجزائرية.

4) يشترط أن يعلن القاصر رغبته في اكتساب الجنسية الجزائرية خلال السنة السابقة لبلوغه سن الرشد.


5) يشترط عدم معارضة وزير العدل حافظ الأختام في منحه الجنسية الجزائرية.

إن تحليل هذه المادة المتضمنة خمسة شروط لاكتساب الجنسية الجزائرية بفضل القانون يؤدي بنا القول أن هذه الحالة هي التجنس وليس اكتساب الجنسية الجزائرية بفضل القانون فإجراءات اكتسابها تتطلب مدة طويلة.

غير أن هذه المادة ألغيت بموجب الأمر رقم 05 _01 المؤرخ في: 27/02/2005 المتضمن قانون الجنسية الجزائرية فعدلت المادة 06 منه وأصبحت تبين باعتبار الجنسية الجزائرية بالنسب من أب جزائري أو أم جزائرية كافيا، وبما أن المادة 09 الملغاة كانت تشترط الولد المولود من أم جزائرية فيعتبر هذا الأخير من الجنسية الجزائرية بالنسب، وهذا ما أدى المشرع الجزائري إلى تعديل عنوان الفصل الثالث من الأمر رقم: 70 _ 86 المؤرخ في: 15/12/1970 باستبدال عبارة: " بفضل القانون" بعبارة " بالزواج" وأضاف ماد 09 مكرر تنص على ما يلي: " يمكن اكتساب الجنسية الجزائرية بالزواج من جزائري أو جزائرية بموجب مرسوم متى توفرت الشروط الآتية:

- أن يكون الزواج قانونيا وقائما فعليا منذ ثلاث سنوات على الأقل، عند تقديم طلب التجنس.

- الإقامة المعتادة والمنتظمة بالجزائر مدة عامين على الأقل.

- التمتع بحسن السيرة والسلوك.

- إثبات الوسائل الكافية للمعيشة.

يمكن ألا تؤخذ بعين الإعتبار العقوبة الصادرة في الخارج".

ويستخلص من هذه المادة أن المشرع الجزائري أعاد إدراج إمكانية اكتساب الجنسية الجزائرية بالزواج من جزائري أو جزائرية واشترط شروطا لاكتسابها

بموجب مرسوم، بعد أن كان ينص عليها قانون الجنسية الجزائرية الصادر في: 27/03/1963 الملغى بقانون 1970 الذي كان ينص في المادة 12 منه على أنه "يمكن للمرأة الأجنبية التي تتزوج جزائريا أن تحصل على الجنسية الجزائرية بمفعول زواجها ويجب التصريح قبل الزواج برفضها لجنسيتها الأصلية ...".

يلاحظ أن هذه المادة حصرت اكتساب الجنسية الجزائرية للمرأة الأجنبية متزوجة بجزائري وإلزامها بالتصريح برفضها لجنسيتها الأصلية.


وتجدر الإشارة أن المشرع الجزائري سكت عن حكم زواج الأجنبية أو الأجنبي بجزائري أو جزائرية ولم يتعرض له إطلاقا في قانون الجنسية الجزائري الصادر في: 15/12/1970 وأصبحت تخضع كغيرها من الأجانب لشروط التجنس العادي لأن المشرع لم يستثنيها بحكم ولم يقيدها بشروط خاصة بها كما هو الحال في التشريع الفرنسي.

بينما المادة 09 مكرر من قانون 2005 تمكن اكتساب الجنسية الجزائرية بالزواج من جزائري أو جزائرية والجديد هنا أنه يمكن لأجنبي أن يكتسب الجنسية الجزائرية إذا كان متزوجا بجزائرية دون إلزامه التصريح برفض الجنسية الأصلية. وإنما هناك شروط موضوعية أوجبتها هذه المادة.


وفي رأينا يكون المشرع الجزائري قد أدرك الواقع المعاش لجزء من الأسرة الجزائرية خاصة إذا علمنا أن كثيرا من المواطنين الجزائريون متزوجون بأجنبيات ويعانون من بعض المشاكل الإدارية والإجتماعية والنفسية وبقاء الزوجة تحتفظ بجنسيتها الأجنبية يترتب عليها سلبيات عديدة نذكر منها:

1- تفكك العائلة واختلافها في التقاليد والأخلاق.

2- عدم خضوع الأحوال الشخصية للزوجين لنظام قانوني واحد خاصة في حالة نشوء خلافات ونزاعات بين الزوجين أو وفاة أحدهما.

3- الزوجة الأجنبية المقيمة في الجزائر والمتزوجة بجزائري تخضع لشروط وإجراءات إقامة الأجانب بالجزائر بالإضافة فقد يؤدي عدم أخذ الزوجة جنسية زوجها إلى منعها من الدخول إلى الجزائر أومن الإقامة فيها عملا

بالمبدأ التعامل بالمثل هذه بعض الحالات السلبية التي اكتفينا بذكرها (9).


2- أثر الزواج على الجنسية:

1- آثار الزواج على جنسية الزوج: باستقرار قوانين الجنسية لمعظم الدول العربية نجد فيها أنه لا تأثير فيها على جنسية الزوجة على جنسية زوجها وهذا أمر طبيعي لكونها تنظر إلى الزوج على أنه هروب الأسرة وله حق القوامة على زوجته، وبالتالي فإنه لا يمكن أن يتبع جنسية زوجته وإذا أراد الزوج اكتساب جنسية الدولة التي تحملها زوجته فما عليه إلا أن يسلك طريق التجنس العادي إذا ما رأى أن شروطه متوفرة فيه.

وقد نص على هذا الموقف الصارم بصراحة تشريع الجنسية للإمارات العربية المتحدة المعدل عام 1977 فقد جاء في المادة 03/ف3 "... في جميع الأحوال ولا يتبع الزوج جنسية زوجته" خارج الدول العربية توجد بعض التشريعات التي لا تفرق بين الرجل والمرأة وتفتح للأجنبي منهما باب الدخول في جنسيتها إما بشروط مخففة من شروط التجنس العادي وإما بالإعلان عن الرغبة في خلال مدة معينة من تاريخ الزواج (10).

فمن التشريعات التي تفتح للأجنبي باب الدخول في جنسيتها وفقا لشروط مخففة من شروط التجنس العادي نذكر تشريع الجنسية الياباني عام 1985 (المادة 07) وقانون الجنسية الإنجليزي 1981 (المادة 06) ومن التشريعات التي تكتفي بالإعلان عن الرغبة خلال مدة معينة من تاريخ الزواج القانون الفرنسي المعدل عام 1993 والذي يشترط أن يتم الإعلان عن الرغبة من الزوج الأجنبي بعد مرور سنة من تاريخ الزواج، وأن لا تكون الحياة الزوجية المشتركة متوقفة بين الزوجين، وأن يكون الزوج الفرنسي محتفظا بجنسيته في تاريخ هذا الإعلان .



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ines
:. مشرف سابق .:
:. مشرف سابق .:
ines


انثى
عدد المساهمات : 332
العمر : 34
الإختصاص الجامعي : science juridique et administratif
مكان الإقامة : constantine
تاريخ التسجيل : 24/01/2009
السٌّمعَة : 28
نقاط : 8069

بحث حول الجنسية الجزائرية المكتسبة Empty
مُساهمةموضوع: رد: بحث حول الجنسية الجزائرية المكتسبة   بحث حول الجنسية الجزائرية المكتسبة Emptyالإثنين 15 مارس 2010 - 23:06

أثار الزواج على جنسية الزوجة:



القانون الفرنسي 1973عدل احكام القانون الصادر عام1945وقضى ان الزواج


لايؤثر على جنسية الزوحة بقوة القانون و طبقا لهداالتعديل الدي اورده هدا القانون بالنسبة للزوجة التي تزوج باجنبي تبقى محافظة على جنسيتها الأصلية.اما الزوجة الأجنبية عند الزواج بفرنسي تكتسب الجنسية الفرنسية. في حين مازالت بعض التشريعات متمسكة بضرورة وحدة الجنسية في الأسرة و إلغاء إردةالزوجة فتجعل للزوج أثر مباشر على جنسيتها بحيث تدخل في في جنسية زوجها بقوة القانون و من هده التشريعات التشريع الأسبلني والإيطالي و السعودي.

هناك بعض التشريعا ت الحف في رفض جنسية زوجها كالقانون البلجيكي و القانون الكويتي و هناك تشريعات اخرى لم تجعل للزواج أثر مباشر على جنسية الزوجة و أعطتها الحق في المطالبة بالدخول في جنسية زوجها إن شاءت و من هده التشريعلت ما يخضع طلبها للسلطة المختصة حيث يكون لهده السلطة قبول طلبه او رفضه و هناك نوع أخرمن التشريعات سلبت أو منعت السلطة المختصة من هدا الحق.وألزمتها بقبول طلب الزوجة إكتسلب جنسية زوجها بقوة القانون بحيث تصبح الجنسية المكتسبة تشبه الجنسية الأصلية و من هده التشريعا ت التشريع الأنجليزي1948 و هناك تشريعات أخرى تأخد بعدم تأثير الزواج على جنسية الزوجة و لكن تخول لهل الحق في طلب التجنس و مع تخفيف شروطه فتقصر مثلا مدة الإقامة مثل قانون الجنسية الياباني 1950 و

الأمريكي 1952.

أثار إنتهاء الزواج على جنسية الزوجة:

تسآل الفقه في فرنسا على مدى تأثير الزواج على الجنسية التي إكتسبت بسببه و طبقا للقلنون الفرنسي إدا انتهى الزواج بالوفاة و بالطلاق فلا أثر لدلك على الجنسية التي أكتسبت بسببه لكن الفقه إختلف في حالة بطلان الزواج الدي تم بحسن نية و هو ما يسمى" بالزواج الضمني" .فالقانون المدني الفرنسي طبقا للمادة 201 يكون للزواج الباطل أثر بالنسبة للزوجين متى إنعقد الزواج بحسن نية و تنص الفقرة 2 بأن تبقى أثار الزواج الباطل قائمة بالنسبة للزوج الحسن النية .فهل ادا قضي بالبطلان في مثل هده الحالة تفقد الجنسية التي أكتسبت بسبب الزواج رآى بعض الفقه أن الأثار ترتبها هده المادة إستثنائية و خاصة بالقانون المدني و لا تمتد الى الجنسية التي تدخل في نطاق القانون الدولي الخاص و بالتالي فمن يكون من الزوجين قد كسب الجنسية









بسبب هدا الزواج فانه يفقدها ببطلانه.أما الفقه الغالب فقد رآى ان تمتد أثر الزواج الباطل بحسن نية الى الجنسية لكن قانون الجنسية الفرنسي عام1945خغلف هدا الرأي و قضى بفقد جنسية الأجنبية التي صارت فرنسية بالزواج من فرنسي متى تم بطلان الزواج و لو تم هدا الزواج بحسن نية .

اما القانون الجزائري1963 و منه المادة 12:المرأة الأجنبية التي تتزوج جزائري

يجوز لها إكتساب الجنسية الجزائرية كأثر للزواج و يجب أن تعلن صراحة عن تخليها عن جنسيتها الأصلية و يوجه الطلب الى وزير العدل الدي يحق له رفضه وفي حالة عدم الرفض خلال 6أشهر و تكتسب الجنسية الجزائرية إبتداء من تاريخ زواجها شريطة ان لايكون زواجها باطل أو مفسوخ بطريق الموافقة الصريحة او الضمنية لوزير العدل.

يتضح من خلال هده المادة انه جعل الزواج أثر غير مباشر لإكتساب الجنسية الجزائرية وقيد إكتسابها بجملة من الشروط:

1ـ غعلان الرغبة في إكتساب الجنسية الجزائرية بواسطة طلب توجهه ال وزير العدل.

2ـ تقديم تصريح بالتخلي عن الجنسة .

3ـ عدم معارضة وزير العدل صراحة او ضمنا في الدحول في الجنسية الجزائرية خلال 6 اشهر في إيداع الطلب.

4ـ أن لا يكون زواجها باطل او مفسوح بعد إنتهاء مهلة 6 أشهر.

اما قانون 1970 فقد إلتزم الصمت حيث لم ينص على أثر زواج الأجنبية بجزائري في إكتساب الجنسية الجزائرية
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
°0o FaReS o0°
طالب (ة) مميز(ة)
طالب (ة) مميز(ة)
°0o FaReS o0°


ذكر
عدد المساهمات : 618
العمر : 33
الإختصاص الجامعي : علاقات دولية
مكان الإقامة : قسنطينة
تاريخ التسجيل : 11/10/2008
السٌّمعَة : 40
نقاط : 7104

بحث حول الجنسية الجزائرية المكتسبة Empty
مُساهمةموضوع: رد: بحث حول الجنسية الجزائرية المكتسبة   بحث حول الجنسية الجزائرية المكتسبة Emptyالإثنين 15 مارس 2010 - 23:30

شكرا جزيلا لك إيناس على الموضوع

و مسرور لمشاهدة مساهماتك من جديد
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://mentouri.yoo7.com
ines
:. مشرف سابق .:
:. مشرف سابق .:
ines


انثى
عدد المساهمات : 332
العمر : 34
الإختصاص الجامعي : science juridique et administratif
مكان الإقامة : constantine
تاريخ التسجيل : 24/01/2009
السٌّمعَة : 28
نقاط : 8069

بحث حول الجنسية الجزائرية المكتسبة Empty
مُساهمةموضوع: رد: بحث حول الجنسية الجزائرية المكتسبة   بحث حول الجنسية الجزائرية المكتسبة Emptyالثلاثاء 16 مارس 2010 - 20:00

شكرا زعيم سررت كثيرا بردك و اتاسف عن عدم مشاركتي الكثيرة لكنها ضروف.............دمت
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
بحث حول الجنسية الجزائرية المكتسبة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
.:Ƹ̵̡ӝ̵̨̄ʒ:. منتديات طلبة جامعة منتوري قسنطينة .:Ƹ̵̡ӝ̵̨̄ʒ:. :: منتديات العلوم الانسانية والاجتماعية :: قسم الحقوق-
انتقل الى: